الشرط الثامن: عدم الدين

الإسلام > الجنايات والحدود > شروط وجوب الجهاد > الشرط الثامن: عدم الدين

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 17 دقيقة قراءة

الشرط الثامن: عدم الدين - الأقوال والأدلة

يَعني إذا وجَبَ عليه الجِهادُ لم يُعتبَرْ إذْنُ والدَيْه؛ لأنَّه صارَ فَرضَ عَينٍ وصارَ تَركُه مَعصيةً، ولا طاعةَ لأحدٍ في مَعصيةِ اللهِ، وكذلك كلُّ ما وجَبَ مِثلَ الحَجِّ والصَّلاةِ في الجَماعةِ والجُمَعِ والسَّفرِ للعِلمِ الواجِبِ.

قالَ الأَوزاعيُّ: لا طاعةَ للوالِدَينِ في تَركِ الفَرائضِ والجُمَعِ والحَجِّ والقِتالِ؛ لأنَّها عِباداتٌ تَعيَّنت عليه، فلم يُعتبَرْ إذْنُ الأبوَينِ فيها كالصَّلاةِ.

ولأنَّ اللهَ تَعالى قالَ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] ولم يَشترطْ إذْنَ الوَالدَينِ (١).

إلا أنَّ المالِكيةَ نَصُّوا على أنَّه إنْ كانَ فيه أهليةُ النَّظرِ جازَ له الخُروجُ بغيرِ إذنِهما، جاءَ في «بُلغةِ السالِكِ»: تَنبيهٌ: للوالدَينِ مَنعُ الوَلدِ من السَّفرِ لفَرضِ الكِفايةِ ولو عِلمًا، فلا يَخرجُ له إلا بإذنِهما حيثُ كانَ في بَلدِه مَنْ يُفيدُه، وإلا خرَجَ له بغيرِ إذنِهما إنْ كانَ فيه أَهليةُ النَّظرِ (٢).

الشَّرطُ الثامِنُ: عَدمُ الدِّينِ: اختَلفَ الفُقهاءُ فيمَن عليه دَينٌ هل له أنْ يَنفِرَ لجِهادِ الطَّلبِ بغيرِ إذْنِ غَريمِه أو لا؟

فقالَ الحَنفيةُ: وإذا أراد المَدينُ أنْ يَغزوَ وصاحِبُ الدَّينِ غائِبٌ؛ فإنْ كانَ عندَه وَفاءٌ بما عليه من الدَّينِ فلا بأسَ أنْ يَغزوَ ويُوصيَ إلى رَجلٍ ليَقضيَ دَينَه من تَرِكتِه إنْ حدَث به حَدثٌ، وإنْ لم يَكنْ عندَه وَفاءٌ بالدَّينِ فالأوْلى أنْ يُقيمَ فيَتمحَّلَ بقَضاءِ دَينِه؛ فإنْ غزا مع ذلك بغيرِ إذنِ رَبِّ الدَّينِ

(١) «المغني» (٩/ ١٧١).
(٢) «بلغة السالك» (٢/ ١٧٨).

فذلك مَكروهٌ؛ فإنْ أذِنَ له صاحِبُ الدَّينِ في الغَزوِ ولم يَبرَأْ من المالِ فالمُستحَبُ أيضًا له أنْ يَتمحَّلَ بقَضاءِ الدَّينِ، وإنْ غَزا به في هذه الحالةِ لم يَكنْ به بأسٌ.

وكذلك لو كانَ الدَّينُ مُؤجَّلًا وهو يَعلمُ بطَريقِ الظاهِرِ أنَّه يَرجِعُ قبلَ أنْ يَحِلَّ الأجَلُ، وإنْ كانَ أحالَ غَريمَه على رَجلٍ آخَرَ؛ فإنْ كانَ للمُحيلِ على المُحتالِ عليه مِثلُ ذلك المالِ فلا بأسَ أنْ يَغزوَ، وإنْ لم يَكنْ للمُحيلِ على المُحتالِ عليه مِثلُ ذلك فالمُستحَبُّ ألَّا يَخرجَ؛ فإنْ أذِنَ له في الخُروجِ المُحتالُ عليه ولم يأذَنْ له المُحتالُ فلا بأسَ أنْ يَخرجَ، وإنْ كانَ لم يَحُلَّ غَريمَه ولكنْ ضَمِن عنه لغَريمِه رَجلٌ المالَ بغيرِ أمرِه على أنَّه إنْ أبرأ غَريمَه المَدينَ فلا بأسَ أنْ يَغزوَ، وألَّا يَستأمرَ واحِدًا منهما، ولو كانَ كفَلَ عنه الدَّينَ كَفيلٌ بأَمرِه وليسَ يُشترطُ بَراءَتُه، فليسَ له أنْ يَخرجَ حتى يَستأمرَ الأصيلَ والكَفيلَ، وإنْ كانَت الكَفالةُ بغيرِ أمرِه فعليه أنْ يَستأمرَ الطالِبَ، وليسَ له أنْ يَستأمرَ الكَفيلَ، وكذلك الكَفالةُ بالنَّفسِ إنْ كانَ كفَلَ بنَفسِه بأمرِه فليسَ يَنبَغي له أنْ يَغزوَ إلا بأمرِ الكَفيلِ، وإنْ كفَلَ بغيرِ أمرِه فلا بأسَ أنْ يَخرجَ ولا يَستأمرَ الكَفيلَ، وإنْ كانَ المَدينُ مُفلِسًا وهو لا يَقدِرُ أنْ يَتمحَّلَ دَينَه إلا بالخُروجِ في التِّجارةِ مع الغُزاةِ في دارِ الحَربِ فلا بأسَ أنْ يَخرجَ، ولا يَستأمرَ صاحِبَه؛ فإنْ قالَ: أخرُجُ للقِتالِ لعَلِّي أُصيبُ ما أقْضي به دَيني من النَّفلِ أو السِّهامِ، لم يُعجِبْني أنْ يَخرجَ إلا بإذنِ صاحِبِ الدَّينِ.

وهذا كلُّه إذا لم يَكنِ النَّفيرُ عامًّا، أمَّا إذا كانَ النَّفيرُ عامًّا فلا بأسَ

للمَدينِ أنْ يَخرجَ، سَواءٌ كانَ عِندَه وَفاءٌ أو لم يَكنْ، أذِنَ له صاحِبُ الدَّينِ في ذلك أو منَعه عنه، فإذا انتَهى إلى المَوضِعِ الذي استقَرَّ إليه المُسلِمونَ فإنْ كانَ أمرًا يُخافُ على المُسلِمينَ منه فليُقاتلْ، وإنْ كانَ أمرًا لا يُخافُ على المُسلِمينَ منه فلا يَنبَغي له أنْ يُقاتِلَ إلا بإذنِ غَريمِه (١).

وقالَ المالِكيةُ: مَنْ عليه دَينٌ قد حَلَّ وعندَه به قَضاءٌ فلا يَنفِرْ ولا يُرابِطْ ولا يَعتمِرْ ولا يُسافِرْ حتى يَقضيَ دَينَه، وإنْ كانَ دَينًا لم يَحِلَّ أو لا وَفاءَ له به فله أنْ يَنفِرَ (٢).

وقالَ الشافِعيةُ: ممَّا يَمنعُ وُجوبَ الجِهادِ الدَّينُ، فالذي عليه دَينٌ حالٌّ لمُسلمٍ أو ذِميٍّ ليسَ له أنْ يَخرجَ في سَفرِ جِهادٍ أو غيرِه إلا بإذْنِه، وله أنْ يَمنعَه السَّفرَ لتَوجُّهِ المُطالَبةِ به، وله الحَبسُ إنِ امتنَع، وإنْ كانَ مُعسِرًا فليسَ له مَنعُه على الصَّحيحِ؛ إذْ لا مُطالَبةَ في الحالِ، ولو استَنابَ المُوسِرُ مَنْ يَقضي دَينَه من مالٍ حاضِرٍ فله الخُروجُ، وإنْ أمَرَه بالقَضاءِ من مالٍ غائِبٍ فلا، ومَتى أذِنَ صاحِبُ الدَّينِ فله الخُروجُ ويَلتحِقُ بأصحابِ فَرضِ الكِفايةِ وفيه احتِمالٌ للإمامِ.

وإنْ كانَ الدَّينُ مُؤجَّلًا فله أنْ يَخرجَ في سَفرٍ لا يَغلِبُ فيه الخَطرُ على ما

(١) «الفتاوى الهندية» (٢/ ١٩٠)، و «بدائع الصنائع» (٧/ ٩٨)، و «شرح فتح القدير» (٥/ ٤٤٢)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ١٢٤، ١٢٥).
(٢) «التاج والإكليل» (٣/ ٣٤٩)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ١١١)، و «الشرح الكبير» (٢/ ١٧٥).

سبَقَ في التَّفليسَ، وهل لصاحِبِ الدَّينِ مَنعُه من سَفرِ الجِهادِ؟ فيه خَمسةُ أوجُهٍ: أصَحُّها: لا، والثانِي: نَعمْ إلا أنْ يُقيمَ كَفيلًا بالدَّينِ، والثالِثُ: له المَنعُ إنْ لم يُخلِّفْ وَفاءً، والرابِعُ: له المَنعُ إنْ لم يَكنْ من المُرتزَقةِ، والخامِسُ: له ذلك إنْ كانَ الدَّينُ يَحِلُّ قبلَ رُجوعِه ورُكوبِ البَحرِ كسَفرِ الجِهادِ على الأصَحِّ (١).

وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ رحمة الله عليه: حيثُ جاهَدَ بالإذْنِ قالَ الماوَرديُّ والرُّويانِيُّ: لا يَتعرَّضُ للشَّهادةِ ولا يَتقدَّمُ أمامَ الصُّفوفِ بل يَقِفُ في وَسطِها وحَواشيها ليَحفَظَ الدَّينَ بحِفظِ نَفسِه (٢).

وأمَّا الحَنابِلةُ فقالَ منهم ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: ومَن عليه دَينٌ حالٌّ أو مُؤجَّلٌ لم يَجزْ له الخُروجُ إلى الغَزوِ إلا بإذْنِ غَريمِه، إلا أنْ يَترُكَ وَفاءً أو يُقيمَ به كَفيلًا أو يُوثِّقَه برَهنٍ، وبهذا قالَ الشافِعيُّ، ورخَّصَ مالِكٌ في الغَزوِ لمَن لا يَقدِرُ على قَضاءِ دَينِه؛ لأنَّه لا تَتوجَّه المُطالَبةُ به ولا حَبسُه من أجلِه، فلم يُمنَعْ من الغَزوِ كما لو لم يَكنْ عليه دَينٌ.

ولنا: أنَّ الجِهادَ تُقصَدُ منه الشَّهادةُ التي تَفوتُ بها النَّفسُ فيَفوتُ الحقُّ بفَواتِها، وقد جاءَ أنَّ رَجلًا جاءَ إلى رَسولِ اللهِ فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، أرأيتَ إن قُتِلتُ في سَبيلِ اللهِ أتُكفَّرُ عنِّي خَطايايَ؟ فقالَ رَسولُ اللهِ

(١) «روضة الطالبين» (١٠/ ٢١٠)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢١٧)، و «أسنى المطالب» (٤/ ١٧٧).
(٢) «مغني المحتاج» (٤/ ٢١٧).

: «نَعمْ، وَأنتَ صابِرٌ مُحتسِبٌ مُقبِلٌ غيرُ مُدبِرٍ إلا الدَّينَ؛ فإنَّ جِبريلَ عليه السلام قالَ لي ذلك» (١).

وأمَّا إذا تَعيَّنَ عليه الجِهادُ فلا إذْنَ لغَريمِه؛ لأنَّه تَعلَّق بعَينِه فكانَ مُقدَّمًا على ما في ذِمتِه كسائرِ فُروضِ الأعيانِ، ولكنْ يُستحَبُّ له ألَّا يَتعرَّضَ لمَظانِّ القَتلِ من المُبارَزةِ والوُقوفِ في أوَّلِ المُقاتِلةِ؛ لأنَّ فيه تَغريرًا بتَفويتِ الحَقِّ، وإنْ ترَك وَفاءً أو أقامَ كَفيلًا فله الغَزوُ بغيرِ إذْنٍ، نَصَّ عليه أحمدُ فيمَن ترَك وَفاءً؛ لأنَّ عبدَ اللهِ بنَ حَرامٍ أبا جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ خرَجَ إلى أُحُدٍ، وعليه دَينٌ كَثيرٌ فاستُشهِدَ وقَضاه عنه ابنُه بعِلمِ النَّبيِّ ولم يَذمَّه النَّبيُّ على ذلك ولم يُنكِرْ فِعلَه بل مدَحَه، وقالَ: ما زالتِ المَلائِكةُ تُظِلُّه بأجنِحَتِها حتى رَفعتُموه (٢).

(١) رواه مسلم (٤٩٨٨).
(٢) «المغني» (٩/ ١٧١، ١٧٢)، وانظر لمَصادِر شُروطِ وُجوبِ الجِهادِ، «بدائع الصنائع» (٧/ ٩٨)، و «شرح فتح القدير» (٥/ ٤٤٢)، و «البحر الرائق» (٥/ ٩٧)، و «الهداية شرح البداية» (٢/ ١٤٧)، و «تبيين الحقائق» (٣/ ٢٥٦)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ١٢٤، ١٢٥)، و «الفتاوى الهندية» (٢/ ١٩٠)، و «شرح ابن بطال» (٩/ ١٩١)، و «بداية المجتهد» (١/ ٢٧٨، ٢٧٩)، و «تفسير القرطبي» (١٠/ ٢٤٠)، و «حاشية الدسوقي» (٢/ ١٧٥، ١٧٦)، و «جواهر الإكليل» (١/ ٢٥٢)، و «الحاوي الكبير» (١٤/ ١٢٢، ١٢٤)، و «المهذب» (٢/ ٢٢٩)، و «روضة الطالبين» (١٠/ ٢٠٩، ٢١٠)، و «شرح مسلم» (١٦/ ١٠٤)، و «أسنى المطالب» (٤/ ١٧٦)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢١٧)، و «الإفصاح» (٢/ ٣٠٠)، و «المحلى» (٧/ ٢٩٢)، و «نيل الأوطار» (٨/ ٣٧)، و «المغني» (٩/ ١٦٣، ١٧٢)، و «الكافي» (٤/ ٢٥٢، ٢٥٤)، و «الآداب الشرعية» (١/ ٤٦٢)، و «شرح الزركشي» (٣/ ١٦٧)، و «الروض المربع» (٢/ ٤)، و «الإنصاف» (٤/ ١٢٢).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الحدود
فصل في أنواع الإحصان

الشُّبْهَةِ.

وَأَمَّا الْمُرْتَهِنُ إذَا وَطِئَ الْجَارِيَةَ الْمَرْهُونَةَ، (فَوَجْهُ) رِوَايَةِ كِتَابِ الرَّهْنِ أَنَّ يَدَ الْمُرْتَهِنِ يَدُ اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ؛ فَصَارَ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا الدَّيْنَ مِنْ الْجَارِيَةِ يَدًا، فَقَدْ وَطِئَ جَارِيَةً هِيَ مَمْلُوكَةٌ لَهُ يَدًا؛ فَلَا يَجِبُ، الْحَدُّ، كَالْجَارِيَةِ الْمَبِيعَةِ إذَا وَطِئَهَا الْبَائِعُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ؛ إلَّا إذَا ادَّعَى الِاشْتِبَاهَ وَقَالَ: ظَنَنْتُ أَنَّهَا تَحِلُّ لِي؛ لِأَنَّهُ اسْتَنَدَ ظَنُّهُ إلَى نَوْعِ دَلِيلٍ وَهُوَ مِلْكُ الْيَدِ، فَيُعْتَبَرُ فِي حَقِّهِ دَرْأٌ لِلْحَدِّ، وَإِذَا لَمْ يَدَّعِ فَلَا شُبْهَةَ - فَلَا يَجِبُ الْحَدُّ.

(وَجْهُ) رِوَايَةِ كِتَابِ الْحُدُودِ أَنَّ الِاسْتِيفَاءَ فِي بَابِ الرَّهْنِ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ مِنْ مَالِيَّةِ الرَّهْنِ لَا مِنْ عَيْنِهِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِيفَاءَ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا فِي الْجِنْسِ وَلَا مُجَانَسَةَ بَيْنَ التَّوْثِيقِ وَبَيْنَ عَيْنِ الْجَارِيَةِ، فَلَا يُتَصَوَّرُ الِاسْتِيفَاءُ مِنْ عَيْنِهَا فَلَا يُعْتَبَرُ ظَنُّهُ.

وَلَوْ وَطِئَ الْبَائِعُ الْجَارِيَةَ الْمَبِيعَةَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ - لَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ الزَّوْجُ إذَا وَطِئَ الْجَارِيَةَ الَّتِي تَزَوَّجَ عَلَيْهَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الرَّقَبَةِ وَإِنْ زَالَ بِالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ فَمِلْكُ الْيَدِ قَائِمٌ فَيُورِثُ شُبْهَةً.

وَلَوْ وَطِئَ الْمُسْتَأْجِرُ جَارِيَةَ الْإِجَارَةِ، وَالْمُسْتَعِيرُ جَارِيَةَ الْإِعَارَةِ، وَالْمُسْتَوْدِعُ جَارِيَةَ الْوَدِيعَةِ يُحَدُّ، وَإِنْ قَالَ: ظَنَنْتُ أَنَّهَا تَحِلُّ لِي؛ لِأَنَّ هَذَا ظَنٌّ عُرِّيَ عَنْ دَلِيلٍ فَكَانَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ.

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 53 - 57

ارجع إلى شروط وجوب الجهاد للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 4 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6.1 / 29.5
الإضاءة 37%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد