كيفية أداء صلاة العيد

الإسلام > الصلاة > صلاة العيدين > كيفية أداء صلاة العيد

آخر تحديث 05 أغسطس 2026 - 04:08

📖 19 دقيقة قراءة

كيفية أداء صلاة العيد - الأقوال والأدلة

والأُخرى: له أن يَتنفَّلَ في المَسجدِ قبلَ الجُلوسِ وبعدَ الصَّلاةِ، خِلافَ المُصلِّي.

وقالَ الشافِعيُّ: يَجوزُ أن يَتنفَّلَ قبلَها وبعدَها في المُصلَّى وغيرِه، إلا الإمامَ؛ فإنَّه إذا ظهَرَ للنَّاسِ لم يُصلِّ قبلَها.

وقالَ أحمدُ: لا يَتنفَّلُ قبلَ صَلاةِ العِيدِ، ولا بعدَها، لا الإمامُ، ولا المَأمومُ، ولا في المُصلَّى، ولا في المَسجدِ (١).

كَيفيَّةُ أداءِ صَلاةِ العِيدِ:

صَلاةُ العِيدِ رَكعتانِ؛ لحَديثِ عمرَ رضي الله عنه قالَ: «صَلاةُ الجمُعةِ رَكعتانِ، وصَلاةُ الفِطرِ رَكعتانِ، وصَلاةُ الأَضحَى رَكعتانِ، وصَلاةُ السَّفرِ رَكعتانِ، تَمامٌ غيرُ قَصرٍ، على لِسانِ مُحمَّدٍ » (٢).

قالَ النَّوويُّ رحمة الله عليه: وهذا بالإِجماعِ، وصِفَتُها المُجزِئةُ كصِفةِ سائرِ الصَّلواتِ وسُننِها وهَيئاتِها، كغيرِها مِنْ الصَّلواتِ، ويَنوي بها صَلاةَ العِيدِ، هذا أقَلُّها (٣).

(١) «الإفصاح» (١/ ٢٦١، ٢٦٢)، و «فتح القدير» (٢/ ٧٣)، و «الإشراف» (١/ ١٤٢، ١٤٣)، و «المدوَّنة» (١/ ١٥٦)، و «فتح الباري» (٢/ ٥٥٢)، وقال النَّووي في «المجموع» (٦/ ٦٨): وأجمَعوا على أنه ليس لها سُنة قَبلَها ولا بَعدَها، واختَلَفوا في كَراهةِ النَّفل قبلَها وبعدَها .. إلخ.
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه النسائي (١٤٢٠)، وابن خُزيمة في «صحيحه» (١٤٢٥).
(٣) «المجموع» (٦/ ٧٥).

أمَّا صِفَتُها الأكمَلُ فعندَ الحَنفيةِ: التَّكبيرُ في صَلاةِ العِيدِ يَكونُ خَمسًا في الأُولى وأربَعًا في الثانيةِ بتَكبيرةِ الافتِتاحِ والرُّكوعِ، فهي ثَلاثُ تَكبيراتٍ في الثانيةِ سِوى تَكبيرةِ القِيامِ وتَكبيرةِ الرُّكوعِ.

قالَ القَدُوريُّ في «مُختصَرِه» رحمة الله عليه: ويُصلِّي الإمامُ بالنَّاسِ رَكعَتينِ يُكبِّرُ في الأُولَى تَكبيرةَ الافتِتاحِ، وثَلاثًا بعدَها، ثم يَقرأُ فاتِحةَ الكتابِ وسُورةً معها، ويُكبِّرُ تَكبيرةً رابِعةً يَركعُ بها، ثم يَبتَدئُ في الرَّكعةِ الثانيةِ بالقِراءةِ، فإذا فرَغَ مِنْ القِراءةِ كبَّرَ ثَلاثَ تَكبيراتٍ، وكبَّرَ تَكبيرةً رابِعةً يَركَع بها، ويَرفَعُ يَده في تَكبيراتِ العِيدَينِ (١).

وذهَبَ المالِكيةُ والحَنابلَةُ إلى أنَّه يُكبِّرُ في الأُولَى سَبعًا بتَكبيرةِ الإِحرامِ، ولا يُعتَدُّ بتَكبيرةِ الرُّكوعِ؛ لأنَّ بينَهما قِراءةً، ويُكبِّرُ في الثانيةِ خَمسَ تَكبيراتٍ، ولا يُعتَدُّ بتَكبيرةِ النُّهوضِ، ثم يَقرأُ في الثانيةِ، ثم يُكبِّرُ ويَركَعُ (٢).

أمَّا الشافِعيةُ فيُكبَّرُ عندَهم في الرَّكعةِ الأُولى سَبعُ تَكبيراتٍ سِوى تَكبيرةِ الإِحرامِ، وسِوى تَكبيرةِ الرُّكوعِ، وفي الثانيةِ خَمسٌ سِوى تَكبيرةِ القِيامِ مِنْ السُّجودِ، والهَويِّ إلى الرُّكوعِ (٣).

(١) «مُختصَر القَدوري» (٤١)، و «معاني الآثار» (٢/ ٢٤١، ٢٤٢)، و «حاشية ابن عابدين» (٢/ ١٧٢، ١٧٤)، و «حاشية الطحطاوي» (١/ ٣٤٧)، و «البحر الرائق» (٢/ ١٧٣).
(٢) «المدوَّنة» (١/ ١٦٩) «الاستذكار» (٢/ ٣٩٥، ٣٩٦)، و «الشرح الصغير» (١/ ٣٤٤)، و «القوانين الفقهية» (٥٩)، و «المغني» (٣/ ١١٢، ١١٣).
(٣) «المجموع» (٦/ ٧٥)، و «الإفصاح» (١/ ٢٥٣).

قالَ ابنُ رُشدٍ المالِكيُّ رحمة الله عليه: وسَببُ اختِلافِهم اختِلافُ الآثارِ المَنقُولةِ في ذلك عن الصَّحابةِ؛ فذهَبَ مالِكٌ رحمة الله عليه (وأحمدُ) إلى ما رَواهُ نافِعٌ مَولى عبد اللهِ بنِ عمرَ أنَّه قالَ: «شَهِدتُ الأضحَى والفِطرَ مع أَبي هُريرةَ، فكبَّرَ في الأُولى سَبعَ تَكبيراتٍ قبلَ القِراءةِ، وفي الآخِرةِ خَمسًا قبلَ القِراءةِ» (١)، ولأنَّ العملَ عندَه بالمَدينةِ كانَ على هذا، وبهذا الأثَرِ بعَينِه أخَذَ الشافِعيُّ، إلَّا أنَّه تَأوَّلَ في السَّبعِ أنَّه ليسَ فيها تَكبيرةُ الإِحرامِ، كما ليسَ في الخَمسِ تَكبيرةُ القيامِ، ويُشبِهُ أن يَكونَ مالِكٌ إنَّما أصارَه أن يُعيدَ تَكبيرةَ الإِحرامِ في السَّبعِ، ويُعيدَ تَكبيرةَ القِيامِ زائِدًا على الخَمسِ المَرويَّةِ أنَّ العملَ أَلفاه على ذلك، فكَأنَّه عندَه وَجهٌ مِنْ الجَمعِ بينَ الأثَرِ والعملِ، وقد خرَّجَ أبو داودَ مَعنى حَديثِ أَبي هُريرةَ مَرفوعًا عن عائشةَ وعن عَمرِو بنِ العاصِ.

ورُويَ أنَّه سُئلَ أبو مُوسَى الأشعريُّ وحُذَيفةُ بنُ اليَمانِ: كيف كانَ رَسولُ اللهِ يُكبِّرُ في الأضحَى والفِطرِ؟ فقالَ أبو مُوسى: كانَ يُكبِّرُ أربَعًا تَكبيرَه على الجَنائزِ، فقالَ حُذَيفةُ: صَدق، فقالَ أبو مُوسى: «كَذلك كُنْتُ أُكبِّرُ في البَصرَةِ حينَ كُنْتُ عليهم» (٢). وقالَ قَومٌ بهذا.

وأمَّا أبو حَنيفةَ وسائِرُ الكُوفيِّينَ فإنَّهمُ اعتَمَدوا في ذلك على ابنِ مَسعودٍ، وذلك أنَّه ثبَتَ عنه أنَّه كانَ يُعلِّمُهم صَلاةَ العِيدَينِ على الصِّفةِ المُتقدِّمةِ (٣)،

(١) إسناده صَحيحٌ: رواه مالك في «الموطأ» (١٣٦).
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (١١٥٣).
(٣) رواه عبد الرزاق (٥٦٨٦) عن الثَّوريِّ عن أبي إسحاقَ عن عَلقَمةَ والأسودِ بنِ يَزيدَ: أنَّ ابنَ مَسعودٍ كان يُكبِّرُ في العِيدَينِ تِسعًا، أربعًا قبلَ القِراءة ثم كبَّرَ فركعَ، وفي الثانيةِ يَقرَأُ فإذا فرغَ كبَّرَ أربَعًا ثم ركعَ.

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الصلاة
فصل حكم التكبير في أيام التشريق

النَّبِيِّ ﷺ «وَعَائِشَةُ رضي الله عنها كَانَتْ تَقُومُ فِي حَيِّزِ صُفُوفِ النِّسَاءِ وَهُوَ آخِرُ الصُّفُوفِ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ كَانَ مِنْ الصِّغَارِ وَكَانَ فِي أُخْرَيَاتِ الصُّفُوفِ وَكَانَا يَسْمَعَانِ التَّسْلِيمَةَ الْأَوْلَى لِرَفْعِهِ ﷺ بِهَا صَوْتَهُ وَلَا يَسْمَعَانِ الثَّانِيَةَ لِخَفْضِهِ بِهَا صَوْتَهُ» ، وَقَوْلُهُمْ التَّحْلِيلُ يَحْصُلُ بِالْأُولَى فَكَذَلِكَ وَلَكِنَّ الثَّانِيَةَ لَيْسَتْ لِلتَّحْلِيلِ بَلْ لِلتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْقَوْمِ فِي التَّسْلِيمِ عَلَيْهِمْ وَالتَّحِيَّةِ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى التَّسْلِيمَةِ الثَّالِثَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهَا التَّحْلِيلُ وَلَا التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْقَوْمِ، وَالتَّحِيَّةُ وَرَدُّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ يَحْصُلُ بِالتَّسْلِيمَتَيْنِ، إلَيْهِ أَشَارَ أَبُو حَنِيفَةَ حِينَ سَأَلَهُ أَبُو يُوسُفَ هَلْ يَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ السَّلَامَ مَنْ خَلْفَهُ فَيَقُولُ وَعَلَيْكَ؟ قَالَ: لَا.

وَتَسْلِيمُهُمْ رَدٌّ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ التَّسْلِيمَةَ الثَّالِثَةَ لَوْ كَانَتْ ثَابِتَةً لَفَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَعَلَّمَهَا الْأُمَّةَ فِعْلًا كَمَا فَعَلُوا التَّسْلِيمَتَيْنِ.

(وَأَمَّا) كَيْفِيَّةُ التَّسْلِيمِ فَهُوَ أَنْ يَقُولَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ.

وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، وَقَالَ مَالِكٌ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهِ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَمَّارٍ وَعُتْبَةَ وَغَيْرِهِمْ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ هَكَذَا.

(وَأَمَّا) سُنَنُ التَّسْلِيمِ فَنَذْكُرُهَا فِي بَابِ سُنَنِ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ.

المغني · ابن قدامة المقدسي · كتاب الصلاة
كتاب صلاة الخوف

كتابُ صلاةِ الخَوْفِ

صلاةُ الخَوْفِ ثَابِتَةٌ بالكِتابِ والسُّنَّةِ؛ أما الكِتَابُ فقولُ اللهِ تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} الآية. وأمَّا السُّنَّةُ فثَبَتَ أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُصَلِّى صَلَاةَ الخَوْفِ، وجُمْهُورُ العُلَمَاءِ مُتَّفِقُونَ على أنَّ حُكْمَها باقٍ بعدَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال أبو يوسفَ: إنَّما كانت تَخْتَصُّ بالنَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لِقَوْلِه تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ} . وليس بِصَحِيحٍ؛ فإنَّ ما ثَبَتَ في حَقِّ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ثَبَتَ في حَقِّنَا، ما لم يَقُمْ دَلِيلٌ على اخْتِصَاصِه به، فإنَّ اللهَ تعالى أمَرَ بِاتِّبَاعِه بقَوْلِه: {فَاتَّبِعُوهُ} . وسُئِلَ عن القُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، فأجَابَ: "بأَنَّنِى أَفْعَلُ ذلك" ، فقال السَّائِلُ: لستَ مِثْلَنا، فغَضِبَ وقال: "إنِّي لَأَرْجُو أنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ للهِ تَعَالَى، وأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِى" . ولو اخْتَصَّ بِفِعْلِهِ لَما كان الإِخْبَارُ بِفِعْلِه جَوَابًا، ولا غَضِبَ من قولِ السَّائِلِ لستَ مِثْلَنا؛ لأن قَوْلَه إذًا يكونُ صَوَابًا. وكان أصْحَابُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَحْتَجُّونَ بأفْعَالِ رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويَرَوْنَها مُعَارِضَةً لِقَوْلِه ونَاسِخَةً له، ولذلك لمَّا أخْبَرَتْ عائشةُ وأُمُّ سَلَمَةَ بَأنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُصْبِحُ جُنُبًا مِن غيرِ احْتِلَامٍ، ثم يَغْتَسِلُ، ويَصُومُ ذلك اليَوْمَ . تَرَكُوا به خَبَرَ أبي

بداية المجتهد ونهاية المقتصد · ابن رشد الحفيد · كتاب الصلاة الثاني
الباب الثامن في صلاة العيدين

وَأَمَّا مَتَى يَفْعَلُ الْإِمَامُ ذَلِكَ، فَإِنَّ مَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ قَالَا: يَفْعَلُ ذَلِكَ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْخُطْبَةِ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يُحَوِّلُ رِدَاءَهُ إِذَا مَضَى صَدْرٌ مِنَ الْخُطْبَةِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ، وَكُلُّهُمْ يَقُولُ: إِنَّهُ إِذَا حَوَّلَ الْإِمَامُ رِدَاءَهُ قَائِمًا حَوَّلَ النَّاسُ أَرْدِيَتَهُمْ جُلُوسًا، لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» إِلَّا مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ وَاللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ وَبَعْضَ أَصْحَابِ مَالِكٍ، فَإِنَّ النَّاسَ عِنْدَهُمْ لَا يُحَوِّلُونَ أَرْدِيَتَهُمْ بِتَحْوِيلِ الْإِمَامِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِهِمْ.

وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْخُرُوجَ لَهَا وَقْتَ الْخُرُوجِ إِلَى صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَإِنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْخُرُوجَ إِلَيْهَا عِنْدَ الزَّوَالِ. وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ إِلَى الِاسْتِسْقَاءِ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ» .

الْبَابُ الثَّامِنُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

الْبَابُ الثَّامِنُ

فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْسَانِ الْغُسْلِ لِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، وَأَنَّهُمَا بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، لِثُبُوتِ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا مَا أَحْدَثَ مِنْ ذَلِكَ مُعَاوِيَةُ فِي أَصَحِّ الْأَقَاوِيلِ، قَالَهُ أَبُو عُمَرَ.

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 178 - 180

ارجع إلى صلاة العيدين للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 4 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 5.8 / 29.5
الإضاءة 33%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله