هي أن يأتي الرجل رجلًا ليستقرضه فلا يرغب المقرض في الإقراض طمعًا في الفضل الذي لا ينال بالقرض، فيقول: أبيعك هذا الثوب باثني عشر درهمًا إلى أجل، وقيمته عشرة، ويسمى: عينة؛ لأن المقرض أعرض عن القرض إلى بيع العين.
📚 At-Tawqif (Al-Munawi)
بالكسر، أن يبيع الرجل متاعه إلى أجل ثم يشتريه في المجلس بثمن حال ليسلم به من الربا. وقيل لهذا بيع العينة (٢).