معنى وتعريف مصطلح سرقة في الاصطلاح الإسلامي، مشروحًا من 5 من كتب التعاريف، مع بيان مجاله ومصدره.
الفهرس
آخر تحديث 19 مايو 2026 - 15:06
📖 3 دقيقة قراءةهي في اللغة أخذ الشيء من الغير على وجه الخفية. وفي الشريعة: في حق القطع: أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ، بلا شبهة، فإذا كانت قيمة المسروق أقل من عشرة مضروبة لا يكون سرقة في حد القطع، وجعل سرقة شرعًا، حتى يرد العبد به على بائعه، وعند الشافعي: يقطع يمين السارق بربع دينار، حتى سأل الشاعر المعري الإمام محمدًا، رحمه الله:
بِفَتْح الْفَاء وَكسر الْعين من سرق يسرق من بَاب ضرب يضْرب وَهُوَ فِي اللُّغَة أَخذ الشَّيْء من الْغَيْر خُفْيَة بِغَيْر إِذْنه مَا لَا كَانَ أَو غَيره. وَفِي الشَّرْع أَخذ مُكَلّف خُفْيَة قدر عشرَة دِرْهَم مَضْرُوبَة محرزة بمَكَان أَو حَافظ بِلَا شُبْهَة حَتَّى إِذا كَانَ قيمَة الْمَسْرُوق أقل من عشرَة مَضْرُوبَة لَا يكون سَرقَة فِي حق الْقطع وَإِن كَانَ سَرقَة شرعا فِي الرَّد وَالضَّمان وَلَا بُد أَن يكون الْخفية والاستتار فِي الِابْتِدَاء والانتهاء إِذا كَانَت السّرقَة بِالنَّهَارِ وَإِن كَانَت بِاللَّيْلِ فَلَا بُد مِنْهَا فِي الِابْتِدَاء حَتَّى إِذا نقب الْجِدَار على الْخفية بِاللَّيْلِ ثمَّ أَخذ المَال من الْمَالِك مُكَابَرَة جَهرا يقطع أَيْضا.
أَخذ مَال الْغَيْر خُفْيَة
أخذ ما ليس له أخذه في خفاء، وصار ذلك في الشرع لتناول الشيء من موضع مخصوص وقدر مخصوص على وجه مخصوص
هي في اللغة أخذُ الشيء من الغير على وجه الخفية وفي الشريعة في حق القطع. أخذُ مكلفْ خفيةً بدار السلام قدرَ عَشَرَةِ دراهمَ مضروبةٍ محرزةٍ بمكان أو حافظ بلا شبهة، حتى إذا كانت قيمةُ المسروق أقلُّ من عشرة مضروبة لا يكون سرقةً في حق القطع، وجُعل سرقةً شرعاً باعتبار الحرمة