الميراث بالمعاقدة

الإسلام > الأيمان والمواريث > أركان الإرث ثلاثة > الميراث بالمعاقدة

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 19 دقيقة قراءة

الميراث بالمعاقدة - الأقوال والأدلة

وذهَبَ الإِمامُ أَحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّ المِيراثَ يَثبتُ بالمُوالاةِ وهي المُؤاخاةُ والمُعاقَدةُ وإِسلامُه على يَدَيه.

قال المِرداويُّ رحمة الله عليه: وعنه (أنَّه يَثبتُ بالمُوالاةِ والمُعاقَدةِ، وإِسلامِه على يَدِه، وكَونِهما من أهلِ الدِّيوانِ، ولا عَملَ عليه). زادَ الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ رحمة الله عليه في الرِّوايةِ التِقاطَ الطِّفلِ، واختارَ أنَّ هؤلاء كلَّهم يَرِثونَ عندَ عَدمِ الرَّحمِ والنِّكاحِ والوَلاءِ، واختارَه في الفائِقِ أيضًا (١).

وقالَ ابنُ مُفلحٍ رحمة الله عليه: وعنه: وعندَ عَدمِهن بمُوالاةٍ -وهي المُؤاخاةُ- ومُعاقَدةٍ -وهي المُحالَفةُ- وإِسلامِه على يَدَيه والتِقاطِه، وكَونُهما من أهلِ الدِّيوانِ اختارَه شَيخُنا (٢).

المِيراثُ بالمُعاقَدةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ التَّوارُثِ بالمُوالاةِ والمُعاقَدةِ، وهو أنْ يَقولَ رَجلٌ لآخَرَ: «وَلَّيتُك على أنْ تَرثَني وأرِثَك وتَنصُرَني وأنصُرَك وتَعقِلَ عنِّي وأعقِلَ عنك»، هل يَقعُ التَّوارُثُ بينَهما أو لا؟ بعدَ اتِّفاقِهم على أنَّه إذا كانَ للمَيتِ منهما وارِثٌ أنَّه لا يَقعُ التَّوارثُ بينَهما.

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ التَّوارُثَ لا يَقعُ بحالٍ لمَا رُويَ: أنَّ عائِشةَ رضي الله عنها أَرادَت أنْ تَشتَريَ بَريرةَ، فامتنَعَ أهلُها من بَيعِها إلا على أنْ يَكونَ الوَلاءُ لهم، فقالَ لها النَّبيُّ :

(١) «الإنصاف» (٧/ ٣٠٣، ٣٠٤).
(٢) «الفروع» (٥/ ٣)، و «منار السبيل» (٢/ ٤٠٠).

«اشتَري واشتَرِطي لهم الوَلاءَ»، فاشتَرَتها واشتَرَطت لهم الوَلاءَ، فصعِدَ النَّبيُّ المِنبَرَ، فقالَ: «ما بالُ أَقوامٍ يَشتَرطونَ شُروطًا ليسَت في كِتابِ اللهِ؟ كلُّ شَرطٍ ليسَ في كِتابِ اللهِ فهو باطِلٌ، كِتابُ اللهِ أحَقُّ، وشَرطُه أوثَقُ، والوَلاءُ لمَن أعتَقَ» (١)، فجعَلَ جِنسَ الوَلاءِ للمُعتِقِ فلم يَبقَ ولم يَثبُتْ لغيرِه.

ولأنَّ كلَّ سَببٍ لم يُورَثْ به مع وُجودِ السَّببِ لم يُورَثْ به مع فَقدِه، كما لو أسلَمَ رَجلٌ على يَدِ رَجلٍ، ولأنَّ عَقدَ المُوالاةِ لو كانَ سَببًا يُورَثُ به لم يَجُزْ فَسخُه وإِبطالُه، كالنَّسبِ والوَلاءِ، ولأنَّ أَسبابَ التَّوارُثِ مَحصورةٌ في رَحمٍ ونِكاحٍ ووَلاءٍ، وليسَ هذا منها.

وأمَّا قَولُه تَعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ [النساء: ٣٣] فمَنسوخةٌ بآيةِ المِيراثِ، ولذلك لا يَرثُ مع ذي رَحمٍ شَيئًا.

قالَ الحَسنُ: نسَخَتها ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥]، وقالَ مُجاهدٌ: فآتُوهُم نَصيبَهم من العَقلِ والنُّصرةِ والرِّفادةِ، وليسَ هذا بوَصلةٍ؛ لأنَّ الوَصيَّ لا يَعقلُ فله الرُّجوعُ، وهذا عندَهم بخِلافِه (٢).

(١) أخرجه البخاري (٢٠٦٠)، ومسلم (١٥٠٤).
(٢) «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٥٢٩)، و «البيان» (٩/ ١٥، ١٦)، و «المغني» (٦/ ٢٩٩).

وذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ وَلاءَ المُوالاةِ ثابِتٌ ويَقعُ به التَّوارثُ وتَفسيرُ عَقدِ المُوالاةِ أنَّ مَنْ أسلَمَ على يَدَي رَجلٍ وقالَ له: «أنت مَولايَ تَرِثُني إذا مِتُّ وتَعقِلُ عني إذا جَنَيتُ»، وقالَ الآخَرُ: «قبِلتُ» يَنعقِدُ بينَهما عَقدُ المُوالاةِ.

وكذا إذا قالَ: «والَيتُك»، وقالَ الآخَرُ: «قبِلتُ».

وكذلك إذا عقَدَ مع رَجلٍ غيرِ الذي أسلَمَ على يَدَيه.

وكذلك اللَّقيطُ إذا عقَدَ مع غيرِه عَقدَ مُوالاةٍ.

وشَرطُ صِحةِ عَقدِ المُوالاةِ ألَّا يَكونَ للعاقِدِ وارِثٌ مُسلمٌ.

وإذا انعقَدَ عَقدُ المُوالاةِ يَصيرُ مَولًى له حتى لو ماتَ ولم يَتركْ وارِثًا يَكونُ مِيراثُه لمَولاه، ولو جَنى يَكونُ عَقلُه عليه ويَلي عليه في الجُملةِ، وهو قَولُ عُمرَ وعلِيٍّ وعبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رضي الله عنهم، وهو قَولُ إِبراهيمَ النَّخعيِّ.

واستدَلُّوا على ذلك بالكِتابِ والسُّنةِ والمَعقولِ.

أمَّا بالكِتابِ الكَريمِ؛ فقَولُ اللهِ ﷿: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ [النساء: ٣٣]، والمُرادُ من النَّصيبِ المِيراثُ؛ لأنَّه أَضافَ النَّصيبَ إليهم، فيَدلُّ على قيامِ حَقٍّ لهم مُقدَّرٍ في التَّركةِ وهو المِيراثُ؛ لأنَّ هذا مَعطوفٌ على قَولِه: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [النساء: ٣٣]، لكنْ عندَ عَدمِ ذَوي الأَرحامِ عَرَفناه بقَولِ اللهِ ﷿: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥].

وأمَّا السُّنةُ؛ فما رُويَ عن تَميمٍ الدارِيِّ رضي الله عنه أنَّه قالَ: «سألتُ رَسولَ اللهِ عن الرَّجلِ يُسلمُ على يَدَي الرَّجلِ، فقال: هو أَولى الناسِ بمَحياه وبمَماتِه» (١). أي: حالَ حَياتِه وحالَ مَوتِه، أَرادَ به مَحياه في العَقلِ ومَماتَه في المِيراثِ.

وأمَّا المَعقولُ؛ فهو أنَّ بَيتَ المالِ إنَّما يَرثُ بوَلاءِ الإِيمانِ فقط؛ لأنَّه بَيتُ مالِ المُؤمِنينَ، قالَ اللهُ ﷿: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١]، وللمَولى هذا الوَلاءُ ووَلاءُ المُعاقَدةِ، فكانَ أَولى من عامَّةِ المُؤمِنينَ.

ألَا تَرى أنَّ مَولى العَتاقةَ أَولى من بَيتِ المالِ للتَّساوي في وَلاءِ الإِيمانِ والتَّرجيحِ لوَلاءِ العِتقِ، كذا هذا، إلا أنَّ مَولَى المُوالاةِ يَتأخَّرُ عن سائِرِ الأَقاربِ، ومَولى العَتاقةِ يَتقدَّمُ على ذَوي الأَرحامِ؛ لأنَّ الوَلاءَ بالرَّحمِ فَوقَ الوَلاءِ بالعَقدِ فيُخلِفُ عن ذَوي الأَرحامِ، ووَلاءُ العَتاقةِ بما تقدَّمَ من النِّعمةِ بالإِعتاقِ، الذي هو إِحياءٌ وإِيلادٌ، مَعنى الحَقِّ بالتَّعصيبِ من حيثُ المَعنى، ولذلك قالَ: الوَلاءُ لُحمةٌ كلُحمةِ النَّسبِ.

وأمَّا قَولُهما: إنَّ جَماعةَ المُسلِمينَ وَرثتُه فلا يُقدَرُ على إِبطالِ حَقِّهم بالعَقدِ، فنَقولُ: إنَّما يَصيرونَ وَرثتَه إذا ماتَ قبلَ المُعاقَدةِ، فأمَّا بعدَ

(١) حَسَنٌ صحيحٌ: رواه أَبو داود (٢٩١٨)، والترمذي (٢١١٢)، وابن ماجه (٢٧٥٢)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٧/ ٢٧٦).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

بداية المجتهد ونهاية المقتصد · ابن رشد الحفيد · كتاب الفرائض
ميراث الصلب

عَلَى تَرْتِيبِ الْعَصَبَاتِ، وَذَهَبَ سَائِرُ مَنْ وَرَّثَهُمْ إِلَى التَّنْزِيلِ (وَهُوَ أَنْ يُنَزَّلَ كُلُّ مَنْ أَدْلَى مِنْهُمْ بِذِي سَهْمٍ أَوْ عَصَبَةٍ بِمَنْزِلَةِ السَّبَبِ الَّذِي أَدْلَى بِهِ) .

وَعُمْدَةُ مَالِكٍ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ أَنَّ الْفَرَائِضَ لَمَّا كَانَتْ لَا مَجَالَ لِلْقِيَاسِ فِيهَا كَانَ الْأَصْلُ أَنْ لَا يَثْبُتَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا بِكِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ، وَجَمِيعُ ذَلِكَ مَعْدُومٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

وَأَمَّا الْفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ، فَزَعَمُوا أَنَّ دَلِيلَهُمْ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْقِيَاسِ.

أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَأُولُو الأَرْحَامِ} الأنفال: ٧٥ ، وَ: {الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ} النساء: ٧ وَاسْمُ الْقَرَابَةِ يَنْطَلِقُ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَيَرَى الْمُخَالِفُ أَنَّ هَذِهِ مَخْصُوصَةٌ بِآيَاتِ الْمَوَارِيثِ.

وَأَمَّا السُّنَّةُ فَاحْتَجُّوا بِمَا خَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» .

المغني · ابن قدامة المقدسي · كتاب الفرائض
باب ميراث الجد

بابُ مِيرَاثِ الْجَدِّ

رَوَى أبو دَاوُدَ ، بإِسْنَادِهِ عن قَتَادَةَ، عن الْحَسَنِ، عن عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّ رَجُلًا أتَى النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إنَّ ابنَ ابنَ ابنِى مَاتَ، فمَالِى مِنْ مِيرَاثِهِ؟ قال: "لَكَ السُّدُسُ" . فَلمَّا أدْبَرَ دَعَاهُ، فقال: "إِنَّ لَكَ سُدُسًا آخَرَ" . فَلمَّا أدْبَرَ دَعَاهُ، فقال: "إنَّ لَكَ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةً" . قال قَتَادَةُ: فلا نَدْرِى أىَّ شَىْءٍ وَرَّثَهُ. قال قَتَادَةُ: أقَلُّ شَىْءٍ وَرِثَ الْجَدُّ السُّدُسَ. ورُوىَ عن الحسنِ أيضًا، أنَّ عمرَ، رَضِيَ اللهُ عنهُ قال: أَيُّكمْ يَعْلَمُ ما وَرَّثَ رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- الْجَدَّ؟ فقال مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ: أنا، وَرَّثَهُ رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- السُّدُسَ. قال: مَعَ مَنْ؟ قال: لَا أَدْرِى. قال: لا دَرَيْتَ. قال: فما يُغْنِى إِذًا! رَواهُ سَعِيدٌ ، فِي "سُنَنِهِ" . قال أبو بكر ابنُ المُنْذِرِ: أَجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ رَسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- على أَنَّ الْجَدَّ أبا الأَبِ، لا يَحْجُبُهُ عنِ الميرَاثِ غيرُ الأَبِ، وأَنْزَلُوا الْجَدَّ في الحَجْبِ والميراثِ مَنْزِلَةَ الأَبِ في جَمِيعِ المَواضِعِ، إِلَّا فِي ثلاثةِ أَشياءَ؛ أَحدُها، زَوْجٌ وأَبَوانِ. والثَّانِيَةُ، زَوْجَةٌ وأَبَوَانِ، لِلْأُمِّ ثُلُثُ الباقِى فِيهما مع الأبِ، وَثُلُثُ جَمِيعِ المالِ لو كان مَكانَ الأبِ جَدٌّ. والثالِثَةُ، اخْتَلَفُوا فِي الْجَدِّ مع الإِخْوَةِ والأَخَوَاتِ لِلْأَبَوَيْنِ أو للأبِ . ولا خِلَافَ بينهم في إِسْقَاطِهِ بَنِى الإِخْوَةِ ووَلَدَ الأُمِّ،

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الماوردي · كتاب الفرائض
باب ميراث الجد

باب ميراث الجد

مسألة:

قال الشافعي رحمه الله تعالى: " وَالْجَدُّ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ فَإِنْ لَمْ يكن أب فَالْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَيِّتُ تَرَكَ أَحَدًا مِنْ وَلَدِ أَبِيهِ الْأَدْنَيْنِ أَوْ أحدا من أمهات أبيه وَإِنْ عَالَتِ الْفَرِيضَةُ إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ زَوْجٍ وأبوين أو امرأة وأبوين فإنه إذا كال فِيهِمَا مَكَانَ الْأَبِ جَدٌّ صَارَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ كَامِلًا وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ بَعْدَ نَصِيبِ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ وَأُمَّهَاتُ الْأَبِ لَا يَرِثْنَ مَعَ الْأَبِ وَيَرِثْنَ مَعَ الْجَدِّ " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: أَمَّا الجد المطلق فهو أبو الأب لا غير، فأما أبي الْأُمِّ فَهُوَ جَدٌّ بِتَقْيِيدٍ، ثُمَّ الْجَدُّ يَجْمَعُ رَحِمًا وَتَعْصِيبًا كَالْأَبِ، فَيَرِثُ تَارَةً بِالرَّحِمِ فَرْضًا مُقَدَّرًا وَيَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ تَارَةً مُرْسَلًا، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ فِي مَوْضِعٍ وَلَا خِلَافَ أَنَّ الْجَدَّ لَا يَسْقُطُ إِلَّا بِالْأَبِ وَحْدَهُ، وَلَهُ في ميراثه ثلاثة أحوال أَجْمَعُوا أَنَّهُ فِيهَا كَالْأَبِ، وَحَال أَجْمَعُوا أَنَّهُ فِيهَا بِخِلَافِ الْأَبِ، وَحَالٌ اخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ فِيهَا كَالْأَبِ أَمْ لَا؟ .

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 484 - 487

ارجع إلى أركان الإرث ثلاثة للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 4 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6 / 29.5
الإضاءة 35%
البدر بعد 9 يوم
الله أكبر