المرأة تكون وصية

الإسلام > الأيمان والمواريث > الإيصاء > المرأة تكون وصية

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 19 دقيقة قراءة

المرأة تكون وصية - الأقوال والأدلة

إِجازةِ مَولاه وتَمكُّنِه من حَجرِه بعدَ ذلك، فيُخرجُهم القاضي ويُقيمُ مَنْ يَقومُ بمَصالحِ المَيتِ؛ لأنَّ القاضيَ نُصبَ ناظِرًا للمُسلِمينَ، ألَا يُرى أنَّه لو لم يُوصَ إلى أحدٍ فللقاضي أنْ يُقيمَ وَصيًّا؟ كذا هذا (١).

قالَ المالِكيةُ: وطُروءُ الفِسقِ على المُوصي يَعزِلُه؛ إذْ تُشتَرطُ عَدالتُه ابتِداءً ودَوامًا، ومِثلُ طُروءِ الفِسقِ طُروءُ العَداوةِ، فيَنعزلُ الوَصيُّ إذا عادَى المَحجورَ؛ إذْ لا يُؤمَنُ عَدوٌّ على عَدوِّه في شَيءٍ من أَحوالِه، إلا أنَّ تَصرُّفَه بعدَ الفِسقِ وقبلَ العَزلِ نافِذٌ وماضٍ (٢).

المَرأةُ تَكونُ وَصيةً:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ وغيرُهم إلا عَطاءً على أنَّه لا تُشتَرطُ في المُوصَى له الذُّكورةُ، فتَصحُّ الوَصيةُ إلى المَرأةِ عندَ عامةِ العُلماءِ؛ لمَا رُويَ: أنَّ النَّبيَّ قالَ لهِندَ: «خُذي ما يَكفيكِ ووَلدَك بالمَعروفِ»، فجوَّزَ لها النَّبيُّ أنْ تُنفقَ على أَولادِها الصِّغارِ، وجعَلَها القَيِّمةَ على أَولادِها في النَّفقةِ عليهم.

ولأنَّ النَّبيَّ خرَجَ في بعضِ المَغازي فأودَعَ أَموالًا كانَت عندَه عندَ أُمِّ أيمَنَ رضي الله عنها، فدَلَّ ذلك على جَوازِ استِنابةِ المَرأةِ في المالِ وعلى الأَطفالِ، وكانَ لها الحَضانةُ عليهم، وإنْ كانَ فيها مَعنى الوِلايةِ.

(١) «الاختيار» (٥/ ٨٢، ٨٣).
(٢) «شرح مختصر خليل» (٨/ ١٩٢، ١٩٣)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٤٧٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٥٣٤)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٥٨٣).

ولمَا رُويَ «أنَّ عُمرَ رضي الله عنه وَصَّى إلى ابنَتِه حَفصةَ في صَدقتِه ما عاشَت، فإذا ماتَت فهو إلى ذَوي الرأيِ من أَهلِها» ولا مُخالفَ له، ولأنَّها من أهلِ الشَّهادةِ فجازَت الوَصيةُ إليها كالرَّجلِ (١).

قالَ العِمرانيُّ: وإذا جمَعَت المَرأةُ الشَّرائِطَ الخَمسَ جازَت الوَصيةُ إليها، وهو قَولُ جَميعِ العُلماءِ إلا عَطاءً؛ فإنَّه قالَ: لا يَجوزُ (٢).

وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ: ولا تُشتَرطُ الذُّكورةُ بالإِجماعِ كما حَكاه ابنُ المُنذرِ (٣).

وقالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: وتَصحُّ الوَصيةُ إلى المَرأةِ في قَولِ أكثَرِ أهلِ العِلمِ، ورُويَ ذلك عن شُرَيحٍ، وبه قالَ مالِكٌ والثَّوريُّ والأَوزاعيُّ والحَسنُ بنُ صالِحٍ وإِسحاقُ والشافِعيُّ وأبو ثَورٍ وأَصحابُ الرأيِ، ولم يُجِزْ عَطاءٌ؛ لأنَّها لا تَكونُ قاضيةً فلا تَكونُ وَصيةً كالمَجنونِ.

ولنا ما رُويَ أنَّ عُمرَ رضي الله عنه أَوصَى إلى حَفصةَ، ولأنَّها من أهلِ الشَّهادةِ فأشبَهَت الرَّجلَ، وتُخالِفُ القَضاءَ؛ فإنَّه يُعتبَرُ له الكَمالُ في الخِلقةِ والاجتِهادِ، بخِلافِ الوَصيةِ (٤).

(١) «الكافي» ص (٥٤٨)، و «المهذب» (١/ ٤٦٣).
(٢) «البيان» (٨/ ٣٠٤)، و «الحاوي الكبير» (٨/ ٣٣١، ٣٣٢).
(٣) «مغني المحتاج» (٤/ ١٢٣).
(٤) «المغني» (٦/ ١٤٣).

وقالَ القُرطُبيُّ: واختلَفوا في الوَصيةِ إلى المَرأةِ الحُرةِ، فقالَ عَوامُّ أهلِ العِلمِ: الوَصيةُ لها جائِزةٌ، واحتَجَّ أَحمدُ بأنَّ عُمرَ رضي الله عنه أَوصَى إلى حَفصةَ، ورُويَ عن عَطاءِ بنِ أَبي رَباحٍ أنَّه قالَ في رَجلٍ أَوصَى إلى امرأتِه قالَ: لا تَكونُ المَرأةُ وَصيًّا، فإنْ فعَلَ حُوِّلت إلى رَجلٍ من قَومِه (١).

وقالَ الزَّبيديُّ رحمة الله عليه: وإنْ أَوصَى رَجلٌ إلى امرأةٍ أو امرأةٌ إلى رَجلٍ جازَ؛ لأنَّ المَرأةَ من أهلِ الوِلايةِ كالرَّجلِ (٢).

قالَ ابنُ المُنذرِ رحمة الله عليه: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الوَصيةَ إلى المُسلمِ الحُرِّ الثِّقةِ العَدلِ جائِزةٌ.

واختلَفوا في الوَصيةِ إلى المَرأةِ الحُرةِ.

فقالَ عَوامُّ أهلِ العِلمِ: الوَصيةُ إلى المَرأةِ جائِزةٌ، ورَوَينا عن شُرَيحٍ أنَّه أجازَ ذلك، وبه قالَ مالِكٌ والثَّوريُّ والأَوزاعيُّ والحَسنُ بنُ صالِحٍ وأَحمدُ وإِسحاقُ وأَصحابُ الرأيِ وأَبو ثَورٍ، وهو مَذهبُ الشافِعيِّ، واحتَجَّ أَحمدُ بأنَّ عُمرَ أَوصَى إلى حَفصةَ.

وقد رَوَينا عن عَطاءِ بنِ أَبي رَباحٍ أنَّه قالَ: رَجلٌ أَوصَى إلى امرأةٍ قال: لا تَكونُ المَرأةُ وَصيًّا، فإنْ فعَلَ حُوِّلت إلى رَجلٍ من قَومِه (٣).

(١) «تفسير القرطبي» (٥/ ٢٨)، و «المعونة» (٢/ ٥١٥).
(٢) «الجوهرة النيرة» (٦/ ٣٨٥).
(٣) «الإشراف» (٤/ ٤٤٨).

وقد نَصَّ الشافِعيةُ على أنَّ أُمَّ الأَطفالِ أَولى من غيرِها من النِّساءِ عندَ اجتِماعِ الشُّروطِ السابِقةِ لوُفورِ شَفقتِها، وكذا أَولى من الرِّجالِ أيضًا لمَا ذُكرَ إذا كانَ فيها ما فيهم من الكِفايةِ والاستِرباحِ ونَحوِهما، وإلا فلا.

وتَزوُّجُها لا يُبطلُ وِصايَتَها إلا إنْ نَصَّ عليه بأنْ شرَطَ عَدمَ التَّزويجِ.

وللقاضي أنْ يُفوِّضَ أمرَ الأَطفالِ إذا لم يَكنْ وَصيٌّ إلى امرأةٍ، فتَكونَ قَيِّمةً، فإنْ كانَت أُمَّ الأَطفالِ فذاك أوْلى (١).

وكذلك نَصَّ المالِكيةُ على المُوصي إذا قالَ: «زَوجَتي فُلانةُ وَصيَّتي إلا أنْ تَتزوَّجَ» فإنَّه يُعملُ به، فتَستمرُّ إلى تَزوُّجِها فتُعزلُ، وكذا إذا أَوصَى لها بسُكنى أو بغَلةٍ إلى أنْ تَتزوَّجَ أو إلا أنْ تَتزوَّجَ؛ فإنَّه يُعملُ بما شُرطَ، فإذا عُقدَ لها فلا سُكنى لها ولا غَلةَ بعدَ ذلك، ولا يُنزعُ منها الماضي من الغَلةِ بزَواجِها، ومِثلُ الوَصيةِ ما شرَطَه لها من غَلةٍ وقَفَها إلى أنْ تَتزوَّجَ أو إلا أنْ تَتزوَّجَ، فلا فَرقَ بينَهما (٢).

(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٥٦٤)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٣٢٧، ٣٢٨)، و «مغني المحتاج» (٤/ ١٢٤)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٢٧٧)، و «إعانة الطالبين» (٣/ ٤٠٥).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٥٣١)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (١١/ ٣٧).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الوصايا
فصل في شرائط ركن الوصية

حَيَاةِ الْمُوصِي، ثُمَّ أَرَادَ الْوَرَثَةُ أَنْ يُعْطُوهُ مِنْ الْأَوْلَادِ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَعَلَّقَتْ بِعَيْنٍ مُشَارٍ إلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْمِلْكُ فِيهَا يَنْزِلُ فِي غَيْرِهَا، فَإِنْ دَفَعَ الْوَرَثَةُ إلَيْهِ جَارِيَةً مِنْ الْجَوَارِي لَمْ يَسْتَحِقَّ مَا وَلَدَتْ قَبْلَ الْمَوْتِ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَمْ تَكُنْ، وَجَبَتْ فِيهَا؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِي الْوَصِيَّةِ إنَّمَا يُنْقَلُ بِالْمَوْتِ فَمَا حَدَثَ قَبْلَ الْمَوْتِ يَحْدُثُ عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ، فَيَكُونُ لِلْوَرَثَةِ، وَمَا وَلَدَتْ بَعْدَ الْمَوْتِ فَهُوَ لِلْمُوصَى لَهُ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا بِالْمَوْتِ فَحَدَثَ الْوَلَدُ عَلَى مِلْكِهِ قَالَ: فَإِنْ مَاتَتْ الْأُمَّهَاتُ كُلُّهَا إلَّا وَاحِدَةً تَعَيَّنَتْ الْوَصِيَّةُ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَنْ يُزَاحِمُهَا فِي تَعَلُّقِ الْوَصِيَّةِ فَتَعَيَّنَتْ ضَرُورَةُ انْتِفَاءِ الْمُزَاحِمِ، فَإِنْ مَاتَتْ الْأُمَّهَاتُ كُلُّهَا، وَقَدْ بَقِيَ لَهَا أَوْلَادٌ حَدَثَتْ بَعْدَ الْمَوْتِ، أَوْ أُحْرِقَ النَّخْلُ، وَبَقِيَ لَهَا ثَمَرٌ حَدَثَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَعَلَى الْوَرَثَةِ أَنْ يَدْفَعُوا إلَيْهِ وَلَدَ جَارِيَةٍ، وَثَمَرَةَ نَخْلَةٍ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ كَانَتْ مُتَعَلِّقَةً بِهَا فَيَظْهَرُ الِاسْتِحْقَاقُ فِي الْوَلَدِ الْحَادِثِ بَعْدَهُ، فَإِذَا هَلَكَتْ الْأُمُّ بَقِيَ الْحَقُّ فِي الْوَلَدِ عَلَى حَالِهِ، وَلَا يَظْهَرُ فِيمَا حَدَثَ قَبْلَ الْمَوْتِ، وَاَللَّهُ ﷾ ﷿ أَعْلَمُ.

فَصْلٌ فِي شَرَائِطُ رُكْن الْوَصِيَّةِ

(فَصْلٌ) :

المغني · ابن قدامة المقدسي · كتاب الوصايا
٩٦٦ - مسألة؛ قال: (والوصية بالحمل وللحمل جائزة، إذا أتت به لأقل من ستة أشهر منذ تكلم بالوص

فصل: وإن وَصَّى بالحَمْلِ المَوْجُودِ، اعْتُبِرَ وُجُودُه كما في حَمْلِ الأمَةِ بما يُعْتَبَرُ وُجُودُ الحَمْلِ المُوصَى له. وإن كان حَمْلَ بَهِيمةٍ، اعْتُبِرَ وُجُودُه بما يَثْبُتُ به وُجُودُه في سائِرِ الأحْكامِ.

فصل: وإذا أَوْصَى لما تَحْمِلُ هذه المَرْأَةُ، لم يَصِحَّ. وقال بعضُ أصْحابِ الشافِعيِّ: يَصِحُّ، كما تَصِحُّ الوَصِيَّةُ بما تَحْمِلُ هذه الجارِيَةُ. ولَنا، أنَّ الوَصِيّةَ تَمْلِيكٌ، فلا تَصِحُّ لِلْمَعْدُومِ، بخِلَافِ المُوصَى به، فإنَّه يُمْلَكُ، فلم يُعْتَبَرْ وُجُودُه، ولأنَّ الوَصِيَّةَ أُجْرِيَتْ مُجْرَى المِيرَاثِ، ولو ماتَ إنْسانٌ لم يَرِثْهُ من الحَمْلِ إلَّا مَنْ كان مَوْجُودًا، كذلك الوَصِيَّةُ. ولو تَجَدَّدَ لِلْمَيِّتِ مالٌ بعد مَوْتِه، بأن يَسْقُطَ في شَبَكَتِه صَيْدٌ، لَوَرِثَهُ وَرَثَتُه، ولذلك قَضَيْنَا بثُبُوتِ الإِرْثِ في دِيَتِه، وهى تَتَحَدَّدُ بعد مَوْتِه، فجازَ أَنْ تُمْلَكَ بالوَصِيَّةِ. فإن قيل: فلو وَقَفَ على مَنْ يَحْدُثُ مِن وَلَدِه أو وَلَدِ فُلانٍ صَحَّ، فالوَصِيّةُ أَوْلَى؛ لأنَّها تَصِحُّ بالمَعْدُومِ والمَجْهُولِ، بخِلَافِ الوَقْفِ. قُلْنا: الوَصِيَّةُ أُجْرِيَتْ مُجْرَى المِيرَاثِ، ولا يَحْصُلُ المِيرَاثُ إلَّا لِمَوْجُودٍ، فكذا الوَصِيَّةُ، والوَقْفُ يُرَادُ لِلدَّوَامِ، فمن ضَرُورَتِه إثْباتُه لِلْمَعْدُومِ.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الماوردي · كتاب الوصايا
باب ما يكون رجوعا في الوصية

باب ما يكون رجوعا في الوصية

مسألة:

قال الشافعي رحمه الله تعالى: " وَإِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِعَبْدٍ بِعَيْنِهِ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ لِآخَرَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ لِلْمُوصِي الرُّجُوعَ فِي وَصِيَّتِهِ لِأَنَّهَا عَطِيَّةٌ لَمْ يَزُلْ عَنْهَا مِلْكُ مُعْطِيهَا فَأَشْبَهَتِ الْهِبَاتِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَإِنَّمَا لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ فِي عَطَايَا مَرَضِهِ لِزَوَالِ مِلْكِهِ.

ثُمَّ الرُّجُوعُ فِي الْوَصِيَّةِ يَكُونُ بِقَوْلٍ أَوْ دَلَالَةٍ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ.

وَإِذَا كَانَ حُكْمُ الْوَصِيَّةِ جَارِيًا عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فَصُورَةُ مَسْأَلَتِنَا هَذِهِ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِعَبْدِهِ لِزَيْدٍ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ لعمرو فقد اختلف الناس في حكم ذَلِكَ عَلَى أَرْبَعَةِ مَذَاهِبَ:

أَحَدُهَا: وَهُوَ مَذْهَبُ دَاوُدَ أنه يكون وَصِيَّةً لِلْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ.

وَالثَّانِي: وهو مذهب الحسن وعطاء وطاوس أَنَّهُ يَكُونُ وَصِيَّةً لِلثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ بِالرُّجُوعِ أَشْبَهُ.

وَالثَّالِثُ: وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِهَا بَاطِلَةٌ لَا تصح لواحد منها لِإِشْكَالِ حَالِهِمَا.

وَالرَّابِعُ: وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وأبى حنيفة.

أَنَّهَا تَكُونُ وَصِيَّةً لَهُمَا فَتُجْعَلُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

وَهَكَذَا لَوْ أَوْصَى بِهِ لِثَالِثٍ، جَعَلْنَاهُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا. وَلَوْ أَوْصَى بِهِ لِرَابِعٍ جَعَلْنَاهُ بَيْنَهُمْ أَرْبَاعًا.

وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ: ثَلَاثَةُ معاني:

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 388 - 391

ارجع إلى الإيصاء للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 4 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6 / 29.5
الإضاءة 36%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده