معنى وتعريف مصطلح حريم النهر في الاصطلاح الإسلامي، مشروحًا من 1 من كتب التعاريف، مع بيان مجاله ومصدره.
الفهرس
آخر تحديث 19 مايو 2026 - 15:06
📖 2 دقيقة قراءةعند المالكية: ما لا يضيق على من يرده من الآدميين، والبهائم. و: ألفا ذراع. - عند الحنفية: بقدر نفص عرض النهر من كل جانب. وعليه الفتوى. و: هو بقدر عرض النهر من كل جانب. و: لا حريم له. - عند الحنابلة: ملقى الطين من كل جانب. - في المجلة (م ١٢٨٣): حريم النهر الكبير الذي لا يحتاج إلى الكرى كل وقت من كل طرف مقدار بصفة. فيكون مقدار حريمه من جانبيه مساويا لعرضه. و: (م ١٢٨٤): حريم النهر الصغير المحتاج إلى الكري، يعني الجداول والقني تحت الأرض على مقدار ما يلزمها من المحل لأجل طرح الامجار والطين عند كريها. و: (م ١٢٨٦): حريم الانهر ملك أصحابها لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه من الوجوه. المَحْرَم: ذو الحرمة. (ج) محارم. -: ما حرم الله تعالى. - من النساء والرجال: الذي يحرم التزوج به لرحمه وقرابته. وفي الحديث الشريف: " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها ". - المرأة شرعا: هو المسلم، البالغ، العاقل، الذي يحرم نكاحه على التأبيد. (البعلي) - الرجل عند الفقهاء: المرأة التي يحرم عليه نكاحها مؤبدا بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة.