الإسلام > الصلاة > صلاة التطوع > عدد ركعات التراويح
آخر تحديث 05 أغسطس 2026 - 04:08
📖 17 دقيقة قراءةثم عَزَم فَجَمعَهم على أُبَيِّ بنِ كَعبٍ، ثم خرَجتُ معه لَيلَةً أُخرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاةِ قارِئِهِم، قالَ عمرُ: نِعمَ البِدعَةُ هذه، وَالَّتِي يَنَامُونَ عنها أَفضَلُ مِنْ التي يَقومُونَ. يُرِيدُ آخر اللَّيلِ، وكانَ النَّاسُ يَقومُونَ أَوَّلَه» (١).
ورَوى أسَدُ بنُ عَمرٍو عن أبي يُوسفَ قالَ: سألتُ أبا حَنيفةَ عن التَّراوِيحِ وما فعلَه عمرُ رضي الله عنه؟ فقالَ: التَّراويحُ سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ، ولَم يَترخَّص (٢) عمرُ مِنْ تِلقاءِ نَفسِه، ولم يكن فيه مُبتَدِعًا، ولم يأمُر به إلا عن أصلٍ لَدَيهِ، وعَهدٍ مِنْ لَدُن رَسولِ اللهِ ﷺ، ولقد سَنَّ عمرُ هذا وَجَمعَ النَّاسَ على أُبَيِّ بنِ كَعبٍ، فصلَّاها جَماعةً والصَّحابةُ مُتوافِرونَ، منهم عُثمانُ، وعلِيٌّ، وابنُ مَسعودٍ، وطَلحةُ، والعَبَّاسُ، وابنُه، والزُّبَيرُ، ومُعاذٌ، وأُبَيٌّ، وغيرُهم مِنْ المُهاجِرينَ والأنصارِ، رضي الله عنهم أجمَعينَ، وما ردَّ عليه واحدٌ منهم، بل ساعَدوه، ووافَقوه، وأمَروا بذلك (٣).
عددُ رَكعاتِ التَّراويحِ:
قال الإمامُ السُّيوطيُّ رحمة الله عليه: الذي وَرَدت به الأحاديثُ الصَّحيحةُ والحِسانُ الأمرُ بقيامِ رَمضانَ، والتَّرغيبُ فيه مِنْ غيرِ تَخصيصٍ بعددٍ، ولم يثبُت أنَّ النَّبيَّ ﷺ صلَّى التَّروايحَ عِشرينَ رَكعةً، وإنَّما صلَّى لَياليَ
(١) رواه البُخاري (١٩٠٦).
(٢) مِنْ «معاني الآثار»: الخَرَصُ: الكَذِبُ، وكُلُّ قَولٍ بالظَّنِّ، يُقالُ: تَخَرَّصَ عليه، إذا افتَرى، واختَرَصَ، إذا اختَلَف (القاموس المُحيط).
(٣) «الاختيار تعليل المختار» (١/ ٧٥)، و «البحر الرائق» (١/ ٧١)، و «حاشية الطحطاوي» (١/ ٢٧٠)، و «فتاوى السُّبكيِّ» (١/ ١٥٦).
صلاةً لَم يُذكَر عَددُها، ثم تأخرَ في اللَّيلةِ الرَّابعةِ؛ خَشيةَ أن تُفرَضَ عليهم؛ فيَعجِزوا عنها (١).
وقال ابنُ حَجرٍ الهَيثَميُّ رحمة الله عليه وقد سُئلَ: هل صحَّ، أو وردَ أنَّه ﷺ صلَّى التَّراويحَ عِشرينَ رَكعةً؟
فأجاب: لَم يَصحَّ ذلك، بلِ الأمرُ بقيامِ رَمضانَ والتَّرغيبُ فيه مِنْ غيرِ ذكرِ عددٍ، وصَلاتُه ﷺ بهم صَلاةٌ لَم يُذكَر عَددُها لياليَ، ثم تأخرَ في رابِعِ ليلةٍ؛ خَشيةَ أن تُفرَضَ عليهم؛ فيَعجِزوا عنها.
وأمَّا ما وردَ مِنْ طُرُقٍ أنَّه ﷺ: «كانَ يُصلِّي في رَمضَانَ عِشرِينَ رَكعَةً، وَالوِترَ»، وفي رِوايةٍ زيادةُ: «فِي غيرِ جَمَاعَةٍ»، فهو شَديدُ الضَّعفِ (٢).
ثم إنَّهم قدِ اختَلَفوا في المُختار مِنْ عددِ الرَّكعاتِ التي يَقومُ بها النَّاسُ في رَمضانَ.
فذَهب جُمهورُ الفُقهاءِ أبو حَنيفةَ والشافِعيُّ وأحمدُ ومالِكٌ في أحَدِ قولَيه إلى أنَّ القيامَ عِشرينَ رَكعةً سِوى الوِترِ. لمَا رَوى مالِكٌ عن يَزيدَ بنِ رُومانَ قال: «كانَ النَّاسُ يَقومونَ في زَمانِ عمرَ بنِ الخطَّابِ في رَمضانَ بثَلاثٍ وعِشرينَ رَكعةً» (٣).
ورَوى البَيهَقيُّ عن السَّائِبِ بنِ يَزيدَ - الصَّحابيِّ رضي الله عنه - قالَ: «كانُوا
(١) «المصابيح في صَلاة التَّراويح» (١٤).
(٢) «الفَتاوى الفِقهية الكبرى» (١/ ١٩٤).
(٣) رواه مالِك في «الموطأ» (٢٥٢) بإسناد صحيح.
يَقومُونَ على عَهدِ عمرَ رضي الله عنه في شَهرِ رَمضَانَ بِعِشرِينَ رَكعَةً» (١).
قال البَيهَقيُّ: ويُمكِنُ الجَمعُ بينَ الرِّوايَتَينِ؛ فإنَّهم كانوا يَقومونَ بإحدى عَشرَةَ، ثم كانوا يَقومونَ بعِشرينَ، ويُوتِرونَ بثَلاثٍ، واللهُ أعلَمُ (٢).
وقال القَسطَلانيُّ: ورَوى مالِكٌ في المُوَطَّأِ عن يَزيدَ بنِ رُومانَ قال: «كانَ النَّاسُ يَقومونَ في زَمنِ عمرَ رضي الله عنه بثلاثٍ وعِشرينَ، وفي رِوايةٍ بإحدى عَشرَةَ، وجَمعَ البَيهَقيُّ بينَها بأنَّهم كانوا يَقومونَ بإحدى عَشرَةَ، ثم قاموا بعِشرينَ، وأوتَروا بثَلاثٍ، وقد عَدُّوا ما وقعَ في زَمنِ عمرَ رضي الله عنه كالإجماعِ.
ثم قال: وأمَّا قولُ عائِشةَ: «ما كانَ -أي: النَّبيُّ ﷺ يَزيدُ في رَمضانَ، ولا في غيرِه على إحدى عَشرَةَ رَكعةً»، فحَمَلَه أصحابُنا على الوِترِ (٣).
وقال الإمامُ الكاسانيُّ رحمة الله عليه: جَمعَ عمرُ أصحابَ رَسولِ اللهِ ﷺ في شَهرِ رَمضانَ على أُبَيِّ بنِ كَعبٍ رضي الله عنه، فصلَّى بهم عِشرينَ رَكعةً، ولم يُنكِر عليه أحَدٌ، فيَكونُ إجماعًا منهم على ذلك (٤). قال ابنُ عابدينَ: عليه عمَلُ النَّاسِ شَرقًا وغَربًا (٥).
(١) رواه البيهقي (٢/ ٤٩٦)، وصحَّحه النَّوَوي في «المجموع» (٥/ ٥٢).
(٢) «سُنن البيهقي» (٢/ ٤٩٦).
(٣) «إرشاد الساري» (٣/ ٤٢٦).
(٤) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٧٢).
(٥) «رَدُّ المحتار» (١/ ٤٧٤).
وقال الدَّرديرُ: وهي (ثَلاثٌ وعِشرونَ) رَكعةً بالشَّفعِ والوِترِ، كما كان عليه العملُ، (ثم جُعِلت) في زَمنِ عمرَ بنِ عَبد العَزيزِ (سِتًّا وثَلاثِينَ) بغيرِ الشَّفعِ والوِترِ، لكنَّ الذي جَرى عليه العملُ سَلفًا وخَلَفًا الأوَّلُ (١).
وقال الدُّسوقيُّ وغيرُه: كان عليه عمَلُ الصَّحابةِ والتَّابِعينَ (٢).
وقال علِيٌّ السَّنهُوريُّ: هو الذي عليه عمَلُ النَّاسِ، واستَمرَ إلى زَمنِنا في سائِر الأمصارِ (٣).
وذَهب الإمامُ مالِكٌ في رِوايةِ ابنِ القاسِمِ عنه إلى أنَّه يُستحبُّ أن تُصلَّى سِتًّا وثَلاثينَ رَكعةً، والوِترَ؛ لمَا رَواه ابنُ أبي شَيبةَ عن داودَ بنِ قَيسٍ قال: أدرَكتُ النَّاسَ بالمَدينةِ في زَمانِ عمرَ بنِ عَبد العَزيزِ، وأبانَ بنِ عُثمانَ يُصَلُّونَ سِتًّا وثَلاثينَ رَكعةً، يُوتِرونَ بثَلاثٍ (٤). قال الإمامُ مالِكٌ: هو الأمرُ القَديمُ عندَنا، يَعني في المَدينةِ.
قال النَّوويُّ رحمة الله عليه: وما ذَكَروه مِنْ فِعلِ أهلِ المَدينةِ، فقالَ أصحابُنا: سَببُه أنَّ أهلَ مَكةَ كانوا يَطوفونَ بينَ كلِّ تَرويحتَينِ طَوافًا، ويُصلُّونَ رَكعتَينِ، ولا يَطوفونَ بعدَ التَّرويحةِ الخامِسةِ، فأرادَ أهلُ المَدينةِ مساواتَهم، فجَعَلوا مكانَ كلِّ طَوافٍ أربعَ رَكعاتٍ، فزادوا سِتَّ عَشرَةَ رَكعةً، وأوتَروا بثَلاثٍ، فصارَ المَجموعُ تِسعًا وثَلاثينَ، واللهُ أعلَمُ.
(١) «رَدُّ المحتار» (١/ ٣١٥).
(٢) «حاشية الدُّسوقي» (١/ ٣١٥).
(٣) «شرح الزرقاني» (١/ ٢٨٤).
(٤) رَواه ابنُ أبي شَيبةَ في «المُصنَّف» (٧٦٨٩) بسَنَد صحيح.
ثم قالَ: قالَ صاحِبا «الشَّامِلِ» و «البَيانِ» وغيرُهما: قالَ أصحابُنا: ليس لغيرِ أهلِ المَدينةِ أن يَفعلوا في التَّروايحِ فِعلَ أهلِ المَدينةِ، فيُصَلُّوها سِتًّا وثَلاثينَ رَكعةً؛ لأنَّ لأهلِ المَدينةِ شَرَفًا بمُهاجَرةِ رَسولِ اللهِ ﷺ ومَدفَنِه، بخِلافِ غيرِهم. وقالَ القاضي أبو الطَّيِّبِ في تَعليقِه: قالَ الشافِعيُّ: فأمَّا غيرُ أهلِ المَدينةِ فلا يَجوزُ لهم أن يُماروا أهلَ مَكةَ ولا يُنافِسوهم (١).
والأمرُ في ذلك واسِعٌ بينَ العُلماءِ؛ فقَد قالَ الإمامُ مالِكٌ: الأمرُ عندَنا بتِسعٍ وثَلاثينَ، وبمَكةَ بثَلاثٍ وعِشرينَ، وليس في شَيءٍ مِنْ ذلك ضِيقٌ (٢).
وقال أبو الحَسنِ المالِكِيُّ: وكلُّ ذلك -أي: القيامُ بعِشرينَ رَكعةً، أو بسِتٍّ وثَلاثينَ رَكعةً- واسِعٌ، أي: جائِزٌ (٣).
وقالَ الحَنابِلةُ: لا يَنقُصُ مِنْ العِشرينَ رَكعةً، ولا بَأسَ بالزِّيادةِ على العِشرينَ، نَصًّا. قال عَبدُ اللهِ، ابنُ الإمامِ أحمدَ: رأيتُ أبي يُصلِّي في رَمضانَ ما لا أُحصي، وكان عَبدُ الرَّحمنِ بنُ الأسوَدِ يَقومُ بأربَعينَ رَكعةً، ويُوتِرُ بعدَها بسَبعٍ (٤).
وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ رحمة الله عليه: قيامُ رَمضانَ لم يُوقِّتِ النَّبيُّ فيه عددًا مُعيَّنًا، بل كان هو ﷺ لا يَزيدُ في رَمضانَ ولا غيرِه على
(١) «المجموع» (٥/ ٥٣)، و «حاشية الجمل» (١/ ٤٩٠).
(٢) «نَيل الأوطار» (٣/ ٦٤).
(٣) «كِفاية الطالب» (١/ ٥٨٢).
(٤) «كشاف القناع» (١/ ٤٢٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٢٤٥)، و «المبدع» (٢/ ١٧).
ثَلاثَ عَشرَةَ رَكعةً، لكن كان يُطيلُ الرَّكعاتِ، فلمَّا جَمعَهم عمرُ على أُبَيِّ بنِ كَعبٍ كان يُصلِّي بهم عِشرينَ رَكعةً، ثم يُوتِرُ بثَلاثٍ، وكان يُخفِّفُ القِراءَةَ بقَدرِ ما زادَ مِنْ الرَّكعاتِ؛ لأنَّ ذلك أخَفُّ على المَأمومينَ مِنْ تَطويلِ الرَّكعةِ الواحدةِ، ثم كان طائِفةٌ مِنْ السَّلفِ يَقومونَ بأربَعينَ رَكعةً، ويُوتِرونَ بثَلاثٍ، وآخَرونَ قاموا بسِتٍّ وثَلاثينَ، وأوتَرُوا بثَلاثٍ، وهذا كلُّه سائِغٌ، فكيفما قامَ في رَمضانَ مِنْ هذه الوجوهِ فقد أحسَنَ.
والأفضَلُ يختلِفُ باختِلافِ أحوالِ المُصلِّينَ، فإن كانَ فيهمُ احتِمالٌ لِطُولِ القيامِ بعَشرِ رَكعاتٍ، وثَلاثٍ بعدَها، كما كانَ النَّبيُّ ﷺ يُصلِّي لِنَفسِه في رَمضانَ وغيرِه، فَهو الأفضَلُ، وإن كانوا لا يَحتَمِلونَه فالقيامُ بعِشرينَ هو الأفضَلُ، وهو الذي يَعمَلُ به أكثرُ المُسلِمينَ، فإنَّه وَسَطٌ بينَ العَشرِ وبينَ الأربَعينَ، وإن قامَ بأربَعينَ وغيرِها جازَ ذلك، ولا يُكرَه شَيءٌ مِنْ ذلك، وقد نصَّ على ذلك غيرُ واحدٍ مِنْ الأئمَّةِ، كأحمدَ وغيرِه. ومَن ظَنَّ أنَّ قيامَ رَمضانَ فيه عددٌ مُؤقَّتٌ عن النَّبيِّ ﷺ لا يُزادُ فيه وَلا يُنْقَصُ منه، فقد أخطَأَ (١).
(١) «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٢٧٢)، ويُنظر: «البحر الرَّائق» (٢/ ٧٢)، و «عُمدة القاري» (٧/ ١٧٨)، و «التَّمهيد» (٨/ ١١٤)، وما بَعدَها، و «الاستذكار» (٢/ ٦٩، ٧٠)، و «الكافي» (١/ ٧٤)، و «بداية المجتهد» (١/ ٢٩٠)، و «الفواكه الدواني» (١/ ٣١٩)، و «القوانين الفقهية» (١/ ٦٢)، و «شَرح ابن بطال» (٣/ ١٤١)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ٩)، و «حاشية العدوي» (١/ ٥٧٩)، و «طرح التَّثريب» (٣/ ٨٨)، و «المغني» (٢/ ٣٦٦).
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الصلاة
فصل عدد فروض الصلاة
لَيْلِهِ وَنَهَارِهِ لَا يَخْلُو عَنْ ذَنْبٍ، أَوْ خَطَأٍ، أَوْ زَلَّةٍ، أَوْ تَقْصِيرٍ فِي الْعِبَادَةِ، وَالْقِيَامِ بِشُكْرِ النِّعْمَةِ، وَإِنْ جَلَّ قَدْرُهُ وَخَطَرُهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى؛ إذْ قَدْ سَبَقَ إلَيْهِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ النِّعَمِ، وَالْإِحْسَانِ مَا لَوْ أَخَذَ بِشُكْرِ ذَلِكَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَدَاءِ شُكْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهَا، فَضْلًا عَنْ أَنْ يُؤَدِّيَ شُكْرَ الْكُلِّ؛ فَيَحْتَاجَ إلَى تَكْفِيرِ ذَلِكَ، إذْ هُوَ فَرْضٌ فَفُرِضَتْ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ تَكْفِيرًا لِذَلِكَ.
فَصْلٌ عَدَد فُرُوض الصَّلَاة
(فَصْلٌ) :
وَأَمَّا عَدَدُهَا فَالْخَمْسُ، ثَبَتَ ذَلِكَ بِالْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ، (أَمَّا) الْكِتَابُ فَمَا تَلَوْنَا مِنْ الْآيَاتِ الَّتِي فِيهَا فَرْضِيَّةُ خَمْسِ صَلَوَاتٍ وقَوْله تَعَالَى ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾ البقرة: ٢٣٨ إشَارَةٌ إلَى ذَلِكَ، لِأَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَوَاتِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ، وَعَطَفَ الصَّلَاةَ الْوُسْطَى عَلَيْهَا، وَالْمَعْطُوفُ غَيْرُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فِي الْأَصْلِ فَهَذَا يَقْتَضِي جَمْعًا يَكُونُ لَهُ وُسْطَى.
ارجع إلى صلاة التطوع للاطلاع على جميع المسائل.