حكم قصر الصلاة في السفر

الإسلام > الصلاة > الصلاة في السفر > حكم قصر الصلاة في السفر

آخر تحديث 05 أغسطس 2026 - 04:08

📖 18 دقيقة قراءة

حكم قصر الصلاة في السفر - الأقوال والأدلة

وقالَ ابنُ مَسعودٍ رضي الله عنه: «صلَّيتُ مع النَّبيِّ رَكعَتينِ، ومعَ أَبي بَكرٍ رضي الله عنه رَكعَتينِ، ومعَ عمرَ رضي الله عنه رَكعَتينِ، ثم تَفرَّقت بكُم الطُّرقُ، فَيا ليتَ حَظِّي مِنْ أَربَعٍ رَكعتَانِ مُتقبَّلتانِ» (١).

وقالَ أنَسٌ رضي الله عنه: «خرَجنَا مع النَّبيِّ فَقصرَ الصَّلاةَ حتى أَتَينَا مَكةَ، وَأقامَ بها عَشرًا يَقصُرُ الصَّلاةَ، حتى رجَعَ إلى المَدِينَةِ» (٢).

أمَّا الإِجماعُ: فقالَ ابنُ المنذِرِ رحمة الله عليه: وأجمَعوا على أنَّ لمَن سافَرَ سَفرًا تُقصَرُ في مِثلِه الصَّلاةُ، مِثلَ: حَجٍّ أو جِهادٍ أو عُمرةٍ، أن يَقصُرَ الظُّهرَ والعَصرَ والعِشاءَ، يُصلِّي كلَّ واحدةٍ منها رَكعَتينِ رَكعَتينِ، وأجمَعوا على ألا يَقصُرَ في المَغربِ، ولا في الصُّبحِ (٣).

حكمُ قَصرِ الصَّلاة في السَّفرِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ قَصرِ الصَّلاةِ في السَّفرِ: هل هو جائِزٌ أو واجِبٌ أو سُنةٌ مُؤكَّدَةٌ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في قَولٍ إلى أنَّ فَرضَ المُسافرِ مِنْ ذواتِ الأربَعِ رَكعَتانِ لا غيرُ، فليسَ لِلمُسافرِ أن يُتمَّ الصَّلاةَ أربَعًا؛ فهي عَزيمةٌ، لا رُخصةٌ؛ لقولِ عائشةَ رضي الله عنها: «فرَضَ اللهُ الصَّلاةَ حينَ فرَضَهَا رَكعَتينِ رَكعَتينِ، في الحَضرِ والسَّفرِ، فأُقِرَّت صَلاةُ السَّفرِ، وزِيدَ في صَلاةِ

(١) رواه البخاري (١٥٧٤)، ومسلم (٦٩٥).
(٢) رواه البخاري (٤٠٤٦)، ومسلم (٦٩٣).
(٣) «الإجماع» (٢٦).

الحَضرِ» (١)، ولا يُعلَمُ ذلك إلا تَوقيفًا، وبقولِ عمرَ رضي الله عنه: «صَلاةُ السَّفرِ رَكعتَانِ، وَالجمُعةِ رَكعتَانِ، وَالعِيدِ رَكعتَانِ، تَمامٌ غيرُ قَصرٍ، على لِسانِ مُحمدٍ » (٢).

وعنِ ابنِ عَباسٍ رضي الله عنهما: «إِنَّ اللهَ ﷿ فرَضَ الصَّلاةَ على لِسانِ نَبيِّكم على المُسافرِ رَكعَتينِ، وعلى المُقيمِ أربَعًا» (٣).

قالَ الإمامُ الكاسانِيُّ رحمة الله عليه: قالَ أَصحابُنا: إنَّ فَرضَ المُسافرِ مِنْ ذواتِ الأربَعِ رَكعَتانِ لا غيرُ.

وقالَ الشافِعيُّ: أربَعٌ، كفَرضِ المُقيمِ، إلا أنَّ للمُسافرِ أن يَقصُرَ رُخصَةً.

ومِن مَشايخِنا مَنْ لقَّبَ المَسألةَ بأنَّ القَصرَ عندَنا عَزيمةٌ، وأنَّ الإكمالَ رُخصَةٌ.

وهذا التَّلقيبُ على أصلِنا خَطأٌ؛ لأنَّ الرَّكعَتينِ مِنْ ذَواتِ الأربَعِ في حقِّ المُسافرِ ليستَا قَصرًا حَقيقةً عندَنا، بل هُما تَمامُ فَرضِ المُسافرِ، والإكمالُ ليسَ رُخصةً في حقِّه بل هو إساءَةٌ ومُخالَفةٌ لِلسُّنةِ، هكذا رُويَ عن أَبي حَنيفةَ أنَّه قالَ: مَنْ أتَمَّ الصَّلاةَ في السَّفرِ فقد أساءَ وخالَفَ السُّنةَ.

(١) رواه البُخاري (٣٤٣، ١٠٤٠)، ومسلم (٦٨٥).
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه النسائي (١٤٢٠)، وابن ماجه (١٠٦٤)، والإمام أحمد (٢٥٧)، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٤٢٥)، وابن حبَّان في «صحيحه» (٢٧٨٣).
(٣) رواه مسلم (٦٨٧).

وهذا لأنَّ الرُّخصَةَ اسمٌ لمَا تغيَّرَ عن الحُكمِ الأصلِيِّ؛ لعارِضٍ إلى تَخفيفٍ ويُسرٍ، ولِمَا عُرفَ في أُصولِ الفِقهِ، ولم يُوجَدْ معنَى التَّغييرِ في حقِّ المُسافرِ رَأسًا؛ إذِ الصَّلاةُ في الأصلِ فُرضَت رَكعَتينِ في حقِّ المُقيمِ والمُسافرِ جَميعًا؛ لمَا يُذكَرُ، ثم زِيدَت رَكعتَانِ في حقِّ المُقيمِ، وأُقرَّتِ الرَّكعَتانِ على حالِهما في حقِّ المُسافرِ، كما كانَتا في الأصلِ؛ فانعدمَ مَعنى التَّغييرِ أصلًا في حقِّه، وفي حقِّ المُقيمِ وجَدَ التَّغييرُ، لكن إلى الغِلَظِ والشِّدَّةِ، لا إلى السُّهولةِ واليُسرِ، والرُّخصَةُ تُنبِئُ عن ذلك، فلم يَكنْ ذلك رُخصةً في حقِّه حَقيقةً، ولو سُمِّيَ فإنَّما سُمِّيَ مَجازًا؛ لوُجودِ بعضِ مَعاني الحَقيقةِ، وهو التَّغييرُ (١).

أمَّا المالِكيةُ فالمَشهورُ عندَهم أنَّ القَصرَ سُنةٌ مُؤكَّدةٌ، فإنَّه لم يَصحَّ عن النَّبيِّ أنَّه أتَمَّ الصَّلاةَ، بلِ المَنقُولُ عنه القَصرُ في كلِّ أَسفارِه، وما كانَ هذا شَأنُه فهو سُنةٌ مُؤكَّدةٌ.

قالَ الشَّيخُ أحمدُ الصَّاويُّ رحمة الله عليه في «بُلغة السَّالِكِ»: قولُه: (سُنةٌ مُؤكَّدةٌ) هذا هو الرَّاجحُ، قالَ عِياضٌ في «الإكمالِ»: كَونُه سُنةً هو المَشهورُ مِنْ مَذهبِ مالِكٍ وأكثَرِ أَصحابِه، وأكثَرِ العُلماءِ مِنْ السَّلفِ والخَلفِ. اه. وقيلَ: إنَّ القَصرَ فَرضٌ، وقيلَ: مُستحَبٌّ، وقيلَ: مُباحٌ (٢).

(١) «بدائع الصنائع» (١/ ٩١، ٩٢)، و «تبيين الحقائق» (١/ ٢١٠)، و «بلغة السَّالك» (١/ ٣١١)، و «الإفصاح» (١/ ٢١٨).
(٢) «بلغة السَّالك» (١/ ٣١١).

وذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابلَةُ إلى أنَّ القَصرَ جائِزٌ، تَخفيفًا على المُسافرِ؛ لمَا يَلحَقُه مِنْ مَشقَّةِ السَّفرِ في الأَغلَبِ، واحتَجوا على ذلك بقولِه تَعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١].

قال الإمامُ الشافِعيُّ رحمة الله عليه: ولا يُستَعمَلُ (لا جُناحَ) إلا في المُباحِ.

وقالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: وهذا يَدلُّ على أنَّ القَصرَ رُخصةٌ مُخيَّرٌ بينَ فِعلِه وتَركِه، كسائرِ الرُّخَصِ، وقالَ يَعلى بنُ أُميَّةَ: قُلتُ لِعمرَ بنِ الخَطابِ: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١]، فقالَ: عَجِبتُ ممَّا عَجِبتَ منه، فسألتُ رَسولَ اللهِ فقالَ: صَدقةٌ تَصدَّقَ اللهُ بها عليكم، فاقبَلوا صَدقَتَه (١). وهذا يَدلُّ على أنَّه رُخصةٌ، وليسَ بعَزيمةٍ، وأنَّها مَقصورةٌ، ورَوى الأسوَدُ عن عائشةَ أنَّها قالَت: خرَجتُ معَ رَسولِ اللهِ في عمرَةِ رَمضَانَ، فأَفطَرَ رَسولُ اللهِ وصُمتُ، وقصَرَ وأَتمَمتُ، فقُلتُ: يَا رَسولَ اللهِ، بأَبي وأُمِّي، أَفطَرتَ وصُمتُ، وقَصَرت وأَتمَمتُ، فقالَ: «أحسَنتِ يَا عائشةُ» وما عابَه علَيَّ (٢)، وهذا صَريحٌ في الحُكمِ، ولأنَّه لو ائتَمَّ بمُقيمٍ صلَّى أربَعًا، وصحَّتِ الصَّلاةُ، والصَّلاةُ لا تَزيدُ بالائتِمَامِ.

(١) حَديثٌ صَحيحٌ: تَقدَّمَ.
(٢) رواه النسائي (٣/ ١٢٣)، والدَّارقطنيُّ (٢٢٩٤)، والبَيهَقيُّ في «السُّنن الكبرى» (٣/ ١٤٢) قال النَّوويُّ: إِسنادُه حَسنٌ أو صَحيحٌ، قال البيهقيُّ في «السُّنن الكبرى» قال الدَّارَقُطنيُّ: إِسنادُه حَسنٌ، وقال في «معرِفة السُّنن والآثار»: وإسنادُه صَحيحٌ.

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الماوردي · (كتاب الصلاة)
(باب صلاة المسافر والجمع في السفر)

(بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَالْجَمْعِ فِي السَّفَرِ)

(مَسْأَلَةٌ)

: قال الشافعي رحمه الله تعالى: " وَإِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ سَفَرًا يَكُونُ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ ميلاً بالهاشمي فله أن يقصر الصلاة سافر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أميالاً فقصر وقال ابن عباس أقصر إلى جدة وإلى الطائف وعسفان. قال الشافعي وأقرب ذلك إلى مكة ستة وأربعون ميلاً بالهاشمي وسافر ابن عمر إلى ريم فقصر قال مالك وذلك نحو من أربعة برذ "

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا صَحِيحٌ، جُمْلَةُ الْأَسْفَارِ عَلَى أربع أَضْرُبٍ، وَاجِبٌ، وَطَاعَةٌ، وَمُبَاحٌ وَمَعْصِيَةٌ

فَالسَّفَرُ الْوَاجِبُ كَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْجِهَادِ وَالطَّاعَةِ، وَالسَّفَرِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَزِيَارَةِ الْوَالِدَيْنِ

وَالْمُبَاحُ سَفَرُ التِّجَارَةِ

وَالْمَعْصِيَةُ السَّفَرُ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ وَإِخَافَةِ السُّبُلِ

فَأَمَّا سَفَرُ الْمَعْصِيَةِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْصُرَ فِيهِ وَلَا يُفْطِرَ، وَالْكَلَامُ فِيهِ يَأْتِي فِيمَا بَعْدُ

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الصلاة
فصل صلاة الجمعة

أَبِي حَنِيفَةَ مَعَ عَدَمِ النَّصِّ عَلَى الرُّجُوعِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَجَابَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ لَمْ يَذْكُرْ الْجَوَابَ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ جَوَازَ الِاسْتِخْلَافِ إنْ ثَبَتَ نَصًّا لِكَوْنِهِ مَعْقُولَ الْمَعْنَى وَهُوَ الْحَاجَةُ إلَى إصْلَاحِ الصَّلَاةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ وَالْحَاجَةُ هَهُنَا مُتَحَقِّقَةٌ فَيَجُوزُ وَقَوْلُهُ إنَّ بَيْنَ كَوْنِ الشَّخْصِ الْوَاحِدِ تَابِعًا وَمَتْبُوعًا مُنَافَاةٌ قُلْنَا: فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ مُسَلَّمٌ أَمَّا فِي شَيْئَيْنِ فَلَا وَالصَّلَاةُ أَفْعَالٌ مُتَغَايِرَةٌ حَقِيقَةً فَجَازَ أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ الْوَاحِدُ تَابِعًا فِي بَعْضِهَا وَمَتْبُوعًا فِي بَعْضٍ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الصَّلَاةَ مُتَجَزِّئَةٌ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّهَا أَفْعَالٌ مُتَغَايِرَةٌ إلَّا فِي حَقِّ الْجَوَازِ وَالْفَسَادِ وَهَذَا؛ لِأَنَّ الْبَعْضَ مَوْجُودٌ حَقِيقَةً فَارْتِفَاعُهُ يَكُونُ بِخِلَافِ الْحَقِيقَةِ فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِالشَّرْعِ، وَفِي حَقِّ الْجَوَازِ وَالْفَسَادِ قَامَ الدَّلِيلُ بِخِلَافِ الْحَقِيقَةِ فَغَيَّرَهَا فَلَمْ تَبْقَ مُتَبَعِّضَةً مُتَجَزِّئَةً فِي حَقِّهِمَا، فَأَمَّا فِي حَقِّ التَّبَعِيَّةِ وَالْمَتْبُوعِيَّةِ فِي غَيْرِ أَوَانِ الْحَاجَةِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ وَفِي أَوَانِ الْحَاجَةِ لَا إجْمَاعَ، وَالْحَقَائِقُ تَتَبَدَّلُ بِقَدْرِ الدَّلِيلِ الْمُوجِبِ لِلتَّغَيُّرِ وَالتَّبَدُّلِ وَلَا دَلِيلَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بَلْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَقْرِيرِ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ حَيْثُ جَوَّزَ الِاسْتِخْلَافَ فَعُلِمَ أَنَّ الِاسْتِخْلَافَ عِنْدَ الْحَاجَةِ جَائِزٌ، وَكَوْنُ الْإِنْسَانِ مَرَّةً تَابِعًا وَمَرَّةً مَتْبُوعًا غَيْرُ مَانِعٍ، وَيُنْظَرُ إلَى الْحَاجَةِ لَا إلَى وُرُودِ الشَّرْعِ فِي…

المغني · ابن قدامة المقدسي · كتاب الصلاة
باب المواقيت

باب المواقيتِ

أجْمَعَ المسلمون على أنَّ الصلواتِ الخَمْسَ مُؤَقَتَةٌ بمواقيتَ معلومة محدودة، وقد ورد ذلك في أحاديثَ صِحاحٍ جِيادٍ، نَذْكرُ أكْثَرَهَا في مواضِعها، إنْ شاءَ اللهُ تعالى.

١٠٩ - مسألة؛ قال أبو القاسِمِ، رَحِمَهُ اللهُ: (وإذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَجَبَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ)

بدأ الخِرَقِىُّ بذِكْرِ صلاةِ الظُّهْرِ؛ لأنَّ جِبْرِيلَ بدأ بها حين أمَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، في حديثِ ابْنِ عبَّاسٍ، وجابرٍ، وبدأ بها -صلى اللَّه عليه وسلم-حين علَّمَ الصَّحابةَ مَوَاقِيتَ الصَّلاةِ، في حديثِ بُرَيْدَة وغَيْرِه، وبدأ بِها الصَّحابةُ رَضِىَ اللهُ عنهم حين سُئِلُوا عن الأوقاتِ في حديثِ أبى بَرزْةَ وجابرٍ وغيرِهما، تُسَمَّى الأُولَى والهَجِيرَ وَالظُّهْرَ. وقال أبو بَرْزَةَ: كان رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلِّى الهَجِيرَ التي يَدْعُونَها الأُولَى حين تَدْحَضُ الشَّمْسُ. مُتَّفَقٌ عليه ، يَعْني حينَ تزُولُ الشَّمْسُ.

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 78 - 81

ارجع إلى الصلاة في السفر للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 4 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6 / 29.5
الإضاءة 36%
البدر بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله