الإسلام > المعجم > خِيَار الشَّرْط
معنى وتعريف مصطلح خِيَار الشَّرْط في الاصطلاح الإسلامي، مشروحًا من 5 من كتب التعاريف، مع بيان مجاله ومصدره.
الفهرس
آخر تحديث 19 مايو 2026 - 15:06
📖 3 دقيقة قراءةأَن يشْتَرط أحد الْمُتَعَاقدين الْخِيَار ثَلَاثَة أَيَّام أَو أقل وَلَو اشْترطَا أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام لَا يَصح الِاشْتِرَاط وَفَسَد العقد فَإِن أجَاز من لَهُ الْخِيَار العقد فِي ثَلَاثَة أَيَّام صَحَّ العقد وَإِضَافَة الْخِيَار إِلَى الشَّرْط إِضَافَة الحكم إِلَى سَببه كَصَلَاة الظّهْر وَسُجُود السَّهْو، وَالْبيع بِخِيَار الشَّرْط أَرْبَعَة أوجه خِيَار البَائِع مُنْفَردا - وَخيَار المُشْتَرِي مُنْفَردا - وخيارهما مُجْتَمعين - وَخيَار غَيرهمَا.
أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام أو أقل ولو اشترطا أكثر من ثلاثة أيام لا يصح الاشتراط وفسد العقد، فإن أجاز من له الخيار العقد في ثلاثة أيام صح العقد عند الحنفية.- وعند المالكية: أن مدة خيار الشرط تختلف باختلاف المبيعات، ففي الديار والأرض الشهر ونحوه فما دونه.
هو أن يشترط أحدُ العاقدين أو كلاهما الخيارَ بين قبول العقد وردِّه ثلاثة أيام أو أقلَّ
في اصطلاح الفقهاء: ما يثبت لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ. (ابن عابدين) - عند الحنفية: هو أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام، أو أقل - عند الإباضية: هو أن يشترط أحد المتعاقدين أن له الخيار إلى وقت كذا. - في المجلة (م ٣٠٠): يجوز أن يشرط الخيار بفسخ البيع، أو إجازته مدة معلومة لكل من البائع، والمشتري، أو لأحدهما دون الآخر.
وسببه: أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما أن يكون له حق فسخ العقد إلى مدة معينة ومن خيار الشرط: خيار النقد