الإسلام > الحج والعمرة > أحكام العمرة > سادسا: صفة العمرة
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 18 دقيقة قراءةالثاني: الحَلقُ أو التَّقصيرُ عندَ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والحَنابلةِ.
وقال الشافِعيةُ في الصَّحيحِ: هو رُكنٌ.
وعلى هذا مَنْ ترك واجبًا من واجباتِ العُمرةِ كالسَّعيِ عندَ الحَنفيةِ والحَنابلةِ في قَولٍ، وكالحَلقِ عندَ الجُمهورِ خِلافًا للشافِعيةِ، والأشواطُ الثَّلاثةُ الأخيرةُ عندَ الحَنفيةِ فإنَّه يأثَمُ بهذا، ويَجبُ عليه الدَّمُ عندَهم (١).
سادِسًا: صِفةُ العُمرةِ:
مَنْ أرادَ العُمرةَ فإنَّه يَستعِدُّ بالإحرامِ بالعمرةِ متى بلَغ الميقاتَ أو اقتربَ منه إنْ كان آفاقيًّا -وهو مَنْ كان مَنزلُه في خارِجِ مِنطَقةِ المَواقيتِ-، أو يُحرِمُ من حيثُ أنشأ، أي: من حيثُ يَشرَعُ في التَّوجُّهِ للعُمرةِ إنْ كان ميقاتيًّا -وهو الذي يَسكنُ أو يَنْزِلُ في مَناطقِ المَواقيتِ، أو ما يُحاذيها، أو في المِنطَقةِ التي بينَها وبينَ الحَرمِ- أمَّا إنْ كان مَكيًّا أو حَرميًّا -أي: مِنْ أهلِ الحَرمِ- أو مُقيمًا أو نازِلًا في مكةَ أو في مِنطَقةِ الحَرمِ حولَ مكةَ، فإنَّه يَخرجُ من الحَرمِ إلى أقرَبِ مَناطقِ الحِلِّ إليه وُجوبًا، فيُحرِمُ بالعُمرةِ متى جاوَز الحَرمَ إلى الحِلَّ ولو بخُطوةٍ، لأنَّه يُشترَطُ الجَمعُ بينَ الحِلِّ والحَرمِ.
والأفضلُ له أنْ يُحرِمَ من الجِعرانةِ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ اعتمَر منها، ثم يليها في الفَضلِ التَّنعيمُ؛ لِأمرِه ﷺ عبدَ الرَّحمنِ بنَ أبي بَكرٍ أنْ يُعمِرَ أُمَّ المُؤمِنينَ عائشةَ رضي الله عنها من التَّنعيمِ.
(١) المَصادر السابِقة.
والاستِعدادُ لِلإحرامِ أنْ يَفعلَ ما يُسنُّ له، وهو: الاغتِسالُ بنِيةِ الإحرامِ والتَّنظيفِ وتَطييبِ البَدنِ، والأوْلى أنْ يَتطيَّبَ بطِيبٍ لا يَبقى جِرمُه، ثم يَلبَسَ ثَوبَين نَظيفَين جَديدَين أو غَسيلَين، على ألَّا يَكونا مَصبوغَيْن بصِبغةٍ لها رائحةٌ.
أمَّا المَرأةُ فتَلبَسُ ما يَسترُ عَورتَها إلا وَجهَها وكفَّيها فلا تَنتقِبُ ولا تَلبَسُ القُفازَين؛ لنَهيِه ﷺ عن ذلك، ثم يُصلِّي رَكعتَين سُنةَ الإحرامِ وتُجزئُ عنهما صَلاةُ المَكتوبةِ، ويُصلِّي سُنةَ الوُضوءِ، ثم يَنوي بعدَهما العُمرةَ ويَقولَ بلِسانِه: «اللَّهمَّ إنِّي أُريدُ العُمرةَ، فيسِّرْها لي وتَقبَّلْها منِّي إنَّك أنت السَّميعُ العَليمُ»، ثم يُلبِّي قائلًا: «لبَّيكَ اللَّهمَّ لبَّيكَ لبَّيكَ لا شَريكَ لكَ لبَّيكَ إنَّ الحَمدَ والنِّعمةَ لكَ والمُلكَ لا شَريكَ لكَ» (١).
وبهذا يُصبحُ داخِلًا في العُمرةِ، فتَحرُمُ عليه مَحظوراتُ الإحرامِ، ويَستمِرُّ يُلبِّي حتى يَدخلَ مكةَ ويَشرعَ في الطَّوافِ.
فإذا دخَل المُعتمِرُ مكةَ بادَر إلى المَسجدِ الحَرامِ وقدَّم رِجلَه اليُمنى لدُخولِه، وقال: «بِسمِ اللهِ والسَّلامُ على رَسولِ اللهِ، اللَّهمَّ اغفِرْ لي ذُنوبي، وافتَحْ لي أبوابَ رَحمتِكَ، أعوذُ باللهِ العَظيمِ وبوَجهِه الكَريمِ وسُلطانِه القَديمِ من الشَّيطانِ الرَّجيمِ».
(١) قال الأمامانِ الطَّحاويُّ والقُرطبيُّ: أجمَع العُلماءُ على هذه التَّلبيةِ، وقال القاضي عِياضٌ: قال أكثَرُ العُلماءِ: المُستحَبُّ الاقتِصارُ على تَلبيةِ رَسولِ اللهِ ﷺ وبه قال مالكٌ والشافِعيُّ واللهُ ﷾ أعلمُ.
يَتوجَّهُ إلى الكَعبةِ المُعظَّمةِ بغايةِ الخُشوعِ والخُضوعِ مُستحضِرًا بذلك نِعمةَ اللهِ ﷾ عليه بتَيسيرِ الوُصولِ إلى بَيتِه الحَرامِ.
ويَبدأُ بالطَّوافِ من الحَجرِ الأسودِ، ويَستلِمُ الحَجرَ في ابتِداءِ الطَّوافِ، ويُقبِّلُه إنْ لم يَخشَ الزِّحامَ أو إيذاءَ أحَدٍ، يُكبِّرُ فإنْ لم يَتيسَّرْ له التَّقبيلُ استَلمَه بيدِه وقبَّلها، وإلا أشارَ إليه وكبَّر، ويَقطَعُ التَّلبيةَ باستلامِ الحَجرِ في ابتِداءِ الطَّوافِ، أو الإشارةِ إليه، وكلَّما قرُب من الحَجرِ استَلمَه وقبَّله أو أشارَ إليه.
ثم يأخُذُ ذاتَ اليَمينِ ويجعَلُ البَيتَ على يَسارِه، فيَطوفُ سَبعةَ أشواطٍ رُكنَ العُمرةِ فيَنويه، فإذا وصَل الرُّكنَ اليَمانيَّ استلَمه إنْ تَيسَّر له بدونِ تَقبيلٍ (١).
ويَقولُ بينَ الرُّكنِ اليَمانيِّ والحَجرِ الأسوَدِ: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: ٢٠١]، ويَقولُ في بقِيةِ طَوافِه ما أَحبَّ مِنْ ذِكرٍ ودُعاءٍ وقِراءةِ قرآنٍ.
ويُسنُّ للرَّجلِ دونَ المَرأةِ أنْ يَضطبِعَ في أشواطِ طَوافِه هذه كلِّها، والاضطِباعُ: هو أنْ يَجعلَ وسطَ الرِّداءِ تحتَ إبْطِه اليُمنى، ويَردَّ طَرفَيه على كَتفِه اليُسرى، ويُبقِيَ كَتفَه اليُمنى مَكشوفةً.
كما يُسنُّ للرَّجلِ أيضًا الرَّمَلُ في الأشواطِ الثَّلاثةِ الأُولى، ويَمشي في البقِيةِ، والرَّمَلُ هو: إسراعُ المَشيِ مع مُقارَبةِ الخُطى.
(١) وستأتي إنْ شاءَ اللهُ ﷾ أحاديثُ في فَضلِ الحَجرِ الأسوَدِ والرُّكنِ اليَمانيِّ.
ولْيُكثرِ المُعتمِرُ من الدُّعاءِ والذِّكرِ والقِراءةِ في طَوافِه كلِّه.
ثم إذا فرَغ من طَوافِه تقدَّم إلى مَقامِ إبراهيمَ وقرَأ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥] ثم يُصلِّي رَكعتَين خَلفَه قريبًا منه إنْ تيسَّر، وإلا فبَعيدًا، يَقرأُ في الأولى بعدَ الفاتِحةِ: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ وفي الثانيةِ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ثم يَرجعُ إلى الحَجرِ الأسوَدِ فيَستلِمُه إنْ تَيسَّر له ذلك، ويُكبِّرُ.
ثم يَخرجُ إلى المَسعى فيَسعى، فإذا دَنا من الصَّفا قرَأ قولَه تَعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٥٨] ثم يَقولُ: «أبدَأُ بما بدَأ اللهُ به».
ويَبدأُ السَّعيَ من الصَّفا، ثم يَرقى على الصَّفا حتى يَرى الكَعبةَ المُعظَّمةَ فيَجبُ أنْ يَستقبِلَها، ويَقفَ مُتوجِّهًا إليها، ويَرفعَ يدَيه فيَحمَدَ اللهَ ويُهلِّلَ ويُكبِّرَ ويَدعوَ، وكان مِنْ دُعاءِ النَّبيِّ ﷺ هنا: «لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ ولَه الحَمدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قَديرٌ، لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه، أنجَز وَعدَه، ونصَر عبدَه، وهزَم الأحزابَ وحدَه»، وكان يُكرِّرُ ذلك ثَلاثَ مرَّاتٍ ويَدعو بينَهما، ثم يَنزلُ مِنْ على الصَّفا مُتوجِّهًا إلى المَروةِ.
ويُسنُّ للرَّجلِ أنْ يُسرِعَ بينَ الميلَين الأخضَريْن، ثم يَمشيَ على عادَتِه حتى يَبلُغَ المَروةَ فيَرقى عليها ويَستقبلَ القِبلةَ ويَرفعَ يدَيه ليَدعوَ، ويَقولَ مثلَ ما قالَه على الصَّفا.
منح الجليل شرح مختصر خليل · الدردير · [باب في الحج والعمرة]
[فصل في موانع الحج والعمرة]
(فَصْلٌ)
وَإِنْ مَنَعَهُ: عَدُوٌّ، أَوْ فِتْنَةٌ أَوْ حَبْسٌ: لَا بِحَقٍّ: بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، فَلَهُ التَّحَلُّلُ؛
ــ
منح الجليل
شَاءَ نَحَرَهُمَا، وَإِنْ شَاءَ نَحَرَ أَحَدَهُمَا وَأَبْقَى الْآخَرَ، وَإِنْ شَاءَ نَحَرَ غَيْرَهُمَا وَأَبْقَاهُمَا وَإِنْ قُلِّدَ أَحَدُهُمَا تَعَيَّنَ نَحْرُهُ لِتَعَيُّنِهِ لِلْهَدْيِ بِتَقْلِيدِهِ.
فَصْلٌ فِي مَوَانِع الْحَجّ وَالْعُمْرَة
(فَصْلٌ) فِي مَوَانِعِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ الطَّارِئَةِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الحج
العمرة
وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَكَانَهُ آخَرُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ وَيَتَصَدَّقُ بِجِلَالِهَا وَخِطَامِهَا لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ رضي الله عنه تَصَدَّقْ بِجِلَالِهَا وَخِطَامِهَا وَلَا تُعْطِ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا» .
وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ دَمِ النَّذْرِ شَيْئًا.
وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الدِّمَاءَ نَوْعَانِ نَوْعٌ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الدَّمِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَهُوَ دَمُ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ وَالْأُضْحِيَّةِ، وَهَدْيُ التَّطَوُّعِ إذَا بَلَغَ مَحِلَّهُ.
وَنَوْعٌ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَهُوَ دَمُ النَّذْرِ وَالْكَفَّارَاتِ وَهَدْيُ الْإِحْصَارِ وَهَدْيُ التَّطَوُّعِ إذَا لَمْ يَبْلُغْ مَحِلَّهُ؛ لِأَنَّ الدَّمَ فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ دَمُ شُكْرٍ فَكَانَ نُسُكًا فَكَانَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَدَمُ النَّذْرِ دَمُ صَدَقَةٍ وَكَذَا دَمُ الْكَفَّارَةِ فِي مَعْنَاهُ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ تَكْفِيرُ الذَّنْبِ.
وَكَذَا دَمُ الْإِحْصَارِ؛ لِوُجُودِ التَّحَلُّلِ وَالْخُرُوجِ مِنْ الْإِحْرَامِ قَبْلَ أَوَانِهِ، وَهَدْيُ التَّطَوُّعِ إذَا لَمْ يَبْلُغْ مَحِلَّهُ بِمَعْنَى الْقُرْبَةِ فِي التَّصَدُّقِ بِهِ فَكَانَ دَمُ صَدَقَةٍ، وَكُلُّ دَمٍ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِلَحْمِهِ بَعْدَ الذَّبْحِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِهِ لَمَا جَازَ أَكْلُهُ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّ الْفُقَرَاءِ، وَكُلُّ مَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِهِ بَعْدَ الذَّبْحِ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَكْلُهُ وَلَا يَتَصَدَّقُ بِهِ يُؤَدِّي إلَى إضَاعَةِ الْمَالِ.
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الماوردي · كتاب الحج
باب بيان وقت الحج والعمرة
باب بيان وقت الحج والعمرة
قال الشافعي رضي الله عنه: " قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ {الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (البقرة: ١٩٧) الْآيَةَ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) وَأَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وذو القعدة مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَهُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَمَنْ لَمْ يُدْرِكْهُ إِلَى الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فقد فاته الحج وروي أن جابر بن عبد الله سئل أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟ قال لا وعن عطاءٍ أنه قيل له أرأيت رجلاً مهلاً بالحج في رمضان ما كنت قائلاً له؟ قال: أقول له اجعلها عمرة وعن عكرمة قال لا ينبغي لأحدٍ أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج من أجل قول اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ {الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (البقرة: ١٩٧) " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهُوَ كَمَا قَالَ أَشْهُرُ الْحَجِّ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ، بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ {الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) {البقرة: ١٩٧) شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرُ لَيَالٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ.
وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.
وَمِنَ التَّابِعِينَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَالشَّعْبِيُّ.
وَمِنَ الْفُقَهَاءِ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ.
وَقَالَ أبو حنيفة: شُهُورُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ إِلَى آخِرِ يَوْمِ النَّحْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.
ارجع إلى أحكام العمرة للاطلاع على جميع المسائل.