الشركة بمال الشركة

الإسلام > الشركات والإجارات > شروط الشركة > الشركة بمال الشركة

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 18 دقيقة قراءة

الشركة بمال الشركة - الأقوال والأدلة

صاحبِه ألَّا يَستبدَّ بفِعلِ شَيءٍ في الشَّركةِ إلا بإذنِ شَريكِه ومَعرِفتِه، فكأنَّه أخذَ بعِنانِه، أي: بناصيَتِه ألَّا يَفعلَ فِعلًا إلا بإذنِه (١).

لكنْ لَمَّا كان قَولُ الدَّرديرِ واضِحًا مَشيتُ عليه، واللهُ أعلَمُ بالصَّوابِ.

وذهَب الشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه ليس لِلشَّريكِ أنْ يُبضِعَ مِنْ مالِ الشَّركةِ بغَيرِ إذنِ شَريكِه، وهو أنْ يَدفعَ مِنْ مالِ الشَّركةِ إلى مَنْ يَتَّجِرُ فيه، والرِّبحُ كلُّه لِلدافِعِ وشَريكِه لِمَا فيه مِنَ الغَررِ؛ ولأنَّه لَم يَرضَ بغَيرِ يَدِه، فلَو فعَل ضمِن؛ فإنْ فعَل بإذنِه جازَ.

وكذا لا يَجوزُ له أنْ يُضارِبَ بمالِ الشَّركةِ لِإثباتِه في المالِ حُقوقًا، واستِحقاقِ رِبحِه لِغَيرِه (٢).

٣ - الشَّركةُ بمالِ الشَّركةِ:

اختلَف الفُقهاءُ هل يَجوزُ لأحَدِ الشَّريكَيْن أنْ يُشارِكَ آخَرَ بمالِ الشَّركةِ بدونِ إذنِ الآخَرِ أو لا يَجوزُ؟

فذهَب الحَنفيَّةُ إلى أنَّه ليس لِأحَدِ الشَّريكَيْن في شَركةِ العِنانِ أنْ يُشارِكَ

(١) «شرح مختصر خليل» (٦/ ٤٩).
(٢) «مغني المحتاج» (٣/ ١٨٨)، و «نهاية المحتاج مع حاشية الشبرملسي» (٥/ ١١)، و «النجم الوهاج» (٥/ ١٥)، و «الديباج» (٢/ ٢٩٩)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٢٥٧)، و «المغني» (٥/ ١٤)، و «المحرر» (١/ ٣٥١)، و «الفروع» (٤/ ٢٩٠)، و «الإنصاف» (٥/ ٤١٧)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٨٦، ٥٨٧)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٥٥)، و «مطالب أولى النهي» (٢/ ٥٠٧).

إلا أنْ يُؤذنَ له بذلك لأنَّ الشَّيءَ لا يَستتبِعُ مِثلَه؛ فإنْ شارَك رَجلٌ رَجلًا شَركةَ عِنانٍ فما اشتَراه الشَّريكُ فنِصفُه له، ونِصفُه لِلشَّريكَيْن؛ لأنَّه إنْ كان لا يَملِكُ الشَّركةَ في حَقِّ الشَّريكِ يَملِكُ التَّوكيلَ، وعَقدُ الشَّركةِ يَتضمَّنُ التَّوكيلَ، فكان نِصفُ ما اشتَراه بينَهما.

وإنِ اشتَرى الشَّريكُ الذي لَم يُشارِكْ، فما اشتَراه يَكونُ بينَه وبينَ شَريكِه نِصفَيْن، ولا شَيءَ لِلأجنبيِّ فيه؛ لأنَّه لَم يُوكِّلْه، فبَقيَ ما اشتَراه على حُكمِ الشَّركةِ.

وقال الحَسَنُ بنُ زِيادٍ رحمة الله عليه: إذا شارَك أحَدُ شَريكَيِ العِنانِ رَجلًا شَركةَ مُفاوَضةٍ بغَيرِ مَحضَرٍ مِنْ شَريكِه لَم تَكُنْ مُفاوَضةً، وكانت شَركةَ عِنانٍ، لأنَّ المُفاوَضةَ تَقتَضي فَسخَ شَركةِ العِنانِ، لأنَّ المُفاوِضَ يَجِبُ أنْ يَكونَ شَريكَه في كلِّ المالِ، وذلك لا يَصحُّ في حَقِّ شَريكِه، فكان ذلك فَسخًا لِلشَّركةِ وهو لا يَملِكُ الفَسخَ مع غَيبَتِه، وإنْ كان بمَحضَرٍ مِنْ صاحبِه صَحَّت المُفاوَضةُ، وذلك إبطالٌ لِشَركةِ العِنانِ؛ لأنَّه يَملِكُ فَسخَ الشَّركةِ مع حُضورِ صاحبِه.

وأمَّا شَركةُ المُفاوَضةِ فيَجوزُ لِشَريكِ المُفاوَضةِ أنْ يُشارِكَ شَركةَ عِنانٍ عندَ أبي يُوسُفَ ومُحمدٍ؛ لأنَّ شَركةَ العِنانِ أخَصُّ مِنْ شَركةِ المُفاوَضةِ، فكانت دونَها؛ فجازَ أنْ تَتضمَّنها المُفاوضةُ كما تَتضمَّنُ العِنانُ المُضارَبةَ؛ لأنَّها دونَها فتَتبَعُها، ولأنَّ الأبَ يَملِكُ ذلك في مالِ ابنِه فيَملِكُ المُفاوِضُ على شَريكِه مِنْ طَريقِ الأوْلَى.

ورَوى الحَسَنُ عن أبي حَنيفةَ أنَّه لا يَجوزُ له ذلك؛ لأنَّه يُوجِبُ لِلشَّريكِ الثالِثِ حَقًّا في مالِ شَريكِه، وذلك لا يَجوزُ إلا بإذنِه.

هذا إذا شارَك رَجلًا شَركةَ عِنانٍ، فأمَّا إذا فاوَض جازَ عليه وعلى شَريكِه، ذكَره مُحمدٌ في الأصلِ.

وقال أبو يُوسُفَ رحمة الله عليه: لا يَجوزُ، وكذا في رِوايةِ الحَسَنِ عن أبي حَنيفةَ.

ووَجهُ قَولِ مُحمدٍ رحمة الله عليه أنَّ عَقدَ المُفاوَضةِ عامٌّ فيَصيرُ تَصرُّفُ كلِّ واحِدٍ منهما كتَصرُّفِ الآخَرِ.

ولِأبي يُوسُفَ أنَّ المُفاوَضةَ شَركةٌ مِثلُ المُفاوضةِ، والشَّيءُ لا يَستتبِعُ مِثلَه (١).

قال المالِكيَّةُ: يَجوزُ لِأحَدِ شَريكَيِ المُفاوَضةِ والعِنانِ أنْ يُشارِكَ شَخصًا أجنَبيًّا في شَيءٍ مُعيَّنٍ مِنْ مالِ الشَّركةِ بغَيرِ إذنِ شَريكِه، والمُرادُ بالمُعيَّنِ أنْ يُشارِكَ ببَعضِ مالِ الشَّركةِ بحيث لا تَجولُ يَدُ مَنْ يُشارِكُه في مالِ الشَّركةِ، ولو شارَك في ذلك البَعضِ مُفاوَضةً (٢).

وذهَب الشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه ليس لِلشَّريكِ أنْ يُشارِكَ مِنْ مالِ الشَّركةِ بغَيرِ إذنِ شَريكِه؛ لِإثباتِه في المالِ حُقوقًا، واستِحقاقُ رِبحِه لِغَيرِه (٣).

(١) «بدائع الصانع» (٦/ ٦٩، ٧٤)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٣٣).
(٢) «الشرح الكبير» (٥/ ٩)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٤٣)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٤٣)، و «التاج والإكليل» (٤/ ١٤٧).
(٣) «النجم الوهاج» (٥/ ١٥)، و «الديباج» (٢/ ٢٩٩)، و «المغني» (٥/ ١٥)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٨٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٥٥).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الشركة
فصل في حكم الشركة

وَلَوْ دَفَعَ دَابَّةً إلَى رَجُلٍ لِيُؤَاجِرَهَا عَلَى أَنَّ الْأَجْرَ بَيْنَهُمَا كَانَ ذَلِكَ فَاسِدًا، وَالْأَجْرُ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ وَلِلْآجِرِ أَجْرُ مِثْلِهِ وَكَذَلِكَ السَّفِينَةُ وَالْبَيْتُ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَصِحُّ فَلَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ وَالْأَجْرُ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ؛ لِأَنَّ الْعَاقِدَ عَقَدَ عَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ بِأَمْرِهِ وَلِلرَّجُلِ أَجْرُ مِثْلِهِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الدَّابَّةِ اسْتَوْفَى مَنَافِعَهَا بِعَقْدٍ فَاسِدٍ وَلَوْ كَانَ دَفَعَ إلَيْهِ الدَّابَّةَ لِيَبِيعَ عَلَيْهَا الطَّعَامَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ؛ كَانَ فَاسِدًا، وَالرِّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَتَاعِ، وَلِصَاحِبِ الدَّابَّةِ أَجْرُ مِثْلِهَا، وَكَذَا الْبَيْتُ؛ لِأَنَّ الْكَسْبَ حَصَلَ بِعَمَلِهِ، وَقَدْ اسْتَوْفَى مَنْفَعَةَ الدَّابَّةِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ، فَكَانَ عَلَيْهِ أَجْرُهَا، وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ هَذِهِ الشَّرِكَةِ اتِّفَاقُ الْعَمَلِ، وَيَجُوزُ إنْ اتَّفَقَتْ أَعْمَالُهَا أَوْ اخْتَلَفَتْ كَالْخَيَّاطِ مَعَ الْقَصَّارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا، وَقَالَ زُفَرُ: لَا تَجُوزُ هَذِهِ الشَّرِكَةُ إلَّا عِنْدَ اتِّفَاقِ الصَّنْعَةِ كَالْقَصَّارِينَ وَالْخَيَّاطِينَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الشَّرِكَةَ تَجُوزُ بِالْمَالَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ عِنْدَنَا كَذَا بِالْعَمَلَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ، وَعِنْدَهُ لَا تَجُوزُ بِالْمَالَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ فَكَذَا بِالْعَمَلَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ، وَالصَّحِيحُ قَوْلُنَا؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْأَجْرِ فِي هَذِهِ الشَّرِكَةِ بِضَمَانِ الْعَمَلِ، وَالْعَمَلُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِمَا اتَّفَقَ الْعَمَلَانِ أَوْ اخْتَلَفَا وَاَللَّهُ ﷿ أَعْلَمُ.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الماوردي · (كتاب الشركة)
(مسألة)

ثَمَّ قَالَ كَمْ يَا سَائِبُ كُنْتَ تَعْمَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَعْمَالًا لَا تُقْبَلُ مِنْكَ وَهِيَ اليوم تقبل وكان ذا سلف وصداقة.

وَرَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ قَيْسَ بْنَ السَّائِبِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ خَيْرَ شَرِيكٍ لَا يُدَارِي وَلَا يُمَارِي.

وَرَوَى أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِنْ خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

وَرَوَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنَّهُ قَالَ " يَدُ اللَّهِ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَاوَنَا " .

وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - شَرِكَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فِي سِهَامِ خَيْبَرَ وَفِي الْأَزْوَادِ فِي السَّفَرِ وَاشْتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَأَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ فِي أَزْوَادِهِمْ يَخْلِطُونَهَا فِي سَفَرِهِمْ.

(فَصْلٌ)

فَإِذَا ثَبَتَ جَوَازُ الشَّرِكَةِ فَقَدْ ينقسم ما تكون فيه الشركة أقسام أَرْبَعَةً:

أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ فِي الرِّقَابِ وَالْمَنَافِعِ.

وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ فِي الرِّقَابِ دُونَ الْمَنَافِعِ.

وَالثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ فِي الْمَنَافِعِ دُونَ الرِّقَابِ.

وَالرَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ فِي حُقُوقِ الرِّقَابِ.

المغني · ابن قدامة المقدسي · كتاب الشركة
٨٢٨ - مسألة؛ قال: (وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالا

يُسْتَوْفَى رَأْسُ المالِ بِكَمَالِه. والرَّاوِيَةُ ههُنا تَخْلُقُ وتَنْقُصُ، ولا إِجَارَةَ؛ لأنَّها تَفْتَقِرُ إلى مُدَّةٍ مَعْلُومةٍ وأجْرٍ مَعْلُومٍ، فتكون فَاسِدَةً، فعلى هذا يكونُ الأَجْرُ كله في المَسْأَلَةِ الأُولَى لِلسَّقَّاءِ؛ لأنَّه لما غرَفَ الماءَ في الإِنَاءِ مَلَكَهُ، فإذا بَاعَهُ فثَمَنُه له، لأنَّه عِوَضُ مِلْكِه، وعليه لِصَاحِبَيْهِ أجْرُ المِثْلِ؛ لأنَّه اسْتَعْمَلَ مِلْكَهُما بِعِوَضٍ لم يُسَلَّمْ لهما، فكان لهما أجْرُ المِثْلِ، كسَائرِ الإِجارَاتِ الفاسِدَةِ. وأما في المَسْأَلَةِ الثانيةِ، فإنَّهم إذا طَحَنُوا لِرَجُلٍ طَعَامًا بأُجْرَةٍ، نَظَرْتَ في عَقْدِ الإِجارَةِ، فإن كان من واحدٍ منهم، ولم يَذْكُرْ أصْحَابَهُ، ولا نَوَاهُم، فالأَجْرُ كلُّه له، وعليه لأَصْحَابِه أجْرُ المِثْلِ، وإن نَوَى أصحَابَه، أو ذَكَرَهُم ، كان كما لو عَقَدَ مع كلِّ واحدٍ منهم مُنْفَرِدًا، أو اسْتَأْجَرَ من جَمِيعِهِم، فقال: اسْتَأْجَرْتُكم لِتَطْحَنُوا لي هذا الطَّعَامَ بكذا. فالأَجْرُ بينهم أرْباعًا؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهم قد لَزِمَهُ طَحْنُ رُبْعِه بِرُبْعِ الأَجْرِ، ويَرْجِعُ كلُّ واحدٍ منهم على أصْحابِه بِرُبْعِ أجْرِ مِثْلِه. وإن كان قال: اسْتَأْجَرْتُ هذا الدُّكّانَ والبَغْلَ والرَّحَى، وهذا الرَّجُلَ بكذا وكذا، لِطَحْنِ كذا وكذا من الطَّعامِ. صَحَّ، والأَجْرُ بينهم على قَدْرِ أجْرِ مِثْلِهِم، لكلِّ واحدٍ من المُسَمَّى بقَدْرِ حِصَّتِه، في أحدِ الوَجْهَيْنِ، وفى الآخَرِ، يكونُ بينهم أرْباعًا، بنَاءً على ما إذا تَزَوَّجَ أرْبَعًا بِمَهْرٍ واحدٍ، أو كاتَبَ أَرْبَعَةَ أَعْبُدٍ بِعِوَضٍ واحدٍ. وهل يكونُ العِوَضُ أَرْباعًا، أو على قَدْرِ قِيمَتِهم؟ على وَجْهَيْنِ.

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 306 - 308

ارجع إلى شروط الشركة للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 4 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6 / 29.5
الإضاءة 35%
البدر بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله