الإسلام > الجنايات والحدود > المعاملات المالية لأهل الذمة > ما ينقض به عهد الذمة
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 17 دقيقة قراءةما يُنقَضُ به عَهدُ الذِّمةِ:
يَنتَهي عَهدُ الذِّمةِ بإِسلامِ الذِّميِّ؛ لأنَّ عَقدَ الذِّمةِ عَقدُ وَسيلةٍ للإِسلامِ، وقد حصَلَ المَقصودُ.
ويُنتقَضُ عَهدُ الذِّمةِ بلُحوقِ الذِّميِّ دارَ الحَربِ أو بغَلبَتِهم على مَوضعٍ يُحارِبوننا منه؛ لأنَّهم صاروا حَربًا علينا، فيَخلو عَقدُ الذِّمةِ عن الفائِدةِ، وهو دَفعُ شَرِّ الحَربِ.
وهذا باتِّفاقِ المَذاهبِ (١).
وجُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ: على أنَّ عَقدَ الذِّمةِ يُنتقَضُ أيضًا بالامتِناعِ عن الجِزيةِ؛ لمُخالَفتِه مُقتَضى العَقدِ (٢).
قالَ الإمامُ الشافِعيُّ رحمة الله عليه: ولا يَكونُ النَّقضُ للعَهدِ إلا بمَنعِ الجِزيةِ أو الحُكمِ بعدَ الإقرارِ والامتِناعِ بذلك، ولو قالَ: «أُؤدِّي الجِزيةَ ولا أُقِرُّ بالحُكمِ»، نُبذَ إليه ولمْ يُقاتَلَ على ذلك في مَكانِه، وقيلَ له: «قد تَقدَّمَ لك أَمانٌ بأدائِك للجِزيةِ وإِقرارِك بها وقد أَجَّلناكَ في أنْ تَخرُجَ من بِلادِ الإسلامِ»، ثم إذا خرَجَ مَبلَغَ مَأمنِه قُتلَ إنْ قُدرَ عليه (٣).
(١) «الهداية مع الفتح» (٥/ ٣٠٣)، و «جواهر الإكليل» (١/ ٢٦٧)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٥٨، ٢٥٩)، و «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى ص (١٤٣، ١٤٤).
(٢) «جواهر الإكليل» (١/ ٢٦٩)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٥٨)، و «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (١٤٥)، و «أحكام أهل الذمة» (٢/ ٢٠٩)، و «الأوسط» (١١/ ٣٣١)، وكتابي: «الخلاصة الفقهية على مذهَب السادة المالِكية» (٤٧٦، ٤٧٧).
(٣) «الأم» (٤/ ١٨٨).
وقالَ المِرداويُّ رحمة الله عليه: وإذا امتَنعَ الذِّميُّ من بَذلِ الجِزيةِ أو التِزامِ أَحكامِ المِلةِ انتقَضَ عَهدُه بلا نِزاعٍ (١).
وقالَ الحَنفيةُ: لو امتنَعَ الذِّميُّ عن إعطاءِ الجِزيةِ لا يُنتقَضُ عَهدُه؛ لأنَّ الغايةَ التي يَنتَهي بها القِتالُ التِزامُ الجِزيةِ لا أَداؤُها، والالتِزامُ باقٍ، ويُحتمَلُ أنْ يَكونَ الامتِناعُ لعُذرِ العَجزِ الماليِّ، فلا يُنقَضُ العَهدُ بالشَّكِّ (٢).
وهناك أَسبابٌ أُخرى عَدَّها بعضُ الفُقهاءِ ناقِضةً للعَهدِ مُطلَقًا، وبَعضُهم عَدَّها ناقِضةً بشُروطٍ:
فقد قالَ المالِكيةُ: يُنقَضُ عَهدُه ويَكونُ هو ومالُه فَيئًا بما يَلي:
١ - بقِتالٍ لعامةِ المُسلِمينَ على وَجهِ الخُروجِ عليهم.
٢ - وبمَنعِ الجِزيةِ؛ لأنَّه إنَّما أمِنَ في نَظيرِ دَفعِها.
٣ - وبالتَّمرُّدِ على الأَحكامِ الشَّرعيةِ، بإِظهارِ عَدمِ المُبالاةِ بها.
٤ - وبغَصبِ حُرةٍ مُسلِمةٍ لا كافِرةٍ على أنْ يَزنِيَ بها أو زَنى بها بالفِعلِ.
٥ - وبغَرِّه حُرةً مُسلِمةً على أنَّه مُسلِمٌ وتَزوُّجِها ووَطئِها.
٦ - وبتَطلُّعه على عَوراتِ المُسلِمينَ، بأنْ يَكونَ جاسوسًا يُطلِعُ الحَربيِّين على عَوراتِ المُسلِمينَ.
٧ - وبسَبِّ نَبيٍّ مُجمَعٍ على نُبوَّتِه عندَنا، وإنْ أنكَرَها اليَهودُ كنُبوةِ داودَ
(١) «الإنصاف» (٤/ ٢٥٢)، و «أحكام أهل الذمة» (٢/ ٢٠٩)، و «المبدع» (٣/ ٤٣٣).
(٢) «البدائع» (٧/ ١١٣)، و «فتح القدير على الهداية» (٥/ ٣٠٢، ٣٠٣)، و «أحكام أهل الذمة» (٢/ ٢١٤).
وسُليمانَ، وأما سَبُّه المُختلَفُ فيه عندَنا كالخَضِرِ ولُقمانَ فلا يُنتقَضُ به عَهدُه وإنَّما يُعزَّرُ، أي: بما لم نُقِرَّهم عليه من كُفرِهم، لا بما أقَرَّ به نَحوَ كَونِ عيسى ابنًا للهِ ﷾، أو كَونِ اللهِ ﷾ ثالثَ ثَلاثةٍ، أو كَونِ مُحمدٍ لمْ يُرسَلْ إلينا، وإنَّما أُرسِلَ للعَربِ؛ فإنَّه لا يُنتقَضُ عَهدُه.
وتَعيَّنَ قَتلُه -وحَرقُه حَيًّا ومَيتًا- في السَّبِّ بما لمْ يُقَرَّ عليه إنْ لمْ يُسلِمْ، وأمَّا غَصبُ الحُرةِ المُسلِمةِ وغَرِّها فيُخيَّرُ فيه الإِمامُ كما في مَنعِه الجِزيةَ، ومُقاتلةِ أهلِ الإِسلامِ (١).
وقالَ الشافِعيةُ: لو زَنى ذِميٌّ بمُسلِمةٍ أو أَصابَها بنِكاحٍ أو دلَّ أهلَ الحَربِ على عَورةِ المُسلِمينَ أو فتَنَ مُسلمًا عن دِينِه أو طعَنَ في الإسلامِ أو القُرآنِ أو ذكَرَ الرَّسولَ ﷺ بسُوءٍ، فالأصَحُّ أنَّه إنْ شرَطَ انتِقاضَ العَهدِ بها انتَقضَ، وإلا فلا يُنتقَضُ؛ لمُخالَفتِه الشَّرطَ في الأولِ دونَ الثانِي (٢).
قالَ الإمامُ الشافِعيُّ رحمة الله عليه: وإذا أُخذَت الجِزيةُ من قَومٍ فقطَعَ قَومٌ منهم الطَّريقَ، أو قاتَلُوا رَجلًا مُسلمًا فضَرَبوه، أو ظلَموا مُسلمًا أو مُعاهَدًا، أو زَنى منهم زانٍ، أو أظهَرَ فَسادًا في مُسلمٍ أو مُعاهَدٍ حُدَّ فيما فيه الحَدُّ وعُوقِب عُقوبةً مُنكِّلةً فيما فيه العُقوبةُ ولمْ يُقتَلْ إلا بأنْ يَجبَ عليه القَتلُ،
(١) «جواهر الإكليل» (١/ ٢٦٩)، و «الشرح الكبير» (٢/ ٢٠٥)، و «الشرح الصغير» (٢/ ٢٠٣)، و «منح الجليل» (٣/ ٢٢٥)، و «أحكام أهل الذمة» (٢/ ٢١٤)، وكتابي: «الخلاصة الفقهية على مذهَب السادة المالِكية» (٤٧٦، ٤٧٧).
(٢) «الأم» (٤/ ١٨٨)، و «روضة الطالبين» (١٠/ ٣٣٩)، و «منهاج الطالبين» (١/ ١٤٠)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٥٨، ٢٥٩).
ولم يَكنْ هذا نَقضًا للعَهدِ يُحِلُّ دَمَه، ولا يَكونُ النَّقضُ للعَهدِ إلا بمَنعِ الجِزيةِ، أو الحُكمِ بعدَ الإقرارِ والامتِناعِ بذلك (١).
وقالَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ: وإنْ تَعدَّى على مُسلمٍ بقَتلٍ أو قَذفٍ أو زِنًا أو قَطعِ طَريقٍ أو تَجسُّسٍ أو إيواءِ جاسوسٍ، أو ذكَرَ اللهَ تَعالى أو كِتابَه أو رَسولَه ﷺ بسُوءٍ، وكذلك لو فتَنَ مُسلمًا عن دِينِه، أو أَصابَ مُسلِمةً باسمِ نِكاحٍ ونَحوِ ذلك، فعلى رِوايتَينِ:
إحداهُما: يُنتقَضُ عَهدُه بذلك مُطلَقًا في غيرِ القَذفِ، وهو المَذهبُ، سَواءٌ شُرطَ عليه أو لا، (وهو وَجهٌ عندَ الشافِعيةِ).
والرِّوايةُ الثانِيةُ: لا يُنتقَضُ عَهدُه بذلك، ما لم يُشترطْ عليه؛ لكنْ يُقامُ عليه الحَدُّ فيما يُوجِبُه، ويُقتَصُّ منه فيما يُوجِبُ القِصاصَ، ويُعزَّرُ فيما سِوى ذلك بما يُكَفُّ به أَمثالُه عن فِعلِه، وأمَّا القَذفُ: فالمَذهبُ أنَّه لا يُنقَضُ عَهدُه به (٢).
قالَ القاضي رحمة الله عليه في «التَّعليقِ»: والدِّلالةُ على أنَّ نقْضَ العَهدِ يَحصُلُ بهذه الأَشياءِ وإنْ لم يَشتَرطْه في عَقدِ الذِّمةِ، أنَّ الإمامَ يَقتَضي الكَفَّ عن الإِضرارِ، وفي هذه الأَشياءِ إِضرارٌ، فيَجبُ أنْ يُنتقَضَ العَهدُ بفِعلِها كما لو شُرطَ ذلك في عَقدِ الأَمانِ.
(١) «الأم» (٤/ ١٨٨).
(٢) «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى ص (١٤٣ - ١٤٥)، و «المغني» لابن قدامة (١٢/ ٧١٢)، و «كشاف القناع» (٣/ ١٤٣)، و «الإنصاف» (٤/ ٢٥٢، ٢٥٣)، و «أحكام أهل الذمة» (٢/ ٢٠٥، ٢٠٩)، و «المبدع» (٣/ ٤٣٣).
قالَ: ولأنَّ عَقدَ الذِّمةِ عَقدُ أَمانٍ، فانتَقضَ بالمُخالفةِ من غيرِ شَرطٍ كالهُدنةِ.
قالَ ابنُ القَيمِ رحمة الله عليه: قُلتُ: واحتَجَّ غيرُه من الأَصحابِ بوُجوهٍ أُخَرَ سِوى ما ذكَرَه، منها قَولُ اللهِ تَعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)﴾ [التوبة: ٢٩] فلا يَجوزُ الإمساكُ عن قِتالِهم إلا إذا كانُوا صاغِرينَ حالَ إِعطاءِ الجِزيةِ.
والمُرادُ بإِعطاءِ الجِزيةِ مِنْ حين بَذلِها أو التِزامِها إلى حين تَسليمِها وإِقباضِها؛ فإنَّهم إذا بذَلوا الجِزيةَ شرَعُوا في الإِعطاءِ ووجَبَ الكَفُّ عنهم إلى أنْ نَقبِضَها منهم، فمَتى لمْ يَلتزِموها أو التَزَموها وامتنَعوا من تَسليمِها لم يَكونوا مُعطينَ لها، فليسَ المُرادُ أنْ يَكونوا صاغِرينَ حالَ تَناوُلِ الجِزيةِ منهم فقط، ويُفارِقُهم الصَّغارُ فيما عدا هذا الوَقتَ، هذا باطِلٌ قَطعًا.
وإذا عُلمَ هذا، فمَن جاهَرَنا بسَبِّ اللهِ ﷾ ورَسولِه ﷺ وإكراهِ حَريمِنا على الزِّنا وتَحريقِ جَوامِعِنا ودُورِنا ورَفعِ الصَّليبِ فوقَ رُؤوسِنا، فليسَ معه من الصَّغارِ شَيءٌ، فيَجبُ قِتالُه بنَصِّ الآيةِ حتى يَصيرَ صاغِرًا.
فإنْ قيلَ: فالمَأمورُ به القِتالُ إلى هذه الغايةِ، فمِن أينَ لكم القَتلُ المَقدورُ عليه؟
فالجَوابُ من وُجوهٍ:
أحَدُها: أنَّ كلَّ من أُمِرنا بقِتالِه من الكُفارِ؛ فإنَّه يُقتَل إذا قدِرَنا عليه.
الثانِي: أنَّا إذا كنا مَأمورينَ بأنْ نُقاتِلَهم إلى هذه الغايةِ لمْ يَجزْ أنْ نَعقِدَ لهم عَهدَ الذِّمةِ بدونِها، ولو عُقدَ لهم كانَ عَقدًا فاسِدًا.
الثالِثُ: أنَّ الأصلَ إِباحةُ دِمائِهم، يُمسِكُ عِصمَتها الحَبلانِ: حَبلٌ من اللهِ بالأمرِ بالكَفِّ عنهم، وحَبلٌ من الناسِ بالعَهدِ والعَقدِ، ولمْ يُوجَدَ واحِدٌ من الحَبلَينِ.
أمَّا حَبلُ اللهِ سُبحانَه: فإنَّه إنَّما اقتَضى الأمرَ بالكَفِّ عنهم إذا كانُوا صاغِرينَ، فمَتى لم يُوجَدَ وَصفُ الصَّغارِ المُقتَضي للكَفِّ منهم وعنهم، فالقَتلُ المَقدورُ عليه منهم والقِتالُ للطائِفةِ المُمتنِعةِ واجِبٌ.
وأمَّا حَبلُ الناسِ، فلم يُعاهِدْهم الإمامُ والمُسلِمونَ إلا على الكَفِّ عما فيه إدخالُ ضَررٍ على المُسلِمينَ وغَضاضةٌ في الإسلامِ، فإذا لمْ يُوجَدْ فلا عَهدَ لهم من الإمامِ ولا مِنْ اللهِ ﷾، وهذا ظاهِرٌ لا خَفاءَ به (١).
أمَّا الحَنفيةُ: فقد صرَّحوا بأنَّ الذِّميَّ لو سَبَّ النَّبيَّ ﷺ لا يُنقَضُ عَهدُه إذا لمْ يُعلِنِ السَّبَّ؛ لأنَّ هذا زيادةُ كُفرٍ، ولأنَّ العَقدَ يَبقى مع أصلِ الكُفرِ، فكذا مع الزِّيادةِ، وإذا أعلَنَ قُتِلَ، ولو امرأةً، ولو قتَلَ مُسلمًا أو زَنى بمُسلِمةٍ لا يُنقَضُ عَهدُه؛ بل تُطبَّقُ عليه عُقوبةُ القَتلِ والزِّنا؛ لأنَّ هذه
(١) «أحكام أهل الذمة» (٢/ ٢١٥، ٢١٦).
مَعاصٍ ارتَكبوها، وهي دونَ الكُفرِ في القُبحِ والحُرمةِ، وبَقيَت الذِّمةُ مع الكُفرِ، فمَع المَعصيةِ أوْلى (١).
قالَ الإمامُ الكاسانِيُّ رحمة الله عليه: ولو امتَنعَ الذِّميُّ من إِعطاءِ الجِزيةِ لا يُنتقَضُ عَهدُه؛ لأنَّ الامتِناعَ يَحتمِلُ أنْ يَكونَ لعُذرِ العَدمِ، فلا يُنتقَضُ العَهدُ بالشَّكِّ والاحتِمالِ، وكذلك لو سَبَّ النَّبيَّ ﷺ لا يُنتقَضُ عَهدُه؛ لأنَّ هذا زيادةُ كُفرٍ على كُفرٍ، والعَهدُ يَبقى مع أصلِ الكُفرِ، فيَبقى مع الزِّيادةِ، وكذلك لو قتَلَ مُسلمًا أو زَنى بمُسلِمةٍ؛ لأنَّ هذه مَعاصٍ ارتكَبوها، وهي دونَ الكُفرِ في القُبحِ والحُرمةِ، ثم بَقيَت الذِّمةُ مع الكُفرِ، فمَع المَعصيةِ أوْلى، واللهُ تَعالى أعلَمُ (٢).
لكنْ قالَ ابنُ القَيمِ رحمة الله عليه عن قَولِ الحَنفيةِ هذا: ويَحمِلونَ ما جاءَ عن النَّبيِّ ﷺ من القَتلِ في مِثلِ هذه الجَرائمِ على أنَّه رأى المَصلحةَ في ذلك، ويُسمُّونه القَتلَ سياسةً.
وكانَ حاصِلُه: أنَّ للإمامِ أنْ يُعزِّرَ بالقَتلِ في الجَرائمِ التي تَغلَّظت بالتَّكرارِ، وشُرعَ القَتلُ في جِنسِها، ولهذا أفتَى أكثَرُ أصحابِهم بقَتلِ مَنْ أكثَرَ مِنْ سَبِّ النَّبيِّ ﷺ من أهلِ الذِّمةِ وإنْ أسلَمَ بعدَ أخذِه. وقالُوا: يُقتَل سياسةً، وهذا مُتوجَّهٌ على أُصولِهم (٣).
(١) «البدائع» (٧/ ١١٣)، و «الهداية مع فتح القدير» (٥/ ٣٠٢، ٣٠٣).
(٢) «البدائع» (٧/ ١١٣).
(٣) «أحكام أهل الذمة» (٢/ ٢١٤، ٢١٥).
ارجع إلى المعاملات المالية لأهل الذمة للاطلاع على جميع المسائل.