معنى وتعريف مصطلح نجس في الاصطلاح الإسلامي، مشروحًا من 4 من كتب التعاريف، مع بيان مجاله ومصدره.
الفهرس
آخر تحديث 19 مايو 2026 - 15:06
📖 3 دقيقة قراءةبِفَتْح الثَّانِي يعم النَّجَاسَة الْحكمِيَّة الَّتِي هِيَ الْحَدث. والنجاسة الْحَقِيقِيَّة الَّتِي هِيَ الْخبث أَي عين النَّجَاسَة. وَالنَّجس بكسره مَا كَانَ ملوثا بِالنَّجَاسَةِ كَالثَّوْبِ وَالْبدن إِذا كَانَ ملوثا بِالنَّجَاسَةِ - وَالنَّجس بِالْفَتْح على نَوْعَيْنِ مرئي وَهُوَ مَا يرى أَثَره بعد اليبس كَالدَّمِ والقذر وَغير ذَلِك. وَغير مرئي وَهُوَ مَا لَا يرى أَثَره بعد اليبس كالبول وَالْمَاء النَّجس - وَأَيْضًا قَالُوا النَّجَاسَة نَوْعَانِ غَلِيظَة وخفيفة الغليظة مَا ورد فِي نَجَاسَته نَص وَلم يُعَارضهُ نَص آخر اخْتلف النَّاس فِيهِ أم اتَّفقُوا وَإِن عَارضه نَص آخر فَهُوَ خَفِيفَة اتَّفقُوا أم اخْتلفُوا.
الشيء - نجسا: قذر. فهو نجس، ونجس. - في عرف الشرع: لحقته النجاسة. (المعجم الوسيط). الشيء - نجاسة: نجس. الشيء: جعله نجسا. النَّجاسَة: القذارة. - في عرف الشرع: قدر مخصوص، وهو ما يمنع جنسه الصلاة، كالبول، والدم. والخمر. (الفيومي) - شرعا: كل عين حرم تناولها حالة الاختيار مع إمكانه لا لحرمتها، ولا لاستقذارها. ولا لضررها في بدن أو عقل. (أطفيش) - عند المالكية: تطلق على اللفظ المخصوص، كما تطلق على الصفة التي توجب لموصوفها منع الصلاة به، أو فيه، والذي يمنع المكلف من فعل ما كلف به من صلاة، وطواف. - عند الشافعية: هي البول، والقيء، والمذي. والودي، ومني غير الآدمي، والدم، والقيح، وماء القروح، والعلقة، والميتة، والخمر، والنبيذ، والكلب، والخنزير، وما ولد منهما، وما تولد من أحدهما، ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي، ورطوبة فرج المرأة، وما تنجس بذلك.
بفتح الجيم وكسرها اسم فاعل من نجس (بضم الجيم وكسرها) ج أنجاس: المستقذر. ما اتصف بالنجاسة من الاشياء (ر: نجاسة)، وهو على نوعين. ١) نجس العين: وهو ما لا يقبل التطهير كالبول والغائط ولدم والميتة والخنزير
بفتح النون والجيم عند الفقهاء عينُ النجاسة، وبكسر الجيم ما لا يكون طاهراً، أما في اللغة فلا فرق بينهما