الشرط السابع: العدالة

الإسلام > الجنايات والحدود > شروط الإمامة > الشرط السابع: العدالة

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 16 دقيقة قراءة

الشرط السابع: العدالة - الأقوال والأدلة

مُلوكٌ مِنْ قُريشٍ وإنْ لم يَكونوا على مَرتبةٍ مَرموقةٍ في العِلمِ، والسَّببُ فيه أنَّ العِلمَ يدَّعيه كل شَادٍ مُستطرِفٍ، فإذا انضَمَّتْ أُبَّهةُ المُلكِ إلى قَليلٍ مِنْ العِلمِ لم يَستطعْ أحَدٌ نِسبةَ المَلكِ إلى العُروِّ عن العِلمِ، والنَّسبُ ممَّا لا يمكِنُ ادِّعاؤه، فلَم يَدَّعِ لذلكَ الإمامةَ مَنْ ليسَ نَسيبًا، فهذا وَجهُ إثباتِ شَرطِ النَّسبِ، ولَسْنا نَعقلُ احتِياجَ الإمامةِ في وَضعِها إلى النَّسبِ، ولكنْ خصَّصَ اللهُ هذا المَنصبَ العليَّ والمَرقبَ السَّنِيَّ بأهلِ بيتِ النبيِّ، فكانَ مِنْ فَضلِ اللهِ يُؤتيهِ مَنْ يَشاءُ (١).

وقالَ أبو العبَّاسِ القُرطبيُّ رحمة الله عليه: استَقرَّ أمرُ الخِلافةِ والمُلكِ في قُريشٍ شَرعًا ووُجودًا … ولم يُخالِفْ فيه أحدٌ، وهو إجماعُ السلَفِ والخلَفِ (٢).

وقالَ الإمامُ زينُ الدِّينِ العِراقيُّ رحمة الله عليه: الخِلافةُ مُختصَّةٌ بقُريشٍ، لا يَجوزُ عقدُها لأحَدٍ مِنْ غيرِهم، وعلى هذا انعَقدَ الإجماعُ في زَمنِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم، وكذلكَ بعدَهم، ومَن خالَفَ فيهِ مِنْ أهلِ البِدعِ أو عرَّضَ بخِلافٍ مِنْ غيرِهم فهو مَحجوجٌ بإجماعِ الصَّحابةِ والتابِعينَ فمَن بعدَهم بالأحاديثِ الصَّحيحةِ (٣).

الشَّرطُ السابعُ: العَدالةُ:

نَصَّ أكثرُ الفُقهاءِ على أنه تُشترطُ العَدالةِ في الإمامِ، فلا تَجوزُ تَوليَةُ الفاسقِ ابتداءً، وهو أنْ يكونَ الإمامُ مُجتنِبًا الكَبائرَ ومُتقِيًا للصَّغائرِ،

(١) «غياث الأمم» (٢٥٦، ٢٥٨).
(٢) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (٤/ ٦).
(٣) «طرح التثريب في شرح التقريب» (٨/ ٧٠).

ذو مُروءةٍ وتَمييزٍ، وليسَتِ العَدالةُ أنْ يَمحضَ الطاعةَ حتى لا تَشوبَها مَعصيةٌ؛ لتعذُّرِه، لكنْ مَنْ كانَتِ الطاعةُ أكثَرَ حالِه وهو مُجتنِبُ الكَبائرِ يُحافِظُ على تَركِ الصَّغائرِ يَستعملُ المُروءةَ التي تَليقُ بمِثلِه في دِينِه ودُنياهُ فهذا تَصحُّ وِلايتُه (١).

واستَدلَّ أهلُ العِلمِ على اشتِراطِ عَدالةِ الحاكِمِ بقَولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (١٢٤)[البقرة: ١٢٤].

قالَ الطبَريُّ رحمة الله عليه: هذا خبَرٌ مِنْ اللهِ جَلَّ ثَناؤُه عن أنَّ الظالِمَ لا يكونُ إمامًا يَقتدِي به أهلُ الخَيرِ (٢).

ووَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ اللهَ -جل وعلا- أرادَ أنَّ الظالِمَ لا يَكونُ إمامًا.

قالَ الشَّوكانِيُّ رحمة الله عليه: استَدلَّ بهذهِ الآيةِ جَماعةٌ مِنْ أهلِ العلمِ على أنَّ الإمامَ لا بُدَّ أنْ يَكونَ مِنْ أهلِ العَدلِ والعَملِ بالشَّرعِ كما ورَدَ (٣).

وقالَ الإمامُ أبو بكرٍ الجصَّاصُ رحمة الله عليه: فثبَتَ بدَلالةِ هذهِ الآيةِ بُطلانُ إمامةِ الفاسقِ، وأنه لا يكونُ خَليفةً، وأنَّ مَنْ نَصبَ نفسَه في هذا المَنصبِ وهو فاسقٌ لم يَلزمِ الناسَ اتِّباعُه ولا طاعتُه.

وكذلكَ قالَ النبيُّ : «لا طاعَةَ لمَخلوقٍ في مَعصيةِ الخالقِ»، ودَلَّ أيضًا على أنَّ الفاسِقَ لا يكونُ حاكِمًا، وأنَّ أحكامَه لا تَنفذُ إذا وَلِيَ

(١) «الذخيرة» (١٠/ ٢٠١).
(٢) «تفسير الطبري» (١/ ٥٣٠).
(٣) «فتح القدير» (١/ ١٣٨).

الحُكمَ، وكذلكَ لا تُقبلُ شَهادتُه ولا خبَرُه إذا أخبَرَ عن النبيِّ ، ولا فُتياهُ إذا كانَ مُفتيًا، وأنه لا يُقدَّمُ للصلاةِ وإنْ كانَ لو قُدِّم واقتَدَى به مُقتَدٍ كانَتْ صَلاتُه ماضِيةً، فقدْ حوَى قولُه: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (١٢٤)[البقرة: ١٢٤] هذهِ المَعاني كلَّها.

ومِن الناسِ مَنْ يَظنُّ أنَّ مَذهبَ أبي حَنيفةَ تَجويزُ إمامةِ الفاسقِ وخِلافتِه، وأنه يُفرِّقُ بينَه وبينَ الحاكمِ فلا يُجيزُ حُكمَه، وذُكرَ ذلكَ عن بعضِ المُتكلِّمينَ وهو المُسمَّى زُرقانَ، وقد كذَبَ في ذلكَ وقالَ بالباطلِ، وليسَ هو أيضًا ممَّن تُقبلُ حِكايتُه، ولا فرْقَ عندَ أبي حَنيفةَ بينَ القاضِي وبينَ الخَليفةِ في أنَّ شرْطَ كلِّ واحِدٍ منهُما العَدالةُ، وأنَّ الفاسِقَ لا يكونُ خَليفةً ولا يكونُ حاكِمًا، كما لا تُقبَلُ شَهادتُه ولا خبَرُه لو رَوى خبَرًا عن النبيِّ ، وكيفَ يكونُ خَليفةً ورِوايتُه غيرُ مَقبولةٍ وأحكامُه غيرُ نافِذةٍ؟! وكيفَ يَجوزُ أنْ يَدَّعي ذلكَ على أبي حَنيفةَ وقد أكرَهَه ابنُ هُبيرةَ في أيامِ بَني أميَّةَ على القَضاءِ وضرَبَه فامتَنعَ مِنْ ذلكَ وحُبسَ، فلَجَّ ابنُ هُبيرةَ وجعَلَ يَضربُه كلَّ يومٍ أسواطًا، فلمَّا خِيفَ عليهِ قالَ له الفُقهاءُ: فتَولَّ شَيئًا مِنْ أعمالِه أيَّ شيءٍ كانَ حتى يَزولَ عنكَ هذا الضربُ، فتَولَّى له عَدَّ أحمالِ التِّبنِ الذي يَدخلُ فخلَّاهُ، ثم دَعاهُ المَنصورُ إلى مثلِ ذلكَ فأبَى فحبَسَه حتى عَدَّ له اللَّبِنَ الذي كانَ يُضربُ لسُورِ مَدينةِ بغدادَ، وكانَ مَذهبُه مَشهورًا في قتالِ الظلَمةِ وأئمَّةِ الجَورِ، ولذلكَ قالَ الأوزاعيُّ: احتَمَلْنا أبا حَنيفةَ على كلِّ شَيءٍ حتى جاءَنا بالسَّيفِ، -يعني قِتالَ الظلَمةِ- فلَمْ نَحتملْه، وكانَ مِنْ قَولِه: وُجوبُ الأمرِ بالمَعروفِ والنهيُ عن المنكَرِ فَرضٌ بالقَولِ، فإنْ لم يُؤتَمرْ له فبالسَّيفِ على ما رُويَ عن

النبيِّ ، وسَألَه إبراهيمُ الصائغُ وكانَ مِنْ فُقهاءِ أهلِ خُراسانَ ورُواةُ الأخبارِ ونُسَّاكُهم عن الأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكَرِ فقالَ: هو فَرضٌ، وحدَّثَه بحَديثٍ عن عِكرمةَ عن ابنِ عباسٍ أنَّ النبيَّ قالَ: «أفضَلُ الشُّهداءِ حَمزةُ بنُ عبدِ المُطَّلبِ، ورَجلٌ قامَ إلى إمامٍ جائرٍ فأمَرَه بالمَعروفِ ونَهاهُ عن المنكَرِ فقُتلَ»، فرجَعَ إبراهيمُ إلى مَروٍ وقامَ إلى أبي مُسلمٍ صاحِبِ الدولةِ فأمَرَه ونهاهُ وأنكَرَ عليهِ ظُلمَه وسفْكَه الدِّماءَ بغيرِ حقٍّ فاحتَملَه مِرارًا ثم قتَلَه، وقَضيتُه في أمرِ زَيدِ بنِ عليٍّ مَشهورةٌ، وفي حَملِه المالَ إليه وفُتياهُ الناسَ سِرًّا في وجوبِ نُصرتِه والقتالِ معه، وكذلكَ أمرُه مع مُحمدٍ وإبراهيمَ ابنَي عبدِ اللهِ بنِ حَسنٍ، وقالَ لأبي إسحقَ الفَزاريِّ حين قالَ له: لِمَ أشرْتَ على أخِي بالخُروجِ مع إبراهيمَ حتى قُتلَ؟ قالَ: مَخرجُ أخيكَ أحَبُّ إليَّ مِنْ مَخرجِكَ، وكانَ أبو إسحقَ قد خرَجَ إلى البَصرةِ، وهذا إنما أنكَرَه عليهِ أغمارُ أصحابِ الحَديثِ الذينَ بهم فُقدَ الأمرُ بالمعروفِ والنهيُ عن المُنكَرِ حتى تغلَّبَ الظالِمونَ على أمورِ الإسلامِ، فمَن كانَ هذا مَذهبَه في الأمرِ بالمَعروفِ والنهيِ عن المنكَرِ كيفَ يَرى إمامةَ الفاسقِ؟! فإنما جاءَ غَلَطُ مَنْ غَلِطَ في ذلكَ إنْ لم يكنْ تعمَّدَ الكذبَ مِنْ جهةِ قولِه وقولِ سائرِ مَنْ يَعرفُ قولَه مِنْ العِراقيينَ أنَّ القاضي إذا كانَ عدلًا في نفسِه فوَلِيَ القَضاءَ مِنْ قِبلِ إمامٍ جائرٍ أنَّ أحكامَه نافذةٌ وقضاياهُ صَحيحةٌ، وأنَّ الصلاةَ خلْفَهم جائزةٌ مع كونِهم فُسَّاقًا وظلَمةً، وهذا مَذهبٌ صَحيحٌ ولا دَلالةَ فيه على أنَّ مِنْ مَذهبِه تَجويزَ إمامةِ الفاسقِ (١).

(١) «أحكام القرآن» (١/ ٨٦، ٨٧)، و «حاشية ابن عابدين» (٥٤٩).

وقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمة الله عليه: وأما جَماعةُ أهلِ السُّنةِ وأئمَّتُهم فقالوا: هذا هو الاختيارُ، أنْ يكونَ الإمامُ فاضِلًا عالِمًا عَدلًا مُحسِنًا قويًّا على القيامِ كما يَلزمُه في الإمامةِ (١).

وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ رحمة الله عليه: الحادِي عشَرَ: أنْ يكونَ عَدلًا؛ لأنه لا خِلافَ بينَ الأمَّةِ أنه لا يَجوزُ أنْ تُعقدَ الإمامةُ لفاسقٍ، ويجبُ أنْ يكونَ مِنْ أفضَلِهم في العِلمِ … وليسَ مِنْ شَرطِه أنْ يكونَ مَعصومًا مِنْ الزَّللِ والخَطأِ (٢).

وقالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ رحمة الله عليه: الأئمَّةُ مُتفِقونَ على أنه لا بُدَّ في المُتولِّي-للخِلافةِ- مِنْ أنْ يكونَ عَدلًا أهلًا للشَّهادةِ (٣).

وقالَ الإمامُ أبو المَعالي الجُوَينيُّ رحمة الله عليه: فأما التقوَى والوَرعُ فلا بُدَّ منهُما؛ إذ لا يُوثَقُ بفاسقٍ في الشَّهادةِ على فَلَسٍ، فكيفَ يُولَّى أمورَ المُسلمينَ كافَّةً، والأبُ الفاسِقُ مع فَرطِ حَدَبِه وإشفاقِه على وَلدِه لا يُعتمدُ في مالِ ولَدِه، فكيفَ يُؤتمَنُ في الإمامةِ العُظمَى فاسِقٌ لا يَتَّقي اللهَ؟ ومَن لم يُقاوِمْ عَقلُه هواهُ ونفسَه الأمَّارةَ بالسُّوءِ، ولم يَنتهضْ رَأيهُ بسِياسةِ نفسِه، فأنَّى يَصلحُ لسِياسةِ خطَّةِ الإسلامِ؟! (٤).

وقالَ ابنُ عبدُ الهادِي رحمة الله عليه: العَدالةُ: فيُعتبَرُ في الخَليفةِ أنْ يكونَ عَدلًا.

(١) «الاستذكار» (٥/ ١٦).
(٢) «تفسير القرطبي» (١/ ٢٧٠، ٢٧١).
(٣) «السياسة الشرعية» ص (٢٠).
(٤) «غياث الأمم» ص (٢٦٣).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

المغني · ابن قدامة المقدسي · كتاب الحدود
١٥٦١ - مسألة؛ قال: (أو يشهد عليه أربعة رجال من المسلمين أحرار عدول، يصفون الزنى)

اللهُ عَلَيْهِ " . ففى هذا أوْضَحُ الدَّلائلِ على أنَّه يُقْبَلُ رُجوعُه. وعن بُرَيْدَةَ، قال: كُنَّا أصحابَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نتحدَّثُ أنَّ الغامديَّةَ وماعزَ بن مالِكٍ، لو رَجَعا بعدَ اعْترافِهِما . أو قال: لو لم يَرْجِعا بعدَ اعْترافِهما، لم يَطْلُبْهُما، وإنَّما رجَمَهما عندَ الرابعة. روَاه أبو داود . ولأنَّ رُجوعَه شُبْهَةٌ، والحدودُ تُدْرَأُ بالشُّبُهاتِ، ولأنَّ الإِقْرارَ إحْدَى بَيِّنَتَىِ الحَدِّ، فيَسْقطُ بالرُّجوعِ عنه، كالبَيِّنَةِ إذا رجعَتْ قبلَ إقامةِ الحَدِّ، وفارقَ سائرَ الحُقوقِ، فإنَّها لا تُدْرأُ بالشُّبهاتِ. وإنَّما لم يجبْ ضَمانُ ماعزٍ على الذين قَتلُوه بعدَ هَرَبِه؛ لأنَّه ليس بِصَريحٍ في الرُّجوعِ. إذا ثبت هذا، فإنَّه إذا هَرَبَ لم يُتْبَعْ؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: " هَلَّا تَرَكْتُمُوه". وإن لم يُتْرَكْ وقُتِلَ، لم يُضْمَنْ؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يُضَمِّنْ ماعزًا مَنْ قَتَلَه، ولأنَّ هربَه ليس بِصَريحٍ في رُجوعِه. وإن قال: رُدُّونى إلى الحاكمِ. وجبَ ردُّه، ولم يَجُزْ إتْمامُ الحَدِّ، فإنْ أُتِمَّ، فلا ضَمانَ على مَن أَتمَّه؛ لمَا ذكرْنَا في هَرَبِه. وإن رجعَ عن إقْرارِهِ، وقال: كذَبْتُ في إقْرارِى. أو: رجعتُ عنه. أو: لم أفعلْ ما أقْرَرْتُ به. وجبَ تركهُ، فإنْ قَتَلَه قاتِلٌ بعدَ ذلك، وجبَ ضَمانُه؛ لأنَّه قد زالَ إقْرارُه بالرُّجوعِ عنه، فصارَ كمَن لم يُقِرَّ، ولا قصاصَ على قاتِلِه؛ لأنَّ أهلَ العلمِ اخْتَلفُوا في صحَّةِ رُجوعِه، فكان اخْتلافُهم شُبْهَةً دارئةً للقِصاصِ، ولأنَّ صِحَّةَ الإِقْرارِ ممَّا يَخْفَى، فيكونُ ذلك عُذْرًا مانِعًا من وُجوبِ القِصَاصِ.

١٥٦١ - مسألة؛ قال: (أوْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ مِنَ المُسْلِمِينَ أحرارٌ عُدُولٌ، يَصِفُونَ الزِّنَى)

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 98 - 102

ارجع إلى شروط الإمامة للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 5 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6.6 / 29.5
الإضاءة 42%
البدر بعد 8 يوم
لا إله إلا الله