الإسلام > الشركات والإجارات > شروط الشركة > إذا هلك مال الشركة قبل الشراء
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 19 دقيقة قراءةإذا هلَك مالُ الشَّركةِ قبلَ الشِّراءِ:
اختلَف الفُقهاءُ في مالِ الشَّركةِ إذا تَلِف كلُّه أو تلِف أحَدُ المالَيْن، هل يَكونُ مِنْ ضَمانِهما إذا خلَطا المالَ، أو لَم يَخلِطا أو يَكونُ مِنْ ضَمانِ صاحِبِه.
فقال الحَنفيَّةُ: إذا هلَك مالُ الشَّركةِ كلُّه بَطلَت الشَّركةُ، وكذا لو هلَك أحَدُ المالَيْن قبلَ الخَلطِ وقبلَ الشِّراءِ يَهلِكُ مِنْ مالِ صاحِبِه وَحدَه، سَواءٌ هلَك في يَدِ مالِكِه أو يَدِ شَريكِه؛ لأنَّه أمانةٌ في يَدِه، بخِلافِ ما بَعدَ الخَلطِ، حيث يَهلِك عليهما؛ لِعَدمِ التَّمييزِ، فتَبطُلُ الشَّركةُ، أمَّا الأولُ فلأنَّ مالَ كلِّ واحِدٍ قبلَ الشِّراءِ وقبلَ الخَلطِ باقٍ على مِلكِه، وأمَّا بُطلانُ الشَّركةِ فلأنَّ المَعقودَ عليه عَقدُ الشَّركةِ هو المالُ المُعيَّنُ، لأنَّه يَتعيَّنُ بالتَّعيينِ في الشَّركةِ والهِبةِ والوَصيَّةِ، وبهَلاكِ المَعقودِ عليه يَبطُلُ العَقدُ، كما في البَيعِ، بخِلافِ المُضارَبةِ والوَكالةِ المُفردةِ.
وهذا ظاهِرٌ فيما إذا هلَك المالانِ، وكذا إذا هلَك أحَدُهما؛ لأنَّ الشَّريكَ الذي لَم يَهلِكْ مالُه لَم يَرضَ بشَركةِ صاحبِه في مالِه إلا لِيُشرِكَه هو أيضًا في مالِه بتَقديرِ بَقائِه؛ فإذا فات ذلك ظهَر وُقوعُ ما لَم يَكُنْ راضيًا به عندَ عَقدِ الشَّركةِ، فيَبطُلُ العَقدُ لِعَدمِ فائِدتِه، وهي الاشتِراكُ فيما يَحصُلُ.
فإنِ اشتَرى أحَدُهما بمالِه ثم هلَك مالُ الآخَرِ فالمُشتَرَى بينَهما على ما شرَطا، لأنَّ المِلكَ حين وقَع وقَع مُشترَكًا بينَهما؛ لِقيامِ الشَّركةِ وَقتَ الشِّراءِ، لأنَّ الهَلاكَ لَم يَقعْ قبلَه لِيَبطُلَ، فيَختَصُّ المُشتَري بما
اشتَراه، فلا يَتغيَّرُ حُكمُ الشَّركةِ بهَلاكِ مالِ الآخَرِ بَعدَ ذلك (١).
وقال الشافِعيَّةُ: إذا تَلِف أحدُ المالَيْن قبلَ الخَلطِ وقبلَ التَّصرُّفِ تَلِف على صاحبِه فَقطْ، وتَعذَّر إثباتُ الشَّركةِ في البَقيَّةِ (٢).
وقال الحَنابِلةُ: إنْ تَلِف أحدُ المالَيْن أو بَعضُه ولو قبلَ الخَلطِ فالتالِفُ مِنْ ضَمانِهما معًا؛ لأنَّ الشَّركةَ اقتَضتْ ثُبوتَ المِلكِ لكلِّ واحِدٍ منهما في نِصفِ مالِ صاحِبِه، فيَكونُ تَلفُه منها وزيادَتُه لها.
فالوَضيعةُ -ولو في أحَدِ المالَيْن قبلَ الخَلطِ- عليهما على قَدْرِ المالِ بالحِسابِ؛ لأنَّها عِبارةٌ عن نُقصانِ رأسِ المالِ، وهو مُختَصٌّ بالقَدْرِ؛ فيَكونُ النَّقصُ منه دونَ غَيرِه، وسَواءٌ كانت الوَضيعةُ لِتَلفٍ أو نُقصانٍ في الثَّمنِ أو غَيرِ ذلك (٣).
وقال المالِكيَّةُ في المَشهورِ: ما تلِف مِنْ مالِ الشَّركةِ قبلَ الخَلطِ فمِن رَبِّه دونَ صاحبِه، إنْ كان مالُ الشَّركةِ مِثلِيًّا، كعَينٍ، وإلا بأنْ حصَل التَّلفُ بَعدَ الخَلطِ، أو كان المالُ عَرضًا فمِنهما الضَّمانُ معًا، ولا يَختَصُّ برَبِّ المالِ، ثم إذا تَلِف شَيءٌ قبلَ الخَلطِ -وقُلنا: ضَمانُه مِنْ رَبِّه فَقطْ- فالشَّركةُ لَم تَنفسِخْ؛ لأنَّها لَازمةٌ بالعَقدِ.
(١) «بدائع الصانع» (٦/ ٦٠)، و «شرح فتح القدير» (٦/ ١٧٩، ١٨٠)، و «الهداية» (٣/ ٨)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٣١)، و «مجمع الضمانات» (٦٤٠)، و «الهندية» (٢/ ٣٢٠).
(٢) «روضة الطالبين» (٣/ ٤٧٥)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٨٦)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٨)، و «النجم الوهاج» (٥/ ١٤)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٢٥٤).
(٣) «المغني» (٥/ ١٢)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٨٤).
ويَكونُ ما اشتَرى بالسالِم بينَهما على ما دخَلا عليه مِنْ مُناصَفةٍ أو غَيرِها، وعلى المالِ التالِفِ ثَمنُ ما يَخُصُّه مِنَ الشَّركةِ نِصفًا أو أقَلَّ أو أكثَرَ، أي: فإذا اشتَرى بالسالِمِ سِلعةً بمِئةٍ فعلى الذي تلِف مالُه نِصفُ المِئةِ، حيث كانت الشَّركةُ على المُناصَفةِ.
ولا فَرقَ في الخَلطِ بينَ كَونِه حِسًّا، بألَّا يَتميَّزَ مالُ أحدِهما مِنَ الآخَرِ، أو حُكمًا بأنْ جعَلا مَجموعَ المالَيْن ببَيتٍ واحِدٍ، وجعَلا عليه قُفلَيْن بيَدِ كلٍّ منهما مِفتاحُ الآخَرِ، أو جعَل كلٌّ منهما ذَهبَه في صُرَّةٍ وجعَلاهما تحتَ يَدِ أحَدِهما أو في تابوتِه أو خُرجِه (١).
وفي «المُدوَّنةِ» في الشَّركةِ بالمالَيْن يَضيعُ أحَدُ المالَيْن.
قُلتُ: أرأيتَ إنِ اشتَرَك رَجلانِ، مِنْ عندِ كلِّ واحِدٍ منهما ألفُ دِرهَمٍ، فأخرَج كلُّ واحِدٍ منهما ألْفَه فصَرَّها، وجعَل كلُّ واحِدٍ منهما ألْفَه عندَه، ولَم يَخلِطاهما حتى ضاعَ أحد الألفَيْن؟
قال: سُئلَ مالِكٌ عنها فقال: إذا كان في يَدِ كلِّ واحِدٍ منهما دَراهِمُه ولَم يَخلِطاها، فضاعَ منها شَيءٌ، فهو مِنْ عندِ صاحبِه الذي ضاعَ منه، لأنَّ هذَيْن لَم يَخلِطا المالَ الذي اشتَركا به.
قال مالِكٌ: فلَو كانا قد صَرَّا كلَّ ألْفٍ في خِرقةٍ على حِدةٍ، ثم جَمعاهما
(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٦، ٧)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٤١)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٣٩، ٢٤١)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٦١، ٦٢)، و «التاج والإكليل» (٤/ ١٤٣، ١٤٤)، و «البهجة في شرح التحفة» (٢/ ٣٥١)، و «الشرح الصغير مع حاشية الصاوي» (٧/ ٤٩١).
عندَ أحَدِ الشَّريكَيْن، أو جَعلاهما في خُرجِ أحَدِهما، فضاعَ الألْفُ مِنْ أحَدِهما، كانتِ المُصيبةُ منهما جَميعًا، وإنْ كان كلُّ واحِدٍ منهما في خَريطَتِه لَم يَخلِطاهما.
قال: وسألنا مالِكًا عن الرَّجُلَيْن يَشترِكان بمِئتَيْ دِينارٍ، يُخرِجُ أحَدُهما مِئةَ دِينارٍ عُتَّقًا، وهذا مِئةَ دِينارٍ هاشِميَّةً، فاشتَركا، ثم ضاعَت إحدى المِئتَيْن، وقد كانت كلُّ واحِدةٍ منهما في خَريطةٍ؟
قال: إنْ كانَتا كلُّ واحِدةٍ منهما مع صاحبِها فمُصيبَتُها منه، وإنْ كانا قد جَمعاهما في خُرجٍ أو مع أحَدِهما إلا أنَّ كلَّ واحِدةٍ منهما مَصرورةٌ على حِدةٍ فأُصيبَت إحداهما؟
قال مالِكٌ: المُصيبةُ منهما جَميعًا إذا جَعلاهما عندَ أحَدِهما، أو جَمعاهما في خُرجِ أحَدِهما، فلو كان هذا عندَ مالِكٍ مَكروهًا لَقال لنا: لا خَيرَ في هذه الشَّركةِ، ولَكانَ يَنبَغي -في قَولِه: إنْ كان هذا مَكروهًا- أنْ يَجعلَ المُصيبةَ فيه مِنَ الذي ذَهبتْ دَنانيرُه.
قال: وإنَّما جَوَّزه مالِكٌ عندي لأنَّه لا فَضلَ فيما بينَ العُتَّقِ والهاشِميَّةِ في العَينِ، وعلى هذا حمَله مالِكٌ على أنَّه لا فضَل بينَهما.
قُلتُ: أرأيتَ شَريكَيْن اشتَرَكا، ورأسُ مالِ كلِّ واحِدٍ منهما ألفُ دِرهَمٍ، على أنْ يَشتَريا جَميعًا التِّجاراتِ، وألْفُ كلِّ واحِدٍ منهما معه لَم يَخلِطاهما، حتى اشتَرى أحَدُهما بألْفٍ جاريةً على الشَّركةِ، وتَلِفت الألْفُ التي لِشَريكِه قبلَ أنْ يَشتريَ بها شَريكُه سِلعةً؟
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الشركة
فصل في بيان ما يبطل به عقد الشركة
فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا يَبْطُلُ بِهِ عَقْدُ الشَّرِكَةِ
فَصْلٌ) :
وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَبْطُلُ بِهِ عَقْدُ الشَّرِكَةِ.
فَمَا يَبْطُلُ بِهِ نَوْعَانِ: (أَحَدُهُمَا) : يَعُمُّ الشَّرِكَاتِ كُلَّهَا (وَالثَّانِي) : يَخُصُّ الْبَعْضَ دُونَ الْبَعْضِ، أَمَّا الَّذِي يَعُمُّ الْكُلَّ فَأَنْوَاعٌ: (مِنْهَا) الْفَسْخُ مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ جَائِزٌ غَيْرُ لَازِمٍ، فَكَانَ مُحْتَمِلًا لِلْفَسْخِ، فَإِذَا فَسَخَهُ أَحَدُهُمَا عِنْدَ وُجُودِ شَرْطِ الْفَسْخِ يَنْفَسِخُ، (وَمِنْهَا) مَوْتُ أَحَدِهِمَا أَيُّهُمَا مَاتَ انْفَسَخَتْ الشَّرِكَةُ لِبُطْلَانِ الْمِلْكِ وَأَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ بِالْمَوْتِ، سَوَاءٌ عَلِمَ بِمَوْتِ صَاحِبِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَكِيلُ صَاحِبِهِ، وَمَوْتُ الْمُوَكِّلِ يَكُونُ عَزْلًا لِلْوَكِيلِ عَلِمَ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ؛ لِأَنَّهُ عَزْلٌ حُكْمِيٌّ، فَلَا يَقِفُ عَلَى الْعِلْمِ (وَمِنْهَا) رِدَّةُ أَحَدِهِمَا مَعَ اللَّحَاقِ بِدَارِ الْحَرْبِ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ، (وَمِنْهَا) جُنُونُهُ جُنُونًا مُطْبَقًا؛ لِأَنَّ بِهِ يَخْرُجُ الْوَكِيلُ عَنْ الْوَكَالَةِ، وَجَمِيعُ مَا يَخْرُجُ بِهِ الْوَكِيلُ عَنْ الْوَكَالَةِ يَبْطُلُ بِهِ عَقْدُ الشَّرِكَة؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ تَتَضَمَّنُ الْوَكَالَةَ عَلَى نَحْوِ مَا فَصَّلْنَا فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ.
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الماوردي · (كتاب الشركة)
(مسألة)
ثَمَّ قَالَ كَمْ يَا سَائِبُ كُنْتَ تَعْمَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَعْمَالًا لَا تُقْبَلُ مِنْكَ وَهِيَ اليوم تقبل وكان ذا سلف وصداقة.
وَرَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ قَيْسَ بْنَ السَّائِبِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ خَيْرَ شَرِيكٍ لَا يُدَارِي وَلَا يُمَارِي.
وَرَوَى أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِنْ خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.
وَرَوَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنَّهُ قَالَ " يَدُ اللَّهِ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَاوَنَا " .
وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - شَرِكَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فِي سِهَامِ خَيْبَرَ وَفِي الْأَزْوَادِ فِي السَّفَرِ وَاشْتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَأَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ فِي أَزْوَادِهِمْ يَخْلِطُونَهَا فِي سَفَرِهِمْ.
(فَصْلٌ)
فَإِذَا ثَبَتَ جَوَازُ الشَّرِكَةِ فَقَدْ ينقسم ما تكون فيه الشركة أقسام أَرْبَعَةً:
أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ فِي الرِّقَابِ وَالْمَنَافِعِ.
وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ فِي الرِّقَابِ دُونَ الْمَنَافِعِ.
وَالثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ فِي الْمَنَافِعِ دُونَ الرِّقَابِ.
وَالرَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ فِي حُقُوقِ الرِّقَابِ.
منح الجليل شرح مختصر خليل · الدردير · [باب الشركة]
[فصل في بيان أحكام الشركة في الزرع]
فَصْلٌ)
لِكُلٍّ، فَسْخُ الْمُزَارَعَةِ
ــ
منح الجليل
فَصْلٌ فِي بَيَان أَحْكَام الشَّرِكَة فِي الزَّرْع
(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الشَّرِكَةِ فِي الزَّرْعِ (لِكُلٍّ) مِنْ الشَّرِيكَيْنِ فِي الزَّرْعِ (فَسْخُ) عَقْدِ (الْمُزَارَعَةِ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الرَّاءِ ابْنُ عَرَفَةَ الْمُزَارَعَةُ شَرِكَةٌ فِي الْحَرْثِ، وَبِالثَّانِي عَبَّرَ اللَّخْمِيُّ وَغَيْرُهُ، وَعَبَّرَ بِالْأَوَّلِ كَثِيرٌ، سَمَعُ عِيسَى ابْنَ الْقَاسِمِ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا عَلَى مُزَارَعَةٍ وَرَوَى الْبَزَّارُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَقُولَن أَحَدُكُمْ زَرَعْت وَلْيَقُلْ حَرَثْت» وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا يَزْرَعُ مُسْلِمٌ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ إلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ» . الْبُرْزُلِيُّ فِي حَدِيثٍ آخَرَ «لَا يَقُولَن أَحَدُكُمْ زَرَعَتْ وَلْيَقُلْ حَرَثْت فَإِنَّ الزَّارِعَ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى» .
ارجع إلى شروط الشركة للاطلاع على جميع المسائل.