معنى وتعريف مصطلح حلال في الاصطلاح الإسلامي، مشروحًا من 7 من كتب التعاريف، مع بيان مجاله ومصدره.
الفهرس
آخر تحديث 19 مايو 2026 - 15:06
📖 2 دقيقة قراءةكل شيء لا يعاقَب عليه باستعماله.
ما أطلق الشرع فعله، مأخوذ من: الحل، وهو الفتح.
كل شَيْء لَا يُعَاقب على اسْتِعْمَاله.
الحلال: ما أباحه الله وأذن في فعله أو تناوله، وهو ضدّ الحرام.
متى يُقال؟ عند الحديث عن أمرٍ مباح
مَا لَا ترجح لأحد طَرفَيْهِ على الآخر
ما انتفى عن حكم التحريم فينتظم بذلك ما يكره، وما لا يكره ذكره الحرالي. وقال غيره (كالجرجاني في التعريفات ص ٩٨): ما لا يعاقب عليه. وأصل الحل حل العقدة ومنه ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي﴾ (طه ٢٧)، وحللت نزلت، من حل الأحمال عند النزول ثم جرد استعماله للنزول فقيل حل حلولا نزل، وأحله غيره، وحل الدين انتهى أجله فوجب اداؤه. والمحلة محل النزول. وعن حل العقدة استعير قولهم حل الشيء حلا. والحلائل النساء
في الشرع ما أباحه الكتاب والسنة أي ما أباحه الله، سمِّي به لانحلال عقدة عنه وضده الحرام