معنى وتعريف مصطلح عكس في الاصطلاح الإسلامي، مشروحًا من 7 من كتب التعاريف، مع بيان مجاله ومصدره.
الفهرس
آخر تحديث 19 مايو 2026 - 15:06
📖 4 دقيقة قراءةفي اللغة: عبارة عن رد الشيء إلى سننه، أي على طريقه الأول، مثل عكس المرآة، إذا ردت بصرك بصفائها إلى وجهك بنور عينك، وفي اصطلاح الفقهاء: عبارة عن تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض علته المذكورة، ردًّا إلى أصل آخر، كقولنا: ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع، كالحج، وعكسه: ما لم يلزم بالنذر لم يلزم بالشروع، فيكون العكس على هذا ضد الطرد.
هو التلازم في الانتقاء بمعنى كلَّما لم يصدق الحد لم يصدق المحدود، وقيل: العكس عدم الحكم لعدم العلة.
فِي اللُّغَة رد الشَّيْء إِلَى سنَنه أَي طَرِيقه الأول مثل عكس الْمرْآة فَإِن شُعَاع الْبَصَر ينعكس مِنْهَا بصفائها إِلَى وَجهك وَجَاء بِمَعْنى التبديل مُطلقًا أَيْضا. وَعند أَرْبَاب البديع أَن تقدم أَنْت جُزْءا فِي الْكَلَام ثمَّ تعكس فَتقدم مَا أخرت أَولا وتؤخر مَا قدمت أَولا مثل عادات السادات سَادَات الْعَادَات وَهُوَ على وُجُوه كَمَا بَين فِي البديع. وَعند أهل الْحساب هُوَ الْعَمَل بِالْعَكْسِ كَمَا مر وَيُسمى بالتحليل والتعاكس أَيْضا. وَعند الْفُقَهَاء تَعْلِيق نقيض الحكم الْمَذْكُور بنقيض الْعلَّة الْمَذْكُورَة ردا إِلَى أصل آخر كَقَوْلِنَا مَا لم يلْزم بِالنذرِ يلْزم بِالشُّرُوعِ كَالْحَجِّ وَعَكسه مَا يلْزم بِالنذرِ لم يلْزم بِالشُّرُوعِ، وَعند المنطقيين الْعَكْس على نَوْعَيْنِ: أَحدهمَا
ردّ الشيء إلى سننه: أى طريقه الأول كعكس المرآة إذا ردّت بصرك لصفائها إلى وجهك بنور عينك.وهو رد الشيء على آخره، يقال: عكسه عكسا من باب:ضرب، وانعكس الشيء: مطاوع عكسه.وعند الأصوليين: الانعكاس في باب مسالك العلة أنه كلما انتفى الوصف انتفى الحكم، كانتفاء حرمة الخمر بزوال إسكارها أو رائحتها أو أحد أوصافها الأخرى، ويقال له:العكس أيضا، وعليه فهو ضد الاطراد.وهو: انتفاء الحكم لانتفاء العلة.قال ابن خلف الباجى: العكس: عدم الحكم لعدم العلة.وفي عرف الفقهاء: تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض علية المذكور ردّا إلى أصل آخر.قال الشيخ زكريا الأنصاري: العكس: انتفاء الحكم أو الظن به لانتفاء العلة والعكس: ترتيب عدم الشيء على عدم غيره.«التوقيف ص ٥٢٢، وإحكام الفصول ص ٥٣ والحدود الأنيقة ص ٨٣، والموسوعة الفقهية ١١٣ ٥، ٣٤١ ٢٨».
أَن يقدم فِي الْكَلَام جُزْء، ثمَّ يُؤَخر
رد الشيء إلى سننه أي طريقه الأول كعكس المرآة إذا ردت بصرك بصفائها إلى وجهك بنور عينك
هو في اصطلاح الفقهاء: عبارةٌ عن تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض علة المذكور ردّاً إلى أصل آخر كقولهم: ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع كالحج. وعكسه ما لم يلزم بالنذر لم يلزم بالشروع فيكون على هذا ضد الطرد قاله السيد