الإسلام > الصلاة > صلاة الجمعة > اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد
آخر تحديث 05 أغسطس 2026 - 04:08
📖 18 دقيقة قراءةولأنَّ سَببَ اللُّزومِ هو التَّحريمةُ، وقد شارَكَ الإمامُ في التَّحريمةِ، وبَنى تَحريمَته على تَحريمةِ الإمامِ؛ فيَلزمُه ما لزِمَ الإمامَ، كما في سائرِ الصَّلواتِ.
ولأنَّ مَنْ لزِمَه أن يَبنِيَ على صَلاةِ الإمامِ إذا أَدركَ رَكعةً، لزِمَه إذا أَدركَ أقَلَّ منها، كالمُسافرِ يُدرِكُ المُقيمَ، ولأنَّه أَدركَ جُزءًا مِنْ الصَّلاةِ، فكانَ مُدرِكًا لها كالظُّهرِ (١).
اجتِماعُ العِيدِ والجمُعةِ في يَومٍ واحدٍ:
اختَلفَ الفُقهاءُ فيما إذا اجتَمعَ العِيدُ مع الجمُعةِ في يَومٍ واحدٍ، هل تَسقُطُ صَلاةُ الجمُعةِ عَمَّن صلَّى العِيدَ أو لا؟
ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ وأحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه إذا اجتَمعَ يَومُ العِيدِ مع يَومِ الجمُعةِ أنَّ حُضورَ الجَماعةِ لا يَسقطُ عن أهلِ البَلدِ؛ لقولِه تَعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]. وقولِ النَّبيِّ عليه السلام: «الجمُعةُ على كلِّ مُسلمٍ»، ولأنَّ شَرائطَها مَوجودةٌ، فلَزِمت إقامَتُها، أصلُه إذا لم يَكنْ عِيدٌ، ولأنَّ صَلاةَ العِيدِ سُنةٌ، لم تُسقِطْ فَرضًا، كصَلاةِ الكُسوفِ، ولأنَّ الجمُعةَ
(١) «معاني الآثار» (٢/ ٢١٣، ٢١٤)، و «فتح القدير» (٢/ ٦٦)، و «المبسوط» (٢/ ٣٥)، و «مجمع الأنهر» (١/ ٢٥٣)، و «شرح ابن بطال» (٢/ ٢٠٤)، و «المدوَّنة» (١/ ١٤٧)، و «مواهب الجليل» (١/ ٤٠٨)، و «الاستذكار» (١/ ٦٠)، و «الإشراف» (١/ ١٢٦)، و «الإشراف على نُكت مسائل الخلاف» (١/ ٤١٠، ٤١٢) رقم (٣٢٦، ٣٢٧)، و «الحاوي الكبير» (٢/ ٤١٧)، و «المجموع» (٥/ ٧٤٢)، و «مُغني المحتاج» (١/ ٢٩٩)، و «كشاف القناع» (٢/ ٢٩)، و «المغني» (٣/ ٢٤، ٢٥)، و «الإفصاح» (١/ ٢٥٠).
آكَدُ؛ لأنَّها فَرضٌ، فإذا كانَت لا تُسقِطُ الأضعَفَ، كان الأضعَفُ بألَّا يُسقِطَ الآكَدَ أَولَى.
قالَ ابنُ المنذِرِ رحمة الله عليه: أَجمعَ أهلُ العِلمِ على وُجوبِ صَلاةِ الجمُعةِ، ودلَّتِ الأَخبارُ الثَّابِتةُ عن رَسولِ اللهِ ﷺ على أنَّ فَرائضَ الصَّلواتِ خَمسٌ، وأنَّ صَلاةَ العِيدَينِ ليسَت مِنْ الخَمسِ، وإذا دلَّ الكتابُ والسُّنةُ والاتِّفاقُ على وُجوبِ صَلاةِ الجمُعةِ، ودلَّتِ الأَخبارُ عن رَسولِ اللهِ ﷺ على أنَّ صَلاةَ العِيدِ تَطوُّعٌ، لم يَجزْ تَركُ فَرضٍ بتَطوُّعٍ (١).
وذهَبَ الحَنابلَةُ في المَذهبِ إلى أنَّه إذا اجتَمعَ العِيدُ والجمُعةُ في يَومٍ واحدٍ، فصَلوا العِيدَ والظُّهرَ جازَ، وسقَطَت الجمُعةُ عمَّن حضَرَ العِيدَ؛ لمَا رَواهُ إياسُ بنُ أَبي رَملةَ الشَّامِيُّ قالَ: شَهِدتُ مُعاوِيةَ بنَ أَبي سُفيانَ وهو يَسألُ زَيدَ بنَ أَرقَمَ قالَ: أشَهِدتَ مع رَسولِ اللهِ ﷺ عِيدَينِ اجتَمعا في يَومٍ؟ قالَ: نَعم. قالَ: فكيفَ صنَعَ؟ قالَ: صلَّى العِيدَ، ثم رخَّصَ في الجمُعةِ. فقالَ: «مَنْ شاءَ أَنْ يُصلِّيَ فليُصلِّ» (٢).
(١) «الأوسط» (٤/ ٢٩١)، وانظر: «الاستذكار» (٢/ ٣٨٤، ٣٨٦)، و «مختصر اختلاف العلماء» للبيهقيِّ (١/ ٣٤٦)، و «شرح مُشكل الآثار» (٣/ ١٩١)، و «تبيين الحقائق» (١/ ٢٢٤)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٢٦، ٢٧) رقم (٣٥٥)، و «حاشية الدُّسوقي» (١/ ٣٩١)، و «شرح الزرقاني» (١/ ٥١٤)، و «المجموع» (٥/ ٦٣٤)، و «الحاوي الكبير» (٢/ ٥٠٣)، و «نيل الأوطار» (٣/ ٣٤٧)، و «الأمُّ» (١/ ٢٣٩)، و «الإفصاح» (١/ ٢٤٤).
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (١٠٧٠)، وابن ماجه (١٣١٠).
وفي لَفظٍ: «مَنْ شاءَ أن يُجمِّعَ فليُجمِّع» (١)، قالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: ولأنَّ الجمُعةَ إنَّما زادَت عن الظُّهرِ بالخُطبةِ، وقد حصَلَ سَماعُها في العِيدِ، فأجزَأَه عن سَماعِها ثانيًا، ولأنَّ وقتَها واحدٌ بما بيَّناه، فسقَطَت إحداهُما بالأُخرى، كالجمُعةِ مع الظُّهرِ (٢).
وقالوا: إنَّ إِسقاطَ الجمُعةِ إِسقاطُ حُضورٍ، لا إِسقاطُ وُجوبٍ؛ فيَكونُ بمَنزِلةِ المَريضِ ونحوِه لا المُسافرِ، فلو حضَرَ الجامِعَ لزِمتهُ كالمَريضِ، وتَصحُّ إمامَتُه فيها وتَنعقِدُ به، والأفضَلُ له حُضورُها خُروجًا مِنْ الخِلافِ.
ويُستَثنى مِنْ ذلك الإمامُ في أصَحِّ الرِّوايتَينِ، فلا يَسقطُ عنه حُضورُ الجمُعةِ؛ لحَديثِ أَبي هُريرةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «قدِ اجتَمعَ في يَومِكم هذا عِيدانِ، فمَن شاءَ أَجزَأهُ مِنْ الجمُعةِ، وإنَّا مُجمِّعونَ» (٣)، ولأنَّه لو ترَكَها لامتنَعَ فِعلُ الجمُعةِ في حقِّ مَنْ تَجبُ عليه، ومَن يَردُها ممَّن سقَطَت عنه، بخِلافِ غيرِه مِنْ النَّاسِ، أمَّا مَنْ لم يُصلِّ العِيدَ فيَلزمُه السَّعيُ إلى الجمُعةِ بكلِّ حالٍ (٤).
(١) رواه أحمد (٤/ ٣٧٢)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢/ ٣٥٩).
(٢) «المغني» (٣/ ٨٤).
(٣) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (١٠٧٣)، وابن ماجه (١٣١١).
(٤) «المغني» (٣/ ٨٤، ٨٥)، و «كشاف القناع» (٢/ ٤٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٣١٩)، و «الإنصاف» (٢/ ٤٠٣، ٤٠٤).
وسُئلَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تيميَّةَ رحمة الله عليه: عن رَجلَينِ تنازَعا في العِيدِ إذا وافَقَ الجمُعةَ، فقالَ أحدُهما: يَجبُ أن يُصلِّيَ العِيدَ ولا يُصلِّيَ الجمُعةَ، وقالَ الآخَرُ: يُصلِّيها؛ فما الصَّوابُ في ذلك؟
فأجابَ: الحَمدُ للهِ، إذا اجتَمعَ الجمُعةُ والعِيدُ في يَومٍ واحدٍ فلِلعُلماءِ في ذلك ثَلاثَةُ أَقوالٍ:
أحدُها: أنَّه تَجبُ الجمُعةُ على مَنْ شهِدَ العِيدَ، كما تَجبُ سائِرُ الجُمعِ؛ لِلعُموماتِ الدَّالةِ على وُجوبِ الجمُعةِ.
والثاني: تَسقُطُ عن أهلِ البَرِّ، مثلَ أهلِ العَوالي والشَّواذِّ؛ لأنَّ عُثمانَ بنَ عَفانَ أرخَصَ لهم في تَركِ الجمُعةِ؛ لمَّا صلَّى بهمُ العِيدَ.
والقولُ الثالِثُ -وهو الصَّحيحُ-: أنَّ مَنْ شهِدَ العِيدَ سقَطَت عنه الجمُعةُ، لكن على الإمامِ أن يُقِيمَ الجمُعةَ؛ ليَشهدَها مَنْ شاءَ شُهودَها، ومَن لم يَشهدِ العِيدَ، وهذا هو المَأثُورُ عن النَّبيِّ وأَصحابِه، كعمرَ وعُثمانَ وابنِ مَسعودٍ وابنِ عَباسٍ وابنِ الزُّبَيرِ، وغيرِهم، ولا يُعرَفُ عن الصَّحابةِ في ذلك خِلافٌ.
وأَصحابُ القولَينِ المُتقدمَينِ لم يَبلُغهم ما في ذلك مِنْ السُّنةِ عن النَّبيِّ، لمَّا اجتَمعَ في يَومِه عِيدانِ، صلَّى العِيدَ ثم رخَّصَ في الجمُعةِ، وفي لَفظٍ أنَّه قالَ: «أيُّها النَّاسُ، إنَّكم قد أصَبتُم خَيرًا، فمَن شاءَ أن يَشهَدَ الجمُعةَ فليَشهَد؛ فإنَّا مُجمِّعونَ».
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الماوردي · (كتاب الجمعة وغيرها من أمرها)
(باب صلاة خسوف الشمس والقمر)
(باب صلاة خسوف الشمس والقمر)
قال الشافعي رضي الله عنه: " فِي أَيِ وَقْتٍ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي نِصْفِ النَّهَارِ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ فَسَوَاءٌ وَيَتَوَجَّهُ الْإِمَامُ حَيْثُ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ فَيَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا صَحِيحٌ أَمَّا الْأَصْلُ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ والشمس والقمر تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} فصلت: ٣٧ فَاحْتَمَلَ ذَلِكَ أَمْرَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ وَرَدَ فِي الْمَنْعِ مِنَ السُّجُودِ لِغَيْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الصلاة
فصل صلاة الجمعة
أَبِي حَنِيفَةَ مَعَ عَدَمِ النَّصِّ عَلَى الرُّجُوعِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَجَابَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ لَمْ يَذْكُرْ الْجَوَابَ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ جَوَازَ الِاسْتِخْلَافِ إنْ ثَبَتَ نَصًّا لِكَوْنِهِ مَعْقُولَ الْمَعْنَى وَهُوَ الْحَاجَةُ إلَى إصْلَاحِ الصَّلَاةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ وَالْحَاجَةُ هَهُنَا مُتَحَقِّقَةٌ فَيَجُوزُ وَقَوْلُهُ إنَّ بَيْنَ كَوْنِ الشَّخْصِ الْوَاحِدِ تَابِعًا وَمَتْبُوعًا مُنَافَاةٌ قُلْنَا: فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ مُسَلَّمٌ أَمَّا فِي شَيْئَيْنِ فَلَا وَالصَّلَاةُ أَفْعَالٌ مُتَغَايِرَةٌ حَقِيقَةً فَجَازَ أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ الْوَاحِدُ تَابِعًا فِي بَعْضِهَا وَمَتْبُوعًا فِي بَعْضٍ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الصَّلَاةَ مُتَجَزِّئَةٌ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّهَا أَفْعَالٌ مُتَغَايِرَةٌ إلَّا فِي حَقِّ الْجَوَازِ وَالْفَسَادِ وَهَذَا؛ لِأَنَّ الْبَعْضَ مَوْجُودٌ حَقِيقَةً فَارْتِفَاعُهُ يَكُونُ بِخِلَافِ الْحَقِيقَةِ فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِالشَّرْعِ، وَفِي حَقِّ الْجَوَازِ وَالْفَسَادِ قَامَ الدَّلِيلُ بِخِلَافِ الْحَقِيقَةِ فَغَيَّرَهَا فَلَمْ تَبْقَ مُتَبَعِّضَةً مُتَجَزِّئَةً فِي حَقِّهِمَا، فَأَمَّا فِي حَقِّ التَّبَعِيَّةِ وَالْمَتْبُوعِيَّةِ فِي غَيْرِ أَوَانِ الْحَاجَةِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ وَفِي أَوَانِ الْحَاجَةِ لَا إجْمَاعَ، وَالْحَقَائِقُ تَتَبَدَّلُ بِقَدْرِ الدَّلِيلِ الْمُوجِبِ لِلتَّغَيُّرِ وَالتَّبَدُّلِ وَلَا دَلِيلَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بَلْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَقْرِيرِ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ حَيْثُ جَوَّزَ الِاسْتِخْلَافَ فَعُلِمَ أَنَّ الِاسْتِخْلَافَ عِنْدَ الْحَاجَةِ جَائِزٌ، وَكَوْنُ الْإِنْسَانِ مَرَّةً تَابِعًا وَمَرَّةً مَتْبُوعًا غَيْرُ مَانِعٍ، وَيُنْظَرُ إلَى الْحَاجَةِ لَا إلَى وُرُودِ الشَّرْعِ فِي…
المغني · ابن قدامة المقدسي · كتاب الصلاة
كتاب صلاة الجمعة
كتابُ صلاةِ الجُمُعَةِ
الأصْلُ في فَرْضِ الجُمُعةِ الكِتابُ والسُّنَّةُ والإِجْماعُ؛ أما الكِتابُ فقولُه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} . فأمر بالسَّعْىِ، ومُقْتَضَى الأمْرِ الوُجُوبُ، ولا يَجِبُ السُّعْىُ إلَّا إلى واجبٍ ، ونهى عن البَيْعِ؛ لِئَلَّا يَشْتَغِلَ به عنها، فلو لم تكنْ وَاجِبَةً لما نَهَى عن البَيْعِ من أجْلِها، والمُرَادُ بالسَّعْيِ ها هُنا الذَّهَابُ إليها، لا الإِسْراعُ، فإنَّ السَّعْىَ في كِتابِ اللهِ لم يُرَدْ به العَدْوُ، قال اللهُ تعالى: {وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى} . وقال: {وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا} . وقال: {سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا} . وقال: {وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا} . وأَشْبَاهُ هذا لم يُردْ بشيءٍ منه العَدْوَ, وقد رُوىَ عن عمرَ أنَّه كان يَقْرَؤُها: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} . وأمَّا السُّنَةُ، فقولُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقوَامٌ عن وَدْعِهِم الجُمُعَاتِ أوْ لَيَخْتمَنَّ اللهُ على قُلُوبِهِمْ، ثم ليَكُونُنَّ من الغَافِلينَ" . مُتَّفَقٌ عليه . وعن أبي
ارجع إلى صلاة الجمعة للاطلاع على جميع المسائل.