الإسلام > الأيمان والمواريث > إذا حلف وكرر اليمين على شيء واحد أو على أشياء متعددة > الصورة الأولى: إذا كرر اليمين على شيء واحد مرارا
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 16 دقيقة قراءةوغيرُهم أنَّهُ لا بدَّ وأنْ يَكون بحَيثُ يَسمَعُه هو أو غيرُه، ولا دَليلَ على هذا مِنْ لُغةٍ ولا عُرفٍ ولا شَرعٍ، وليسَ في المَسألةِ إِجماعٌ.
قَالَ أَصحابُ أبِي حَنيفةَ -واللَّفظُ لصاحِبِ «الذَّخِيرة»: وشَرطُ الاستِثناءِ أنْ يَتكلَّمَ بالحُروفِ، سَواءٌ كانَ مَسمُوعًا أو لَم يَكنْ عندَ الشَّيخِ أَبي الحَسنِ الكَرخيِّ.
وكانَ الفَقيهُ أَبو جَعفرٍ يَقول: لا بدَّ وأنْ يُسمِعَ نَفسَه، وبه كانَ يُفتِي الشَّيخُ أَبو بَكرٍ مُحمدُ بنُ الفَضلِ، وكانَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ يَميلُ إلَى هَذا القَولِ، وباللهِ التَّوفيقُ، وهَذا بعضُ ما يَتعلَّقَ بمَخرجِ الاستِثناءِ، ولَعلَّكَ لا تَظفَرُ بهِ في غيرِ هَذا الكِتابِ (١).
إذا حلَفَ وكرَّرَ اليَمينَ على شيءٍ واحدٍ أو على أَشياءَ مُتعَددةٍ:
إذا حلَفَ وكرَّرَ اليَمينَ فهذا لا يَخلو مِنْ عِدةِ صُورٍ:
الصُّورةُ الأُولى: إذا كرَّرَ اليَمينَ على شيءٍ واحدٍ مِرارًا:
نصَّ عامَّةُ الفُقهاءِ على أنَّ الإِنسانَ إن كرَّرَ اليَمينَ على شيءٍ واحدٍ يُريدُ التَّوكيدَ مثلَ أنْ يَقولَ: «واللهِ لأَفعَلنَّ كذا .. واللهِ لأَفعَلنَّ كذا» أو قالَ: واللهِ لا أَكلتُ .. واللهِ لا أَكلتُ .. واللهِ لا أَكلتُ» كقولِ النَّبيِّ ﷺ: «واللهِ لأَغْزوَنَّ قُريشًا .. واللهِ لأَغْزوَنَّ قُريشًا .. واللهِ لأَغْزوَنَّ قُريشًا، ثمَّ قالَ إنْ شاءَ اللهُ» (٢)، فإذا حنَثَ فإنَّه لا يَلزمُه إلا كَفارةٌ واحِدةٌ.
(١) «إعلام الموقعين» (٤/ ٨١).
(٢) رواه أبو داود (٣٢٨٥)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٣٤٣).
واختَلَفوا فيما لو أَرادَ الاستِئنافَ هل تَلزمُه كَفارةٌ واحِدةٌ أو كَفاراتٌ؟
فذهَبَ الحَنفيةُ والحَنابِلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّه إذا قالَ: «واللهِ لا أَفعلُ كذا .. واللهِ لا أَفعلُ كذا» لشيءٍ فإنْ أَرادَ التَّكرارَ فيَمينٌ واحِدةٌ وإنْ لَم تَكنْ له نِيةٌ أو أَرادَ التَّغليظَ فهما يَمينانِ، وإنْ قالَ ذلك في مَجلِسينِ فهما يَمينانِ؛ نَظرًا إلى أنَّ كلَّ واحِدةٍ يَمينٌ مُنعقِدةٌ، فأَشبَهت الأَيمانَ المُختَلفةَ الكَفارَة.
قالَ الكاسانِيُّ رحمة الله عليه: ولو قالَ: «واللهِ واللهِ لا أَفعلُ كذا» ذكَرَ مُحمدٌ أنَّ القِياسَ أن يَكونَ عليه كَفارَتانِ ولكنِّي أَستَحسنُ فأَجعلُ عليه كَفارةً واحِدةً، وهذا كلُّه في الاسمِ المُتفقِ، ترَكَ مُحمدٌ القِياسَ وأخَذَ بالاستِحسانِ لمَكانِ العُرفِ؛ لِما زعَمَ أنَّ مَعانِيَ كَلامِ الناسِ عليه، هذا إذا ذكَرَ المُقسمَ به ولَم يَذكرِ المُقسمَ عليه حتى ذكَرَ اسمَ اللهِ ثانيًا، فأما إذا ذكَرَهما جَميعًا ثم أَعادَهما فإنْ كانَ بحرفِ العَطفِ بأنْ قالَ: «واللهِ لا أَفعلُ كذا .. والرَّحمنِ لا أَفعلُ كذا» أو قالَ: «واللهِ لا أَفعلُ كذا .. واللهِ لا أَفعلُ كذا» فلا شكَّ أنَّهما يَمينانِ سَواءٌ كانَ ذلك في مَجلِسينِ أو في مَجلسٍ واحدٍ، حتى لو فعَلَ كانَ عليه كَفارَتانِ، وكذا لو أَعادَهما بدونِ حرفِ العَطفِ بأنْ قالَ: «واللهِ لا أَفعلُ كذا» وقالَ: «واللهِ لا أَفعلُ كذا»؛ لأنَّه لما أَعادَ المُقسمَ عليه معَ الاسمِ الثانِي عُلمَ أنَّه أَرادَ به يَمينًا أُخرَى؛ إذْ لو أَرادَ الصِّفةَ أو التَّأكيدَ لَما أَعادَ المُقسمَ عليه.
ولو قالَ: «واللهِ لا أَفعلُ كذا»، أو قالَ: «واللهِ لا أَفعلُ كذا»، وقالَ: «أَردتُ بالثانِي الخبَرَ عن الأَولِ».
ذكَرَ الكَرخيُّ أنَّه يُصدَّقُ؛ لأنَّ الحُكمَ المُتعلِّقَ باليَمينِ باللهِ تَعالى هو
وُجوبُ الكَفارةِ، وإنَّه أمرٌ بينَه وبينَ اللهِ تَعالى ولفظُه مُحتَملٌ في الجُملةِ وإنْ كانَ خِلافَ الظاهِرِ فكانَ مُصدقًا فيما بينَه وبينَ اللهِ ﷿.
ورُويَ عن أبي حَنيفةَ أنَّه لا يُصدَّقُ (١).
وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّه لو كرَّرَ اليَمينَ على شيءٍ واحدٍ في مَجلسٍ واحدٍ أو مَجالِسَ بأنْ قالَ: «واللهِ واللهِ» أو «واللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ» أو كيفَ كرَّرَ اليَمينَ فهي يَمينٌ واحِدةٌ إنْ نَوى التَّأكيدَ أو الإِنشاءَ دونَ تَعددِ الكَفاراتِ على المَشهورِ، وقيلَ: إنْ نَوى الإِنشاءَ عليه لكلِّ يَمينٍ كَفارةٌ.
وأما إنْ قصَدَ تَعددَ الكَفاراتِ كمَن حلَفَ باللهِ أو بشيءٍ مِنْ صِفاتِه أنْ لا يَفعلَ كذا لشيءٍ واحدٍ ونَوى إنْ فعَلَه فعليه كَفاراتٌ بعددِ المُقسمِ به؛ فإنَّ الكَفارةَ تَتعددُ بتَعددِه قولًا واحدًا (٢).
وذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنَّه إنْ حلَفَ على فِعلٍ مَرتَينِ بأنْ قالَ: «واللهِ لا دَخلتُ الدارَ .. واللهِ لا دَخلتُ الدارَ» نُظرَ فإنْ نَوى بالثانِي التَّأكيدَ لَم يَلزمْه إلا كَفارةٌ واحِدةٌ وإنْ نَوى الاستِئنافَ ففيه قَولانِ:
أَحدُهما: يَلزمُه كَفارَتانِ؛ لأنَّهما يَمينانِ باللهِ ﷿ فتَعلَّقَ بالحِنثِ فيهما كَفارَتانِ كما لو كانَت على فِعلينِ.
(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٠)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٢٤٣)، و «فتاوى السغدي» (١/ ٣٨٧)، و «المبسوط» (٨/ ١٥٧)، و «المغني» (٩/ ٤٠٦)، و «شرح الزركشي» (٣/ ٣١٠).
(٢) «التمهيد» (١٤/ ٣٦٩، ٣٧٠)، و «الكافي» ص (١٩٤)، و «الذخيرة» (٤/ ١٨)، و «أحكام القرآن» (٣/ ١٥٦، ١٥٧)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٦٤)، و «حاشية الصاوي» (٤/ ٢٠١)، و «الإفصاح» (٢/ ٣٨٨).
والثانِي: تَجبُ كَفارةٌ واحِدةٌ وهو الصَّحيحُ؛ لأنَّ الثانِيةَ لا تُفيدُ إلا ما أَفادَت الأُولى فلَم يَجبْ أَكثرُ مِنْ كَفارةٍ كما لو قصَدَ بها التَّأكيدَ.
وإن لَم يَكنْ له نيةٌ فإنْ قُلنا إنَّه إذا نَوى الاستِئنافَ لزِمَته كَفارةٌ واحِدةٌ فههُنا أَولَى، وإنْ قُلنا هناكَ تَجبُ كَفارَتانِ ففي هذا قَولانِ بِناءً على القَولينِ فيمن كرَّرَ لفظَ الطَّلاقِ ولَم يَنوِ (١).
وذهَبَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ عليه كَفارةً واحِدةً وإنْ نَوى التَّكرارَ؛ لأنَّه حِنثٌ واحِدٌ أَوجبَ جِنسًا واحِدًا مِنْ الكَفاراتِ فلَم يَجبْ به أَكثرُ مِنْ كَفارةٍ كما لو قصَدَ التَّأكيدَ والتَّفهيمَ، ولأنَّ الكَفاراتِ زَواجِرُ بمَنزلةِ الحُدودِ، والحُدودُ تَتداخلُ، فكذلك الكَفاراتُ (٢).
قالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ رحمة الله عليه: واختَلَفوا فيما إذا كرَّرَ اليَمينَ على شيءٍ واحدٍ، وعلى أَشياءَ وحنِثَ.
فقالَ أَبو حَنيفةَ ومالكٌ وأَحمدُ في إِحدى الرِوايتَينِ: عليه بكُلِّ يَمينٍ كَفارةٌ سَواءٌ كانَت على فِعلٍ واحدٍ أو على أَفعالٍ، إلا أنَّ مالِكًا اعتبَرَ إِرادةَ التَّأكيدِ فقالَ: إنْ أَرادَ التَّأكيدَ فكَفارةٌ واحِدةٌ، وإنْ أَرادَ الاستِئنافَ فلكلِّ يَمينٍ كَفارةٌ.
وعن أَحمدَ رِوايةٌ أُخرَى: عليه كَفارةٌ واحِدةٌ في الجَميع وهي الجَميعُ، وهي التي اختارَها أَبو بَكرٍ عبدُ العَزيزِ مِنْ أَصحابِه، وظاهرُ كَلامِ الخِرقيِّ
(١) «المهذب» (٢/ ١٤١)، و «حاشية قليوبي» (٤/ ٦٩٩)، و «جواهر العقود» (٢/ ٢٦٤).
(٢) «المغني» (٩/ ٤٠٦)، و «شرح الزركشي» (٣/ ٣١٠).
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الأيمان
فصل في ركن اليمين بالله تعالى
لَا تَبَرُّوا وَيَجُوزُ إضْمَارُ حَرْفٍ لَا فِي مَوْضِعِ الْقَسَمِ وَغَيْرِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى﴾ النور: ٢٢ أَيْ لَا يُؤْتَوْا وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْآيَةُ عَامَّةً أَيْ لَا تَحْلِفُوا لِكَيْ تَبَرُّوا فَتَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً بِالْحِنْثِ بَعْدَ ذَلِكَ بِتَرْكِ التَّعْظِيمِ بِتَرْكِ الْوَفَاءِ بِالْيَمِينِ، يُقَالُ فُلَانٌ عُرْضَةٌ لِلنَّاسِ أَيْ لَا يُعَظِّمُونَهُ وَيَقَعُونَ فِيهِ فَيَكُونُ هَذَا نَهْيًا عَنْ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى إذَا لَمْ يَكُنِ الْحَالِفُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ الْإِصْرَارِ عَلَى مُوجِبِ الْيَمِينِ وَهُوَ الْبِرُّ أَوْ غَالِبِ الرَّأْيِ وَاَللَّهُ ﷿ أَعْلَمُ -.
وَأَمَّا الْيَمِينُ الْمَعْقُودَةُ فَهِيَ الْيَمِينُ عَلَى أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ نَفْيًا أَوْ إثْبَاتًا نَحْوَ قَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا وَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَأَفْعَلَن كَذَا.
فَصْلٌ فِي رُكْنُ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى
(فَصْلٌ) :
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الماوردي · (كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد وما دخل فيه من اختلاف الحديث وغير ذلك)
(باب في القافة ودعوى الولد من كتاب الدعوى والبينات ومن كتاب نكاح قديم)
(باب في القافة ودعوى الولد من كتاب الدعوى والبينات ومن كتاب نكاح قديم)
(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أعرف السرور في وَجْهِهِ فَقَالَ " أَلَمْ تَرَي أَنْ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ نَظَرَ إِلَى أُسَامَةَ وَزَيْدٍ عَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامِ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ " (قَالَ الشَّافِعِيُّ) فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقَافَةِ إِلَّا هَذَا انْبَغَى أَنْ يَكُونَ فِيهِ دَلَالَةٌ أَنَّهُ عِلْمٌ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِلْمًا لَقَالَ لَهُ لَا تَقُلْ هَذَا لِأَنَّكَ إِنْ أَصَبْتَ فِي شَيْءٍ لَمْ آمن عليك أن تخطىء في غيره وفي خطئك قذف محصنة أو نفي نسب وما أقره إلا أنه رضيه ورآه علما ولا يسر إلا بالحق - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ودعا عمر رحمه الله قائفا في رجلين ادعيا ولدا فقال لقد اشتركا فيه فقال عمر للغلام وال أيهما شئت وشك أنس في ابن له فدعا له القافة (قال الشافعي) رحمه الله وأخبرني عدد من أهل العلم من المدينة ومكة أنهم أدركوا الحكام يفتون بقول القافة (قال الشافعي) رحمه الله ولم يجز الله جل ثنائه نسب أحد قط إلا إلى أب واحد ولا رسوله عليه السلام " .
المغني · ابن قدامة المقدسي · كتاب النذور
١٨٥٦ - مسألة؛ قال: (وإذا نذر المشى إلى بيت الله الحرام، لم يجزئه إلا أن يمشى فى حج أو عمرة
بالشرعِ ركعتانِ، فوَجبَ حَمْلُ النَّذْرِ عليه، وأمَّا الوَتْرُ، فهو نَفْلٌ، والنَّذْرُ فرضٌ، فحَمْلُه على المفْرُوض أوْلَى، ولأنَّ الرَكْعةَ لا تُجزِئُ فى الفَرْضِ، فلا تُجْزِئُ فى النَّذْرِ ، كالسَّجْدةِ. وللشافعىِّ قَوْلانِ، كالرِّوايتيْنِ. فأمَّا إِنْ عَيَّنَ بنَذْرِه عددًا، لَزِمَه، قلَّ أو كَثُرَ؛ لأنَّ النَّذْرَ ثابِتٌ بقولِه، فكذلك عددُه، فإنْ نَوَى عددًا، فهو كما لو سمَّاهُ؛ لأنَّه نَوى بلَفْظِه ما يَحْتَمِلُه، فلَزِمَه حُكمُه، كاليَمِينِ.
١٨٥٦ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا نذَرَ الْمَشْىَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الحَرَامِ، لَمْ يُجْزِئْهُ إِلَّا أَنْ يَمْشِىَ فِى حَجٍّ أو عُمْرَةٍ، وإِنْ عَجَزَ عَنِ المَشْى، رَكِبَ، وَكَفَّرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ)
ارجع إلى إذا حلف وكرر اليمين على شيء واحد أو على أشياء متعددة للاطلاع على جميع المسائل.