معنى وتعريف مصطلح جزاء الصيد في الاصطلاح الإسلامي، مشروحًا من 1 من كتب التعاريف، مع بيان مجاله ومصدره.
الفهرس
آخر تحديث 19 مايو 2026 - 15:06
📖 2 دقيقة قراءةفي الإحرام عند الحنفية: ما جعله العدلان قيمة للصيد في موضع قتله، أو في أقرب مكان منه، مع مراعاة صفته الخلقية كالملاحة، والحسن، والتصويت، ونحو ذلك. وقيل: يكفي العدل الواحد. - عند الزيدية: هو عبارة عما يجب على المحرم إذا قتل صيدا. الجِزية: الجزاء. (ج) جزي، وجزى، وجزاء. -: خراج الأرض. -: ما يؤخذ من أهل الذمة. وفي القرآن العزيز: ﴿قاتِلُوا اَلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلا بِالْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اَللّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ اَلْحَقِّ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ﴾ (التوبة: ٣٠). - شرعا: مال يلتزمه الكفار بعقد مخصوص. (البجيرمي). - عند المالكية، والحنابلة: هي الوظيفة المأخوذة من الكافر، لإقامته بدار الإسلام، في كل عام. في الإحرام: (انظر ج ز ى). المَصيد: ما يصاد به. (ج) مصايد. المَصيدَة: المصيد.