نقل الزكاة

الإسلام > الزكاة > الأصناف الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة > نقل الزكاة

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 18 دقيقة قراءة

نقل الزكاة - الأقوال والأدلة

نَقلُ الزَّكاةِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على جَوازِ نَقلِ الزَّكاةِ من بَلدٍ إلى آخَرَ إذا فاضَت واستَغنى أهلُها عنها؛ لكَثرةِ مالِ الزَّكاةِ، أو لانعِدامِ الأَصنافِ أو لقِلةِ عَددِها، بل قالوا: يَجبُ.

إلا أنَّهم قد اختلَفوا في نَقلِها من بَلدٍ إلى بَلدٍ عِنْدَ عَدمِ الاستِغناءِ.

فيَرى الحَنفيةُ أنَّه يُكرهُ تَنزيهًا نَقلُ الزَّكاةِ من بَلدٍ إلى بَلدٍ إلا أنْ يَنقُلَها إلى قَرابةٍ مُحتاجينَ؛ لِما في ذلك مِنْ صِلةِ الرَّحمِ … أو إلى فَردٍ أو جَماعةٍ هُمْ أمسُّ حاجةً من أهلِ بَلدِه … أو كانَ نَقلُها أصلَحَ للمُسلِمينَ، أو مِنْ دارِ الحَربِ إلى دارِ الإِسلامِ؛ لأنَّ فُقراءَ المُسلِمينَ أفضَلُ وأَوْلى بالمَعونةِ من فُقراءِ دارِ الحَربِ، أو إلى عالِمٍ أو طالِبِ عِلمٍ، لِما فيه من إِعانةٍ على رِسالتِه، أو كانَ نَقلُها إلى مَنْ هو أورَعُ أو أصلَحُ أو أنفَعُ للمُسلِمينَ، أو كانَت الزَّكاةُ مُعجَّلةً قبلَ تَمامِ الحَولِ؛ فإنَّه في هذه الصُّورِ جَميعًا لا يُكرهُ له النَّقلُ (١).

وقالَ المالِكيةُ: يَجبُ تَفرِقةُ الزَّكاةِ بمَوضعِ الوُجوبِ أو قُربِه، وهو ما دونَ مَسافةِ القَصرِ؛ لأنَّه في حُكمِ مَوضِعِ الوُجوبِ.

= ومُحاسَبةُ الحُكومةِ على أعمالِها العامَّةِ مما تَشهَدُ به أُصولُ الإسلامِ وتَقضي به المَصلَحةُ الاجتِماعيَّةِ، التي يَضعُها الدِّينُ في المَكانِ الأولِ. اه «الفتاوى» (١٦٦، ١١٨).
(١) «الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه» (٢/ ٦٨، ٦٩)، و «فتح القدير» (٢/ ٢٨)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ١٩٠).

فإنْ لم يَكنْ بمَحلِّ الوُجوبِ أو قُربَه مُستحِقٌّ فإنَّها تُنقَلُ كلُّها وُجوبًا لمَحلٍّ فيه مُستحِقٌّ ولو على مَسافةِ القَصرِ، وإنْ كانَ في مَحلِّ الوُجوبِ أو قُربَه مُستحِقٌّ تَعيَّنَ تَفرِقتُها في مَحلِّ الوُجوبِ أو قُربَه.

ولا يَجوزُ نَقلُها مَسافةَ القَصرِ إلا أنْ يَكونَ المَنقولُ إليهم أعدَمَ (أحوَجَ وأفقَرَ) فيَجبُ نَقلُ أكثَرِها لهم، فإنْ نقَلَها كلَّها أو فرَّقَها كلَّها بمَحلِّ الوُجوبِ أجزَأتْ وأثِمَ.

فأمَّا إنْ نقَلَها إلى غيرِ أعدَمَ وأحوَجَ فذلك له صُورتانِ:

الأُولى: أنْ يَنقُلَها إلى مُساوٍ في الحاجةِ لمَن هو في مَوضعِ الوُجوبِ، فهذا لا يَجوزُ، وتُجزِئُ الزَّكاةُ، أي: ليسَ عليه إِعادتُها.

والثانية: أنْ يَنقُلَها إلى مَنْ هو أقَلُّ حاجةً ففيها قَولانِ: ما نَصَّ عليه «خَليلٌ» في «مُختصَرِه» أنَّها لا تُجزِئُ، والثاني: ما نقَلَه ابنُ رُشدٍ و «الكافي» وهو الإِجزاءُ؛ لأنَّها لم تَخرُجْ عن مَصارفِها (١).

وذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنَّه لا يَجوزُ نَقلُ الزَّكاةِ من بَلدٍ إلى بَلدٍ آخَرَ، بل يَنبَغي أنْ يُفرِّقَ الزَّكاةَ في بَلدِ المالِ، فلو نقَلَها إلى بَلدٍ آخَرَ مع وُجودِ المُستحقِّينَ حرُمَ عليه. وهل يُجزِئُه؟ على قولَينِ:

أحَدُهما: لا يُجزِئُه؛ لأنَّه حَقٌّ واجِبٌ لِأصنافِ بَلدٍ، فإذا نُقلَ عنهم إلى غيرِهم لا يُجزِئُه كالوَصيَّةِ بالمالِ لِأصنافِ البَلدِ.

(١) «حاشية الدسوقي» (١/ ٥٠٠، ٥٠٢)، و «الفواكه الدواني» (١/ ٣٤٦).

والثاني: يُجزِئُه؛ لأنَّهم من أهلِ الصَّدقاتِ فأشبَهَ أَصنافَ البَلدِ الذي فيه المالُ.

والصَّحيحُ عندَهم أنَّه لا فَرقَ بينَ النَّقلِ إلى مَسافةِ القَصرِ ودُونَها (١).

وذهَبَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا يَجوزُ نَقلُ الزَّكاةِ إلى بَلدٍ تُقصَرُ إليه الصَّلاةُ، بل يَحرُمُ، وسَواءٌ في ذلك نقَلَها لرَحمٍ أو شدَّةِ حاجةٍ.

وعن الإمامِ أحمدَ يُكرهُ مِنْ غيرِ تَحريمٍ. وعنه: يَجوزُ نَقلُها إلى الثُّغورِ، وعلَّلَه القاضِي بأنَّ مُرابَطةَ الغازِي بالثَّغرِ قد تَطولُ ولا يُمكِنُه المُفارَقةُ.

قالَ في «الإِنصاف»: وعنه يَجوزُ نَقلُها إلى الثَّغرِ وغيرِه مع رُجحانِ الحاجةِ.

قالَ في «الفائِق»: وقيل: تُنقَلُ لمَصلحةٍ راجِحةٍ كقَريبٍ ومُحتاجٍ ونَحوِه، وهو المُختارُ، واختارَه الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ وقالَ: يُقيَّدُ ذلك بمَسيرةِ يَومَينِ وتَحديدُ المَنعِ من نَقلِ الزَّكاةِ بمَسافةِ القَصرِ ليسَ عليه دَليلٌ شَرعيٌّ. واختارَ الآجُريُّ جَوازَ نَقلِها للقَرابةِ.

والصَّحيحُ عندَهم أنَّه يَجوزُ نَقلُها إلى ما دونَ مَسافةِ القَصرِ وهو المَذهبُ، وعلى القَولِ بحُرمةِ النَّقلِ هل تُجزِئُه؟ على رِوايتَينِ: إحداهُما: تُجزِئُه، وهي المَذهبُ، قالَ القاضِي: ظاهِرُ كَلامِ أحمدَ يَقتَضي ذلك، والرِّوايةُ الثانيةُ: لا تُجزِئُه، اختارَها الخِرقيُّ وابنُ حامِدٍ والقاضِي (٢).

(١) «المجموع» (٧/ ٣٦٢، ٣٦٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١١٨)، و «نهاية المحتاج (٦/ ١٦٧)، و «حاشية قليوبي» (٢/ ٢٠٣).
(٢) «الإنصاف» (٣/ ٢٠٠، ٢٠٢)، و «الفروع» (٢/ ٤٢٥)، و «كشاف القناع» (٢/ ٢٦٤).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الزكاة
فصل الزكاة الواجبة

فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ.

وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي وَهُوَ خُمُسُ الْغَنَائِمِ وَالْمَعَادِنِ وَالرِّكَازِ فَنَذْكُرُ مَصْرِفَهُ فِي كِتَابِ السِّيَرِ، وَأَمَّا مَصْرِفُ النَّوْعِ الثَّالِثِ مِنْ الْخَرَاجِ وَأَخَوَاتِهِ فَعِمَارَةُ الدِّينِ، وَإِصْلَاحُ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ رِزْقُ الْوُلَاةِ، وَالْقُضَاةِ وَأَهْلِ الْفَتْوَى مِنْ الْعُلَمَاءِ، وَالْمُقَاتِلَةِ، وَرَصْدُ الطُّرُقِ، وَعِمَارَةُ الْمَسَاجِدِ، وَالرِّبَاطَاتِ، وَالْقَنَاطِرِ، وَالْجُسُورِ، وَسَدُّ الثُّغُورِ، وَإِصْلَاحُ الْأَنْهَارِ الَّتِي لَا مِلْكَ لِأَحَدٍ فِيهَا.

وَأَمَّا النَّوْعُ الرَّابِعُ فَيُصْرَفُ إلَى دَوَاءِ الْفُقَرَاءِ، وَالْمَرْضَى وَعِلَاجِهِمْ، وَإِلَى أَكْفَانِ الْمَوْتَى الَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ، وَإِلَى نَفَقَةِ اللَّقِيطِ وَعَقْلِ جِنَايَتِهِ، وَإِلَى نَفَقَةِ مَنْ هُوَ عَاجِزٌ عَنْ الْكَسْبِ وَلَيْسَ لَهُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَعَلَى الْإِمَامِ صَرْفُ هَذِهِ الْحُقُوقِ إلَى مُسْتَحِقِّيهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

فَصْلٌ الزَّكَاةُ الْوَاجِبَةُ

(فَصْلٌ) :

وَأَمَّا الزَّكَاةُ الْوَاجِبَةُ وَهِيَ زَكَاةُ الرَّأْسِ فَهِيَ صَدَقَةُ الْفِطْرِ، وَالْكَلَامُ فِيهَا يَقَعُ فِي مَوَاضِعَ فِي.

بَيَانِ وُجُوبِهَا، وَفِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْوُجُوبِ، وَفِي بَيَانِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ، وَفِي بَيَانِ مَنْ تَجِبُ عَنْهُ، وَفِي بَيَانِ جِنْسِ الْوَاجِبِ وَقَدْرِهِ وَصِفَتِهِ، وَفِي بَيَانِ وَقْتِ الْوُجُوبِ، وَفِي بَيَانِ وَقْتِ الْأَدَاءِ، وَفِي بَيَانِ رُكْنِهَا، وَفِي بَيَانِ شَرَائِطِ الرُّكْنِ، وَهِيَ شَرَائِطُ جَوَازِ الْأَدَاءِ وَفِي بَيَانِ مَكَانِ الْأَدَاءِ وَفِي بَيَانِ مَا يُسْقِطُهَا بَعْدَ الْوُجُوبِ.

منح الجليل شرح مختصر خليل · الدردير · [باب في أحكام الزكاة]
[فصل فيمن تصرف الزكاة له]

وَدِفْنُ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ لُقَطَةٌ.

وَمَا لَفَظَهُ الْبَحْرُ: كَعَنْبَرٍ، فَلِوَاجِدِهِ بِلَا تَخْمِيسٍ. .

(فَصْلٌ) وَمَصْرِفُهَا: فَقِيرٌ، وَمِسْكِينٌ: وَهُوَ أَحْوَجُ، وَصُدِّقَا، إلَّا لِرِيبَةٍ؛ إنْ أَسْلَمَ.

ــ

منح الجليل

الدَّارِ عَادَ حُكْمُهُ كَالْمَعْدِنِ قَالَهُ س. وَنُظِرَ فِيهِ بِأَنَّ الْمَعْدِنَ مَظِنَّةُ التَّنَازُعِ لِدَوَامِهِ بِخِلَافِ الرِّكَازِ.

(وَدِفْنُ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ) عُلِمَ بِعَلَامَةٍ (لُقَطَةٌ) فَيُعَرَّفُ سَنَةً مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ انْقِرَاضُ مُسْتَحِقِّهِ فَيُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ بِلَا تَعْرِيفٍ وَلَا مَفْهُومَ لِدِفْنٍ وَخَصَّهُ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّهُ رِكَازٌ.

(وَمَا لَفَظَهُ) بِفَتْحِ الظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ: رَمَاهُ وَطَرَحَهُ (الْبَحْرُ كَعَنْبَرٍ) مِمَّا لَمْ يَمْلِكْهُ آدَمِيٌّ (فَ) هُوَ (لِوَاجِدِهِ بِلَا تَخْمِيسٍ) فَإِنْ كَانَ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ مِلْكٌ لِآدَمِيٍّ فَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا فَالنَّظَرُ فِيهِ لِلْإِمَامِ، قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ. وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا فَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: إنْ كَانَ رَبُّهُ تَرَكَهُ لِعَطَبِهِ فَلُقَطَةٌ وَإِنْ كَانَ أَلْقَاهُ لِلنَّجَاةِ فَهُوَ لِوَاجِدِهِ.

فَصْلٌ فِيمَنْ تَصْرِف الزَّكَاة لَهُ

(فَصْلٌ) فِيمَنْ تُصْرَفُ الزَّكَاةُ لَهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

المغني · ابن قدامة المقدسي · كتاب الزكاة
باب زكاة الذهب والفضة

بابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ

وهى وَاجِبَةٌ بِالكِتابِ، والسُّنَّةِ، والإِجْماعِ. أمَّا الكِتابُ، فقولُه تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} . والآيةُ الأُخْرَى . ولا يُتَوَعَّدُ بهذه العُقُوبَةِ إلَّا على تَرْكِ وَاجِبٍ. وأمَّا السُّنَّةُ، فما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ، قال: قال رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ ولَا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّها، إلَّا إذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِن نَارٍ، فَأُحْمِىَ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُه وَجَبْهَتُهُ وظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ عَلَيْهِ، فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يَقْضِىَ اللهُ بَيْنَ الْعِبَادِ" . أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ . ورَوَى البُخَارِيُّ وغيرُه ، في كِتابِ أَنَسٍ: "وفى الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ، فإنْ لَم يَكُنْ إلا تِسْعِينَ ومِائَةً، فلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، إلَّا أنْ يَشَاءَ رَبُّهَا" . والرِّقَةُ: هى الدَّرَاهِمُ المَضْرُوبَةُ. وقال النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ" . مُتَّفَقٌ عليه . وأجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أنَّ في مائتَىْ

دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وعلى أنَّ الذَّهَبَ إذا كان عِشْرِينَ مِثْقَالًا، وقِيمَتُه مائتَا دِرْهَمٍ، أنَّ الزكاةَ تَجِبُ فيه، إلَّا ما اخْتُلِفَ فيه عن الحسنِ.

٤٤٦ - مسألة؛ قال أبو القاسِمِ: (ولَا زَكَاةَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَىْ دِرْهَمٍ ، إلَّا أنْ يَكُونَ فِى مِلْكِهِ ذَهَبٌ أوْ عُرُوضٌ لِلتِّجَارَةِ، فَيتِمُّ بِهِ)

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 104 - 106

ارجع إلى الأصناف الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 5 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6.7 / 29.5
الإضاءة 43%
البدر بعد 8 يوم
الله أكبر