وطء الحائض بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل

الإسلام > الطهارة > الحيض > وطء الحائض بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 19 دقيقة قراءة

وطء الحائض بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل - الأقوال والأدلة

إلا أنَّ الحَنفيةَ والشافِعيةَ استَحبُّوا أنْ يَتصدَّقَ بدِينارٍ إنْ كانَ الجِماعُ في أولِ الحَيضِ وبنِصفِه إنْ كانَ في آخِرِه (١).

وَطءُ الحائِضِ بعدَ انقِطاعِ الحَيضِ وقبلَ الغُسلِ:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه لا يَحلُّ وَطءُ الحائِطِ حتى تَطهُرَ -يَنقطعَ الدَّمُ- وتَغتسِلَ، قالَ ابنُ المُنذرِ: هذا كالإِجماعِ منهم.

قالَ ابنُ قُدامةَ المَقدسيُّ رحمة الله عليه: وجُملتُه أنَّ وَطءَ الحائِضِ قبلَ الغُسلِ حَرامٌ، وإنِ انقطَعَ دَمُها، في قَولِ أكثَرِ أهلِ العِلمِ، قالَ ابنُ المُنذرِ: هذا كالإِجماعِ منهم.

وقالَ أحمدُ بنُ مُحمدٍ المَرُّوذيُّ: لا أعلَمُ في هذا خِلافًا (٢).

فلا يُباحُ وَطءُ الحائِضِ حتى تَغتسِلَ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى شرَطَ لحِلِّ الوَطءِ شَرطَين: الأولُ: انقِطاعُ الدَّمِ. والثاني: الغُسلُ.

قالَ تَعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ أي: يَنقطعَ دَمُهنَّ، ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ أي: إذا اغتسَلنَ ﴿فَأْتُوهُنَّ﴾ ولأنَّ اللهَ تَعالى قالَ في الآيةِ: ﴿وَيُحِبُّ

(١) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٤٩٤)، و «تبين الحقائق» (١/ ٥٧)، و «عمدة القاري» (٣/ ٢٦٦)، و «التمهيد» (٣/ ١٧٥)، و «القوانين الفقهية» (١/ ٣١)، و «مغني المحتاج» (١/ ١١٠)، و «روقة الطالبين» (١/ ٣٠٠)، و «شرح صحيح مسلم» (٣/ ١٧٢)، و «كشاف القناع» (١/ ١٩٩)، و «الإنصاف» (١/ ٣٥٠)، و «المغني» (١/ ٣٤٣)، و «منار السبيل» (١/ ٤٦)، و «مطالب أولي النهى» (١/ ٢٤٥).
(٢) «المغني» (١/ ٢٠٥).

الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ فأثنَى عليهِنَّ، فيدُلُّ على أنَّه فِعلٌ منهم أثنَى عليهم به، وفِعلُهم هو الاغتِسالُ دونَ انقِطاعِ الدَّمِ، فشَرطَ لإِباحةِ الوَطءِ شَرطَين: انقِطاعَ الدَّمِ، والاغتِسالَ، فلا يُباحُ إلا بهما، كقَولِه تَعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦] لمَّا اشتَرطَ لدَفعِ المالِ إليهم بُلوغَ النِّكاحِ والرُّشدِ لم يُبَحْ إلا بهما، وكذا ههنا، ولأنَّها مَمنوعةٌ من الصَّلاةِ لحَدثِ الحَيضِ، فلم يُبَحْ وَطؤُها كما لو انقطَعَ لأقَلِّ الحَيضِ (١).

أمَّا الحَنفيةُ فقد فرَّقوا بينَ أنْ يَنقطعَ الدَّمُ لأكثَرِ مُدةِ الحَيضِ، وهي عَشرةُ أيامٍ، وبينَ أنْ يَنقطعَ لأقَلِّه، وهو ثَلاثةُ أَيامٍ، وكذا بينَ أنْ يَنقطعَ لتَمامِ عِدَّتِها، وبينَ أنْ يَنقطعَ قبلَ عادَتِها.

فذهَبوا إلى أنَّه إذا انقطَعَ الدَّمُ لتَمامِ العَشرةِ، وهي أكثَرُ مُدةِ الحَيضِ عندَهم؛ فإنَّه يَحلُّ وَطؤُها بمُجردِ الانقِطاعِ، ولكنْ يُستحبُّ له ألَّا يَطأَها حتى تَغتسِلَ؛ لقَولِه تَعالى: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ بقِراءةِ تَخفيفِ الطاءِ وتَشديدِها، فمَعنى التَّخفيفِ: حتى يَنقطعَ حَيضُها، فنَحمِلُها على العَشرةِ، ومَعنى التَّشديدِ: حتى يَغتسِلنَ فحَمَلناه على ما دونَها عَملًا بالقِراءَتينِ.

(١) «الاستذكار» (١/ ٣٢٣)، و «التمهيد» (٣/ ١٧٨)، و «القوانين الفقهية» (٣١)، و «الحاوي الكبير» (١/ ٣٨٧)، و «المهذب» (١/ ٤٥)، و «روضة الطالبين» (١/ ٣٠٠)، و «المجموع» (٢/ ٣٦٨)، و «شرح صحيح مسلم» (٣/ ١٧٣)، و «مغني المحتاج» (١/ ١١٠)، و «كشاف القناع» (١/ ١٩٩)، و «المغني» (١/ ٤٣٦، ٤٣٧)، و «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٦٢٦، ٦٢٧)، و «الإنصاف» (١/ ٣٤٩)، و «الإفصاح» (١/ ١٠٤).

ولأنَّ ما قبلَ العَشرةِ: لا يُحكمُ بانقِطاعِ الحَيضِ لاحتِمالِ عَودِ الدَّمِ، فيَكونُ حَيضًا.

فإذا اغتسَلَت أو مَضى عليها وَقتُ صَلاةٍ دخَلَت في حُكمِ الطاهِراتِ، وما بعدَ العَشرةِ: حكَمْنا بانقِطاعِ الحَيضِ؛ لأنَّه لو رأتِ الدَّمَ لا يَكونُ حَيضًا، فلهذا حَلَّ وَطؤُها.

وإنِ انقطَعَ دَمُها قبلَ أكثَرِ مُدةِ الحَيضِ أو لتَمامِ العادةِ في المُعتادةِ بأنْ لم يَنقُصْ عن العادةِ فإنَّه لا يَحلُّ وَطؤُها حتى تَغتسلَ أو تَتيممَ؛ لأنَّ الدَّمَ يَدرُّ تارةً ويَنقطعُ أُخرى، فلا بدَّ من الاغتِسالِ ليَترجَّحَ جانِبُ الانقِطاعِ.

ولو لم تَغتسِلْ ومَضى عليها أدْنى وَقتِ الصَّلاةِ بقَدرِ أنْ تَقدِرَ على الاغتِسالِ والتَّحريمةِ حَلَّ وَطؤُها؛ لأنَّ الصَّلاةَ صارَت دَينًا في ذِمَّتِها، فطهُرَت حُكمًا، أي فإنَّه يُحكمُ بطَهارتِها بمُضيِّ ذلك الوَقتِ.

أمَّا إذا انقطَعَ الدَّمُ قبلَ العادةِ وفوقَ الثَّلاثةِ؛ فإنَّه لا يَجوزُ وَطؤُها حتى تَمضيَ عادَتُها وإنِ اغتسَلَت؛ لأنَّ العَودَ في العادةِ غالِبٌ، فكانَ الاحتِياطُ في الاجتِنابِ، فلو كانَ حَيضُها المُعتادُ لها عَشرةً فحاضَت ثَلاثةً وطهُرَت سِتةً لا يَحلُّ وَطؤُها ما لم تَمضِ العادةُ (١).

(١) «الهداية» (١/ ٣٠، ٣١)، و «البحر الرائق» (١/ ٢١٣، ٢١٤)، و «الاختيار» (١/ ٢٨)، و «بداية المبتدي» (١/ ٩)، و «تبين الحقائق» (١/ ٥٨)، و «ابن عابدين» (١/ ٤٩٢، ٤٩٣).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الطهارة
فصل الغسل

وَالْمُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ.

وَإِنْ طَافَ جَازَ مَعَ النُّقْصَانِ لِأَنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ شَبِيهٌ بِالصَّلَاةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ» ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ بِصَلَاةٍ حَقِيقِيَّةٍ فَلِكَوْنِهِ طَوَافًا حَقِيقَةً يَحْكُمُ بِالْجَوَازِ، وَلِكَوْنِهِ شَبِيهًا بِالصَّلَاةِ يُحْكَمَ بِالْكَرَاهَةِ.

ثُمَّ ذَكَرَ الْغِلَافَ، وَلَمْ يَذْكُرْ تَفْسِيرَهُ، وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي تَفْسِيرِهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ الْجِلْدُ الْمُتَّصِلُ بِالْمُصْحَفِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ الْكُمُّ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ الْغِلَافُ الْمُنْفَصِلُ عَنْ الْمُصْحَفِ، وَهُوَ الَّذِي يُجْعَلُ فِيهِ الْمُصْحَفُ وَقَدْ يَكُونُ مِنْ الْجِلْدِ وَقَدْ يَكُونُ مِنْ الثَّوْبِ، وَهُوَ الْخَرِيطَةُ، لِأَنَّ الْمُتَّصِلَ بِهِ تَبَعٌ لَهُ فَكَانَ مَسُّهُ مَسًّا لِلْقُرْآنِ، وَلِهَذَا لَوْ لِبَيْعِ الْمُصْحَفُ دَخَلَ الْمُتَّصِلُ بِهِ فِي الْبَيْعِ، وَالْكُمُّ تَبَعٌ لِلْحَامِلِ فَأَمَّا الْمُنْفَصِلُ فَلَيْسَ بِتَبَعٍ، حَتَّى لَا يَدْخُلَ فِي بَيْعِ الْمُصْحَفِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ.

وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا: إنَّمَا يُكْرَهُ لَهُ مَسُّ الْمَوْضِعِ الْمَكْتُوبِ دُونَ الْحَوَاشِي، لِأَنَّهُ لَمْ يَمَسَّ الْقُرْآنَ حَقِيقَةً، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُكْرَهُ مَسُّ كُلِّهِ، لِأَنَّ الْحَوَاشِيَ تَابِعَةٌ لِلْمَكْتُوبِ فَكَانَ مَسُّهَا مَسًّا لِلْمَكْتُوبِ، وَيُبَاحُ لَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «كَانَ لَا يَحْجِزُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إلَّا الْجَنَابَةُ» .

المغني · ابن قدامة المقدسي · كتاب الطهارة
باب الحيض

بابُ الحَيْضِ

الحَيْضُ: دَمٌ يُرْخِيهِ الرَّحِمُ إذا بَلَغَتِ المرْأةُ، ثم يَعْتَادُها في أوْقاتٍ مَعْلُومَةٍ؛ لِحِكْمَةِ تَرْبَيةِ الوَلَدِ، فإذا حَمَلَت انْصَرَفَ ذلك الدَّمُ بإذْنِ اللهِ إلى تَغْذِيَتِه، ولذلك لا تَحِيضُ الحامِلُ، فإذا وَضَعَتِ الوَلَدَ قَلَبَهُ اللهُ تعالى بِحِكْمَتِهِ لَبَنًا يَتَغَذَّى بهِ الطِّفْلُ، ولذلك قَلَمَّا تَحِيضُ المُرْضِعُ، فإذا خَلَتِ المرأةُ مِن حَمْلٍ ورَضَاعٍ. بَقِىَ ذلك الدَّمُ لا مَصْرِفَ له، فيَسْتَقِرُّ في مكانٍ، ثم يَخْرُجُ في الغالِب في كُلِّ شَهْرٍ سِتَّةَ أيَّامٍ أو سَبْعة، وقد يَزِيدُ على ذلك، ويَقِلُّ، ويَطُولُ شَهْرُ المَرْأَةِ ويَقْصُرُ، على حَسَبِ ما رَكَّبَهُ اللهُ تعالى في الطِّبَاعِ؛ وسُمِّىَ حَيْضًا مِنْ قَوْلِهم: حاضَ السَّيْلُ. قال عُمارَةُ بنُ عَقِيلٍ :

أجَالَتْ حَصَاهُنَّ الذَّوَارِى وحَيَّضَتْ ... عَلَيْهِنَّ حَيْضَاتُ السُّيُولِ الطَّوَاحِمِ

وقد عَلَّقَ الشَّرْعُ على الحَيْضِ أحْكامًا؛ فمِنها، أنَّهُ يَحْرُمُ وَطْءُ الحَائِضِ في الفَرْجِ، لِقَوْلِ اللهِ تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} . ومِنها، أنَّهُ يَمْنَعُ فِعْلَ الصَّلاةِ والصَّوْمِ؛ بدليلِ قَوْلِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَلَيْسَتْ إحْدَاكُنَّ إذَا حَاضَتْ لَا تَصُومُ ولَا تُصَلِّى" . رَوَاهُ البُخَارِىُّ . وقالتْ حَمْنَةُ

بداية المجتهد ونهاية المقتصد · ابن رشد الحفيد · كتاب الطهارة من الحدث
كتاب الغسل

كِتَابُ الْغُسْلِ الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي مَعْرِفَةِ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ الطَّهَارَةِ

- وَالْأَصْلُ فِي هَذِهِ الطَّهَارَةِ قَوْله تَعَالَى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} المائدة: ٦ وَالْكَلَامُ الْمُحِيطُ بِقَوَاعِدِهَا يَنْحَصِرُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ بِوُجُوبِهَا، وَعَلَى مَنْ تَجِبُ، وَمَعْرِفَةِ مَا بِهِ تُفْعَلُ، وَهُوَ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ - فِي ثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ:

الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي مَعْرِفَةِ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ الطَّهَارَةِ.

وَالثَّانِي: فِي مَعْرِفَةِ نَوَاقِضِ هَذِهِ الطَّهَارَةِ.

وَالْبَابُ الثَّالِثُ: فِي مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ نَوَاقِضِ هَذِهِ الطَّهَارَةِ.

فَأَمَّا عَلَى مَنْ تَجِبُ؟ فَعَلَى كُلِّ مَنْ لَزِمَتْهُ الصَّلَاةُ، وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِهَا، وَدَلَائِلُ ذَلِكَ هِيَ دَلَائِلُ الْوُضُوءِ بِعَيْنِهَا، وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا، وَكَذَلِكَ أَحْكَامُ الْمِيَاهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيهَا.

الْبَابُ الْأَوَّلُ

فِي مَعْرِفَةِ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ الطَّهَارَةِ وَهَذَا الْبَابُ يَتَعَلَّقُ بِهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ:

الْمَسْأَلَةُ الأُولَى:

اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ مِنْ شَرْطِ هَذِهِ الطَّهَارَةِ إِمْرَارُ الْيَدِ عَلَى جَمِيعِ الْجَسَدِ كَالْحَالِ فِي طَهَارَةِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ، أَمْ يَكْفِي فِيهَا إِفَاضَةُ الْمَاءِ عَلَى جَمِيعِ الْجَسَدِ، وَإِنْ لَمْ يُمِرَّ يَدَيْهِ عَلَى بَدَنِهِ؟ فَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ إِفَاضَةَ الْمَاءِ كَافِيَةٌ فِي ذَلِكَ، وَذَهَبَ مَالِكٌ، وَجُلُّ أَصْحَابِهِ، وَالْمُزَنِيُّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إِلَى أَنَّهُ إِنْ فَاتَ الْمُتَطَهِّرَ مَوْضِعٌ وَاحِدٌ مِنْ جَسَدِهِ لَمْ يُمِرَّ يَدَهُ عَلَيْهِ أَنَّ طُهْرَهُ لَمْ يَكْمُلْ بَعْدُ.

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 700 - 702

ارجع إلى الحيض للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 4 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 5.8 / 29.5
الإضاءة 33%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله