الاختلاف في رد العارية

الإسلام > الأوقاف والملكية > الانتفاع بالعارية > الاختلاف في رد العارية

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 18 دقيقة قراءة

الاختلاف في رد العارية - الأقوال والأدلة

٤ - الاختِلافُ في ردِّ العارِيةِ:

اختَلفَ الفَقهاءُ فيما لو قالَ المُستَعيرُ: «ردَدْتُ المُستَعارَ إليك»، وقالَ المُعيرُ: «لم تَردَّها».

فذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ القولَ قولُ المُعيرِ؛ لأنَّ الأصلَ عَدمُ الردِ، وكالمَدينِ إذا ادَّعى أَداءَ الدَّينِ (١).

وقالَ المالِكيةُ: إذا اختَلفَ المُعيرُ والمُستَعيرُ في ردِّ العارِيةِ، فقالَ المُعيرُ: «لَم تَردَّها» وقالَ المُستَعيرُ: «ردَدْتها»، ففي ذلك تَفصيلٌ، وهو أنَّه يَنظرُ:

فإنْ كانَتِ العارِيةُ مما لا يُغابُ عليه ولَم يَكنْ قبَضَها بإِشهادٍ فالقولُ قولُ المُستَعيرِ أنَّه ردَّها معَ يمينِه.

وإنْ كانَت مما يُغابُ عليه فالقولُ قولُ المُعيرِ أنَّها لَم تَردَّ، سَواءٌ قبَضَها المُستَعيرُ بإِشهادٍ أو بغيرِه، وكذلك ما لا يُغابُ عليه إذا قبَضَه بإِشهادٍ فإنَّ القولَ قولُ المُعيرِ أنَّها لَم تَردَّ (٢).

الردُّ المُبرِئُ للمُستَعيرِ:

اتَّفقَ فَقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ المُستعيرَ إذا ردَّ الدابَّةَ إلى المُعيرِ أو إلى وَكيلِه في قَبضِها أنَّه يَبرأُ مِنْ الضَّمانِ بهذا.

(١) «التنبيه» ص (١١٣)، و «كشاف القناع» (٤/ ٩٣).
(٢) «شرح ميارة» (٢/ ٣١٢).

إلا أنَّ الفَقهاءَ اختلَفُوا فيما لو ردَّ العينَ المُعارةَ إلى زَوجةِ المُعيرِ أو إلى أَولادِه أو إلى المَكانِ الذي أخذَها منه.

على تَفصيلٍ في كلِّ مَذهبٍ.

قالَ الحَنفيةُ في الاستِحسانِ وهو أيضًا قولُ المالِكيةِ: إنْ ردَّ المُستَعيرُ الدابَّةَ معَ خادمِه أو بعضِ مَنْ هو في عِيالِه، أو ردَّها معَ عبدِ المُعيرِ أو خادِمه، أو ردَّها بنَفسِه إلى بيتِ المالكِ فلا ضَمانَ عليه إنْ عطَبَت؛ لأنَّ يدَ مَنْ هو في عِيالِه في الردِّ كيدِه، كما أنَّ يدَ مَنْ في عِيالِه في الحِفظِ كيدِه، والعُرفُ الظاهرُ أنَّ المُستَعيرَ يَردُّ المُستعارَ بيدِ مَنْ في عِيالِه ولهذا يَعولُهم، فكانَ مَأذونًا فيه من جِهةِ صاحبِها دِلالةً.

وجهُ الاستِحسانِ: أنَّ صاحبَها إنَّما يَحفَظُ الدابَّةَ بسائسِها، ولو دفَعَ المُستَعيرُ الدابَّةَ إلى مالكِها فهذا يَدفَعهُا إلى السائسِ، فكذلك إذا ردَّها على السائسِ، والعُرفُ الظاهرُ أنَّ صاحبَ الدابَّةِ يَأمرُ السائسَ بدَفعِها إلى المُستَعيرِ، وباستِردادِها منه إذا فرَغَت، فيَصيرُ مَأذونًا في دَفعِها إليه دِلالةً.

وهذا في غيرِ المُعارِ النَّفيسِ؛ إذ فيه لا بدَّ مِنْ التَّسليمِ لِلمالكِ، وإلا لَم يَبرأْ.

والقِياسُ في الجَميعِ ألَّا يَبرأَ ما لَم تَصلْ إلى صاحبِها، كالمُودَعُ إذا ردَّ الوديعةَ لا يَبرأُ عن الضَّمانِ ما لَم تَصلْ إلى يدِ صاحبِها، والفَرقُ على جوابِ الاستِحسانِ العُرفُ؛ فإنَّ الظاهرَ فيما بينَ الناسِ أنَّ سائسَ الدابَّةِ هو الذي يُسلِّمُ الدابَّةَ إلى المُستَعيرِ عندَ الإِعارةِ، وهو الذي يَستَردُّ منه عندَ

الفَراغِ عن الحاجةِ، ومثلُ هذا العُرفِ لا يُوجدُ في الوَديعةِ؛ فإنَّ صاحبَ الوَديعةِ يَتولَّى أَخذَها، وإنَّما أودَعَها لأنَّه لَم يَرضَ بكَونِها في يدَي مَنْ في عِيالِه (١).

وذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّه لا يَبرأُ بذلك، وهو القِياسُ عندَ الحَنفيةِ كما تَقدَّمَ.

قالَ الشافِعيةُ: الرَّدُّ الواجبُ والمُبْرِئُ هو أنْ يُسلِّمَ العَينَ إلى المالكِ أو وَكيلِه في ذلك، فلو ردَّ الدابَّةَ إلى الإِصطبلِ أو الثَّوبِ ونحوِه إلى البَيتِ الذي أخذَه منه لَم يَبرأْ مِنْ الضَّمانِ.

ولو ردَّ الدابَّةَ إلى دارِ المُعيرِ فلَم يَجدْه فسلَّمَها إلى زوجتِه أو ولدِه فإنْ سلَّمَها المُتسلِّمُ إلى المُدَّعي فضاعَت فالمعيرُ بالخيارِ، إنْ شاءَ ضمِنَ المُستَعيرُ وإنْ شاءَ غرَّمَ الزوجةَ أو الولدَ، فإنْ غرَّمَ المُستعِيرَ رجعَ عليهما، وإنْ غرَّمَهما لَم يَرجِعا على المُستعيرِ (٢).

وقالَ الحَنابلةُ: إنْ ردَّ المُستَعيرُ الدابةَ إلى إِصطبلِ مالكِها أو إلى غُلامِه -وهو القائمُ بخِدمتِه وقَضاءِ أُمورِه عبدًا كانَ أو حرًّا- لَم يَبرأْ بذلك، أو

(١) «المبسوط» (١١/ ١٣٩، ١٤٠)، و «المحيط البرهاني» (٥/ ٥٢٦)، و «تبيين الحقائق» (٥/ ٨٩، ٩٠)، و «البحر الرائق» (٧/ ٢٨٣)، و «مجمع الأنهر» (٣/ ٤٨٦)، و «مجمع الضمانات» (١/ ١٦٧، ١٦٨)، و «ابن عابدين» (٨/ ٤٠٢)، و «البناني هامش الزرقاني» (٦/ ١٣١).
(٢) «روضة الطالبين» (٣/ ٦٣٤).

ردَّها إلى المَكانِ الذي أخَذَها منه أو إلى ملكِ صاحبِها ولَم يُسلِّمْها لأحدٍ لَم يَبرأْ بذلك، أو ردَّ العارِيةَ إلى عِيالِه الذين لا عادةَ لهم بقَبضِ مالِه لَم يَبرأْ مِنْ الضَّمانِ؛ لأنَّه لَم يَردَّها إلى مالكِها ولا نائبِه فيها فلَم يَبرأْ كالأَجنبيِّ.

وإنْ ردَّ المُستَعيرُ الدابَّةَ أو ردَّ غيرَها مِنْ العَوارِي إلى مَنْ جرَت عادتُه بجَريانِ ذلك على يدِه كسائسٍ ردَّ إليه الدابَّةَ، وكزَوجةٍ مُتصرِّفَةٍ في مالِه وخازنٍ إذا ردَّ إليهما ما جرَت عادتُهما بقبضِه وكوَكيلٍ عامٍّ في قَبضِ حُقوقِه برئَ المُستَعيرُ مِنْ الضَّمانِ؛ لأنَّه مَأذونٌ في ذلك عُرفًا أشبَه ما لو أذِنَ له فيه نُطقًا (١).

قالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: وإنْ كانَتِ العَينُ باقِيةً فعلى المُستَعيرِ ردُّها إلى المُعيرِ أو وَكيلِه في قَبضِها، ويَبرأُ بذلك مِنْ ضَمانِها.

وإنْ ردَّها إلى المَكانِ الذي أخَذَها منه أو إلى ملكِ صاحبِها لَم يَبرأْ مِنْ ضَمانِها، وبهذا قالَ الشافِعيُّ.

وقالَ أَبو حَنيفةَ: يَبرأُ؛ لأنَّها صارَت كالمَقبوضةِ، فإنَّ ردَّ العَوارِي في العادةِ يَكونُ إلى أَملاكِ أَربابَّها، فيَكونُ مَأذونًا فيه مِنْ طَريقِ العادةِ.

ولنا: إنَّه لَم يَردَّها إلى مالكِها ولا نائبِه فيها، فلَم يَبرأْ منها، كما لو دَفعَها إلى أَجنبيٍّ، وما ذكَرَه يَبطلُ بالسارقِ إذا ردَّ المَسروقَ إلى الحِرزِ، ولا تُعرَفُ

(١) «الشرح الكبير» (٥/ ٣٧٠)، و «المبدع» (٥/ ١٤٧)، و «الإنصاف» (٦/ ١١٦)، و «كشاف القناع» (٤/ ٩١).

العادةَ التي ذكَرَها، وإنْ ردَّها إلى مَنْ جرَت عادتُه بجَريانِ ذلك على يدَيه كزَوجتِه المُتصرِّفةِ في مالِه وردِّ الدابَّةِ إلى سائسِها فقِياسُ المَذهبِ أنَّه يَبرأُ، قالَه القاضِي؛ لأنَّ أحمدَ قالَ في الوَديعةِ إذا سلَّمَها المُودَعُ إلى امرَأتِه لَم يَضمنْها، ولأنَّه مَأذونٌ في ذلك عُرفًا أشبَهَ ما لو أذِنَ فيه نُطقًا (١).

(١) «المغني» (٥/ ١٣٠).

كتاب الهبة

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الماوردي · كتاب العارية
فصل

كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ. وَالثَّالِثُ أَنَّهُ الْمَالُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَالزُّهْرِيِّ وَالرَّابِعُ أَنَّهُ الزَّكَاةُ وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهما ومنه قول لبيد الرَّاعِي:

(قومٌ عَلَى الْإِسْلَامِ لَمَّا يَمْنَعُوا ... مَاعُونَهُمْ وَيُضَيِّعُوا التَّهْلِيلَا)

وَالْخَامِسُ أَنَّهُ الْمَنَافِعُ وَهُوَ قَوْلُ أبي جعفر الحميري استشهد عَلَيْهِ بِقَوْلِ أَعْشَى بْنِ ثَعْلَبَةَ:

(بَأجود مِنْهُ بِمَاعُونِهِ ... إِذَا مَا سَمَاؤُهُمْ لَمْ تَغِمْ)

وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول العارية مؤادةٌ وَالْمِنْحَةُ مردودةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ مَضْمُونٌ وَالزَّعِيمُ غارمٌ. وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قرقرٍ فَتَطَأُهُ بِخِفَافِهَا كُلَّمَا مَضَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا قِيلَ فَمَا حَقُّهَا فَمَا حَقُّ الْإِبِلِ قال: يعطي الكريمة ويمنح العزيرة وَيَعْقِرُ الظَّهْرَ وَيُطْرِقُ الْفَحْلَ وَيَسْقِي اللَّبَنَ. وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ مِنْ حَقِّهَا إعارةٌ دَلْوِهَا وَإِطْرَاقُ فَحْلِهَا وَمِنْحَةِ لَبَنِهَا يَوْمَ وَرْدِهَا فَدَلَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى إِبَاحَةِ الْعَارِيَةِ وَاللَّهُ أعلم.

فَصْلٌ

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب العارية
فصل في بيان حال المستعار

كَانَتْ مُطْلَقَةً لَهُ أَنْ يُجْبِرَ الْمُسْتَعِيرَ عَلَى قَلْعِ الْغَرْسِ وَنَقْضِ الْبِنَاءِ؛ لِأَنَّ فِي التَّرْكِ ضَرَرًا بِالْمُعِيرِ؛ لِأَنَّهُ لَا نِهَايَةَ لَهُ، وَإِذَا قَلَعَ وَنَقَضَ لَا يَضْمَنُ الْمُعِيرُ شَيْئًا مِنْ قِيمَةِ الْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ لَوَجَبَ بِسَبَبِ الْغُرُورِ، وَلَا غُرُورَ مِنْ جِهَتِهِ، حَيْثُ أَطْلَقَ الْعَقْدَ وَلَمْ يُوَقِّتْ فِيهِ وَقْتًا فَأَخْرَجَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ، بَلْ هُوَ الَّذِي غَرَّرَ نَفْسَهُ حَيْثُ حَمَلَ الْمُطْلَقَ عَلَى الْأَبَدِ، وَإِنْ كَانَتْ مُوَقَّتَةً فَأَخْرَجَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى النَّقْضِ وَالْقَلْعِ.

المغني · ابن قدامة المقدسي · كتاب العارية
٨٦١ - مسألة؛ قال: (والعارية مضمونة، وإن لم يتعد فيها المستعير)

مَالِكِها، فكانت أمَانَةً، كالوَدِيعَةِ. قالوا: وقولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "العَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ" . يَدُلُّ على أنَّها أمَانَةٌ، لقولِ اللهِ تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} . ولَنا، قولُ النبىّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، في حَدِيثِ صَفْوَانَ: "بل عَارِيَّةٌ مَضْمُونَة" . ورَوَى الحَسَنُ، عن سَمُرَةَ، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "عَلَى الْيَدِ مَا أخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ" . رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِىُّ . وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. ولأنَّه أخَذَ مِلْكَ غيرِه لِنَفْعِ نَفْسِه، مُنْفَرِدًا بِنَفْعِه من غيرِ اسْتِحْقَاقٍ، ولا إذْنٍ في الإِتْلَافِ، فكان مَضْمُونًا كالغَصْبِ ، والمَأْخُوذِ على وَجْهِ السَّوْمِ. وحَدِيثُهُم يَرْوِيهِ عُمَرُ بن عبد الجَبَّارِ، عن عُبَيْدِ بن حَسَّانٍ، عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، وعُمَرُ وعُبَيْدٌ ضَعِيفَانِ. قالَه الدَّارَقُطْنِىُّ. ويَحْتَمِلُ أنَّه أرَادَ ضَمَانَ المَنَافِعِ والأَجْزَاءِ، وقِيَاسُهم مَنْقُوضٌ بالمَقْبُوضِ على وَجْهِ السَّوْمَ.

فصل: وإن شَرَطَ نَفْىَ الضَّمَانِ، لم يَسْقُطْ. وبهذا قال الشَّافِعِىُّ. وقال أبو حَفْصٍ العُكْبَرِىُّ: يَسْقُطُ. قال أبو الخَطَّابِ. أَوْمَأَ إليه أحمدُ. وهو قولُ قَتَادَةَ والعَنْبَرِىِّ؛ لأنَّه لو أَذِنَ في إِتْلَافِها لم يَجِبْ ضَمَانُها، فكذلك إذا أسْقَطَ عنه ضَمَانَها. وقيل: بل مذهبُ قَتَادَةَ والعَنْبَرِىِّ، أنَّها لا تُضْمَنُ إلَّا أن يَشْتَرِطَ ضَمَانَها فيَجِبُ؛ لقولِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لِصَفْوَانَ: "بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَة" . ولَنا، أنَّ كلَّ عَقْدٍ اقْتَضَى الضَّمَانَ، لم يُغَيِّرْهُ الشَّرْطُ، كالمَقْبُوضِ بِبَيْعٍ صَحِيحٍ أو فاسِدٍ، وما اقْتَضَى الأَمَانَةَ، فكذلك، كالوَدِيعَةِ

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 201 - 207

ارجع إلى الانتفاع بالعارية للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 4 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6.1 / 29.5
الإضاءة 36%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده