حكم إجارة المنافع بالمنافع

الإسلام > الشركات والإجارات > أركان الإجارة > حكم إجارة المنافع بالمنافع

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 19 دقيقة قراءة

حكم إجارة المنافع بالمنافع - الأقوال والأدلة

إنَّما جازَ ثَم تَشبيهًا بالمُضارَبةِ؛ لأنَّها عَينٌ تُنَمَّى بالعَملِ، فجازَ اشتِراطُ جُزءٍ مِنْ النَّماءِ والمُساقاةِ، كالمُضارَبةِ، وفي مَسألَتِنا لا يُمكِنُ ذلك؛ لأنَّ النَّماءَ الحاصِلَ في الغَنَمِ لا يَقِفُ حُصولُه على عَملِه فيها؛ فلَم يُمكِنْ إلحاقُه بذلك، وإنِ استَأجَرَه على رِعايَتها مدَّةً مَعلومةً بنِصفِها أو جُزءٍ مَعلومٍ مِنها، صَحَّ؛ لأنَّ العَملَ والأجْرَ والمدَّةَ مَعلومةٌ، فصَحَّ، كَما جُعِلَ الأجْرُ دَراهِمَ، ويَكونُ النَّماءُ الحاصِلُ بَينَهما بحُكمِ المِلْكِ؛ لأنَّه مِلْكُ الجُزءِ المَجعولِ له مِنها في الحالِ؛ فيَكونُ له نَماؤُه، كَما لَوِ اشتَراهُ (١).

حُكمُ إجارةِ المَنافِعِ بالمَنافِعِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ إجارةِ المَنافِعِ بالمَنافِعِ، سَواءٌ كانَتْ بجِنْسِها، كَما لَوِ استَأجَرَ دارًا بسُكنَى دارٍ أُخرَى، أو بخِلافِ جِنسِها، كَما لَوِ استَأجَرَ دارًا برُكوبِ دَابَّةٍ، أو خِدمةِ عَبدٍ.

فذهبَ جُمهورُ الفُقهاءِ، المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه يَجوزُ أنْ تَكونَ الأُجرةُ مَنفَعةً، سَواءٌ كانَتْ مِنْ جِنسِها، كَما لَوِ استَأجَرَ دارًا بسُكنَى دارٍ أُخرَى، أو بخِلافِ جِنسِها، كَما لَوِ استَأجَرَ دارًا برُكوبِ دَابَّةٍ، أو خِدمةِ عَبدٍ.

قالَ اللَّهُ تَعالى -إخبارًا عن شُعَيبٍ أنَّه قالَ-: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ [القصص: ٢٧]، فجعلَ النِّكاحَ عِوَضَ الإجارةِ.

(١) «المغني» (٥/ ٢٥٥، ٢٥٦)، و «كشاف القناع» (٣/ ٦٤٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ١٠).

وقد جَوَّزتِ الشَّريعةُ عَقدَ النِّكاحِ بتَعليمِ القُرآنِ، فعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ امْرَأَةً عَرضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ … فَذكرَ الحَدِيثَ، وَالرجُلَ الذي خَطَبَهَا، فقالَ له رَسُولُ اللَّهِ : «وقد زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ القُرْآنِ» (١). وهو مُقابَلةُ مَنفَعةِ التَّعليمِ بمَنفَعةِ البُضعِ، والتَّقديرُ زَوَّجتُكَها بتَعليمِ ما مَعَكَ مِنْ القُرآنِ، أو بتَلقينِ ما مَعَكَ مِنْ القُرآنِ.

وَلأنَّهما مَنفعَتانِ يَجوزُ عَقدُ الإجارةِ على كلِّ واحِدٍ مِنهما في الِانفِرادِ، فجازَ أنْ يَعقِدَ على إحداهُما بالأُخرَى، كَما لَو كانا مِنْ جِنسَيْنِ.

وَلأنَّ عُقودَ المُعاوَضاتِ ضَربانِ: أعيانٌ، ومَنافِعُ، فإذا كانَتِ الأعيانُ يَجوزُ بَيعُ إحداهَا بأُخرَى مِنْ جِنسٍ وجِنسَيْنِ، فكذلك المَنافِعُ.

وَلأنَّ المَنافِعَ في الإجارةِ كالأعيانِ في البَيعِ، ثم الأعيانُ يَجوزُ بَيعُ بَعضِها ببَعضٍ، فكذلك المَنافِعُ.

وَلأنَّ كلَّ ما جازَ أنْ يَكونَ ثَمنًا في البَيعِ جازَ عِوَضًا في الإجارةِ فكَما جازَ أنْ يَكونَ العِوَضُ عَينًا جازَ أنْ يَكونَ مَنفَعةً سَواءٌ كانَ الجِنسُ واحِدًا أو مُختَلِفًا.

وَلا رِبًا في المَنافِعِ أصْلًا، حتى لَو أجَّرَ دارًا بمَنفَعةِ دارَيْنِ، أو أجَّرَ ذَهَبًا بذَهَبٍ، جازَ، ولا يُشترَطُ القَبضُ في المَجلِسِ، كَما نَصَّ على ذلك الشَّافعيَّةُ والحَنابِلةُ.

وقالَ الحَنابِلةُ: وتَصحُّ إجارةُ حُلِيٍّ بأُجرةٍ مِنْ غيرِ جِنسِه، وكَذا بأُجرةٍ

(١) رواه البخاري (٥١٤٩).

مِنْ جِنسِه؛ لأنَّه عَينٌ يُنتَفَعُ بها مَنفَعةً مَقصودةً مع بَقائِها؛ فجازَتْ إجارَتُه؛ كالأراضي.

وإنْ قالَ صاحِبُ الثَّوبِ لِخيَّاطٍ: إنْ خِطتَ هذا الثَّوبَ اليَومَ فلَكَ دِرهمٌ، أو إنْ خِطتَه رُوميًّا فلَكَ دِرهمٌ، وإنْ خِطتَه غَدًا أو فارسيًّا فلَكَ نِصفُ دِرهمٍ، لَم يَصحَّ، أو قالَ ربُّ أرضٍ: إنْ زَرَعْتَها بُرًّا فبِخَمسةٍ، أو قالَ ربُّ حانُوتٍ: إنْ فَتَحتَ خيَّاطًا فبِخَمسةٍ، وإنْ زَرَعْتَ ذُرَةً أو فَتَحتَ حَدَّادًا فبِعَشَرةٍ، ونَحوَه ممَّا لَم يَقَعْ فيه جَزْمٌ، لَم يَصحَّ العَقدُ؛ لأنَّه عَقدٌ واحِدٌ اختَلفَ فيه العِوَضُ بالتَّقديمِ والتَّأخيرِ ونَحوِهما، فلَم يَصحَّ، كبِعتُكَ بعَشَرةٍ نَقدًا، أو بإحدَى عَشرَةَ نَسيئةً، ما لَم يَتفَرَّقا على أحَدِهِما، كَما تَقدَّمَ في البَيعِ، وبِهَذا يَقولُ الشَّافعيَّةُ.

وإنْ أكراهُ دَابَّةً، وقالَ: إنْ رَدَدْتَها اليَومَ فبِخَمسةٍ، وغَدًا فبِعَشَرةٍ، أو أكراه عَشَرةَ أيَّامٍ بعَشَرةِ دَراهِمَ، وما زادَ فلكلِّ يَومٍ كَذا، صَحَّ؛ لأنَّه لا يُؤدِّي إلى التَّنازُعِ؛ لأنَّه عَيَّنَ لكلِّ زَمنٍ عِوَضًا مَعلومًا، فصَحَّ.

وَلا يَصحُّ أنْ يَكتَريَ مدَّةً مَجهولةً؛ كاكتِرائِه فَرَسًا مدَّةَ غَزاتِه، أو غَيرَها؛ لأنَّه لا يَدْري متى تَنقَضي، وقَد تَطولُ وقد تَقصُرُ؛ فيُؤدِّي إلى التَّنازُعِ، وإنْ سَمَّى لكلِّ يَومٍ شَيئًا مَعلومًا جازَ، وصَحَّ العَقدُ؛ لِمَا تَقدَّمَ.

وإنْ أكراه الدَّارَ ونَحوَها: كلُّ شَهرٍ بدِرهَمٍ، أو اكتَراهُ لِلسَّقْيِ: كلُّ دَلوٍ بثَمرةٍ، صَحَّ العَقدُ؛ لِمَا رُويَ عن عَلِيٍّ رضي الله عنه قالَ: «جُعْتُ مَرَّةً بالمَدِينَةِ جُوعًا شَديدًا، فَخَرَجتُ أَطْلُبُ العَملَ في عَوالي المَدينَةِ، فإذا أنا بامْرَأَةٍ قد

جَمَعَتْ مدَرًا، فَظَنَنْتُهَا تُرِيدُ بَلَّهُ، فَأَتَيْتُهَا فَقَاطَعْتُهَا: كلُّ ذَنوبٍ على تَمْرَةٍ، فَمدَدتُ سِتَّةَ عَشَرَ ذَنوبًا، حتى مَجَلَتْ يَدايَ ثمَّ أَتَيتُ المَاءَ فَأَصَبتُ منه، ثمَّ أَتَيْتُهَا، فقُلتُ بكَفَّيَّ هكذا بينَ يَدَيْهَا، وبَسَطَ إسْمَاعِيلُ يَدَيْهِ، وجَمَعَها، فعَدَّتْ لي سِتَّ عَشرَةَ تَمرَةً فَأَتَيتُ النَّبِيَّ فَأَخْبَرْتُهُ، فأَكَلَ مَعي منها» (١).

وَمِثلُه ما تَقدَّمَ إذا باعَه الصُّبرةَ: كلُّ قَفيزٍ بدِرهَمٍ، فعلى هذا تَلزَمُ الإجارةُ في الشَّهرِ الأولِ بإطلاقِ العَقدِ، وما بَعدَه يَكونُ مُراعًى، فكلَّما دخلَ شَهرٌ لَزِمَهُما حُكمُ الإجارةِ إنْ لَم يَفسَخا الإجارةَ أوَّلَه؛ لأنَّ دُخولَه بمَنزِلةِ إيقاعِ العَقدِ على عَيْنِه ابتِداءً؛ لأنَّ شُروعَه في كلِّ شَهرٍ مع ما تَقدَّمَ في العَقدِ مِنْ الِاتِّفاقِ على تَقديرِ أجْرِه والرِّضا ببَذْلِه به جَرَى ابتِداءُ العَقدِ عليه، وصارَ، كالبَيعِ بالمُعاطاةِ إذا جَرَى مِنْ المُساوَمةِ ما دَلَّ على الرِّضا بها (٢).

وَذَهَبَ الحَنفيَّةُ إلى التَّفريقِ بينَ المَنفَعةِ إذا كانَتْ مِنْ جِنسِ المَعقودِ عليه، أو مِنْ غيرِ جِنسِه.

فَإنْ كانَتِ المَنفَعةُ مِنْ جِنسِ المَعقودِ عليه؛ كَإجارةِ السُّكنَى بالسُّكنَى، والخِدمةِ بالخِدمةِ، والرُّكوبِ بالرُّكوبِ، والزِّراعةِ بالزِّراعةِ، لا تَجوزُ.

(١) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (١١٣٥).
(٢) «المغني» (٥/ ٢٥٥)، و «المبدع» (٥/ ٦٨)، و «كشاف القناع» (٣/ ٦٥٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ١١)، و «المعونة» (٢/ ١١٠)، و «الإشراف» (٣/ ٢١٩) رقم (١٠٦٧)، و «بداية المجتهد» (٢/ ١٧٠)، و «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» (١/ ١٢٢)، و «المهذب» (١/ ٣٩٩)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٧، ٨)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٤٠٥)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٨٣)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٢٤)، و «الديباج» (٢/ ٤٥٨)، و «حاشية قليوبي وعميرة على كنز الراغبين» (٣/ ١٦٧)

وأمَّا إذا كانَتْ مِنْ خِلافِ الجِنسِ، كَإجارةِ السُّكنَى بالخِدمةِ، والخِدمةِ بالرُّكوبِ، ونَحوِ ذلك؛ تَجوزُ.

وَذلك لأنَّ اتِّحادَ الجِنسِ لا يَصحُّ فيه تَأجيلُ القَبضِ، وقَد عَرفتَ أنَّ المَنفَعةَ تَحدُثُ شَيئًا فشَيئًا؛ فهي مُؤجَّلةٌ طَبعًا، أمَّا اختِلافُ الجِنسِ فإنَّه يَصحُّ معه تَأجيلُ القَبضِ.

وَحَقيقةُ الفِقهِ في المَسألةِ هي أنَّ الإجارةَ عَقدُ شَرْعٍ، بخِلافِ القياسِ؛ لِحاجةِ النَّاسِ، ولا حاجَةَ تَقعُ عندَ اتِّحادِ الجِنسِ؛ فبَقيَ على أصْلِ القِياسِ، والحاجةُ تَتحقَّقُ عندَ اختِلافِ الجِنسِ؛ فيَجوزُ (١).

٢ - أنْ تَكونَ طاهِرةً: يُشترَطُ في الأُجرةِ أنْ تَكونَ طاهِرةً؛ فلا تَصحُّ أنْ تَكونَ شَيئًا نَجِسًا؛ كالمَيْتةِ؛ لأنَّ كلَّ ما جازَ ثَمنًا في البَيعِ جازَ عِوَضًا في الإجارةِ؛ لأنَّه عَقدُ مُعاوَضةٍ أشبَهَ البَيعَ، فعلى هذا يَجوزُ أنْ يَكونَ العِوَضُ مَيْتةً، وليس خِنزيرًا.

٣ - أنْ يَكونَ مُنتَفِعًا بها نَفعًا مُباحًا: يُشترَطُ في الأُجرةِ أنْ تَكونَ مُنتَفَعًا بها نَفعًا مُباحًا لِلتَّعليلِ السَّابِقِ.

٤ - أنْ يَكونَ قادِرًا على تَسليمِها: فلا يَصحُّ أنْ تَكونَ الأُجرةُ سَمَكًا في ماءٍ، ولا طَيرًا في الهَواءِ، ولا بَعيرًا شارِدًا، ولا عَبدًا آبِقًا، كَما في البَيعِ.

وَهَذا كلُّه مَحَلُّ اتِّفاقٍ بينَ فُقهاءِ المَذاهبِ (٢).

(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ١٧٤)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٣٢٢، ٣٢٣)، و «المحيط البرهاني» (٧/ ٧٠٦)، و «الهندية» (٤/ ٤١١).
(٢) «الشرح الصغير مع حاشية الصاوي» (٨/ ٤٦٨)، ويُنْظر المصادر السابقة.

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الإجارة
فصل في صفة الإجارة

وَجْهُ الْمَذْكُورِ فِي الْأَصْلِ وَالْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّ الْمَنَافِعَ فِي الْإِجَارَةِ لَا تُمْلَكُ جُمْلَةً وَاحِدَةً بَلْ شَيْئًا فَشَيْئًا، فَكَانَ اعْتِرَاضُ الْعُذْرِ فِيهَا بِمَنْزِلَةِ عَيْبٍ حَدَثَ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَالْعَيْبُ الْحَادِثُ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي الْبَيْعِ يُوجِبُ لِلْعَاقِدِ حَقَّ الْفَسْخِ، وَلَا يَقِفُ ذَلِكَ عَلَى الْقَضَاءِ وَالرِّضَا، كَذَا هَذَا، وَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ فَصَّلَ فِيهِ تَفْصِيلًا فَقَالَ: إنْ كَانَ الْعُذْرُ ظَاهِرًا لَا حَاجَةَ إلَى الْقَضَاءِ، وَإِنْ كَانَ خَفِيًّا كَالدَّيْنِ يُشْتَرَطُ الْقَضَاءُ لِيَظْهَرَ الْعُذْرُ فِيهِ وَيَزُولَ الِاشْتِبَاهُ، وَهَذَا حَسَنٌ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَ الْمُسْتَأْجَرَ ثُمَّ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ.

فَصْلٌ فِي صِفَةُ الْإِجَارَةِ

(فَصْلٌ) :

منح الجليل شرح مختصر خليل · الدردير · [باب في بيان أحكام الإجارة وكراء الدواب وغيرها]
[فصل كراء الدابة]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (فَصْلٌ) وَكِرَاءُ الدَّابَّةِ كَذَلِكَ، وَجَازَ عَلَى أَنَّ عَلَيْك عَلَفَهَا، أَوْ طَعَامَ رَبِّهَا، أَوْ عَلَيْهِ طَعَامَك

ــ

منح الجليل

فَصْل كِرَاء الدَّابَّة

(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَحْكَامِ كِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالرِّبَاعِ (وَكِرَاءُ الدَّابَّةِ كَذَلِكَ) أَيْ إيجَارُ عَاقِلٍ وَمُمْكِنُ النَّقْلِ غَيْرِ السَّفِينَةِ وَالدَّابَّةِ فِي تَوَقُّفِ الصِّحَّةِ عَلَى عَاقِدٍ وَأَجْرٍ كَالْبَيْعِ وَالْجَوَازِ وَالْمَنْعِ وَاللُّزُومِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ. وَسَائِرِ الْأَحْكَامِ السَّابِقَةِ. ابْنُ شَاسٍ أَقْسَامُ الْإِجَارَةُ ثَلَاثَةٌ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فِي اسْتِئْجَارِ الْآدَمِيِّ، الْقِسْمُ الثَّانِي فِي اسْتِئْجَارِ الْأَرَاضِي، الْقِسْمُ الثَّالِثُ فِي اسْتِئْجَارِ الدَّوَابِّ وَهِيَ تُسْتَأْجَرُ لِأَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: لِلرُّكُوبِ ولِلْحَمْلِ وَلِلِاسْتِقَاءِ وَلِلْحَرْثِ.

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 247 - 251

ارجع إلى أركان الإجارة للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 4 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6 / 29.5
الإضاءة 35%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله