وهل تنفسخ الإجارة أو لا؟

الإسلام > الشركات والإجارات > حكم عقد الإجارة وما يبطلها > وهل تنفسخ الإجارة أو لا؟

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 20 دقيقة قراءة

وهل تنفسخ الإجارة أو لا؟ - الأقوال والأدلة

المَنفَعةِ فيه شَرعيٌّ لا حِسِّيٌّ، ولأنَّ ثُبوتَ العَقدِ على المَنفَعةِ لا يَمنَعُ بَيعَ الرَّقَبةِ، كالأَمَةِ المُزوَّجةِ.

وَمُقابِلُ الأظهَرِ عندَ الشافِعيَّةِ: لا يَصحُّ بَيعُها لِغَيرِ المُستَأجِرِ؛ لأنَّ يَدَ المُستَأجِرِ حائِلةٌ تَمنَعُ التَّسليمَ إلى المُشتَرِي، فمُنِعَتِ الصِّحَّةُ، كَما في بَيعِ المَغصوبِ.

وَهَل تَنفَسِخُ الإجارةُ أو لا؟

ذَهَبَ الشافِعيَّةُ في وَجهٍ، والحَنابِلةُ في وَجْهٍ إلى أنَّ الإجارةَ تَنفَسِخُ فيما بَقِيَ مِنْ المدَّةِ؛ لأنَّ الإجارةَ والمِلْكَ لا يَجتَمِعانِ؛ لأنَّه عَقدٌ على مَنفَعةِ العَينِ، فبَطَلَ مِلْكُ العاقِدِ لِلعَينِ، كالنِّكاحِ؛ فإنَّه لَو تَزوَّجَ أَمَةً ثم اشتَراها بَطَلَ نِكاحُه، ولأنَّ مِلْكَ الرَّقَبةِ يَمنَعُ ابتِداءَ الإجارةِ، فمُنِعَ استَدامَتُها، كالنِّكاحِ.

فعلى هذا يَسقُطُ عن المُشتَرِي الأجْرُ فيما بَقِيَ مِنْ مدَّةِ الإجارةِ، ويَرجِعُ المُستَأجِرُ على المُؤجِّرِ بأُجرةِ بَقيَّةِ المدَّةِ، كَما لَو بَطَلَتِ الإجارةُ بتَلَفِ العَينِ، وإنْ كانَ المُؤجِّرُ قد قَبَضَ الأجْرَ كلَّه حَسَبَ عليه بَقيَّةَ الأجْرِ مِنْ الثَّمنِ.

والصَّحيحُ عندَ الشافِعيَّةِ والوَجِهُ الآخَرُ لِلحَنابِلةِ هو قولُ المالِكيَّةِ بأنَّ الإجارةَ لا تَنفَسِخُ ببَيعِ العَينِ المُستَأجَرةِ؛ لأنَّه تَملكَ المَنفَعةَ بعَقدٍ، ثم ملكَ الرَّقَبةَ المَسلوبةَ بعَقدٍ آخَرَ، فلَم يَتنافَيا، كَما يَملِكُ الثَّمرةَ بعَقدٍ، ثم يَملِكُ الأصْلَ بعَقدٍ آخَرَ، ولَو أجَّرَ المُوصَى له بالمَنفَعةِ مالِكَ الرَّقَبةِ، صَحَّتِ الإجارةُ، فدَلَّ على أنَّ مِلْكَ المَنفَعةِ لا يُنافِي العَقدَ على الرَّقَبةِ، وكذلك لَوِ استَأجَرَ المالِكُ العَينَ المُستَأجَرةَ مِنْ مُستَأجِرِها، جازَ.

فعلى هذا يَكونُ الأجْرُ باقيًا على المُشتَرِي، وعليه الثَّمنُ، ويَجتَمِعانِ لِلبائِعِ، كَما لَو كانَ المُشتَرِي غَيرَه.

وَهَذا كلُّه فيما إذا كانَ المُشتَرِي يَعلَمُ بالإجارةِ وبمِقدارِ مدَّةِ الإجارةِ، وليسَ له فَسخُ البَيعِ.

فَإنْ لَم يكُنْ يَعلَمُ بالإجارةِ، أو عَلِمَ بها وجَهِلَ المدَّةَ، ثبَتَ له الخِيارُ بينَ فَسخِ البَيعِ وبَينَ إمضائِه مَجَّانًا، بلا أُجرةٍ لِتلك المدَّةِ عندَ المالِكيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ في المَذهبِ.

وَفي قَولٍ لِلحَنابِلةِ له الفَسخُ أوِ الأرشُ.

وَكَذا إذا عَلِمَ بالمدَّةِ، لَكِنْ ظَنَّ أنَّ له الأُجرةَ في بَقِيَتها، فإنَّه يَتخيَّرُ على الصَّحيحِ عندَ الشافِعيَّةِ. وقالَ الشَّاشيُّ: لا يَتخيَّرُ.

وَهَل يَصحُّ اشتِراطُ الأُجرةِ لِلمُشتَرِي؟ فيه قولانِ لِلمالِكيَّةِ بالجَوازِ وعَدَمِه (١).

(١) «مواهب الجليل» (٧/ ٤٠٢، ٤٠٤)، و «المعونة» (٢/ ١١٣)، و «الإشراف» (٣/ ٢٢٦) رقم (١٠٧٧)، و «المهذب» (١/ ٤٠٧)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٧٦، ٧٨)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٢٣، ٤٢٤)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٣٧٥، ٣٧٧)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٩٩، ٤٠٠)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٢١١، ٢١٢)، و «الديباج» (٢/ ٤٩٢، ٤٩٣)، و «المغني» (٥/ ٢٧٣، ٢٧٥)، و «الكافي» (٢/ ٣١٨، ٣١٩)، و «الشرح الكبير» (٦/ ١١٤، ١١٥)، و «شرح الزركشي» (٢/ ١٨٠، ١٨٢)، و «المبدع» (٥/ ١٠٧)، و «الإنصاف» (٦/ ٦٨، ٦٩)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣٧، ٣٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٦٢، ٦٣)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٦٢١)، و «الروض المربع» (٢/ ١٠١)، و «منار السبيل» (٢/ ٢٢٤)، والإفصاح (٢/ ٢٩).

أمَّا الحَنفيَّةُ؛ فقالَ الكاسانيُّ رحمة الله عليه: ولَو باعَ المُؤاجِرُ الدَّارَ المُستَأجَرةَ بَعدَما أجَّرَها مِنْ غيرِ عُذرِ، ذكرَ في الأصْلِ أنَّ البَيعَ لا يَجوزُ.

وَذكرَ في بَعضِ المَواضِعِ أنَّ البَيعَ مَوقوفٌ، وذكرَ في بَعضِها أنَّ البَيعَ باطِلٌ.

والتَّوفيقُ مُمكِنٌ؛ لأنَّه في مَعنَى قَولِه: لا يَجوزُ، أي: لا يَنفُذُ، وهذا لا يَمنَعُ التَّوقُّفَ، وقولُه: باطِلٌ، أي: لَيسَ له حُكمٌ ظاهِرٌ لِلحالِ، وهو تَفسيرُ التَّوقُّفِ.

والصَّحيحُ: أنَّه جائِزٌ في حَقِّ البائِعِ والمُشتَرِي، مَوقوفٌ في حَقِّ المُستَأجِرِ، حتى إذا انقَضَتِ المدَّةُ يَلزَمُ المُشتَرِيَ البَيعُ، وليسَ له أنْ يَمتَنِعَ مِنْ الأخْذِ، وليسَ لِلبائِعِ أنْ يَأخُذَ المَبيعَ مِنْ يَدِ المُستَأجِرِ مِنْ غيرِ إجازةِ البَيعِ، فإنْ أجازَ جازَ، وإنْ أبَى فلِلمُشتَرِي أنْ يَفسَخَ البَيعَ، ومتى فَسخَ لا يَعودُ جائِزًا بعدَ انقِضاءِ مدَّةِ الإجارةِ.

وَهَل يَملِكُ المُستَأجِرُ فَسخَ هذا البَيعِ؟ ذكرَ في ظاهِرِ الرِّوايةِ أنَّه لا يَملِكُ الفَسخَ، حتى لَو فَسخَ، لا يَنفَسِخُ، حتى إذا مَضَتْ مدَّةُ الإجارةِ كانَ لِلمُشتَرِي أنْ يَأخُذَ الدارَ.

وَروَى الطَّحاويُّ عن أبي حَنيفةَ ومُحمَّدٍ أنَّ له أنْ يَنقُضَ البَيعَ، وإذا نَقَضَه لا يَعودُ جائِزًا.

وَرُوِيَ عن أبي يُوسفَ أنَّه لَيسَ لِلمُستَأجِرِ نَقضُ البَيعِ والإجارةِ، كالعَيبِ، فإنْ كانَ المُشتَرِي عالِمًا بها وَقتَ الشِّراءِ وَقَعَتِ الإجارةُ لَازِمةً،

وإنْ لَم يكُنْ عالِمًا بها وَقتَ الشِّراءِ فهو بالخِيارِ، إنْ شاءَ نَقَضَ البَيعَ لِأجْلِ العَيبِ، وهو الإجارةُ، وإنْ شاءَ أمْضاه، وهذا كلُّه مَذهَبُ أصحابِنا.

وقالَ الشافِعيُّ رحمة الله عليه: البَيعُ نافِذٌ مِنْ غيرِ إجازةِ المُستَأجِرِ، وَوَجْهُ قَولِه أنَّ البَيعَ صادَفَ مَحَلَّه؛ لأنَّ الرَّقَبةَ مِلْكُ المُؤاجِرِ، وإنَّما حَقُّ المُستَأجِرِ في المَنفَعةِ، ومَحَلُّ البَيعِ العَينُ، ولا حَقَّ لِلمُستَأجِرِ فيها.

وَلَنا: أنَّ البائِعَ غيرُ قادِرٍ على تَسليمِه؛ لِتَعلّقِ حَقِّ المُستَأجِرِ به، وحَقُّ الإنسانِ يَجِبُ صيانَتُه عن الإبطالِ ما أمكَنَ، وأمكَنَ هَهُنا بالتَّوقُّفِ في حَقِّه، فقُلْنا بالجَوازِ في حَقِّ المُشتَرِي، وبِالتَّوقُّفِ في حَقِّ المُستَأجِرِ، صِيانةً لِلحقَّيْنِ، ومُراعاةً لِلجانِبيْنِ.

وعلى هذا إذا أجَّرَ دارَه ثم أقَرَّ بها لِإنسانٍ، فإقرارُه يَنفُذُ في حَقِّ نَفْسِه، ولا يَنفُذُ في حَقِّ المُستَأجِرِ، بَلْ يَتوقَّفُ إلى أنْ تَمضيَ مدَّةُ الإجارةِ، فإذا مَضَتْ نَفَذَ الإقرارُ في حَقِّه أيضًا، فيَقضيَ بالدَّارِ لِلمُقِرِّ لَه، وهذا بخِلافِ ما إذا أجَّرَ دارَه مِنْ إنسانٍ ثم أجَّرَ مِنْ غَيرِه، فالإجارةُ الثَّانيةُ تَكونُ مَوقوفةً على إجازةِ المُستَأجِرِ الأولِ، فإنْ أجازَها جازَتْ، وإنْ أبطَلَها بَطَلَتْ، وهَهُنا لَيسَ لِلمُستَأجِرِ أنْ يُبطِلَ البَيعَ.

وَوَجْهُ الفَرقِ أنَّ عَقدَ الإجارةِ يَقَعُ على المَنفَعةِ؛ إذْ هو تَمليكُ المَنفَعةِ، والمَنافِعُ مِلْكُ المُستَأجِرِ الأولِ؛ فتَجوزُ بإجازَتِه، وتَبطُلُ بإبطالِه، فأمَّا الإقرارُ فإنَّما يَقَعُ على العَينِ، والعَينُ مِلْكُ المُؤاجِرِ، لَكنَّ لِلمُستَأجِرِ فيها حَقًّا، فإذا زالَ حَقُّه بتَقديمِ المُستَأجِرِ الأولِ إذا أجازَ الإجارةَ الثَّانيةَ

حتى نَفَذَتْ، كانَتِ الأُجرةُ لَه، لا لِصاحِبِ الدَّارِ، وفي البَيعِ يَكونُ الثَّمنُ لِصاحِبِ المِلكِ.

وَوَجْهُ الفَرقِ على نَحوِ ما ذَكَرْنا؛ لأنَّ الإجارةَ وَردَتْ على المَنفَعةِ وهي مِلكُ المُستَأجِرِ الأولِ، فإذا أجازَ كانَ بَدَلُها لَه، فأمَّا الثَّمنُ فإنَّه بَدَلُ العَينِ، والعَينُ مِلْكُ المُؤاجِرِ، فكانَ بَدَلُها لَه، وبِالإجارةِ لا يَنفَسِخُ عَقدُ المُستَأجِرِ الأولِ، ما لَم تَمضِ مدَّةُ الإجارةِ الثَّانيةِ، فإذا مَضَتْ فإنْ كانَتْ مدَّتُهُما واحِدةً تَنقَضي المدَّتانِ جَميعًا، وإنْ كانَتْ مدَّةُ الثَّانيةِ أقَلَّ فلِلأوَّلِ أنْ يَسكُنَ حتى تَتِمَّ المدَّةُ.

وَكذلك لَو رَهَنَها المُؤاجِرُ قبلَ انقِضاءِ مدَّةِ الإجارةِ فالعَقدُ جائِزٌ فيما بَينَه وبَينَ المُرتهِنِ، مَوقوفٌ في حَقِّ المُستَأجِرِ؛ لِتَعلّقِ حَقِّه بالمُستَأجِرِ، ولَه أنْ يَحبِسَ حتى تَنقَضيَ مدَّتُه.

وعلى هذا فبَيعُ المَرهونِ مِنْ الرَّاهِنِ جائِزٌ بينَ البائِعِ والمُشتَرِي، مَوقوفٌ في حَقِّ المُرتهِنِ، ولَه أنْ يَحبِسَه حتى يَستَوفيَ مالَه، فإذا افتكَها الرَّاهِنُ يَجِبُ عليه تَسليمُ الدَّارِ إلى المُشتَرِي، كَما في الإجارةِ، إلَّا أنَّه هَهُنا إذا أجازَ المُرتهِنُ البَيعَ حتى جاءَ وسَلَّمَ الدَّارَ إلى المُشتَرِي فالثَّمنُ يَكونُ رَهنًا عندَ المُرتهِنِ، قائِمًا مَقامَ الدَّارِ؛ لأنَّ حَقَّ حَبسِ العَينِ كانَ ثابِتًا له ما دامَتْ في يَدِه، ولأنَّ بَدَلَ العَينِ قائِمٌ مَقامَ العَينِ، فثبَتَ له حَقُّ حَبسِه.

وَفَرَّقَ القُدوريُّ بينَ الرَّهنِ والإجارةِ، فقالَ في الرَّهنِ: لِلمُرتهِنِ أنْ يُبطِلَ البَيعَ، وليسَ لِلمُستَأجِرِ ذلك؛ لأنَّ حَقَّ المُستَأجِرِ في المَنفَعةِ، لا في العَينِ،

فكانَ الفَسخُ منه تَصرُّفًا في مَحَلِّ حَقِّ الآخَرينَ، فلا يَملِكُه، وأمَّا في حقِّ المُرتهِنِ فتَعلّقَ بعَينِ المَرهونِ.

ألَا تَرى أنَّه يَصيرُ به مُستَوفيًا لِلدَّيْنِ؟ فكانَ الفَسخُ منه تَصرُّفًا في مَحَلِّ حَقِّه، ويَملِكُ، واللَّهُ أعلَمُ (١).

(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ٢٠٧، ٢٠٨).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الإجارة
فصل في صفة الإجارة

وَجْهُ الْمَذْكُورِ فِي الْأَصْلِ وَالْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّ الْمَنَافِعَ فِي الْإِجَارَةِ لَا تُمْلَكُ جُمْلَةً وَاحِدَةً بَلْ شَيْئًا فَشَيْئًا، فَكَانَ اعْتِرَاضُ الْعُذْرِ فِيهَا بِمَنْزِلَةِ عَيْبٍ حَدَثَ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَالْعَيْبُ الْحَادِثُ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي الْبَيْعِ يُوجِبُ لِلْعَاقِدِ حَقَّ الْفَسْخِ، وَلَا يَقِفُ ذَلِكَ عَلَى الْقَضَاءِ وَالرِّضَا، كَذَا هَذَا، وَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ فَصَّلَ فِيهِ تَفْصِيلًا فَقَالَ: إنْ كَانَ الْعُذْرُ ظَاهِرًا لَا حَاجَةَ إلَى الْقَضَاءِ، وَإِنْ كَانَ خَفِيًّا كَالدَّيْنِ يُشْتَرَطُ الْقَضَاءُ لِيَظْهَرَ الْعُذْرُ فِيهِ وَيَزُولَ الِاشْتِبَاهُ، وَهَذَا حَسَنٌ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَ الْمُسْتَأْجَرَ ثُمَّ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ.

فَصْلٌ فِي صِفَةُ الْإِجَارَةِ

(فَصْلٌ) :

منح الجليل شرح مختصر خليل · الدردير · [باب في بيان أحكام الإجارة وكراء الدواب وغيرها]
[فصل كراء الدابة]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (فَصْلٌ) وَكِرَاءُ الدَّابَّةِ كَذَلِكَ، وَجَازَ عَلَى أَنَّ عَلَيْك عَلَفَهَا، أَوْ طَعَامَ رَبِّهَا، أَوْ عَلَيْهِ طَعَامَك

ــ

منح الجليل

فَصْل كِرَاء الدَّابَّة

(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَحْكَامِ كِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالرِّبَاعِ (وَكِرَاءُ الدَّابَّةِ كَذَلِكَ) أَيْ إيجَارُ عَاقِلٍ وَمُمْكِنُ النَّقْلِ غَيْرِ السَّفِينَةِ وَالدَّابَّةِ فِي تَوَقُّفِ الصِّحَّةِ عَلَى عَاقِدٍ وَأَجْرٍ كَالْبَيْعِ وَالْجَوَازِ وَالْمَنْعِ وَاللُّزُومِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ. وَسَائِرِ الْأَحْكَامِ السَّابِقَةِ. ابْنُ شَاسٍ أَقْسَامُ الْإِجَارَةُ ثَلَاثَةٌ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فِي اسْتِئْجَارِ الْآدَمِيِّ، الْقِسْمُ الثَّانِي فِي اسْتِئْجَارِ الْأَرَاضِي، الْقِسْمُ الثَّالِثُ فِي اسْتِئْجَارِ الدَّوَابِّ وَهِيَ تُسْتَأْجَرُ لِأَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: لِلرُّكُوبِ ولِلْحَمْلِ وَلِلِاسْتِقَاءِ وَلِلْحَرْثِ.

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 603 - 608

ارجع إلى حكم عقد الإجارة وما يبطلها للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 5 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6.8 / 29.5
الإضاءة 43%
البدر بعد 8 يوم
سبحان الله