إذا أمسك رجلا وقتله آخر قتل القاتل

الإسلام > الجنايات والحدود > أقسام الجناية > إذا أمسك رجلا وقتله آخر قتل القاتل

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 16 دقيقة قراءة

إذا أمسك رجلا وقتله آخر قتل القاتل - الأقوال والأدلة

تُقتَلِ الجَماعةُ بالواحدِ لَتَذرَّعَ الناسُ إلى القتلِ بأنْ يَتعمَّدوا قتْلَ الواحدِ بالجَماعةِ، ولكنْ للمُعتَرِضِ أنْ يقولَ: إنَّ هذا إنما كانَ يَلزمُ لو لم يَقتلْ مِنْ الجَماعةِ أحدٌ، فأما إنْ قتَلَ منهُم واحدٌ وهو الذي مِنْ قتْلِه يُظنُّ إتلافُ النفسِ غالبًا على الظنِّ فليسَ يَلزمُ أنْ يَبطلَ الحدُّ حتى يَكونَ سَببًا للتَّسليطِ على إذهابِ النفوسِ.

وعُمدةُ مَنْ قتَلَ الواحِدَ بالواحدِ قولُه تعالَى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ [المائدة: ٤٥] (١).

إذا أمسَكَ رَجلاً وقتَلَه آخَرُ قُتِلَ القاتِلُ:

إذا أمسَكَ رَجلًا عَمدًا على مَنْ يَقتلُه ظُلمًا فقتَلَه فإنَّ الفُقهاءَ اتَّفقُوا على أنه يُقتلُ القاتِلُ؛ لأنه قتَلَ مِنْ يُكافئُه عَمدًا بغَيرِ حَقٍّ.

واختَلفُوا هل يُقتلُ المُمسِكُ؟ أم يُحبَسُ إلى أنْ يَموتَ؟

فذهَبَ الحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أن المُمسِكَ إذا لم يَعلمْ أنَّ القاتلَ يَقتلُه فلا شَيءَ عليهِ؛ لأنَّ مَوتَه ليسَ بفِعلِه ولا بأثرِ فِعلِه، وكذا لو أمسَكَه للَّعبِ أو للضَّربِ فلا قوَدَ على المُمسكِ؛ لأنه مُتسببٌ والقاتلُ مُباشرٌ، فسقَطَ حُكمُ المُتسببِ به.

وإنْ أمسَكَه له ليَقتلَه مِثلَ أنْ ضبَطَه له حتَّى ذبَحَه أو فتَحَ فمَهُ وسَقاهُ الآخَرُ سُمًّا فقُتلَ فإنْ المُمسِكَ يُحبَسُ حتى يَموتَ؛ لقَولِ اللهِ تعالَى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]، والقاتِلُ

(١) «بداية المجتهد» (٢/ ٢٩٩، ٣٠٠).

اعتَدَى بالقَتلِ فيُقتلُ، والمُمسكُ اعتَدَى بالحَبسِ إلى المَوتِ فيُحبسُ إلى أنْ يَموتَ.

ولِما رَوى الدارقُطنيُّ بإسنادِه عن ابنِ عُمرَ أنَّ النبيَّ قالَ: «إذا أمسَكَ الرَّجلُ الرَّجلَ وقتَلَه الآخَرُ يُقتلُ الذي قتَلَ، ويُحبَسُ الذي أمسَكَ» (١).

وعن عليٍّ رضي الله عنه: «أنه أُتِيَ برَجلينِ قتَلَ أحَدُهما وأمسَكَ الآخَرُ، فقتَلَ الذي قتَلَه، وقالَ للذي أمسَكَ: أمسكَتَه للمَوتِ، فأنا أحبِسُكَ في السِّجنِ حتَّى تَموتَ»، ولا يُعرَفُ له مُخالِفٌ في الصحابةِ.

ولأنه حبَسَه إلى المَوتِ فيُحبسُ الآخَرُ إلى المَوتِ، كما لو حبَسَه عن الطَّعامِ والشَّرابِ حتى ماتَ فإننا نَفعلُ به ذلكَ حتى يَموتَ (٢).

وذهَبَ المالِكيةُ والحَنابلة في رِوايةٍ إلى أنه يُقتلُ المُمسِكُ أيضًا؛ لأنه لو لم يُمسِكْه ما قدَرَ على قَتلِه، وبإمساكِه تَمكَّنَ مِنْ قتلِه، فالقتلُ حاصِلٌ بفِعلِهما، فيَكونانِ شَريكينِ فيه، فيَجبُ عليهِما القصاصُ كما لو جَرَحاهُ، ولقَولِه تعالَى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾، ولأنه أمسَكَه على مَنْ يَعلمُه قاتِلًا له ظُلمًا بغَيرِ حَقٍّ، فوجَبَ أنْ يَلزمَه القودُ، أصلُه إذا أمسَكَه على نارٍ حتَّى احتَرقَ.

(١) رواه الدارقطني في «سننه» (٣٢٧٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٥٨٠٨).
(٢) «المغني» (٨/ ٢٨٦، ٢٨٧)، و «شرح الزركشي» (٣/ ٣٠، ٣١)، و «المبدع» (٨/ ٢٥٩)، و «كشاف القناع» (٥/ ٦١٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٢٢، ٢٣)، و «مطالب أولي النهى» (٦/ ٢٤).

قالَ الإمامُ مالِكٌ في الرَّجلِ يُمسكُ الرَّجلَ للرَّجلِ فيَضربُه فيَموتُ مَكانَه أنه إنْ أمسَكَه وهو يَرَى أنه يُريدُ قتْلَه قُتِلَا به جَميعًا، وإنْ أمسَكَه وهو يَرَى أنه إنما يُريدُ الضَّربَ ممَّا يُضربُ به الناسُ لا يَرَى أنه عمَدَ لقَتلِه فإنه يُقتلُ القاتلُ، ويُعاقَبُ المُمسكُ أشَدَّ العُقوبةِ ويُسجَنُ سَنةً، لأنه أمسَكَه، ولا يَكونُ عليهِ القتلُ (١).

وذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ وأبو ثَورٍ وابنُ المُنذرِ إلى أنه يُعاقَبُ ويَأثمُ ولا يُقتلُ المُمسكُ؛ لأنَّ النبيَّ قالَ: «إنَّ أعتَى الناسِ على اللهِ مَنْ قتَلَ غيرَ قاتِلِه» (٢)، والمُمسكُ غيرُ قاتلٍ، ولأنَّ الإمساكَ سَببٌ غيرُ مُلجِئٍ، فإذا اجتمَعَتْ معَه المُباشَرةُ كانَ الضمانُ على المُباشِرِ، كما لو لم يَعلمِ المُمسكُ أنه يَقتلُه، وكما يَحدُّ الزاني دونَ الذي أمسَكَ المَرأةَ.

قالَ الماوَرديُّ رحمة الله عليه: رَجلٌ أمسَكَ رَجلًا حتى قتَلَه آخَرُ فعَلى القاتلِ القَودُ، فأما المُمسكُ فإنْ كانَ القاتلُ يَقدرُ على القَتلِ مِنْ غيرِ إمساكٍ، أو كانَ المَقتولُ يَقدرُ على الهَربِ بعدَ الإمساكِ فلا قوَدَ على المُمسكِ بالإجماعِ.

وإنْ كانَ القاتلُ لا يَقدرُ على القَتلِ إلا بالإمساكِ، وكانَ المقتولُ لا يَقدرُ على الهَربِ بعدَ الإمساكِ فقدِ اختَلفَ الفُقهاءُ في المُمسكِ، فمَذهبُ الشافِعيِّ وأبي حَنيفةَ: أنه لا قوَدَ عليهِ ولا دِيةَ، ويُعزَّرُ أدبًا.

(١) «الاستذكار» (٨/ ١٦٩)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٤/ ٩٣، ٩٤)، رقم (١٤٣٧)، و «تفسير القرطبي» (٢/ ٣٦٠)، و «المغني» (٨/ ٢٨٦، ٢٨٧)، و «شرح الزركشي» (٣/ ٣٠، ٣١).
(٢) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (١٦٤٢٥)، والحاكم في «المستدرك» (٨٠٢٥).

وقالَ إبراهيمُ النخَعيُّ ورَبيعةُ بنُ أبي عبدِ الرَّحمنِ: بحبس المُمسِك حتى يَموتَ؛ لأنه أمسَكَ المَقتولَ حتَّى ماتَ، فوجَبَ أنْ يُجازَى بمِثلِه، فيُحبسُ حتى يَموتَ.

وقالَ مالكٌ: يُقتلُ المُمسكُ قَودًا كما يُقتلُ القاتلُ، إلا أنْ يُمسكَ مازِحًا مُلاعِبًا فلا يُقادُ؛ استِدلالًا بقولِ اللهِ تعالَى: ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ [الإسراء: ٣٣]، وبما رُويَ عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضي الله عنه «أنه قتَلَ جَماعةً بواحدٍ وقالَ: لو تَمالأَ عليهِ أهلُ صَنعاءَ لَقَتلتُهم به»، أي: لو تَعاوَنوا عليهِ، والمُمسكُ قد عاوَنَ على القتلِ، ولأنهُما تَعاونَا في قَتلِه، فوجَبَ أنْ يَستويَا في القَودِ، كما لو اشتَركَا في قَتلِه، ولأنَّ مُمسكَ الصَّيدِ لمَّا جَرَى عليهِ حُكمُ القاتلِ في وجوبِ الجزاءِ، ولو أمسَكَه أحدُ المُحرِمينَ وقتَلَه الآخَرُ اشتَركَا في الجَزاءِ، وجَبَ أنْ يكونَ مُمسكُ المَقتولِ يَجري عليهِ حُكمُ القاتلِ في وُجوبِ القَودِ ويَكونَا فيه سَواءً، ولأنَّ الإمساكَ سَببٌ أفضَى إلى القتلِ، فلَم يَمنعْ أنْ يَجريَ عليهِ حُكمُ المُباشَرةِ للقتلِ، كالشُّهودِ إذا شَهِدوا عندَ الحاكمِ على رَجلٍ بالقتلِ فقُتلَ ثم رَجَعوا قُتِلوا قَودًا بالشَّهادةِ وإنْ كانَتْ سَببًا، كذلكَ الممسكُ.

ودَليلُنا: ما رُويَ عن النبيِّ أنه قالَ: «يُقتلُ القاتِلُ، ويُصبَرُ الصابرُ»، قالَ أبو عُبيدةَ: يَعنِي يُحبَسُ؛ لأنَّ المَصبورَ هو المَحبوسُ، يُريدُ بالحَبسِ التأديبَ، لا كما تَأوَّلَه رَبيعةُ على الحبسِ إلى المَوتِ، ولأنَّ الإمساكَ سَببٌ والقَتلَ مُباشرةٌ، فإذا اجتَمعَا ولم يَكنْ في السببِ إلجاءٌ

كالشُّهودِ سقَطَ حُكمُ السببِ بوُجودِ المُباشرةِ، كما لو حفَرَ رَجلٌ بئرًا فدفَعَ رَجلٌ فيها إنسانًا فماتَ كانَ القَودُ على الدافعِ دونَ الحافرِ، ولأنَّ هذا القاتِلَ قد يَصلُ إلى القَتلِ تَارةً بالإمساكِ وتارةً بالحَبسِ، ثم ثبَتَ أنه لو قتَلَه بعدَ الحَبسِ لم يُقتلِ الحابسُ، كذلكَ إذا قتَلَه بعدَ الإمساكِ لم يُقتلِ المُمسكُ، ولأنَّ حُكمَ المُمسكِ مُخالِفٌ لحُكمِ المُباشرِ في الزِّنا؛ لأنه لو أمسَكَ امرأةً حتى زنَا بها رَجلٌ وجَبَ الحدُّ على الزاني دُونَ المُمسكِ، ووجَبَ أنْ يَكونَ حُكمُ المُمسكِ في القَتلِ بمَثابتِه في وُجوبِ القَودِ على القاتلِ دُونَ المُمسكِ، ولو جازَ أنْ يُساويَه في القَودِ جازَ أنْ يُساويَه في الحَدِّ.

ولأنَّ الإمساكَ غيرُ مَضمونٍ لو انفَردَ، فكانَ أَولى أنْ لا يُضمنَ إذا تَعقَّبَه القتلُ.

ولأنَّ ما لا يَضمنُ خَطؤُه لم يُضمنْ عَمدُه كالضَّربِ بما لا يَقتلُ.

فأما الآية فقد قالَ: ﴿فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ [الإسراء: ٣٣] والسرف أن يتجاوز القاتل إلى من ليس بقاتل. وقول عمر رضي الله عنه: «لو تَمالأَ عليهِ أهلُ صَنعاءَ لَقَتلتُهم به» مَحمولٌ على اشتِراكِهم في قَتلِه؛ لأنَّ المُعاونةَ هي التَّساوِي في الفِعلِ، وبه يُجابُ عن قِياسِهم على الاشتِراكِ في القَتلِ، ثمَّ المَعنَى في المُشتركَينَ في القتلِ أنَّ كلَّ واحدٍ منهُما يَضمنُ إذا انفَردَ، فضَمِنَ إذا شارَكَ، والمُمسكُ لا يَضمنُ إذا انفَردَ، فلَم يَضمنْ إذا تَعقَّبَه قاتلٌ … ، ولو كانَ الإمساكُ جارِيًا مَجرَى مُباشَرةِ القَتلِ لَوجَبَ إذا أمسَكَ المَجوسيُّ شاةً

فذَبحَها مُسلمٌ أنْ لا تُؤكلَ، كما لو اشتَركَ في ذَبحِها مَجوسيٌّ ومُسلمٌ، وفي إجماعِهم على جَوازِ أكلِها دَليلٌ على الفَرقِ بينَ المُمسِكِ والمُشارِكِ.

وما استَدلُّوا به مِنْ الشاهدَينِ فلا يَصحُّ؛ لأنهما ألجَأَ الحاكمَ إلى القَتلِ، ولم يَكنْ مِنْ المُمسكِ إلجاءٌ، فافتَرقَا (١).

وقالَ أبو عُمرَ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمة الله عليه: المُمسكُ مُعِينٌ وليسَ بقاتلٍ، وقد يَحتملُ قَولُ عُمرَ رضي الله عنه: «لو تَمالأَ عليهِ أهلُ صَنعاءَ لَقَتلتُهم به» الوجهَينِ جَميعًا العونَ والمباشَرةَ.

وقد أجمَعُوا أنه لو أعانَه ولم يَحضرْ قتْلَه لم يُقتلْ به (٢).

(١) «الحاوي الكبير» (١٢/ ٨٣، ٨٤)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٥/ ١٢١، ١٢٢)، و «البحر الرائق» (٨/ ٣٩٣)، و «الفتاوى الهندية» (٦/ ٨٨)، و «الإفصاح» (٢/ ٢٢٢، ٢٢٣)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٣٣٩).
(٢) «الاستذكار» (٨/ ١٧٠).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

المجموع شرح المهذب · النووي · كتاب الجنايات
باب ما يجب به القصاص من الجنايات

ولهذا لما طعن أبو لؤلوة المجوسى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بطنه فجاءه الطبيب وسقاه لبنا فخرج اللبن من بطنه، فقال له اعهد إلى الناس، فعهد عمر رضى الله عنه ثم مات فعملت الصحابة رضوان الله عليهم بعهده فصار كالصحيح، والله تعالى أعلم بالصواب

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:

(بَابُ مَا يجب به القصاص من الجنايات)

إذا جرحه بما يقطع الجلد واللحم كالسيف والسكين والسنان، أو بما حدد من الخشب والحجر والزجاج وغيرها أو بما له مور وبعد غور كالمسلة والنشاب وما حدد من الخشب والقصب ومات منه وجب عليه القود، لانه قتله بما يقتل غالبا، وإن غرز فيه إبرة - فإن كان في مقتل كالصدر والخاصرة والعين وأصول الاذن فمات منه - وجب عليه القود، لان الاصابة بها في المقتل، كالاصابة بالسكين والمسلة في الخوف عليه، وإن كان في غير مقتل كالالية والفخذ نظرت - فإن بقى منه ضمنا إلى أن مات - وجب عليه القود، لان الظاهر أنه مات منه وان مات في الحال فَفِيهِ وَجْهَانِ

(أَحَدُهُمَا)

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ أنه يجب عليه القود لان له غورا وسراية في البدن.

وفي البدن مقاتل خفية

(والثانى)

وهو قول أبى العباس وأبى سعيد الاصطخرى أنه لا يجب لانه لا يقتل في الغالب فلا بجب به القود، كما لو ضربه بمثقل صغير، ولان في المثقل فرقا بين الصغير والكبير، فكذلك في المحدد (الشرح) اللغات: المور الموج والاضطراب والجريان، ومار الدم يمور مورا جرى، وأماره أساله، ومار السنان في المطعون إذا قطعه ودخل فيه.

قال الشاعر: وأنتم أناس تغمضون من القنا إذا مار في أكتافكم وتأطرا ويقولون: فلان لا يدرى ما سائر من مائر، فالمائر السيف القاطع الذي يمور

في الضربية مورا، والسائر بيت الشعر المروى المشهور.

أما الغور فهو قعر كل شئ وقوله " ضمنا " هو الذي به الزمانة في جسده من بلاء أو كسر أو غيره.

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 259 - 264

ارجع إلى أقسام الجناية للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 5 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6.7 / 29.5
الإضاءة 43%
البدر بعد 8 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله