الشرط السابع: اتحاد مجلس الشهادة

الإسلام > الجنايات والحدود > ثبوت الزنا > الشرط السابع: اتحاد مجلس الشهادة

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 17 دقيقة قراءة

الشرط السابع: اتحاد مجلس الشهادة - الأقوال والأدلة

في رَجمِ اليَهوديَّينِ ذِكرُ المكانِ، ولأنَّ ما لا يُشترطُ فيه ذِكرُ الزَّمانِ لا يُشترطُ فيه ذِكرُ المكانِ كالنكاحِ، ويَبطلُ ما ذكَرَه بالزَّمانِ (١).

الشَّرطُ السابعُ: اتِّحادُ مَجلسِ الشَّهادةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ هل يُشترطُ أنْ يكونَ الشُّهودُ مُجتمعِينَ في مَجلسٍ واحِدٍ عندَ أداءِ الشهادةِ؟ أم يَجوزُ أنْ يَأتُوا مُتفرِّقينَ يَشهَدونَ واحِدًا بعدَ واحِدٍ؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والحَنابلةُ إلى أنه يُشترطُ اتِّحادُ المَجلسِ، وهو أنْ يكونَ الشهودُ مُجتمِعِينَ في مجلسٍ واحدٍ عندَ أداءِ الشَّهادةِ، فإنْ جاؤُوا مُتفرِّقينَ يَشهَدونَ واحِدًا بعدَ واحدٍ لا تُقبَلُ شَهادتُهم ويُحَدونَ وإنْ كَثُروا.

قالَ الكاسانِيُّ رحمة الله عليه: لِمَا ذكَرْنا أنَّ كَلامَهم قَذفٌ حَقيقةً، وإنما يَخرجُ عن كَونِه قذفًا شرعًا بشَرطِ أنْ يكونُوا مُجتمعِينَ في مجلسٍ واحدٍ وقْتَ أداءِ الشهادةِ، فإذا انعدَمَتْ هذه الشَّريطةُ بَقيَ قذفًا فيُوجِبُ الحَدَّ، حتَّى لو جاؤُوا مُجتمعِينَ أو مُتفرِّقينَ وقعَدُوا في مَوضعِ الشهودِ في ناحيةٍ مِنْ المَسجدِ ثمَّ جاؤُوا واحِدًا بعدَ واحدٍ وشَهدُوا جازَتْ شَهادتُهم؛ لوُجودِ اجتماعِهم في مَجلسٍ واحِدٍ وقْتَ الشهادةِ؛ إذِ المَسجدُ كلُّه مَجلسٌ واحدٌ، وإنْ كانُوا خارِجينَ مِنْ المَسجدِ فَجاءَ واحدٌ منهُم ودخَلَ المَسجدَ وشَهدَ ثم جاءَ الثاني والثالِثُ والرابعُ يُضرَبونَ الحَدَّ وإنْ كانوا مثلَ رَبيعةَ ومُضَرَ، هكذا رُويَ عن سيِّدِنا عُمرَ رضي الله عنه أنه قالَ: «لو جاءَ رَبيعةُ ومُضَرُ فُرادَى

(١) «المغني» (٩/ ٦٥، ٦٦)، و «شرح الزركشي» (٣/ ١١٠، ١١١).

لَحَدَدْتُهم عن آخِرِهم»، وإنما قالَ ذلكَ بمَحضرٍ مِنْ الصحابةِ رضي الله عنهم ولم يُنقَلْ أنه أنكَرَ عليه أحدٌ منهُم فيَكونُ إجماعًا منهُم (١).

وقالَ المالِكيةُ: يُشترطُ أنْ يَشهدُوا بزنًا واحدٍ في وَقتٍ واحدٍ في مَوضعٍ واحَدٍ، بأنْ يُؤدُّوا في وَقتٍ واحدٍ ويَذكرُوا اتِّحادَ وَقتِ الرُّؤيةِ للقاضي، وإنْ أدَّوا في أوقاتٍ أو اختَلفُوا في وَقتِ الرُّؤيا بَطلَتْ شهادتُهم، وكذلكَ إذا اختَلفُوا في أماكِنِ الرُّؤيا أو في الطَّوعِ والإكراهِ أو في الزِّنا والشُّبهةِ أو في الزِّنا بها قائِمةً أو نائِمةً أو وهيَ على الجانِبِ الأيمَنِ أو الأيسَرِ أو هو أعلاها أو أسفَلَها أو كانت في جانِبِ البيتِ الغَربيِّ أو الشَّرقيِّ أو نَحوِ ذلكَ، ووَقتُ الرُّؤيا هو وقتُ التحمُّلِ.

ويُفرَّقُ شهودُ الزِّنا في شَهادةِ الزنا وُجوبًا، سَواءٌ حصَلَتْ رِيبةٌ أم لا، بخِلافِ غيرِ الزِّنا لا يُفرَّقونَ.

ولا بُدَّ أنْ يَشهدُوا في وَقتٍ واحدٍ بزنًا واحدٍ برُؤيةٍ واحدةٍ، وأنه أدخَلَ فرْجَه في فَرجِ المَرأةِ كالمِرودِ في المُكحلةِ في البِكرِ والثَّيبِ، وهذا لا خِلافَ فيه، ولا يَكفي أنْ يقولُوا: «نَشهدُ أنَّ فُلانًا زنَى بفُلانةَ»، وإنما اشتُرطَ ذلكَ لأنَّ مدارَ الشرعِ على الستْرِ، فضُيِّقَ الأمرُ فيه حتَّى لا يُوجَد على هذا النَّمطِ إلا القَليلُ جِدًّا (٢).

(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ٤٨)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٣١٢، ٣١٣)، و «البحر الرائق» (٥/ ٥)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ٣٣٣)، و «الفتاوى الهندية» (٢/ ١٥٢).
(٢) «شرح مختصر خليل» (٧/ ١٩٨، ٢٠٠)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٢٠٦)، و «تحبير المختصر» (٥/ ١٤١، ١٤٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: مَجيءُ الشهودِ كلِّهم في مَجلسٍ واحِدٍ ذكَرَه الخِرقيُّ فقالَ: وإنْ جاءَ أربعةٌ مُتفرِّقينَ والحاكِمُ جالسٌ في مَجلسِ حُكمِه لم يَقُمْ قبْلَ شهادتِهم، وإنْ جاءَ بعضُهم بعدَ أنْ قامَ الحاكِمُ كانوا قذَفةً وعليهِم الحَدُّ، وبهذا قالَ مالكٌ وأبو حَنيفةَ.

وقالَ الشافِعيُّ والبتِّيُّ وابنُ المُنذِرِ: لا يُشترطُ ذلكَ؛ لقولِ اللهِ تعالَى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [النور: ١٣]، ولم يَذكرِ المَجلسَ، وقالَ تعالَى: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ﴾ [النساء: ١٥]، ولأنَّ كُلَّ شَهادةٍ مَقبولةٌ إنِ اتَّفقَتْ تُقبَلُ إذا افتَرقَتْ في مَجالسَ كسائرِ الشهاداتِ.

ولنا: «إنَّ أبا بَكرةَ ونافِعًا وشِبلَ بنَ مَعبدٍ شَهدُوا عندَ عُمرَ على المُغيرةِ بنِ شُعبةَ بالزنا ولم يَشهدْ زِيادٌ، فحَدَّ الثَّلاثةَ»، ولو كانَ المَجلسُ غيرَ مُشتَرَطٍ لم يَجُزْ أنْ يَحُدَّهم؛ لجوازِ أنْ يَكْملُوا برابعٍ في مَجلسٍ آخَرَ، ولأنه لو شَهدَ ثلاثةٌ فحَدَّهم ثمَّ جاءَ رابعٌ فشَهدَ لم تُقبَلْ شهادتُه، ولولا اشتِراطُ المَجلسِ لَكمُلَتْ شَهادتُهم، وبهذا فارَقَ سائرَ الشهاداتِ.

وأمَّا الآيةُ فإنها لم تَتعرَّضْ للشُّروطِ، ولهذا لم تَذكُرِ العَدالةَ وصِفةَ الزِّنا، ولأنَّ قولَه: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ﴾ [النور: ٤] لا يَخلُو مِنْ أنْ يكونَ مُطلَقًا في الزَّمانِ كلِّه أو مُقيَّدًا، لا يَجوزُ أنْ يكونَ مُطلَقًا؛ لأنه يَمنعُ مِنْ جَوازِ جَلدِهم؛ لأنه ما مِنْ زَمنٍ إلا يَجوزُ أنْ يأتِيَ فيه بأربعةِ شُهداءَ أو بكَمالِهم إنْ كانَ قد شَهدَ بعضُهم، فيَمتنعُ جَلدُهم المَأمورُ بهِ فيَكونُ تَناقُضًا، وإذا ثبَتَ أنه مُقيَّدٌ فأَولى ما قُيِّدَ بالمَجلسِ؛ لأنَّ المجلسَ كلَّه بمَنزلةِ

الحالِ الواحدةِ، ولهذا ثبَتَ فيه خيارُ المَجلسِ واكتُفيَ فيه بالقَبضِ فيما يُعتبَرُ القبضُ فيه.

إذا ثبَتَ هذا فإنه لا يُشترطُ اجتِماعُهم حالَ مَجيئِهم، ولو جاؤُوا مُتفرِّقينَ واحِدًا بعدَ واحدٍ في مَجلسٍ واحدٍ قَبِلَ شَهادتَهم.

وقالَ مالكٌ وأبو حَنيفةَ: إنْ جاؤُوا مُتفرِّقينَ فهُمْ قذَفةٌ؛ لأنهم لم يَجتمعُوا في مَجيئِهم، فلمْ تُقبَلْ شهادتُهم كالذِينَ لم يَشهَدوا في مَجلسٍ واحدٍ.

ولنا: قِصةُ المُغيرةِ؛ فإنَّ الشهودَ جاؤُوا واحِدًا بعدَ واحدٍ وسُمِعتْ شهادتُهم، وإنما حُدُّوا لعَدمِ كَمالِها، وفي حَديثِه أنَّ أبا بَكرةَ قالَ: «أرَأيتَ إنْ جاءَ آخَرُ يَشهدُ أكُنتَ تَرجمُه؟ قالَ عمرُ: إِي والَّذي نفْسِي بيدِه».

ولأنهم اجتَمعُوا في مَجلسٍ واحِدٍ، أشبَهَ ما لو جاؤُوا مُجتمعِينَ، ولأنَّ المجلسَ كلَّه بمَنزلةِ ابتدائِه؛ لِمَا ذكَرْناه.

وإذا تَفرَّقوا في مَجالسَ فعَليهِم الحَدُّ؛ لأنَّ مَنْ شَهدَ بالزنا ولم يُكمِلِ الشهادةَ يَلزمُه الحَدُّ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤] (١).

وذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنه لا فرْقَ في الشهادةِ على الزنا بينَ أنْ يُفرَّقَ الشُّهودُ في أدائِها أو يَجتمعُوا عليها؛ لقولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ الآية [النور: ٤]. ولم يُفرِّقْ، فكانَ على عُمومِه، ولأنَّ

(١) «المغني» (٩/ ٦٦)، و «شرح الزركشي» (٣/ ١١١).

كلَّ شَهادةٍ يَجبُ الحُكمُ بها إذا تكامَلَ عَددُها في مَجلسٍ وجَبَ الحُكمُ بها إذا تكامَلَ عدَدُها في مَجلسَينِ، ووجَبَ الحُكمُ إذا تكامَلَ عدَدُها في مَجالسَ؛ قياسًا على سائرِ الشهاداتِ، ولأنه زَمانٌ لا يُعتبَرُ في شهادةِ غيرِ الزنا، فوجَبَ أنْ لا يُعتبَرَ في الزِّنا كالمُوالاةِ.

ولأنَّ شَهادةَ الحُقوقِ نَوعانِ: للهِ وللآدميِّينَ، وليسَ يُعتبَرُ في واحِدٍ منهُما اجتِماعُ الشهودِ، فوجَبَ أنْ يكونَ الزِّنا مُلحَقًا بأحَدِهما، ولأنَّ شهادةَ الواحِدِ إذا تقدَّمَتْ لم يَخْلُ مِنْ أنْ يكونَ فيها شاهِدًا أو قاذِفًا، فإنْ كانَ شاهِدًا لم يَصِرْ قاذِفًا بتأخُّرِ غيرِه، وإنْ كانَ قاذِفًا لم يَصِرْ شاهِدًا بشَهادةِ غيرِه، ولأنه ليسَ في تَفرُّقِ الشهادةِ في مَجلسَينِ أكثَرُ مِنْ تباعُدِ ما بينَ الزَّمانيينِ، وهذا لا يؤثِّرُ في الشهادةِ، كما لو استَدامَ المَجلسُ في جَميعِ اليومِ فشَهدَ بَعضُهم في أولِه وبعضُهم في آخِرِه.

ولأنَّ قولَهُم يُفضِي إلى رَدِّ الشهادةِ إذا تفرَّقَتْ في الزمانِ القَصيرِ، وهو إذا قامَ الحاكِمُ مِنْ مَجلسِه بينَ الشهادتَينِ قدْرَ الصلاةِ، وإلى إمضائِها إذا تفرَّقَتْ في الزمانِ الطويلِ، وهو إذا استَدامَ مَجلسُه في جَميعِ النهارِ فشَهدَ بَعضُهم في صَباحِه وشَهدَ بعضُهم في مَسائِه، وما أفضَى إلى هذا كانَ اعتبارُه مُطَّرَحًا، ولأنَّ تفرُّقَ الشهودِ أنفَى للرِّيبةِ وأمنَعُ مِنْ التواطُؤِ والمُتابَعةِ؛ لأنَّ الاستِرابةَ بالشهودِ تَقتضِي تَفريقًا ليَختبِرَ بالتفريقِ رُتبتَهم، فكانَ افتِراقُهم أَولى أنْ يُعتبَرَ مِنْ اجتِماعِهم (١).

(١) «الحاوي الكبير» (١٣/ ٢٢٨، ٢٢٩)، و «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (٧/ ٣٣٨).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الحدود
فصل في الشرائط التي ترجع إلى نفس القذف

فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْإِقَامَةِ فِيهِمَا، فَالْقَذْفُ فِيهِمَا لَا يَنْعَقِدُ مُوجِبًا لِلْحَدِّ حِينَ وُجُودِهِ فَلَا يُحْتَمَلُ الِاسْتِيفَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الِاسْتِيفَاءَ لِلْوَاجِبِ، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ.

فَصْلٌ فِي الشَّرَائِط الَّتِي تَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الْقَذْفِ

(فَصْلٌ) :

وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الْقَذْفِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُطْلَقًا عَنْ الشَّرْطِ وَالْإِضَافَةِ إلَى وَقْتٍ، فَإِنْ كَانَ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ أَوْ مُضَافًا إلَى وَقْتٍ - لَا يُوجِبُ الْحَدَّ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الشَّرْطِ أَوْ الْوَقْتِ يَمْنَعُ وُقُوعَهُ قَذْفًا لِلْحَالِ، وَعِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ أَوْ الْوَقْتِ يُجْعَلُ كَأَنَّهُ نَجَّزَ الْقَذْفَ - كَمَا فِي سَائِرِ التَّعْلِيقَاتِ وَالْإِضَافَاتِ - فَكَانَ قَاذِفًا تَقْدِيرًا مَعَ انْعِدَامِ الْقَذْفِ حَقِيقَةً؛ فَلَا يَجِبُ الْحَدُّ، وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا قَالَ رَجُلٌ: مَنْ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ زَانٍ أَوْ ابْنُ الزَّانِيَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا قُلْتُ - أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى الْمُبْتَدِئِ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ الْقَذْفَ بِشَرْطِ الْقَوْلِ، وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ لِرَجُلٍ: إنْ دَخَلْتَ هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتَ زَانٍ أَوْ ابْنُ الزَّانِيَةِ فَدَخَلَ - لَا حَدَّ عَلَى الْقَائِلِ؛ لِمَا قُلْنَا، وَكَذَا مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ: أَنْتَ زَانٍ أَوْ ابْنُ الزَّانِيَةِ غَدًا أَوْ رَأْسَ شَهْرِ كَذَا، فَجَاءَ الْغَدُ وَالشَّهْرُ - لَا حَدَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ إضَافَةَ الْقَذْفِ إلَى وَقْتٍ يَمْنَعُ تَحَقُّقَ الْقَذْفِ فِي الْحَالِ وَفِي الْمَآلِ عَلَى مَا بَيَّنَّا، وَاَللَّهُ ﷿ أَعْلَمُ.

فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا تَظْهَرُ بِهِ الْحُدُودُ عِنْدَ الْقَاضِي

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 265 - 269

ارجع إلى ثبوت الزنا للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 4 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6 / 29.5
الإضاءة 36%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله