دفع الزكاة إلى الوالدين والأبناء

الإسلام > الزكاة > الأصناف الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة > دفع الزكاة إلى الوالدين والأبناء

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 19 دقيقة قراءة

دفع الزكاة إلى الوالدين والأبناء - الأقوال والأدلة

وفي تارِكِ الصَّلاةِ قالَ: مَنْ لم يَكنْ مُصلِّيًا أُمرَ بالصَّلاةِ، فإنْ قالَ: أنا أُصلِّي، أُعطيَ، وإلَّا لم يُعطَ (١).

وفي «الاختِيارات الفِقهيَّة» قالَ شَيخُ الإِسلامِ: ولا يَنبَغي أنْ تُعطَى الزَّكاةُ لمَن لا يَستعينُ بها على طاعةِ اللهِ، فإنَّ اللهَ تعالَى فرَضَها مَعونةً على طاعَتِه لمَن يَحتاجُ إليها من المُؤمِنينَ، كالفُقراءِ والغارِمينَ أو لمَن يُعاوِنُ المُؤمِنينَ. فمَن لا يُصلِّي من أهلِ الحاجاتِ لا يُعطَى شَيئًا حتى يَتوبَ، ويَلتزمَ أداءَ الصَّلاةِ في أَوقاتِها (٢).

دَفعُ الزَّكاةِ إلى الوالِدَينِ والأبناءِ:

قالَ ابنُ المُنذِرِ رحمة الله عليه: أجمَع أهلُ العِلمِ على أنَّ الزَّكاةَ لا يَجوزُ دَفعُها إلى الوالِدَينِ في الحالِ التي يُجبَرُ فيها الدافِعُ إليهم على النَّفقةِ عليهم (٣)؛ لأنَّ دفعَ زَكاتِه تُغنيهم عن نَفقتِه وتُسقِطُها عنه ويَعودُ نَفعُها إليه، فكأنَّه دفَعَها إلى نَفسِه، فلم تَجزْ، كما لو قَضى بها دَينَه (٤).

وقالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ رحمة الله عليه: واتَّفقوا على أنَّه لا يَجوزُ إِخراجُ الزَّكاةِ إلى الوالِدَينِ والمَولودينَ عَلَوا أو سَفَلوا إلا مالِكًا، فإنَّه قالَ في الجَدِّ والجَدةِ فمَن وراءَهما: يَجوزُ دَفعُها إليهم، وكذلك إلى بَني البَنينِ لسُقوطِ نَفقتِهم عندَه (٥).

(١) «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٨٧، ٨٩).
(٢) «الاختيارات» (١٥٤).
(٣) «الإجماع» (٣٢).
(٤) «المغني» (٣/ ٤٢٣).
(٥) «الإفصاح» (١/ ٣٧٨)، وانظر: «فتح القدير» (٢/ ٢٦٩)، و «البدائع» (٢/ ٥٠٥)، و «المدونة» (١/ ٢٥٦)، و «الفروع» (٢/ ٤٧٥)، و «جواهر الإكليل» (١/ ٤٠٧)، والدسوقي (٤٩٨، ٤٩٩).

والمَقصودُ بالوالِدَينِ: الأبُ والأمُّ وإنْ عَلَوا يَعنى أباءَهما وأُمهاتِهما، وإنِ ارتفَعَت دَرجتُهم من الدافِعِ، كأبَويِ الأبِ وأبَويِ الأمِّ وأبَوَي كلِّ واحِدٍ منهم وإنْ عَلتْ دَرجتُهم، مَنْ يَرثُ منهم ومَن لا يَرثُ.

والمَقصودُ بالوَلدِ وإنْ سفَلَ: وإنْ نزَلَت دَرجتُه من أَولادِه البَنينَ والبَناتِ، الوارِثِ وغيرِ الوارِثِ، قالَ ابنُ قُدامةَ: نَصَّ عليه أحمدُ فقالَ: لا يُعطَى الوالدانِ من الزَّكاةِ ولا وَلدُ الوَلدِ ولا الجَدُّ ولا الجَدَّةُ ولا وَلدُ البِنتِ، قالَ النَّبيُّ : «إنَّ ابنِي هذا سَيدٌ»، يَعني الحَسنَ، فجعَلَه ابنَه؛ ولأنَّه من عَمودِ نَسبِه أشبَهَ الوارِثَ؛ ولأنَّ بينَهما قَرابةً جُزئيَّةً وبَعضيَّةً بخِلافِ غيرِها (١).

لكنْ قد قيَّدَ ابنُ المُنذِرِ رحمة الله عليه نقْلَ الإِجماعِ على عَدمِ جَوازِ الدَّفعِ إلى الوالِدَينِ بالحالِ التي يُجبَرُ فيها الدافِعُ إليهم على النَّفقةِ عليهم، فإذا لم تَتحقَّقْ هذه الحالُ بأنْ كانَ الوَلدُ مُعسِرًا وملَكَ نِصابًا وجَبَت فيه الزَّكاةُ، فقد قالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمة الله عليه: إذا كانَ الوَلدُ أو الوالِدُ فَقيرًا أو مِسكينًا وقُلنا في بعضِ الأَحوالِ: «لا تَجبُ نَفقتُه» فيَجوزُ لوالِدِه ووَلدِه دَفعُ الزَّكاةِ إليه من سَهمِ الفُقراءِ والمَساكينِ بلا خِلافٍ؛ لأنَّه حينَئذٍ كالأجنَبيِّ (٢).

(١) «المغني» (٣/ ٤٢٣).
(٢) «المجموع» (٦/ ٢١٩).

وقالَ قبلَ ذلك: قالَ أَصحابُنا: لا يَجوزُ للإِنسانِ أنْ يَدفعَ إلى وَلدِه ولا والِدِه الذي يَلزمُه نَفقتُه من سَهمِ الفُقراءِ والمَساكينِ لعِلتَينِ: إحداهُما: أنَّه غَنيٌّ بنَفقتِه. والثانيةُ: أنَّه بالدَّفعِ إليه يُجابُ إلى نَفسِه نَفعًا، وهو مَنعُ وُجوبِ النَّفقةِ عليه.

قالَ أَصحابُنا: ويَجوزُ أنْ يَدفعَ إلى وَلدِه ووالدِه من سَهمِ العامِلين والمُكاتَبينَ والغارِمينَ والغُزاةِ إذا كانَ الوَلدُ والوالِدُ بهذه الصِّفةِ، ولا يَجوزُ أنْ يَدفعَ إليه من سَهمِ المُؤلَّفةِ إنْ كانَ ممَّن يَلزمُه نَفقتُه؛ لأنَّ نَفعَه يَعودُ إليه، وهو إِسقاطُ النَّفقةِ، فإنْ كانَ ممَّن لا يَلزمُه نَفقَتُه جازَ دَفعُه إليه.

وأمَّا سَهمُ ابنِ السَّبيلِ فالمَذهبُ أنَّه إذا كانَ من أَبناءِ السَّبيلِ أَعطاه من النَّفقةِ ما يَزيدُ على نَفقةِ الحَضرِ ويُعطيه المَركوبَ والحُمولةَ؛ لأنَّ هذا لا يَلزمُ المُنفِقَ ولا يُعطيه قَدرَ نَفقةِ الحَضرِ؛ لأنَّها لَازِمةٌ، وبهذا قطَعَ كَثيرونَ من الأَصحابِ أو أكثَرُهم، والثاني: وبه قطَعَ المَحامِليُّ، لا يُعطيه شَيئًا من النَّفقةِ، بل يُعطيه الحُمولةَ؛ لأنَّ نَفقتَه واجِبةٌ عليه في الحَضرِ والسَّفرِ، والحُمولةُ ليسَت بواجِبةٍ في السَّفرِ.

قالَ أَصحابُنا المُتقدِّمونَ: له أنْ يُعطيَ وَلدَه ووالِدَه من سَهمِ العامِلِ إذا كانَ عامِلًا كما قدَّمْناه. قالَ القاضِي أبو الفُتوحِ من أَصحابِنا: هذا لا يَصحُّ؛ لأنَّه لا يُتصوَّرُ أنْ يُعطَى العامِلُ شَيئًا من زَكاتِه، قالَ صاحِبُ الشامِلِ: أرادَ الأَصحابُ إذا كانَ الدافِعُ هو الإمامَ فله أنْ يُعطيَ وَلدَ رَبِّ المالِ ووالِدَه من سَهمِ العامِلِ إذا كانَ عامِلًا من زَكاةِ والِدِه ووَلدِه، هذا كلُّه إذا كانَ الذي يُعطيه هو الذي يَلزمُه نَفقتُه، فلو أَعطاه غيرُه فقد أطلَقَ الخُراسانيُّونَ

فيه وَجهَينِ أصَحُّهما: لا يُعطَى؛ لأنَّه مُستَغنٍ بالنَّفقةِ الواجِبةِ له على قَريبِه.

وأمَّا إذا كانَ الوَلدُ أو الوالِدُ فَقيرًا مِسكينًا وقُلنا في بعضِ الأَحوالِ: لا تَجبُ نَفقتُه يَجوزُ لوالِده ووَلدِه دَفعُ الزَّكاةِ إليه من سَهمِ الفُقراءِ والمَساكينِ بلا خِلافٍ؛ لأنَّه حينَئذٍ كالأجنَبيِّ (١).

وقد سُئلَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميَّةَ رحمة الله عليه عن دَفعِها إلى والِدَيه ووَلدِه الذين لا تَلزمُه نَفقَتُهم: هل يَجوزُ أو لا؟

فأجابَ: الذين يَأخذونَ الزَّكاةَ صِنفانِ: صِنفٌ يَأخذُ لحاجَتِه كالفَقيرِ والغارِمِ لِمَصلحةِ نَفسِه.

وصِنفٌ يَأخذُها لِحاجةِ المُسلِمينَ، كالمُجاهدِ والغارِمِ في إِصلاحِ ذاتِ البَينِ، فهؤلاء يَجوزُ دَفعُها إليهم وإنْ كانوا من أقارِبه، وأمَّا دَفعُها إلى الوالِدَينِ إذا كانوا غارِمينَ أو مُكاتَبينَ ففيها وَجهانِ، والأظهَرُ جَوازُ ذلك.

وأمَّا إنْ كانوا فُقراءَ وكانَ هو عاجِزًا عن نَفقتِهم فالأَقوى جَوازُ دَفعِها إليهم في هذه الحالِ؛ لأنَّ المُقتَضى مَوجودٌ والمانِعَ مَفقودٌ فوجَبَ العَملُ بالمُقتَضى السالِمِ عن المُعارِضِ المُقاوِمِ (٢).

وسُئلَ عن امرأةٍ فَقيرةٍ وعليها دَينٌ ولها أولادٌ صِغارٌ ولهم مالٌ وهُم تحتَ الحَجرِ هل يَجوزُ أنْ يَدفَعوا زَكاتَهم إلى جَدتِهم أو لا؟ وهل هي أَوْلى من غيرِها أو لا؟

(١) «المجموع» (٦/ ٢١٩).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٩٠)، وما بعدها، و «الاختيارات» (٦١، ٦٢).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الماوردي · كتاب الزكاة
باب من تلزمه زكاة الفطر

باب من تلزمه زكاة الفطر

قال الشافعي رحمه الله تعالى: " أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نافعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وعبدٍ ذكرٍ وَأُنْثَى مِنَ المسلمين وروي عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من حديث آخر قال " " من تَمُونُونَ " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: اعْلَمْ أَنَّهُ يُقَالُ زَكَاةُ الفطر وزكاة الفطر، فَمَنْ قَالَ زَكَاةُ الْفِطْرِ أَوْجَبَهَا بِدُخُولِ الْفِطْرِ ومن قال زكاة الفطر، فأوجبها عَلَى الْفِطْرَةِ، وَالْفِطْرَةُ الْخِلْقَةُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فِطْرَة اللهِ الّتِي فَطَرَ النَّاسُ عَلَيْهَا) {الروم: ٣٠) أَيْ: خِلْقَتَهُ الَّتِي جَبَلَ النَّاسَ عَلَيْهَا وَهِيَ وَاجِبَةٌ إِجْمَاعًا.

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا هَلْ وَجَبَتِ ابْتِدَاءً بِمَا وَجَبَتْ بِهِ زَكَاةُ الْأَمْوَالِ أَوْ وَجَبَتْ بِغَيْرِهِ؟ عَلَى مَذْهَبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: وَهُوَ مَذْهَبُ الْبَغْدَادِيِّينَ أَنَّهَا وَجَبَتْ بِالظَّوَاهِرِ الَّتِي وَجَبَتْ بِهَا زَكَوَاتُ الْأَمْوَالِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، لِعُمُومِهَا فِي الزَّكَاتَيْنِ، وَالْمَذْهَبُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْبَصْرِيِّينَ، أَنَّهَا وَجَبَتْ بِغَيْرِ مَا وَجَبَتْ بِهِ زَكَاةُ الْأَمْوَالِ وَأَنَّ وُجُوبَهَا أَسْبَقُ، لِمَا رُوِيَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بزكاة الفطر قبل نزول آية الزكاة فَلَمَا نَزَلَتْ آيَةُ الزَّكَاةِ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَمَنْ قَالَ بِهَذَا اخْتَلَفُوا هَلْ وَجَبَتْ بِالسُّنَّةِ، أَوْ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَبْنِيَّةً عَلَى مَذْهَبَيْنِ:

منح الجليل شرح مختصر خليل · الدردير · [باب في أحكام الزكاة]
[فصل في زكاة الفطر]

وَزَكَّى مُسَافِرٌ مَا مَعَهُ. وَمَا غَابَ؛ إنْ لَمْ يَكُنْ مُخْرِجٌ وَلَا ضَرُورَةَ

(فَصْلٌ) زَكَاةِ الْفِطْرِ يَجِبُ بِالسُّنَّةِ صَاعٌ أَوْ جُزْؤُهُ عَنْهُ.

ــ

منح الجليل

ابْنُ يُونُسَ الصَّوَابُ إنَّهُ جِنَايَةٌ إلَخْ وَبِهَذَا ظَهَرَ صِحَّةُ تَعْبِيرِهِ بِالِاسْمِ اهـ. بْن

(مُسَافِرٌ) مِنْ وَطَنِهِ تَمَّ حَوْلُ مَالَهُ قَبْلَ عَوْدِهِ لَهُ (مَا مَعَهُ) مِنْ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نِصَابًا (وَمَا غَابَ عَنْهُ) إنْ كَانَ مَجْمُوعُهُمَا نِصَابًا (إنْ لَمْ يَكُنْ مُخَرِّجٌ) الزَّكَاةَ مَا غَابَ بِتَوْكِيلٍ أَوْ إمَامَةٍ لِبَلَدِهِ (وَ) الْحَالُ (لَا ضَرُورَةَ) إلَى مَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْغَائِبِ مِمَّا بِيَدِهِ فِي نَفَقَتِهِ وَنَحْوِهَا فَإِنْ احْتَاجَ لَهُ فِيهَا أَخَّرَ الْإِخْرَاجَ عَنْهُ إلَى عَوْدِهِ لِبَلَدِهِ.

هَذَا أَحَدُ قَوْلَيْ الْإِمَامِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَقَالَ أَيْضًا يُؤَخِّرُ زَكَاتَهُ مُطْلَقًا اعْتِبَارًا بِمَوْضِعِ الْمَالِ، وَأَمَّا مَا مَعَهُ فَيُزَكِّيهِ بِكُلِّ حَالٍ اتِّفَاقًا لِاجْتِمَاعِ الْمَالِ مَعَ رَبِّهِ وَمَفْهُومُ مُسَافِرٍ أَنَّ الْحَاضِرَ يُزَكِّي مَا حَضَرَ وَمَا غَابَ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ، وَلَوْ دَعَتْ ضَرُورَةٌ لِصَرْفِ مَا حَضَرَ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ.

فَصْلٌ فِي زَكَاة الْفِطْر

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الزكاة
فصل حولان الحول هل هو من شرائط أداء الزكاة

أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ.

وَأَمَّا صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ فَيَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى هَؤُلَاءِ وَالدَّفْعُ إلَيْهِمْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ فِيهِ أَجْرَيْنِ أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الصِّلَةِ وَكَوْنُهُ دَفْعًا إلَى نَفْسِهِ مِنْ وَجْهٍ لَا يَمْنَعُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ.

قَالَ النَّبِيُّ: ﷺ «نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى نَفْسِهِ صَدَقَةٌ وَعَلَى عِيَالِهِ صَدَقَةٌ وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ» وَيَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَى مَنْ سِوَى الْوَالِدَيْنِ وَالْمَوْلُودِينَ مِنْ الْأَقَارِبِ وَمِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَغَيْرِهِمْ؛ لِانْقِطَاعِ مَنَافِعِ الْأَمْلَاكِ بَيْنَهُمْ وَلِهَذَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إذَا دَفَعَ الصَّدَقَةَ إلَى إنْسَانٍ عَلَى عِلْمٍ مِنْهُ بِحَالِهِ أَنَّهُ مَحِلُّ الصَّدَقَةِ.

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 88 - 91

ارجع إلى الأصناف الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 5 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6.8 / 29.5
الإضاءة 43%
البدر بعد 8 يوم
سبحان الله وبحمده