الاختلاف في قدر الأجرة

الإسلام > الشركات والإجارات > الاختلاف بين المؤجر والمستأجر > الاختلاف في قدر الأجرة

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 19 دقيقة قراءة

الاختلاف في قدر الأجرة - الأقوال والأدلة

فصل في الاختِلافِ بينَ المُؤجِّرِ والمُستَأجِرِ

عَقدُ الإجارةِ مِثلُ غَيرِه مِنْ العُقودِ، قد يَتَّفِقُ العاقِدانِ على الإجارةِ ويَختَلِفانِ فيما سِواها، مثلَ الأُجرةِ، أوِ التَّلَفِ، أوِ الصِّناعةِ، أو غَيرِها، على ما سنُبَينه الآنَ بحَولِ اللَّه .

١ - الِاختِلافُ في قَدْرِ الأُجرةِ:

إذا وَقَعَتِ الإجارةُ صَحيحةً واختَلفَ المُؤجِّرُ والمُستَأجِرُ في قَدْرِ الأُجرةِ قبلَ استِيفاءِ المَنافِعِ، بأنْ قالَ المُؤجِّرُ: ألفٌ، وقالَ المُستَأجِرُ: ألفَانِ، أو قالَ المُؤجِّرُ: ألفانِ، وقالَ المُستَأجِرُ: ألفٌ، ولا بيِّنةَ لِأحَدِهِما، تَحالَفَا عندَ الحَنفيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ؛ لأنَّ الإجارةَ نَوعٌ مِنْ البَيعِ، فيَتَحالَفانِ عندَ اختِلافِهِما، وإذا ثبَتَ التَّحالُفُ في نَوعٍ بالحَديثِ ثبَتَ في الأنواعِ كلِّها بنَتيجةِ الإجماعِ؛ لأنَّ أحَدًا لا يَفصِلُ بَينَهما، ولأنَّ التَّحالُفَ قبلَ استِيفاءِ المَنفَعةِ مُوافِقٌ لِلأُصولِ؛ لأنَّ اليَمينَ في أُصولِ الشَّرعِ على المُنكِرِ، وكلُّ واحِدٍ مِنهما مُنكِرٌ مِنْ وَجْهٍ، ومدَّعٍ مِنْ وَجْهٍ؛ لأنَّ المُؤجِّرَ يدَّعي على المُستَأجِرِ زِيادةَ الأُجرةِ، ولأنَّ المُستَأجِرَ مُنكِرٌ، والمُستَأجِرُ يدَّعي على المُؤجِّرِ وُجوبَ تَسليمِ المُستَأجِرِ بما يدَّعي مِنْ الأُجرةِ، ولأنَّ المُؤجِّرَ يُنكِرُ، فكانَ

كلُّ واحِدٍ مِنهما مُنكِرًا مِنْ وَجْهٍ، واليَمينُ وَظيفةُ المُنكِرِ في أُصولِ الشَّرعِ؛ ولِهَذا جَرَى التَّحالُفُ قبلَ القَبضِ في بَيعِ العَينِ، والتَّحالُفُ هَهُنا قبلَ القَبضِ؛ لأنَّهما اختَلفا قبلَ استِيفاءِ المَنفَعةِ.

وَإذا تَحالَفَا قبلَ مُضيِّ شَيءٍ مِنْ المدَّةِ، أوِ العَملِ، تُفسَخُ الإجارةُ، ورَجعَ كلُّ واحِدٍ مِنهما في مالِه، وأيُّهُما نَكَلَ لَزِمَه دَعوَى صاحِبِه؛ لأنَّ النُّكولَ بَذْلٌ أو إقرارٌ، والبَدَلُ والمُبدَلُ كلُّ واحِدٍ مِنهما يَحتَمِلُ البَذْلَ والإقرارَ.

وَكَذا إذا اختَلفا بعدَ مُضيِّ مدَّةٍ مِنْ العَملِ أو السُّكنَى يَتحالَفانِ عندَ الشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ، فإذا فُسِخَ العَقدُ بعدَ المدَّةِ، أو مُضيِّ شَيءٍ مِنها، سقطَ المُسمَّى، ووجبَ أُجرةُ المِثلِ، كَما لَوِ اختَلفا في المَبيعِ بعدَ تَلَفِه، وسَواءٌ كانَتْ أُجرةُ المِثلِ أقَلَّ ممَّا ادَّعاه المُكرِي أو أكَثَرَ؛ لأنَّها قِيمةُ مُتلَفٍ.

وقالَ الحَنفيَّةُ: إنْ كانَ اختِلافُهما بَعدَما استَوفَى المُستَأجِرُ بَعضَ المَنفَعةِ، بأنْ سَكَنَ الدَّارَ المُستَأجَرةَ بَعضَ المدَّةِ، أو رَكِبَ الدَّابَّةَ المُستَأجَرةَ بَعضَ المَسافةِ، ثم اختَلفا، فالقولُ قولُ المُستَأجِرِ فيما مَضَى، مع يَمينِه، ويَتَحالَفانِ، وتُفسَخُ الإجارةُ فيما بَقيَ؛ لأنَّ العَقدَ على المَنافِعِ يَكونُ ساعةً فساعةً، على حَسَبِ حُدوثِها شَيئًا فشَيئًا، فكانَ كلُّ جُزءٍ مِنْ أجزاءِ المَنفَعةِ مَعقودًا عليه، مُبتَدَأً، فكانَ ما بَقيَ مِنْ المدَّةِ والمَسافةِ مُنفَرِدًا بالعَقدِ، فيَتَحالَفانِ فيه، بخِلافِ ما إذا هَلَكَ بَعضُ المَبيعِ، على قَولِ أبي حَنيفَةَ أنَّه لا يثبُتُ التَّحالُفُ عِندَه؛ لأنَّ البَيعَ وَردَ على جُملةٍ واحِدةٍ، وهي العَينُ القائِمةُ لِلحالِ، وكلُّ جُزءٍ مِنْ المَبيعِ لَيسَ مَعقودًا عليه مُبتَدَأً، إنَّما الجُملةُ مَعقودٌ

عليها بعَقدٍ واحِدٍ، فإذا تَعذَّرَ الفَسخُ في قَدرِ الهالِكِ يَسقُطُ في البَقيَّةِ.

وإنْ كانَ اختِلافُهما بعدَ مُضِيِّ وَقتِ الإجارةِ، أو بعدَ بُلوغِ المَسافةِ التي استَأجَرَ إلَيها، لا يَتحالَفانِ فيه، والقولُ قولُ المُستَأجِرِ في مِقدارِ البَدَلِ، مع يَمينِه، ولا يَمينَ على المُؤجِّرِ؛ لأنَّ التَّحالُفَ يُثبِتُ الفَسخَ، ولأنَّ المَنافِعَ المُنعَدِمةَ لا تَحتَمِلُ فَسخَ العَقدِ، فلا يثبُتُ التَّحالُفُ، وهذا على أصْلِ أبي حَنيفةَ وأبي يُوسفَ ظاهِرٌ؛ لأنَّ قِيامَ المَبيعِ في بابِ البَيعِ شَرطُ جَرَيانِ التَّحالُفِ، حتى لا يَثبُتَ التَّحالُفُ في المَبيعِ الهالِكِ، والمَنافِعُ هَهُنا هالِكةٌ؛ فلا يثبُتُ فيها التَّحالُفُ، وأمَّا مُحمَّدٌ فيَحتاجُ إلى الفَرقِ بينَ المَبيعِ الهالِكِ، وبَينَ المَنافِعِ الهالِكةِ.

وَوَجْهُ الفَرقِ له: أنَّ المَنافِعَ غيرُ مُتقَوَّمةٍ بأنْفُسِها على أصْلِنا، وإنَّما تُتَقوَّمُ بالعَقدِ، فإذا فُسِخَتِ الإجارةُ بالتَّحالُفِ تَبقَى المَنافِعُ مُستَوفاةً مِنْ غيرِ عَقدٍ، فلا تُتَقوَّمُ، فلا يثبُتُ التَّحالُفُ، بخِلافِ الأعيانِ؛ فإنَّها مُتقَوَّمةٌ بأنْفُسِها، فإذا فُسِخَ البَيعُ بالتَّحالُفِ يَبقَى العَقدُ مُتقَوَّمًا بنَفْسِه في يَدِ المُشتَرِي، فيَجِبُ عليه قِيمَتُه، وإنَّما كانَ القولُ قَولَ المُستَأجِرِ؛ لأنَّه المُستحَقُّ عليه، والخِلافُ متى وقعَ في الِاستِحقاقِ كانَ القولُ قَولَ المُستحَقِّ عليه.

وَأيُّهُما أقامَ البيِّنةَ يُقضَى ببيِّنَتِه اتِّفاقًا؛ لأنَّ الدَّعوَى لا تُقابِلُ الحُجَّةَ.

وإنْ أقامَا جَميعًا البيِّنةَ اختُلِفَ فيه على ثَلاثةِ أقوالٍ.

قالَ الحَنابِلةُ: إنْ أقامَا جَميعًا البيِّنةَ تَحالَفَا وسقطَتْ بيِّنَتاهما؛ لِتَعارُضِهِما.

وقالَ الشافِعيَّةُ: إنْ كانَ لكلِّ واحِدٍ مِنهما بيِّنةٌ نُظِرَتْ، فإنْ كانَتا مُؤَرَّخَتَيْنِ بتاريخَيْنِ مُختلِفيْنِ قُضِيَ بالأُولَى مِنهما؛ لأنَّ العَقدَ الأولَ يَمنَعُ صِحَّةَ العَقدِ الثَّاني.

وإنْ كانَتا مُطلَقَتيْنِ، أو مُؤَرَّختَيْنِ تاريخًا واحِدًا، أو كانَتْ إحداهُما مُطلَقةً والأُخرَى مُؤَرَّخةً، فهُما مُتعارِضَتانِ، وفيهِما قولانِ:

أحَدُهما: أنَّهما تَسقُطانِ، ويَصيرُ كَما لَو لَم تكُنْ بيِّنةٌ، ويَتَحالَفانِ على ما في البَيعِ.

والآخَرُ: أنَّهما يُستَعمَلانِ، فيُقرَعُ بَينَهما، فمَن خَرجَتْ له القُرعةُ قُضِيَ لَه، قالَ الشِّيرازيُّ: ولا يَجيءُ القولُ بالوَقفِ؛ لأنَّ العُقودَ لا تُوقَفُ، ولا يَجيءُ القولُ بالقِسمةِ؛ لأنَّهما يَتنازَعانِ في عَقدِ، والعَقدُ لا يُمكِنُ قِسمَتُه.

وَخَرجَ أبو العَبَّاسِ قَولًا آخَرَ: أنَّه إذا كانَ الِاختِلافُ في قَدْرِ المدَّةِ أو في قَدْرِ الأُجرةِ، قُضِيَ بالبيِّنةِ التي تُوجِبُ الزِّيادةَ، كَما لَو شَهِدَتْ بيِّنةٌ أنَّ لِفُلانٍ عليه ألفًا، وشَهِدَتْ بيِّنةٌ أنَّ له عليه ألفَيْنِ، وهذا خَطَأٌ؛ لأنَّ الشَّهادةَ بالألفِ لا تَنفِي الزِّيادةَ عليه، فلَم يكُنْ بَينَها وبَينَ بيِّنةِ الشَّهادةِ الأُخرَى تَعارُضٌ، وهَهُنا أحَدُ البيِّنَتَيْنِ تَنفِي ما شَهِدَتْ به البيِّنةُ الأُخرَى؛ لأنَّه إذا عُقِدَ بأحَدِ العِوَضَيْنِ لَم يَجُزْ أنْ يُعقَدَ بالعِوَضِ الآخَرِ؛ فتَعارَضَتَا (١).

فإذا فُسِخَ العَقدُ بعدَ المدَّةِ أو مُضِيِّ شَيءٍ منها سقطَ المُسمَّى ووجبَ

(١) «المهذب» (٢/ ٣١٤).

أُجرةُ المِثلِ، أو القِسطُ، إذا مَضَى شَيءٌ منها، وسَواءٌ كانَتْ أُجرةُ المِثلِ أقَلَّ ممَّا ادَّعاهُ المُكرِي أو أكثَرَ؛ لأنَّها قِيمةُ مُتلَفٍ.

وقالَ الحَنفيَّةُ: إنْ أقاما جَميعًا البيِّنةَ فبيِّنةُ المُؤجِّرِ أَوْلَى؛ لأنَّها تُثبِتُ زِيادةَ الأُجرةِ (١).

وقالَ المالِكيَّةُ: القولُ لِلأجيرِ في قَدْرِ الأُجرةِ إنْ أشبَهَ بيَمينِه، أشبَهَ رَبَّه أو لا.

فإنِ انفَرَدَ رَبُّه بالشَّبَهِ، فالقولُ له بيَمينِه، فإنْ لَم يُشْبِهَا حلَفا، وكانَ لِلأجيِر أُجرةُ مِثلِه.

كَأنْ نَكَلَا معًا وقُضِيَ لِلحالِفِ على الناكِلِ، وهذا إذا كانَ المَصنوعُ تَحتَ يَدِ الصَّانِعِ، فإنْ حازَه رَبُّه، أو كانَ الصَّانِعُ إنَّما يَصنَعُه في بَيتِ رَبِّه ولا يُمكِّنُه مِنْ الخُروجِ به، أو كالبِناءِ، فالقولُ في قَدْرِ الأُجرةِ لربِّه، إذا لَم يَنفَرِدِ الصَّانِعُ بالشَّبَهِ، وإلَّا فالقولُ له (٢).

وقالَ في «البَهجة في شَرحِ التُّحفةِ»: والقولُ فيما إذا اختَلفا في قَدْرِ

(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ٢١٨، ٢١٩)، ويُنْظر: «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» (٣/ ٣٦٥، ٣٦٦)، و «الحاوي الكبير» (٧/ ٤٧١، ٤٧٢)، و «المهذب» (١/ ٤٠٩، ٤١٠)، (٢/ ٣١٤)، و «البيان» (٧٤٠٠)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٦٤)، و «الأشباه والنظائر» (٣٦٣)، و «أسنى المطالب» (٤/ ٤١٣، ٤١٤)، و «المغني» (٥/ ٣٢٥)، و «الكافي» (٢/ ٣٣١)، و «الفروع» (٤/ ٣٣٨)، و «المبدع» (٥/ ١١٤)، و «الإنصاف» (٦/ ٨٠)، و «كشاف القناع» (٣/ ٢٧٤)، و (٤/ ٤٨)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ١٣٥)
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٢١)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٩/ ٩٢، ٩٣)، و «البهجة في شرح التحفة» (٢/ ٣٠٥).

الأُجرةِ مِنْ بَعدِ انقِضاءِ أمَدِ الكِراءِ لِلمُكتَرِي، بشَرطِ الشَّبَهِ؛ لأنَّه مُعتَبرٌ مع فَواتِ كلِّ المَنافِعِ أو بَعضِها، وبِشَرطِ أنْ يَحلِفَ، وألَّا يَكونَ نَقَدَ شَيئًا.

فَإنْ لَم يُشبِهْ، بَلْ أشبَهَ المُكرِي وَحدَه، ونَكَلَ المُكتَرِي عن اليَمينِ، أو كانَ نَقَدَ العَشَرةَ مثلًا، وزَعَم بعدَ انقِضاءِ المدَّةِ أنَّ الكِراءَ إنَّما هو خَمسةٌ مِنها، والخَمسةُ الأُخرَى قَرضٌ، أو وَديعةٌ، فالقولُ لِلمُكري أنَّ الجَميعَ كِراءٌ بيَمينِه، إنْ أشبَهَ، وإنْ لَم يُشبِهَا حلَفا، ووجبَ كِراءُ المِثلِ (١).

وقالَ مَيَّارةُ الفاسِيُّ رحمة الله عليه: إذا اختُلِفَ في قَدْرِ الكِراءِ، كَأنْ يَقولَ المُكري بعَشَرةٍ، ويَقولَ المُكتَرِي بثَمانيةٍ، فذلك على ثَلاثةِ أوْجُهٍ:

أحَدُها: أنْ يَختَلِفَا قبلَ أنْ يَسكُنَ المُكتَرِي، فيَتَحالَفَا ويَتَفاسَخَا.

الوَجْهُ الآخَرُ: أنْ يَختَلِفا بعدَ الشُّروعِ في السُّكنَى، فيَتَحالَفَا ويُفسَخَ الكِراءُ فيما بَقيَ مِنْ المدَّةِ، ويُؤدِّي المُكتَرِي كِراءَ ما سَكَنَ مِنْ حِسابِ ما حلَف عليه إذا كانَ لَم يَنقُدْ لِماضي المدَّةِ، وأمَّا إنْ كانَ قد نَقَدَ لَهَا قَدْرًا مَعلومًا، فالقولُ قولُ المُكرِي إذا ادَّعاه.

الوَجْهُ الثَّالث: أنْ يَختَلِفا بعدَ انقِضاءِ أمَدِ السُّكنَى، فالقولُ في ذلك قولُ المُكتَرِي مع يَمينِه، وهذا إذا لَم يكُنْ نَقَدَ الكِراءَ، فإنْ نَقَدَه فالقولُ قولُ المُكرِي.

وقالَ اللَّخميُّ رحمة الله عليه في تَبصِرَتِه: ولَوِ اتَّفقَا أنَّ الكِراءَ بعَينٍ، واختَلفَا في قَدْرِه، فقالَ السَّاكِنُ: خَمسونَ، وقالَ الآخَرُ: مِئةٌ، فإنِ اختَلفا قبلَ السُّكنَى

(١) «البهجة في شرح التحفة» (٢/ ٢٨٩، ٢٩٠) بتصرُّف.

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الإجارة
فصل في حكم اختلاف العاقدين في عقد الإجارة

فِي الثَّوْبِ دُفْعَةً، وَاحِدَةً بَلْ شَيْئًا فَشَيْئًا فَيَسْتَوِي فِيهِ الِاجْتِمَاعُ، وَالِافْتِرَاقُ.

وَأَمَّا الْإِجَارَةُ الْفَاسِدَةُ، وَهِيَ الَّتِي فَاتَهَا شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ فَحُكْمُهَا الْأَصْلِيُّ هُوَ ثُبُوتُ الْمِلْكِ لِلْمُؤَاجِرِ فِي أَجْرِ الْمِثْلِ لَا فِي الْمُسَمَّى بِمُقَابَلَةِ اسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ الْمَمْلُوكَةِ مِلْكًا فَاسِدًا؛ لِأَنَّ الْمُؤَاجِرَ لَمْ يَرْضَ بِاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ إلَّا بِبَدَلٍ.

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 609 - 614

ارجع إلى الاختلاف بين المؤجر والمستأجر للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 5 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6.4 / 29.5
الإضاءة 39%
البدر بعد 8 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل