الإسلام > الأوقاف والملكية > أركان الوقف > تقديم بعض أهل الوقف أو شخص معين على غيره أو تخصيص شيء معين له
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 17 دقيقة قراءةاستَغنَتْ بزَوجٍ فليسَ لها حقٌّ، وجعَلَ ابنُ عُمرَ نَصيبَه مِنْ دارِ عُمرَ سُكنى لذَوي الحاجةِ مِنْ آلِ عبدِ اللهِ.
فهذه كلُّها شُروطٌ لو لم تَكنْ صَحيحةً وجائِزةً ويَجبُ اتِّباعُها لم يَكنْ في اشتراطِهم لها فائِدةٌ (١).
وشُروطُ الواقفِ في الغالِبِ تَرجعُ إلى تَوزيعِ وتَقسيمِ رَيعِ الوَقفِ وبَيانِ المُستحِقِّينَ وصِفاتِهم، وزَمنِ الاستِحقاقِ ومِقدارِ ما يُعطى والتَّسوِيةِ والتَّفضيلِ، وغَيرِها مِنْ الشُّروطِ التي هِي مِنْ قَبيلِ هذا النوعِ، فيَجبُ الرُّجوعُ إلى شَرطِه في هذا؛ لِما تقدَّمَ.
وفيما يَلي بَيانُ بَعضِ الأمثِلةِ مِنْ هذا القِسمِ:
١ - تَقديمُ بَعضِ أهلِ الوَقفِ أو شَخصٍ مُعيَّنٍ على غيرِه أو تَخصيصُ شيءٍ مُعيَّنٍ له:
نَصَّ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الواقِفَ إذا شرَطَ أنْ يُبدأَ مِنْ غَلَّةِ
(١) يُنظَر: «ابن عابدين» (٤/ ٣٤٣)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٧٥)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٤٩٣)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٥٧٨)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ٩٣)، و «شرح ميارة» (٢/ ٢٣٤)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ١٦١)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٦٥٤)، و «حاشية الصاوي» (٩/ ١٦٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٦٩)، و «إعانة الطالبين» (٣/ ٣١٩)، و «الإنصاف» (٤/ ٥٣، ٥٥)، و «الفروع» (٤/ ٤٥٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٥٢، ٣٥٦)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣٨١، ٣٨٢)، و «الروض المربع» (٢/ ١٧٤)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٣١٦، ٣٢٠)، و «منار السبيل» (٢/ ٣٣١، ٣٣٢).
الوَقفِ على شَخصٍ مُعيَّنٍ قبل غَيرِه أو على الأقرَبِ فالأقربِ مِنْ فُقراءِ قَرابتِي أو شرَطَ أنْ تَكونَ غلَّةُ السَّنةِ الأُولى إلى قَومٍ وغلَّةُ السَّنةِ الثانيةُ إلى قَومٍ فيَجبُ العَملُ بشَرطِه.
قالَ الحَنفيةُ: لو شرَطَ الواقِفُ أنْ تُعطى غلَّةُ الوَقفِ لأقرَبِ الناسِ إليه نَسبًا أو رَحِمًا، الأقربِ فالأقربِ، أو قالَ: «الأدنَى فالأدنَى»، قالَ الحَسنُ في رَجلٍ أَوصَى بثُلثِ مالِه للأحوَجِ فالأحوَجِ مِنْ قَرابتِه وكانَ في قَرابتِه مَنْ يَملكُ مِائةَ دِرهمٍ مثلًا وفيهم مَنْ يَملكُ أقَلَّ منها، أنه يُعطَى ذو الأقَلِّ إلى أنْ يَصيرَ مَعهُ مِائةٌ، ثم يُقسَّمُ الباقي بينَهُم جَميعًا بالسَّويةِ، قالَ الخَصَّافُ رحمة الله عليه: والوَقفُ عِندي بمَنزلةِ الوَصيةِ، ولو قالَ: «على أنْ يُبدأَ بالأقرَبِ فالأقربِ مِنْ فُقراءِ قَرابتِي فيُعطَى مِنْ الغَلَّةِ ما يُغنيهِ» يُعطَى الأقرَبُ مِنهم مِائتَي دِرهمٍ، ثمَّ الذي يَليهِ كذلكَ إلى آخِرِ البُطونِ، وإنْ فضَلَ شيءٌ يَكونُ بينَهُم، وإنْ قَصُرَتِ الغلَّةُ يُبدأُ بالبَطنِ الأعلى فيُعطَى كلُّ واحِدٍ نِصابًا ثَمَّ، وثُمَّ كذلكَ إلى أنْ تَنتهيَ الغَلةُ، صَحَّ الوَقفُ، وتُصرَفُ الغَلةُ على ما شرَطَ.
ولو قالَ: «على أنْ يُبدأَ بأقربِهم إليَّ نَسبًا أو رَحِمًا» فيُعطى مِنْ غَلةِ هذا الوَقفِ في كُلِّ سَنةٍ ألفَ دِرهمٍ، ثمَّ يُعطى مَنْ يَليهِ في كلِّ سَنةٍ تِسعَمائةِ دِرهمٍ، ثمَّ مَنْ يَليهِ في كُلِّ سَنةٍ ثَمانَمائةِ دِرهمٍ، وعلى نِسبةِ هذا النَّقصِ إلى آخِرِ البُطونِ، يُصرَفُ للبَطنِ الأعلى ألفٌ ثَمَّ، وثُمَّ على ما شرَطَ إلى أنْ تَنتهيَ الغَلةُ، ثمَّ يُحرَمُ مَنْ لم يَفضلْ له شيءٌ، ومَهما زادَ مِنْ الغَلةِ عمَّا قالَ الواقفُ يَكونُ للمَساكينِ؛ لاستيفاءِ الأقارِبِ ما سُمِّيَ لهم، ولو قالَ: «على فُقراءِ
قَرابتي الأقربِ فالأقربِ» يُبدأُ بأقربِهم إليهِ بَطنًا فيُعطَى كلُّ واحِدٍ مِائتَي دِرهمٍ، ثُمَّ يُعطَى الذي يَليهِ كذلكَ حتى تَفرغَ الغَلةُ، وهذا استِحسانٌ، وفي القِياسِ تُعطَى الغَلةُ كلُّها للبَطنِ الأقرَبِ منه، ولا يُعطَى لمَن بعدَه شيءٌ حتى يَنقرضَ الأقربُ، ذكَرَه هِلالٌ (١).
ولو قالَ: «أَرضي هذه صَدقةٌ مَوقوفةٌ للهِ ﷿ أبَدًا على زَيدٍ وعَمرٍو ما عاشَا ومِن بَعدِهما على المَساكينِ، على أنْ يُبدأَ بزَيدٍ فيُعطى مِنْ غلَّةِ هذه الصَّدقةِ في كلِّ سَنةٍ ألفَ دِرهمٍ، ويُعطَى عَمرٌو قُوتَه لسَنةٍ» جازَ الوَقفُ، ويُبدأُ بزَيدٍ فيُدفعُ إليهِ ألفٌ، ثمَّ يُعطَى عَمرٌو قُوتَه لسَنةٍ، ومَهما فَضلَ كانَ بينَهُما نِصفَينِ؛ لجَمعِه إيَّاهُما أولًا بقَولِه: «على زَيدٍ وعَمرٍو»، ولو لم يَزِدْ عليه لَكانَ الكلُّ بينَهُما أنصافًا، فلمَّا فَصَّلَ في البَعضِ عُمِلَ به فيه، فإنْ لم تَفِ الغَلة بما قالَ يُقدَّمُ زيدٌ ثمَّ إنْ فضَلَ عنه شيءٌ يَدفعُ إلى عَمرٍو، وإلا فلا شيءَ له.
وإنْ جَاءتِ الغَلةُ بعدَ مَوتِ زَيدٍ وكانَتْ ثَلاثةَ آلافٍ مثلًا، وقُوتُ عَمرٍو يَعدلُ ألفًا مثلًا، دُفِعَ إليهِ ألفٌ لقُوتِه ثمَّ خَمسُمائةٍ أُخرَى تَكملةً لنِصفِ الغَلةِ، كما لو كانَ زيدٌ حَيًّا وفضَلَ مِنْ الغلةِ شيءٌ، والباقي للمَساكينِ، ولو ماتَ عمرٌو وبَقيَ زيدٌ كانَ الحُكمُ كذلكَ، يأخذُ ألفًا وخَمسَمائةٍ والباقي للمَساكينِ ولو لم يَجمعْ بينَهُما أولًا بأن قالَ: «أَرضي هذه صَدقةٌ مَوقوفةٌ للهِ ﷿ أبدًا، يُبدأُ بزَيدٍ فيُعطَى مِنْ الغَلةِ ألفًا ثم يُعطَى عمرٌو قُوتَه لسَنةٍ»
(١) «الإسعاف» ص (١١٨).
فَجاءتِ الغلةُ ثلاثةَ آلافٍ وكانَ قوتُ عَمرٍو يَعدلُ ألفًا مثلًا يُعطَى كلُّ واحِدٍ منهما ألفًا، والألفُ الأُخرى للمَساكينِ؛ لتَعيينِه لكلِّ واحِدٍ منهُما قَدرًا مُعيَّنًا، ولو قالَ: «على زيدٍ وعمرٍو وبَكرٍ يُبدأُ بزَيدٍ فتَكونُ الغلةُ له أبَدًا ما عاشَ، ثُمَّ لعَمرٍو كذلكَ، ثم لبَكرٍ كذلكَ» يَنفذُ وَقفُه على ما قالَ مِنْ تَقديمِ بَعضٍ على بَعضٍ، ثمَّ إذا انقَرَضوا تَكونُ الغَلةُ للمَساكينِ.
ولو قالَ: «أَرضي هذه صَدقةٌ مَوقوفةٌ للهِ ﷿ أبدًا على زَيدٍ وعَمرٍو ما عاشَا، لزَيدٍ مِنْ غلَّتِها في كلِّ سَنةٍ ألفُ دِرهمٍ، ولعَمرٍو مِائتانِ» فَجاءتِ الغَلةُ ألفًا تُقسَمُ بينَهُما أسداسًا، لزَيدٍ خَمسةُ أسداسٍ لضَربِه بكلِّ الألفِ، ولعَمرٍو سُدسٌ لضَربِه بمِائَتينِ، ولو قالَ: «لزَيدٍ نِصفُها ولعَمرٍو ثُلثاها» تُقسَمُ الغَلةُ على سَبعةِ أسهُمٍ، لزَيدٍ ثلاثةٌ ولعَمرٍو أربَعةٌ، ولو قالَ: «لزيدٍ نِصفُها ولعَمرٍو ثُلثُها» قُسِمَتِ الغلةُ على اثنَي عشَرَ سَهمًا، سَبعةٌ منها لزَيدٍ وخَمسةٌ لعَمرٍو؛ لأنَّ صاحِبَ النِّصفِ يأخذُ ستةَ أسهُمٍ مِنْ اثنَي عشرَ، وصاحِبُ الثلثِ يَأخذُ منها أربعةً، ويَبقى سَهمانِ لم يَقُلِ الواقفُ فيهما شيئًا فيَكونانِ بينَهُما نِصفَينِ، وإنَّما كانا بينَهُما ولم يَكونا للمَساكينِ لجَعلِه كلَّ الغَلةِ لهما في أولِ كَلامِه، ولو اقتَصرَ على ذلكَ لَكانَتْ كلُّها أنصافًا، ولكنْ لمَّا فصَّلَ عُمِلَ به أيضًا، ألَا تَرى لو قالَ: «تَجرِي غلتُها في كلِّ سَنةٍ على فُلانٍ وفُلانٍ، لفُلانٍ مِنْ ذلكَ الثلثُ» وسكَتَ عن فُلانٍ الآخرِ أنَّ الباقيَ يَكونُ له، أصلُه قَولُه تعالى: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١]، ولو قالَ: «تَجري غَلتُها في كلِّ سَنةٍ على زيدٍ وعَمرٍو لزَيدٍ مِنْ ذلكَ مِائةُ دِرهمٍ» وسكَتَ عن الباقي يَكونُ
لزَيدٍ مِائةٌ في كُلِّ سَنةٍ ويَكونُ الباقي منها لعَمرٍو، فإنْ جاءَتِ الغَلةُ مِائةً فقط كانَتْ لزَيدٍ ولا شيءَ لعَمرٍو (١).
وقالَ المالِكيةُ: إذا شرَطَ الواقفُ في كِتابِ وَقفِه أنه يُبدأُ بفُلانٍ مِنْ المُستحِقِّينَ بكذا مِنْ غلةِ الوَقفِ ثمَّ يُقسَمُ الباقي على البَقيةِ، أو إعطائِه كلَّ شَهرٍ مثلًا كذا فيُعطَى ذلكَ القَدرَ مُبدأً على غيرِه، ويُقضَى له عن الأولِ مِنْ الثاني بأنْ يُعطَى له عن العامِ الأولِ مِنْ غَلَّةِ العامِ الثاني، وكذا بعَكسِه بأنْ لم يُوجَدْ في ثاني عامٍ غلةٌ فيُعطَى مِنْ فاضِلِ غلةِ العامِ الأولِ إنْ لم يَقلْ: «مِنْ غَلةِ كلِّ عامٍ»، فإنْ قالَ: «مِنْ غَلةِ كلِّ عامٍ» وجاءَتْ سَنةٌ لم يَحصلْ فيها شيءٌ فلا تَبدئةَ ولا قَضاءَ، ولا يُعطَى مِنْ رَيْعِ المُستقبَلِ عنِ الماضي إذا لم يَفِ بحَقِّه؛ لأنه أضافَ الغَلة إلى كلِّ عامٍ.
وحاصِلُه أنه إذا أضافَ الغَلةَ للوَقفِ أو لضَميرِه ولم يَحصلْ في عامٍ ما يُعطَى منه أو ما يَفِي له بحَقهِ وحصَلَ في عامٍ آخَرَ ما يُعطَى منه حقَّه أو ما يَفي بحَقِّهِ بعد إعطاءِ ما يَستحِقُّه في العامِ الآخَرِ فإنه يُعطَى ما لم يَحصلْ له في غَيرِه، وأمَّا إنْ أضافَ لفْظَ «غَلة» إلى كُلِّ عامٍ فإنه لا يُعطَى مِنْ رَيعِ عامٍ عن عَامٍ غَيرِه (٢).
(١) «الإسعاف» (١٢٢، ١٢٤)، و «المحيط البرهاني» (٥/ ٧٢٤).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٧٦)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٥٧٩)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٥٠٣)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ٩٢، ٩٣)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٦٥٥)، و «حاشية الصاوي» (٩/ ١٦٦، ١٦٨).
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الوقف والصدقة
فصل في الصدقة الموقوفة
الْمَوْقُوفُ عَنْ مِلْكِ الْوَاقِفِ وَلَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ، لَكِنَّهُ يَنْتَفِعُ بِغَلَّتِهِ بِالتَّصَدُّقِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ حَبْسُ الْأَصْلِ وَتَصَدُّقٌ بِالْفَرْعِ، وَالْحَبْسُ لَا يُوجِبُ مِلْكَ الْمَحْبُوسِ كَالرَّهْنِ، وَالْوَاجِبُ أَنْ يَبْدَأَ بِصَرْفِ الْفَرْعِ إلَى مَصَالِحِ الْوَقْفِ مِنْ عِمَارَتِهِ وَإِصْلَاحِ مَا وَهِيَ مِنْ بِنَائِهِ وَسَائِرِ مُؤْنَاتِهِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا، سَوَاءٌ شَرَطَ ذَلِكَ الْوَاقِفُ أَوْ لَمْ يَشْرُطْ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا تَجْرِي إلَّا بِهَذَا الطَّرِيقِ.
وَلَوْ وَقَفَ دَارِهِ عَلَى سُكْنَى وَلَدِهِ، فَالْعِمَارَةُ عَلَى مَنْ لَهُ السُّكْنَى؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَهُ فَكَانَتْ الْمُؤْنَةُ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام : «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» كَالْعَبْدِ الْمُوصَى بِخِدْمَتِهِ أَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى الْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ؛ لِمَا قُلْنَا، كَذَا هَذَا، فَإِنْ امْتَنَعَ، مِنْ الْعِمَارَةِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا بِأَنْ كَانَ فَقِيرًا، آجَرَهَا الْقَاضِي وَعَمَرَهَا بِالْأُجْرَةِ؛ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْوَقْفِ وَاجِبٌ وَلَا يَبْقَى إلَّا بِالْعِمَارَةِ، فَإِذَا امْتَنَعَ عَنْ ذَلِكَ أَوْ عَجَزَ عَنْهُ نَابَ الْقَاضِي مَنَابَهُ فِي اسْتِبْقَائِهِ بِالْإِجَارَةِ، كَالْعَبْدِ وَالدَّابَّةِ إذَا امْتَنَعَ صَاحِبُهَا عَنْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا أَنْفَقَ الْقَاضِي عَلَيْهَا بِالْإِجَارَةِ، كَذَا هَذَا.
ارجع إلى أركان الوقف للاطلاع على جميع المسائل.