الوكالة في الوقف

الإسلام > الشركات والإجارات > أركان الوكالة > الوكالة في الوقف

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 18 دقيقة قراءة

الوكالة في الوقف - الأقوال والأدلة

الوَكالةُ في الوَقفِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّه يَصحُّ التَّوكيلُ في الوَقفِ، قالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: ويَجوزُ التَّوكيلُ في الوَقفِ، ولا نَعلَمُ فيه خِلافًا (١). وقالَ ابنُ رَزينٍ: إجماعًا (٢).

واستَدَلُّوا على ذلك بما رَواه البُخاريُّ وعَنْوَنَ عليه: بابُ الوَكالةِ في الوَقفِ ونَفقَتِه وأنْ يُطعِمَ صَديقًا له ويَأكُلَ بالمَعروفِ.

حدَّثنا قُتَيبةُ بنُ سَعيدٍ حدَّثنا سُفيانُ عن عَمرٍو قالَ في صَدَقةِ عُمرَ: «ليسَ على الوَليِّ جُناحٌ أنْ يَأكُلَ ويُؤكِلَ صَديقًا غيرَ مُتَأثِّلٍ مالًا، فكانَ ابنُ عُمرَ هو يَلِي صَدَقةَ عُمرَ يُهدِي لِناسٍ مِنْ أهلِ مَكَّةَ كانَ يَنْزِلُ عليهم» (٣).

قالَ ابنُ بَطَّالٍ رحمة الله عليه: وهذا سُنَّةُ الوَقفِ: أنْ يَأْكُلَ مِنه الوَليُّ له ويُؤْكِلَ (٤).

الوَكالةُ في دَفعِ الزَّكاةِ والصَّدَقةِ:

لا خِلافَ بَينِ فُقهاءِ المَذاهبِ على أنَّه يَصحُّ التَّوكيلُ في الصَّدَقةِ وإخراجِ الزَّكاةِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: ويَجوزُ التَّوكيلُ في الصَّدَقةِ ولا نَعلَمُ فيه خِلافًا (٥).

(١) «المغني» (٥/ ٥٢).
(٢) «الإنصاف» (٥/ ٣٥٦)، وينظر باقي المصادر السابقة.
(٣) «صحيح البخاري» (٢/ ٨١٣).
(٤) «شرح صحيح البخاري» (٦/ ٤٥١).
(٥) «المغني» (٥/ ٥٢)، و «الفروع» (٢/ ٤١٩).

وقالَ ابنُ رُشدٍ رحمة الله عليه: تَجوزُ الوَكالةُ في العِباداتِ الماليَّةِ، كالصَّدَقةِ والزَّكاةِ (١).

وقالَ الشَّافِعيَّةُ: وأمَّا الزَّكاةُ والكَفَّاراتُ كلُّها فتَجوزُ الوَكالةُ في أدائِها مِنْ مالِ الآمِرِ والمأْمورِ (٢).

واستَدَلَّ الفُقهاءُ على جَوازِ التَّوكيلِ في الصَّدَقةِ وإخراجِ الزَّكاةِ بما رَواه أبو داوُدَ وغيرُه عن أبي رافِعٍ قالَ: استَسلَفَ رَسولُ اللَّهِ بَكرًا، فجاءَتْه إبِلٌ مِنْ الصَّدَقةِ، فأمَرَني أنْ أقضيَ الرَّجلَ بَكْرَه، فقُلتُ: لَم أَجِدْ في الإبِلِ إلَّا جَمَلًا خِيارًا رُباعيًّا، فقالَ النَّبيُّ : «أعطِه إيَّاه؛ فإنَّ خِيارَ النَّاسِ أحسَنُهم قَضاءً» (٣).

وعن أبي نُعَيمٍ وَهبِ بنِ كَيسانَ، قالَ: سَمِعتُ جابِرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يَقولُ: أرَدتُ الخُروجَ إلى خَيبَرَ، فقالَ لي رَسولُ اللَّهِ : «إذا أتَيتَ وَكيلي بخَيبَرَ فخُذْ مِنه خَمسةَ عَشَرَ وَسقًا، فإنِ ابتَغَى مِنْكَ آيةً فضَعْ يَدَكَ على تَرقُوَتِه» (٤)، وهي العَظمُ الذي بينَ ثُغرةِ النَّحرِ والعاتِقِ، وهُما تَرقُوَتانِ مِنْ الجانِبَيْنِ.

(١) «بداية المجتهد» (٢/ ٢٢٦)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١٧١)، و «البدائع» (٦/ ٢٣)، و «المبسوط» (١٩/ ١٤٨)، و «الاختيار» (٢/ ١٩١)، و «الشرح الكبير» (٥/ ٢٠٥)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٢٢٦)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٥٢)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٤٨٩)، و «البيان» (٦/ ٣٩٦)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٩٧)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٢)، و «حاشية عميرة» (٢/ ٨٤٧).
(٢) «البيان» (٦/ ٣٩٦).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٣٤٦).
(٤) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٦٣٢)، والدارقطني (٤٣٠٤).

فَفي هذا الحَديثِ دَليلٌ على صِحَّةِ الوَكالةِ، وأنَّ الإمامَ له أنْ يُوكِّلَ ويُقيمَ عامِلًا على الصَّدَقةِ في قَبضِها، وفي دَفعِها إلى مُستَحقِّها، وإلى مَنْ يُرسِلُه إليه بأمارةٍ (١).

وَما في الصَّحيحَيْنِ أنَّ النَّبيَّ كانَ يَبعَثُ السُّعاةَ لِأخْذِ الزَّكاةِ، فعَن أبي حُمَيدٍ السَّاعِديِّ رضي الله عنه قالَ: «استَعمَلَ رَسولُ اللَّهِ رَجُلًا مِنْ الأسْدِ على صَدَقاتٍ بَنِي سُلَيمٍ يُدعَى ابنَ اللُّتْبِيَّةِ، فلمَّا جاءَ حاسَبَهُ» (٢).

ورَوى مُسلِمٌ عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قالَ: «بَعَثَ رَسولُ اللَّهِ عُمرَ على الصَّدَقةِ … » (٣).

قالَ الشَّافِعيَّةُ: يَصحُّ التَّوكيلُ في قَبضِ الزَّكاةِ وإقباضِها، فلِلأصنافِ أنْ يُوكِّلوا في قَبضِها لهم، ولِلمالِكِ أنْ يُوكِّلَ في دَفْعِها لهم (٤).

وصُورةُ التَّوكيلِ في تَفريقِ زَكَواتِ الأموالِ الباطِنةِ والظَّاهِرةِ: وكَّل فُلانٌ فُلانًا في صَرْفِ زَكاةِ مالِه الباطِنِ مِنْ الذَّهَبِ والفِضَّةِ؛ فإنْ كانَ شافعيًّا ذكَر له أصنافَ المُستَحقِّينَ لها على مَذهبِ الشَّافِعيِّ، وإنْ كانَ غيرَ ذلك فرَّقها على الأصنافِ الثَّمانيةِ، أو على المَوجودِ مِنها، على ما ذكَره غيرُ الشَّافِعيَّةِ.

(١) «نيل الأوطار» (٦/ ٤).
(٢) رواه البخاري (١٤٢٩)، ومسلم (١٨٣٢).
(٣) رواه مسلم (٩٨٣).
(٤) «مغني المحتاج» (٣/ ١٩٨)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٣).

وكَذلك تَفرِقةُ زَكاةِ الفِطرِ وزَكاةِ الأموالِ الظَّاهِرةِ، وهي المَواشي والحُبوبُ، فيُعيِّنُ له الأسنانَ مِنْ المَواشي، والوَسقَ مِنْ الحُبوبِ والثِّمارِ، تَوكيلًا شَرعيًّا، أقامَه في ذلك مَقامَ نَفْسِه، ورَضيَ بقَوله وفِعلِه، وسلَّمَ إليه القَدْرَ الواجِبَ في مالِه، وهو كذا وكذا، فقَبَضَه مِنه قَبضًا شَرعيًّا، وصارَ في يَدِه لِيَصرِفَه عنه فيما وكَّله فيه عامِلًا في ذلك كلِّه بتَقْوَى اللَّهِ وطاعَتِه وخَشيَتِه ومُراقَبَتِه في سِرِّه وعَلانِيَتِه، قُبِلَ ذلك مِنه قَبولًا شَرعيًّا ويُكمِلُ.

والقَولُ قَولُ الوَكيلِ في تَفرِقةِ هذه الزَّكَواتِ على مُستَحقِّيها (١).

وقالَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ: يَصحُّ التَّوكيلُ في دَفعِ الزَّكاةِ، لكنْ يُشترَطُ في الوَكيلِ أنْ يَكونَ ثِقةً، وأن يَكونَ مُسلِمًا على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ.

وفي وَجهٍ يَجوزُ تَوكيلُ الذمِّيِّ في إخراجِها؛ لأنَّه مُناوِلٌ، إذَنْ كما لو استَنابَ ذِميًّا في ذَبحِ أُضحيَّةٍ جازَ، على اختِلافِ الرِّوايَتَيْنِ، وقالَ في الرِّعايةِ، ويَجوزُ تَوكيلُ الذمِّيِّ في إخراجِ الزَّكاةِ إذا نَوَى المُوكِّلُ، وكَفَتْ نِيَّتُه، وإلَّا فلَا، انتَهَى، قالَ المِرداويُّ: قُلتُ: وهو قَوِيٌّ (٢).

ونَصَّ الشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ على جَوازِ أنْ يَقولَ لِلوَكيلِ: «أخرِجْ زَكاةَ مالي -وبيَّنَها له- مِنْ مالِكَ»؛ لأنَّه اقتِراضٌ مِنْ مالِ الوَكيلِ، وتَوكيلٌ في إخراجِه (٣).

(١) «جواهر العقود» (١/ ١٦٦).
(٢) «الإنصاف» (٣/ ١٩٨)، و «مطالب أولي النهى» (٢/ ١٢٤).
(٣) «كشاف القناع» (٣/ ٥٤٣).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الماوردي · (كتاب الوكالة)
(مسألة)

وَرُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَكَّلَ أَبَا رَافِعٍ فِي تَزْوِيجِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ. وَوَكَّلَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ فِي تَزْوِيجِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ.

وَرُوِيَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَّلَ أَخَاهُ عَقِيلًا وَقَالَ إِنَّ لِلْخُصُومَاتِ قُحَمًا وَإِنَّهَا لَتَخْلُفُ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُهَا وَإِنِّي إِنْ حضرت خفت وأن أغضب إن غَضِبْتُ خِفْتُ أَلَّا أَقُولَ حَقًّا وَقَدْ وَكَّلْتُ أَخِي عَقِيلًا فَمَا قُضِيَ عَلَيْهِ فَعَلَيَّ وَمَا قُضِيَ لَهُ فَلِي.

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَلَا أَحْسَبُهُ كَانَ تَوْكِيلُهُ إِلَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَلَعَلَّ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ.

وَرُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَّلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ عِنْدَ عُثْمَانَ لَمَّا كَبُرَ عَقِيلٌ فِي شِرْبٍ كَانَ يُنَازِعُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ فَرَكِبَ عُثْمَانُ فِي نَفَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَا يَتَحَاكَمَانِ فِيهِ حَتَّى أَصْلَحَ بَيْنَهُمَا فِي الشِّرْبِ فَصَارَ هَذَا إِجْمَاعًا مِنْهُمْ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ.

وَلِأَنَّ الْوَكَالَةَ مَعُونَةٌ إِمَّا لِمَنْ أَحَبَّ صِيَانَةَ نَفْسِهِ عَنِ الْبِذْلَةِ فِيهَا وَإِمَّا لِمَنْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ بِهَا وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ مُبَاحٌ وَحَاجَةُ النَّاسِ إِلَيْهِ أَشَدُّ مَاسَّةً.

(فَصْلٌ)

فَإِذَا ثَبَتَ جَوَازُ الْوَكَالَةِ فَالْوَكَالَةُ فِي اللُّغَةِ اسْمٌ يَنْطَلِقُ عَلَى الْحِفْظِ وَالْمُرَاعَاةِ لِمَا عَلَى الْوَكِيلِ مِنْ حفظ كل فِيهِ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلا} النساء: ٣٩ أَيْ حَفِيظًا.

المغني · ابن قدامة المقدسي · كتاب الوكالة
٨٤٦ - مسألة؛ قال: (وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فباطل)

مَوْضِعِه، فَيُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الأَجْنَبِىِّ. ولأنَّ التُّهْمَةَ بين الأَبِ وَوَلَدِه مُنْتَفِيَةٌ، إذْ من طَبْعِه الشَّفَقَةُ عليه، والمَيْلُ إليه ، وتَرْكُ حَظِّ نَفْسِه لِحَظِّه، فلذلك جازَ. وفارَقَ الجَدَّ والوَصِىَّ والحاكِمَ وأَمِينَه؛ فإنَّ التُّهْمَةَ غيرُ مُنْتَفِيَةٍ في حَقِّهِم. وأمَّا تَولِّى طَرَفَىِ العَقْدِ، فيَجوزُ، بِدَلِيلِ الأَصْلِ الذي ذَكَرْناه. ولا نُسَلِّمُ ما ذَكَرَهُ فيما إذا أَرَادَ أن يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ عَمِّه، بل يَجوزُ بِدَلِيلِ أن عبدَ الرحمنِ بن عَوْفٍ قال لِابْنَةِ قارِظٍ: أتجْعَلِينَ أمْرَكِ إلىَّ؟ قالتْ: نعم. قال: قد تَزَوَّجْتُكِ . ولَئِنْ سَلَّمْنَا فلأَنَّ التُّهْمَةَ غيرُ مُنْتَفِيَةٍ ثَمَّ.

٨٤٦ - مسألة؛ قال: (وَمَا فَعَلَ الْوَكِيلُ بَعْدَ فَسْخِ المُوَكِّلِ أوْ مَوْتِه فبَاطِلٌ)

بداية المجتهد ونهاية المقتصد · ابن رشد الحفيد · كتاب الوكالة
الباب الثاني في أحكام الوكالة

الإقرار اختلفوا في مطلق الوكالة على الخصومة هل يتضمن الإقرار أم لا؟ فقال مالك: لا يتضمن. وقال أبو حنيفة: يتضمن.

الركن الرابع: وأما الوكالة فهي عقد يلزم بالإيجاب والقبول كسائر العقود وليست هي من العقود اللازمة بل الجائزة على ما نقوله في أحكام هذا العقد. وهي ضربان عند مالك: عامة وخاصة، فالعامة هي التي تقع عنده بالتوكيل العام الذي لا يسمى فيه شيء دون شيء وذلك أنه إن سمى عنده لم ينتفع بالتعميم والتفويض، وقال الشافعي: لا تجوز الوكالة بالتعميم وهي غرر، وإنما يجوز منها ما سمي وحدد ونص عليه، وهو الأقيس إذ كان الأصل فيها المنع، إلا ما وقع عليه الإجماع.

الْبَابُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الوكالة

الْبَابُ الثَّانِي

فِي الْأَحْكَامِ

وَأَمَّا الْأَحْكَامُ: فَمِنْهَا أَحْكَامُ الْعَقْدِ، وَمِنْهَا أَحْكَامُ فِعْلِ الْوَكِيلِ.

فَأَمَّا هَذَا الْعَقْدُ فَهُوَ كَمَا قُلْنَا عَقْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَدَعَ الْوَكَالَةَ مَتَى شَاءَ عِنْدَ الْجَمِيعِ، لَكِنْ أَبُو حَنِيفَةَ يَشْتَرِطُ فِي ذَلِكَ حُضُورَ الْمُوَكَّلِ، وَلِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَعْزِلَهُ مَتَى شَاءَ. قَالُوا: إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَكَالَةً فِي خُصُومَةٍ. وَقَالَ أَصْبَغُ: لَهُ ذَلِكَ مَا لَمْ يُشْرِفْ عَلَى تَمَامِ الْحُكْمِ، وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا يَجُوزُ أَنْ يَعْزِلَهُ الْمُوَكِّلُ.

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 302 - 305

ارجع إلى أركان الوكالة للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 4 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 5.8 / 29.5
الإضاءة 33%
البدر بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل