معنى وتعريف مصطلح إجارة في الاصطلاح الإسلامي، مشروحًا من 6 من كتب التعاريف، مع بيان مجاله ومصدره.
الفهرس
آخر تحديث 19 مايو 2026 - 15:06
📖 3 دقيقة قراءةعبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مالٌ. وتمليك المنافع بعوضٍ إجارةٌ، وبغير عوض إعارةٌ.
بِالْكَسْرِ فعالة من أجر يُؤجر من بَاب الْأَفْعَال بِمَعْنى الْأُجْرَة وَهِي اسْم لَهَا وَهِي بيع الْمَنَافِع لُغَة وَفِي الشَّرْع عقد على الْمَنَافِع بعوض هُوَ مَال أَي بيع نفع مَعْلُوم جِنْسا وَقدرا بعوض مَالِي أَو نفع من غير جنس الْمَعْقُود عَلَيْهِ كسكنى دَار بركوب دَابَّة وَلَا يجوز بسكنى دَار أُخْرَى. وَلَا بُد أَن يكون ذَلِك الْعِوَض أَيْضا مَعْلُوما قدرا أَو صفة سَوَاء كَانَ دينا أَو عينا. وَالْمرَاد بِالدّينِ هَا هُنَا مثل النَّقْدَيْنِ والمكيل وَالْمَوْزُون وبالعين كالثياب وَالْعَبِيد.
تمْلِيك الْمَنْفَعَة مُدَّة بعوض مَالِي
العقد على المنافع بعوض وهو مال وتمليك المنفعة بعوض إجارة وبغيره إعارة
عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مال، فتمليكُ المنافع بعوضٍ إجارةٌ وبغير عوضٍ إعارةٌ
اسم للأجرة. ثم اشتهرت في العقد. - اصطلاحا: تمليك منفعة رقبة بعوض. (ابن حجر). - عند المالكية: بيع المنافع. و: بيع منفعة العاقل. والكراء: بيع منفعة غير العاقل. و: تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض. - عند الحنفية: العقد على المنافع بعوض هو مال. و: تمليك نفع مقصود من العين. و: مثل القول الأول للماليكة. - عند الشافعية: تمليك منفعة بعوض بشروط و: مثل القول الأول للمالكية. - عند الحنفية: مثل القول الأول للمالكية. - عند الظاهرية: معاوضة في منافع لم يخلقها الله تعالى بعد. - عند الجعفرية: تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم. - عند الزيدة: بيع منافع معلومة - عند الإباضية: بدل ما بعناء. - في المجلة (م ٤٠٥): في اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم.