معنى وتعريف مصطلح طلاق السنة في الاصطلاح الإسلامي، مشروحًا من 1 من كتب التعاريف، مع بيان مجاله ومصدره.
الفهرس
آخر تحديث 19 مايو 2026 - 15:06
📖 1 دقيقة قراءةعند جميع العلماء: هو طلاق المرأة في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة (ابن رشد) - عند ابن مسعود، وقتادة، والزهري وسعيد بن المسيب، والنخعي، والحنفية، هو أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، ثم يدعها حتى تحيض، فإذا طهرت طلقها طلقة أخرى، ثم يدعها حتى تحيض فأطأ طهرت طلقها. ثالثة، وزاد النخعي: فإن كانت يئست من المحيض. فيطلقها عند كل هلال تطليقة، وهو قول الشعبي. - عند المالكية، والأوزاعي، والشافعية، والحنابلة: هو ما وافق أمر الله تعالى وأمر رسول الله ﷺ وهو: طلقة واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض. - عند الزيدية: هو طلاقان: أولهما: طلاق تحل له وإن لم تنكح زوجا غيره: مثل قول ابن مسعود.