العدد الذي يشترط لانعقاد الجمعة

الإسلام > الصلاة > صلاة الجمعة > العدد الذي يشترط لانعقاد الجمعة

آخر تحديث 05 أغسطس 2026 - 04:08

📖 20 دقيقة قراءة

العدد الذي يشترط لانعقاد الجمعة - الأقوال والأدلة

الظُّهْرِ ثَبَتَ بِهَذِهِ الشَّرْطِيَّةِ وَلِهَذَا لَمْ يُؤَدِّ رَسُولُ اللَّهِ الْجُمْعَةُ إِلَّا جَمَاعَةً، وَعَلَيْهِ إِجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ (١).

الْعَدَدُ الَّذِي يَشْتَرِطُ لِانْعِقَادِ الْجُمْعَةِ:

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْعَدَدِ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ صَلَاةَ الْجُمْعَةِ، هَلْ يَشْتَرِطُ عَدَدٌ مُعَيَّنٌ أَوْ تَجْرِي بِاثْنِينِ فَصَاعِدًا؟

فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةَ وَالْحَنَابِلَةَ فِي الْمَشْهُورِ مِنْ المَذْهبِ إِلَى أَنْ الْجُمُعَةَ لَا تُصِحُّ إِلَّا بِأَرْبَعِينَ رَجُلاً بَالِغِينَ عُقَلَاءِ أَحْرَارٍ مُسْتَوْطِنِينَ الْقَرْيَةَ أَوْ الْبَلْدَةِ الَّتِي يُصَلِّي فِيهَا الْجُمْعَةُ (٢).

وَقَالَ أَبُو خَلِيفَةِ وَمُحَمَّدْ الْعِيدِ الْجَمَاعَةِ بِلَالاً سِوى الْإِمَامِ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: اثْنَانِ سِوى الْإِمَامِ.

قَالَ الْكَاسَانِيُّ رحمة الله عليه فُوَجهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الشَّرْطَ أَدَاءُ الْجُمْعَةِ بِجَمَاعَةٍ، وَقَدْ وَجَدَ؛ لِأَنَّهُمَا مَعَ الْإِمَامِ ثَلَاثَةٌ، وَهِيَ جَمْعٌ مُطْلَقٌ، وَلِهَذَا يَتَقَدَّمُهُمَا الْإِمَامُ وِيصْطفَّانْ خلفَهُ.

وَلَهُمَا: الْجَمْعُ الْمُطْلَقُ شَرْطُ انْعِقَادِ الْجُمْعَةِ فِي حَقِّ كُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَشَرْطَ جَوَازِ صَلَاةِ كُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَنْبَغِي أَنْ يُكَوِّنَ سِوَاهُ، فَيَحْصُلُ هَذَا الشَّرْطِ ثُمَّ يُصَلِّي، وَلَا يَحْصُلُ هَذَا الشَّرْطُ إِلَّا إِذَا كَانَ سِوَى الْإِمَامِ ثَلَاثَةٌ؛

(١) "معاني الآثار" (٢/ ٢٠٩).
(٢) "المجموع" (٦٤٩/ ٥)، و "المغني" (٣/ ٣٩)، و"الإنصاف" (٢/ ٣٧٨، ٣٧٩) و"الإفصاح" (١/ ٢٣٥).

إذ لو كانَ مع الإمامِ لا يُوجَدُ في حقِّ كلِّ واحدٍ منهم إلا اثنانِ، والمَثنَّى ليسَ بجَمعٍ مُطلَقٍ (١).

وقالَ المالِكيةُ: يُشتَرطُ حُضورُ اثنَي عشَرَ مِنْ أهلِ الجمُعةِ غيرِ الإمامِ؛ لمَا رَواه جابِرٌ قالَ: «أقبَلَت عِيرٌ بتِجارَةٍ يومَ الجمُعةِ، والنَّبيُّ يَخطُبُ، فانصَرفَ الناسُ يَنظرونَ، فما بقِيَ غيرُ اثنَي عشَرَ رَجلًا، فنزَلَت هذه الآيةُ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: ١١]» (٢).

وقالَ القاضِي عبدُ الوهَّابِ رحمة الله عليه: العددُ الذي تَنعقِدُ بهم الجمُعةُ، لمْ يُقدِّرْ أَصحابُنا فيه قَدرًا مَحصورًا أكثرَ مِنْ أن يَكونوا عددًا تَتقرَّى بهم قَريةٌ، ويُمكِنُهم الإِقامةُ، ويَكونُ بينَهم الشِّراءُ والبَيعُ. ومَنَعوا ذلك في الثَّلاثةِ والأربَعةِ وشِبهِهم، وقالَ أبو حَنيفةَ: تَنعقِدُ بأربَعةٍ: الإمامِ وثَلاثةٍ سِواه، وقالَ أبو يُوسفَ: ثَلاثةٌ، منهمُ الإمامُ. وقالَ الشافِعيُّ: لا تَنعقِدُ بأقَلَّ مِنْ أربَعينَ سِوى الإمامِ. ودَليلُنا قولُه تَعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]، وقولُه: (الجمُعةُ واجِبةٌ على كلِّ مُسلمٍ)، وقولُه: (الجمُعةُ على مَنْ سمِعَ النِّداءَ). وحَديثُ جابرٍ قالَ: (أقبَلَت عِيرٌ بتِجارَةٍ يومَ الجمُعةِ والنَّبيُّ يَخطُبُ، فانصَرفَ الناسُ يَنظرونَ، فما بقِيَ غيرُ اثنَي عشَرَ رَجلًا، فنزَلَت هذه الآيةُ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً

(١) «البدائع» (١/ ٢٦٨) «معاني الآثار» (٢/ ٢١٥، ٢١٦)، و «مجمع الأنهُر» (١/ ١٦٤)، و «المبسوط» (١/ ٤٢)، و «الاختيار» (١/ ٨٩)، و «تبيين الحقائق» (١/ ٢٢١).
(٢) «مُختصَر خليل» (١/ ٤٦)، و «التاج والإكليل» (٢/ ١٦١)، و «الشرح الكبير» (١/ ٣٧٦).

أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: ١١]. ولأنَّ التَّحديدَ لا يُصارُ إليه إلا بتَوقيفٍ، وذلك مَعدومٌ، واعتِبارًا بالأربَعينَ؛ لعِلةِ حُصولِ عددٍ تَتقرَّى بهمُ القَريةُ، ويُمكِنُ فيهمُ الإِقامةُ. ودَليلُنا على أَصحابِ أَبي حَنيفةَ أنَّ الجمُعةَ لمَّا كانَ مِنْ شَرطِها الإِقامةُ بدَليلِ سُقوطِها على أهلِ البادِيةِ، وجَبَ أن يَكونَ مِنْ شُروطِ وُجوبِها مَنْ يُمكِنُه الإِقامةُ مِنْ الجُمعِ، ومَعلومٌ أنَّ ذلك لا يُمكِنُ في الاثنَينِ والثَّلاثةِ والعددِ القَليلِ؛ فوجَبَ أن يُراعَى ما يُمكِنُ ذلك فيه (١).

وعنِ الإمامِ أحمدَ عِدَّةُ رِواياتٍ أُخرى: قالَ في «الإِنصاف»: وعنه تَنعقِدُ بثَلاثَةٍ، اختارَها الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وعنه: تَنعقِدُ في القُرَى بثَلاثةٍ، وبأربَعينَ في أهلِ الأَمصارِ. وعنه: تَنعقِدُ بحُضورِ سَبعةٍ، وعنه: تَنعقِدُ بخَمسةٍ، وعنه: تَنعقِدُ بأربَعةٍ. وعنه: لا تَنعقِدُ إلا بحُضورِ خَمسينَ (٢).

ويَجبُ حُضورُ ما لا يَقلُّ عن هذا العددِ مِنْ أوَّلِ الخُطبةِ، قالَ الإمامُ الكاسانِيُّ: لو نَفَروا قبلَ أن يَخطُبَ الإمامُ، فخطَبَ الإمامُ وَحدَه، ثم حَضروا فصلَّى بهمُ الجمُعةَ، لا يَجوزُ؛ لأنَّ الجَماعةَ كما هي شَرطُ انعِقادِ الجمُعةِ حالَ الشُّروعِ في الصَّلاةِ، هي شَرطٌ حالَ سَماعِ الخُطبةِ؛ لأنَّ الخُطبةَ بمَنزِلةِ شَفعٍ مِنْ الصَّلاةِ (٣).

(١) «الإشراف على نُكت مسائل الخلاف» (١/ ٤١٤، ٤١٦) رقم (٣٢٩).
(٢) «الإنصاف» (٢/ ٣٧٨، ٣٧٩).
(٣) «معاني الآثار» (١/ ٢٠١)، وانظر: «المغني» (٣/ ٤٥)، و «المجموع» (٥/ ٦٥٧).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الماوردي · (كتاب الجمعة وغيرها من أمرها)
(مسألة)

(كتاب الجمعة وغيرها من أمرها)

(مَسْأَلَةٌ)

: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: " أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحْمَدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْخَطْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ بَنِي وَائِلٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَمْلُوكًا "

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا كَمَا قَالَ

الْجُمُعَةُ مِنْ فُرُوضِ الْأَعْيَانِ بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالْإِجْمَاعِ، وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} الجمعة: ٩ . فَأَوْجَبَ السَّعْيَ إِلَيْهَا، وَأَوْجَبَ تَرْكَ الْبَيْعِ لِأَجْلِهَا ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الذَّمِّ لِمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} الجمعة: ١١

وكان سبب ذلك ما وري أَنَّ رَبَاحَ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ صَيْفِيٍّ وَهُوَ ابْنُ أَخِي أَكْثَمَ بْنِ صَيْفِيٍّ، قَالَ للنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لِلْيَهُودِ يَوْمٌ، وَلِلنَّصَارَى يَوْمٌ، فَلَوْ كَانَ لَنَا يوم، فنزلت سورة الجمعة

وقال سبحانه على سبيل " القسم " فِي سُورَةِ الْبُرُوجِ {وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ} البروج: ٣ قَالَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ: الشَّاهِدُ: الْجُمُعَةُ، وَالْمَشْهُودُ: يَوْمُ عَرَفَةَ، وَقَدْ رَوَاهُ عَطَاءٌ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

المغني · ابن قدامة المقدسي · كتاب الصلاة
كتاب صلاة الجمعة

كتابُ صلاةِ الجُمُعَةِ

الأصْلُ في فَرْضِ الجُمُعةِ الكِتابُ والسُّنَّةُ والإِجْماعُ؛ أما الكِتابُ فقولُه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} . فأمر بالسَّعْىِ، ومُقْتَضَى الأمْرِ الوُجُوبُ، ولا يَجِبُ السُّعْىُ إلَّا إلى واجبٍ ، ونهى عن البَيْعِ؛ لِئَلَّا يَشْتَغِلَ به عنها، فلو لم تكنْ وَاجِبَةً لما نَهَى عن البَيْعِ من أجْلِها، والمُرَادُ بالسَّعْيِ ها هُنا الذَّهَابُ إليها، لا الإِسْراعُ، فإنَّ السَّعْىَ في كِتابِ اللهِ لم يُرَدْ به العَدْوُ، قال اللهُ تعالى: {وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى} . وقال: {وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا} . وقال: {سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا} . وقال: {وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا} . وأَشْبَاهُ هذا لم يُردْ بشيءٍ منه العَدْوَ, وقد رُوىَ عن عمرَ أنَّه كان يَقْرَؤُها: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} . وأمَّا السُّنَةُ، فقولُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقوَامٌ عن وَدْعِهِم الجُمُعَاتِ أوْ لَيَخْتمَنَّ اللهُ على قُلُوبِهِمْ، ثم ليَكُونُنَّ من الغَافِلينَ" . مُتَّفَقٌ عليه . وعن أبي

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الصلاة
فصل صلاة الجمعة

أَبِي حَنِيفَةَ مَعَ عَدَمِ النَّصِّ عَلَى الرُّجُوعِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَجَابَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ لَمْ يَذْكُرْ الْجَوَابَ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ جَوَازَ الِاسْتِخْلَافِ إنْ ثَبَتَ نَصًّا لِكَوْنِهِ مَعْقُولَ الْمَعْنَى وَهُوَ الْحَاجَةُ إلَى إصْلَاحِ الصَّلَاةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ وَالْحَاجَةُ هَهُنَا مُتَحَقِّقَةٌ فَيَجُوزُ وَقَوْلُهُ إنَّ بَيْنَ كَوْنِ الشَّخْصِ الْوَاحِدِ تَابِعًا وَمَتْبُوعًا مُنَافَاةٌ قُلْنَا: فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ مُسَلَّمٌ أَمَّا فِي شَيْئَيْنِ فَلَا وَالصَّلَاةُ أَفْعَالٌ مُتَغَايِرَةٌ حَقِيقَةً فَجَازَ أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ الْوَاحِدُ تَابِعًا فِي بَعْضِهَا وَمَتْبُوعًا فِي بَعْضٍ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الصَّلَاةَ مُتَجَزِّئَةٌ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّهَا أَفْعَالٌ مُتَغَايِرَةٌ إلَّا فِي حَقِّ الْجَوَازِ وَالْفَسَادِ وَهَذَا؛ لِأَنَّ الْبَعْضَ مَوْجُودٌ حَقِيقَةً فَارْتِفَاعُهُ يَكُونُ بِخِلَافِ الْحَقِيقَةِ فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِالشَّرْعِ، وَفِي حَقِّ الْجَوَازِ وَالْفَسَادِ قَامَ الدَّلِيلُ بِخِلَافِ الْحَقِيقَةِ فَغَيَّرَهَا فَلَمْ تَبْقَ مُتَبَعِّضَةً مُتَجَزِّئَةً فِي حَقِّهِمَا، فَأَمَّا فِي حَقِّ التَّبَعِيَّةِ وَالْمَتْبُوعِيَّةِ فِي غَيْرِ أَوَانِ الْحَاجَةِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ وَفِي أَوَانِ الْحَاجَةِ لَا إجْمَاعَ، وَالْحَقَائِقُ تَتَبَدَّلُ بِقَدْرِ الدَّلِيلِ الْمُوجِبِ لِلتَّغَيُّرِ وَالتَّبَدُّلِ وَلَا دَلِيلَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بَلْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَقْرِيرِ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ حَيْثُ جَوَّزَ الِاسْتِخْلَافَ فَعُلِمَ أَنَّ الِاسْتِخْلَافَ عِنْدَ الْحَاجَةِ جَائِزٌ، وَكَوْنُ الْإِنْسَانِ مَرَّةً تَابِعًا وَمَرَّةً مَتْبُوعًا غَيْرُ مَانِعٍ، وَيُنْظَرُ إلَى الْحَاجَةِ لَا إلَى وُرُودِ الشَّرْعِ فِي…

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 20 - 22

ارجع إلى صلاة الجمعة للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 4 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6 / 29.5
الإضاءة 36%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله