حكم أمان الأسير والتاجر في دار الحرب

الإسلام > الجنايات والحدود > أحكام الأمان > حكم أمان الأسير والتاجر في دار الحرب

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 17 دقيقة قراءة

حكم أمان الأسير والتاجر في دار الحرب - الأقوال والأدلة

وبقَولِ أبي حَنيفةَ قالَ الشافِعيُّ وأحمدُ في وَجهٍ؛ لأنَّ قَولَه غيرُ مُعتبَرٍ كطَلاقِه وعِتاقِه، وبقَولِ مُحمدٍ قالَ مالِكٌ وأحمدُ وإنْ كانَ مَأذونًا له في القِتالِ فالأصَحُّ أنَّه يَصحُّ بالاتِّفاقِ بينَ أصحابِنا وبه قالَ مالِكٌ وأحمدُ؛ لأنَّه تَصرُّفٌ دائِرٌ بينَ النَّفعِ والضَّررِ فيَملِكُه الصَّبيُّ المَأذونُ، والمُرادُ بكَونِه يَعقِلُ أنْ يَعقِلَ الإسلامَ ويَصِفَه، وأضافَ أبا يُوسفَ إلى أبي حَنيفةَ في «السِّيرِ الكَبيرِ» في عَدمِ الصِّحةِ، وإنَّما قالَ المُصنِّفُ: والأصَحُّ واللهُ أعلَمُ؛ لأنَّه أطلَقَ المَنعَ في الصَّبيِّ المُراهِقِ عن أبي حَنيفةَ كما نقلَه الناطِفيُّ في الأجناسِ ناقِلًا عن «السِّيرِ الكَبيرِ»، فقالَ: قالَ مُحمدٌ: الغُلامُ الذي راهَقَ الحُلُمَ وهو يَعقِلُ الإسلامَ ويَصِفُه جازَ له أمانُه، ثم قالَ: وهذا قَولُه، فأمَّا عندَ أبي حَنيفةَ وأبي يُوسفَ فلا يَجوزُ، وكذا وقَعَ الإطلاقُ في كِفايةِ البَيهَقيِّ فقالَ: لا يَجوزُ أمانُ الصَّبيِّ المُراهِقِ ما لم يَبلُغْ، وعندَ أبي حَنيفةَ وعندَ مُحمدٍ يَجوزُ إذا كانَ يَعقِلُ الإسلامَ وصِفاتِه، وكذا المُختلِطُ العَقلُ؛ لأنَّه من أهلِ القِتالِ كالبالِغِ، إلا أنَّه يُعتبَرُ كَونُه مُسلمًا بنَفسِه، فهذا كما تَرى إجراءٌ للخِلافِ في الصَّبيِّ مُطلَقًا، فقالَ المُصنِّفُ: والأصَحُّ التَّفصيلُ بينَ كَونِ العاقِلِ مَحجورًا عن القِتالِ أو مَأذونًا له فيه، ففي الثانِي لا خِلافَ في صِحةِ الأمانِ (١).

حُكمُ أمانِ الأسيرِ والتاجِرِ في دارِ الحَربِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ أمانِ الأسيرِ والتاجِرِ في دارِ الحَربِ؛ هل يَلزمُ سائِرَ المُسلِمينَ أو يَلزمُه هو وَحدَه إذا عَقدَه غيرَ مُكرَهٍ؟

(١) «شرح فتح القدير» (٥/ ٤٦٨)، وانظر: المَصادِر السَّابقَة.

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّه يَلزمُه وَحدَه ولا يَلزمُ عُمومَ المُسلِمينَ.

قالَ ابنُ نُجيمٍ الحَنفيُّ رحمة الله عليه: (قَولُه -أي: النَّسفيِ في كَنزِ الدَّقائقِ-: وبطَلَ أمانُ ذِميٍّ وأسيرٍ وتاجِرٍ … )؛ لأنَّ الأسيرَ والتاجِرَ مَقهورانِ تحتَ أيديهم فلا يَخافونَهم، والأمانُ يَختصُّ بمَحلِّ الخَوفِ … وأراد بالأسيرِ والتاجِرِ المُسلِمِ: الذي في دارِ الحَربِ، فلو دخَلَ مُسلِمٌ دارَ الحَربِ وأمَّن جُندًا عَظيمًا فخرَجُوا معه إلى دارِ الإسلامِ وظفِرَ بهم المُسلِمونَ فهُم فَيءٌ، بخِلافِ ما إذا خرَجَ واحِدٌ منهم أو عِشرونَ مع المُسلِمِ بأمانٍ فهو آمِنٌ؛ لأنَّه في الأولِ مَقهورٌ معهم دون الثانِي وفي الذَّخيرةِ أرادَ بقَولِه:) لا يَصحُّ أمانُ الأسيرِ) لا يَصحُّ أمانُه في حقِّ باقي المُسلِمينَ حتى كانَ لهم أنْ يُغيروا عليهم، أمَّا أمانُه في حَقِّه فصَحيحٌ، وإذا صَحَّ أمانُه في حَقِّ نَفسِه صارَ حُكمُه وحُكمُ الداخِلِ فيهم بأمانٍ سَواءً، فلا يَأخذُ شَيئًا من أموالِهم بغيرِ رِضاهم، وكذلك لا يَأخذُ ما كانَ للمُسلِمينَ وصارَ مِلكًا لهم بالاستيلاءِ والإحرازِ بدارِهم، وما كانَ للمُسلِمينَ ولم يَصِرْ مِلكًا لهم بالاستيلاءِ لا بأسَ أنْ يأخُذَه ويُخرِجَه إلى دارِ الإسلامِ، وكذا قالَ في الذَّخيرةِ (١).

وقالَ مُحمدُ بنُ الحَسنِ في «السِّيرِ الكَبيرِ»: ولو أنَّ مُسلمًا في دارِ الحَربِ أمَّنَ جُندًا عَظيمًا فخَرجوا معه إلى دارِ الإسلامِ فظفِرَ بهم المُسلِمونَ كانُوا فَيئًا؛ لأنَّ هذا المُسلِمَ ليسَ مُمتنِعًا منهم في دارِ الإسلامِ ولا في دارِ الحَربِ، بل هو مَقهورٌ في المَوضِعَيْن بمَنَعتِهم، فيَكونُ أمانُه لهم باطِلًا.

(١) «البحر الرائق» (٥/ ٨٨)، و «المبسوط» (١٠/ ٧١)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ١٣٧)، و «درر الحكام» (٣/ ٣٣٤).

ألَا تَرى أنَّ هذا العَسكرَ لو دخَلوا دارَ الإسلامِ فدخَلَ إليهم مُسلِمٌ بأمانٍ ثم أمَّنَهم كانَ ذلك باطِلًا؟ لأنَّه غيرُ مُمتنِعٍ منهم، فكذلك إذا خرَجَ معهم من دارِ الحَربِ مُستديمًا لذلك الأمانِ، بخِلافِ ما لو أمَّنَ واحِدًا منهم وخرَجَ معه؛ لأنَّ الواحِدَ لا يَكونُ مَقهورًا بالواحِدِ بل يَمتنِعُ منه ويَنتصِفُ في الظاهِرِ فيَصحُّ أمانُه له، كما لو دخَلا دارَ الإسلامِ.

ولو كانَ أمَّنَ في دارِ الحَربِ عِشرين رَجلًا منهم، ثم خرَجَ معهم إلى دارِ الإسلامِ فهُم آمِنونَ بمَنزِلةِ ما لو أنشَأ الأمانَ لهذا العَددِ في دارِ الإسلامِ ابتِداءً؛ فإنْ قيلَ: هو غيرُ مُمتنِعٍ من هذا العَددِ أيضًا، بل هو مَقهورٌ بهم في الظاهِرِ، فيَنبَغي ألَّا يَصحَّ أمانُه، قُلنا: نَعمْ، هو مَقهورٌ باعتِبارِ نَفسِه، ولكنَّه قاهِرٌ مُمتنِعٌ بقُوةِ المُسلِمينَ؛ لأنَّ هؤلاء لا يَمتَنِعون من جَماعةِ المُسلِمينَ، والقُوةُ للمُسلِمِ في دارِ الإسلامِ بجَماعةِ المُسلِمينَ، فإذا لم يَكونوا مُمتنَعِين من جَماعةِ المُسلِمينَ كانَ هذا الرَّجلُ قاهِرًا لهم في دارِ الإسلامِ حُكمًا لا مَقهورًا بهم، فيَصحُّ أمانُه لهم، بخِلافِ الجُندِ؛ فإنَّهم مُمتنِعون مِنْ أهلِ دارِ الإسلامِ بشَوكَتِهم، فيَكونُ هو مَقهورًا فيهم في دارِنا كما في دارِ الحَربِ.

ألَا تَرى أنَّ القَومَ الذين لا مَنَعةَ لهم لو دخَلوا دارَنا بغيرِ أمانٍ وأخَذَهم قَومٌ من المُسلِمينَ كانُوا فَيئًا لجَماعةِ المُسلِمينَ؟ ولو أنَّ جُندًا عَظيمًا منهم دخَلوا دارَنا فقاتَلَهم قَومٌ من المُسلِمينَ حتى قهَروهم كانُوا لهم خاصةً.

وما كانَ الفَرقُ إلا بهذا، إنَّ الذين لهم مَنَعةٌ ما صاروا مَقهورينَ بحُصولِهم في دارِ الإسلامِ بخِلافِ الذين لا مَنَعةَ لهم، ثم تَحقَّق ما قُلنا: إنَّهم إذا لم يَكونوا مُمتنِعينَ من جَماعةِ المُسلِمينَ، فلو لم يُجعَلَ أمانُ

الواحِدِ الذي جاءَ معهم صَحيحًا أدَّى إلى الغُرورِ؛ لأنَّهم فارَقوا مَنَعتَهم بِناءً على ذلك الأمانِ، وفي الجُندِ لا يُؤدِّي إلى هذا؛ لأنَّهم ما فارَقوا مَنَعتَهم بِناءً على أمانِه، بل هُمْ مُمتنِعون بشَوكَتِهم في دارِنا كما في دارِ الحَربِ، وعلى هذا لو أخرَجَهم هذا المُسلِمُ إلى عَسكرِ المُسلِمينَ في دارِ الحَربِ؛ فإنْ كانُوا بحيثُ لا يَمتنِعون من العَسكرِ فهُم آمِنونَ؛ لأنَّ قُوةَ العَسكرِ في هذا المَوضِعِ بعَسكرِ المُسلِمينَ فيَكونُ قاهِرًا لا مَقهورًا، إذا وصَل إلى عَسكرِ المُسلِمينَ، وإنْ كانُوا بحيثُ يَمتنِعون من العَسكرِ لكَثرَتِهم، فأمانُه لهم باطِلٌ وإنْ خرَجَ معهم لما بيَّنَّا.

ولو كانَ المُسلِمونَ حاصَروا حِصنًا وفيهم مُسلِمٌ فأمَّن قَومًا لا مَنَعةَ لهم وأخرَجَهم معه إلى العَسكرِ لم يَكونوا آمِنينَ بخِلافِ الأولِ؛ لأنَّ المَحصورينَ قد صاروا مَقهورينَ مِنْ وَجهٍ، فحالُهم كحالِ المَأْسورينَ، فلا يَصحُّ أمانُ المُسلِمِ لهم إذا كانَ فيهم، لما فيه من إبطالِ حقِّ المُسلِمينَ عليهم، بخِلافِ الأولِ، ولأنَّه لو جازَ هذا الأمانُ لم يَقدِرِ المُسلِمونَ على قَهرِهم بحالٍ؛ فإنَّهم إذا أيقَنوا بالقَهرِ أسلَمَ بَعضُهم، ثم أمَّنهم على أنْ يَخرجَ مع كلِّ نَفرٍ منهم، ولا يَجوزُ القَولُ بما يُؤدِّي إلى سَدِّ بابِ الاستِرقاقِ على المُسلِمينَ (١).

وقالَ الشافِعيةُ في الأصَحِّ: لا يَصحُّ أمانُ الأسيرِ المُقيَّدِ والمَحبوسِ لمَن هو معهم أو غيرِهم وإنْ لم يَكنْ مُكرَهًا؛ لأنَّه مَقهورٌ بأيديهم، أمَّا الأسيرُ غيرُ المُقيَّدِ فيَصحُّ.

(١) «السير الكبير» (٢/ ٥٣، ٥٦).

وفي مُقابِلِ الأصَحِّ: يَصحُّ لدُخولِه في الضابِطِ.

قالَ الشِّربينيُّ رحمة الله عليه: محَلُّ الخِلافِ في الأسيرِ المُقيَّدِ والمَحبوسِ، وإنْ لم يَكنْ مُكرَهًا؛ لأنَّه مَقهورٌ بأيديهم لا يَعرِفُ وَجهَ المَصلَحةِ؛ لأنَّ وَضعَ الأمانِ أنْ يأمَنَ المُؤمِنُ وليسَ الأسيرُ آمِنًا، أمَّا أسيرُ الدارِ -وهو المُطلَقُ بدارِ الكُفرِ المَمنوعُ من الخُروجِ منها- فيَصحُّ أمانُه كما في التَّنبيهِ وغيرِه، وعليه قالَ الماوَرديُّ: إنَّما يَكونُ مُؤمَّنُه آمِنًا بدارِ الحَربِ لا غيرُ، إلا أنْ يُصرِّحَ بالأمانِ في غيرِها، وبغيرِ الأسيرِ الكافِرِ؛ لأنَّه بالأسرِ ثبَتَ فيه حقٌّ للمُسلِمينَ، وقيَّدَه الماوَرديُّ بغيرِ الذي أسَرَه، أمَّا الذي أسَره؛ فإنَّه يُؤمِّنه إذا كانَ باقيًا في يَدِه لم يَقبِضْه الإمامُ كما يَجوزُ قَتلُه (١).

وذهَبَ المالِكيةُ والحَنابِلةُ والشافِعيةُ في مُقابِلِ الأصَحِّ إلى صِحةِ أمانِ الأسيرِ إذا أمَّنهم وكانَ آمِنًا على نَفسِه غيرَ مُكرَهٍ.

قالَ الحَطابُ رحمة الله عليه: سُئلَ أشهَبُ عن رَجلٍ شذَّ عن عَسكَرِ المُسلِمينَ فأسَره العَدوُّ فطَلَبهم المُسلِمونَ فقالَ العَدوُّ للأسيرِ المُسلِمِ: «أعطِنا الأمانَ»، فأعطاهُم الأمانَ، فقالَ: إذا كانَ أمَّنهم وهو آمِنٌ على نَفسِه فذلك جائِزٌ، وإنْ كانَ أمَّنهم وهو خائِفٌ على نَفسِه فليسَ ذلك بجائِزٍ. وقَولُ الأسيرِ في ذلك جائِزٌ. مُحمدٌ: وهو قَولُ ابنِ القاسِمِ (٢).

(١) «مغني المحتاج» (٤/ ٢٣٧)، وانظر: «نهاية المحتاج» (٨/ ٨٠).
(٢) «مواهب الجليل» (٣/ ٣٦١).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

بداية المجتهد ونهاية المقتصد · ابن رشد الحفيد · كتاب الحرابة
الباب الخامس بماذا تثبت الحرابة

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ تَوْبَتَهُ إِنَّمَا تَكُونُ بِأَنْ يَتْرُكَ مَا هُوَ عَلَيْهِ، وَيَجْلِسَ فِي مَوْضِعِهِ، وَيَظْهَرَ لِجِيرَانِهِ. وَإِنْ أَتَى الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ.

وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: إِنَّ تَوْبَتَهُ إِنَّمَا تَكُونُ بِالْمَجِيءِ إِلَى الْإِمَامِ، وَإِنْ تَرَكَ مَا هُوَ عَلَيْهِ لَمْ يُسْقِطْ ذَلِكَ عَنْهُ حُكْمًا مِنَ الْأَحْكَامِ إِنْ أُخِذَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْإِمَامُ. وَتَحْصِيلُ ذَلِكَ هُوَ أَنَّ تَوْبَتَهُ قِيلَ: إِنَّهَا تَكُونُ بِأَنْ يَأْتِيَ الْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: إِنَّهَا إِنَّمَا تَكُونُ إِذَا ظَهَرَتْ تَوْبَتُهُ قَبْلَ الْقُدْرَةِ فَقَطْ، وَقِيلَ: تَكُونُ بِالْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا.

وَأَمَّا صِفَةُ الْمُحَارِبِ الَّذِي تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهَا أَيْضًا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَلْحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ.

وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ لَهُ فِئَةٌ.

وَالثَّالِثُ: كَيْفَمَا كَانَتْ، لَهُ فِئَةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ، لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ لَمْ يَلْحَقْ.

وَاخْتُلِفَ فِي الْمُحَارِبِ إِذَا امْتَنَعَ، فَأَمَّنَهُ الْإِمَامُ عَلَى أَنْ يَنْزِلَ - فَقِيلَ: لَهُ الْأَمَانُ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ حَدُّ الْحِرَابَةِ. وَقِيلَ: لَا أَمَانَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُؤَمَّنُ الْمُشْرِكُ.

وَأَمَّا مَا تُسْقِطُ عَنْهُ التَّوْبَةُ، فَاخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ التَّوْبَةَ إِنَّمَا تُسْقِطُ عَنْهُ حَدَّ الْحِرَابَةِ فَقَطْ، وَيُؤْخَذُ بِمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ.

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 177 - 181

ارجع إلى أحكام الأمان للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 5 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6.4 / 29.5
الإضاءة 40%
البدر بعد 8 يوم
سبحان الله