الإسلام > النكاح والأسرة > أركان الإيلاء > إيلاء الكافر
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 17 دقيقة قراءةإيلاء الكافِرِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ إيلاءِ الكافِرِ هل يَصحُّ أم لا؟ وفائِدةُ ذلكَ: هلْ يُؤاخَذُ بعدَ إسلامِه بوَقفٍ وبكفَّارةٍ إنْ حنَثَ أم لا؟
ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ -على تَفصيلٍ عندَهم- والشافِعيةُ والحَنابلةُ والمالِكيةُ في قَولٍ إلى أنه يَصحُّ إيلاءُ الكافِرِ كما يَصحُّ إيلاءُ المُسلمِ؛ لعُمومِ قولِه تَعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦] فعَمَّ ولم يَخصَّ، ولأنَّ مَنْ صحَّ طَلاقُه أو يَمينُه عندَ الحاكِمِ .. صَحَّ إيلاؤُه كالمُسلمِ (١).
إلا أنَّ الحَنفيةَ قالوا: إذا حلَفَ الذِّميُّ بعِتقٍ أو طَلاقٍ أنْ لا يقرَبَها فهو مُولٍ بالاتِّفاقِ، وإنْ حلَفَ بصَدقةٍ أو حَجٍّ لم يَكنْ مُوليًا بالاتِّفاقِ، وإنْ حلَفَ باللهِ أو بصِفةٍ مِنْ صِفاتِه كانَ مُوليًا في قولِ أبي حَنيفةَ، نحوُ: «واللهِ لا أقرَبُكِ»، فإنْ قرَبَها لا تَلزمُه كفَّارةٌ، وفائدةُ كونِه مُوليًا أنَّ المدَّةَ لو مضَتْ بلا قُربانٍ بانَتْ بتَطليقةٍ.
وقالَ أبو يُوسفَ ومُحمدٌ: إنْ حلَفَ باللهِ تعالى أو بصِفةٍ مِنْ صفاتِه لا يَكونُ مُوليًا.
قالَ أبو بَكرٍ الجَصاصُ رحمة الله عليه: لمَّا كانَ مَعلومًا أنَّ الإيلاءَ إنَّما يَثبتُ حُكمُه لِمَا يتعلَّقُ بالحِنثِ مِنْ الحقِّ الذي يَلزمُه فواجِبٌ على هذا أنْ يَصحَّ إيلاءُ الذميِّ إذا كانَ بالعِتقِ والطلاقِ؛ لأنَّ ذلك يَلزمُه كما يَلزمُ المُسلمَ، وأمَّا
(١) «الإفصاح» (٢/ ١٨٥، ١٨٦)، و «البيان» (١٠/ ٢٧٤)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٧).
الصدقةُ والصومُ والحجُّ فلا يَلزمُه إذا حنَثَ؛ لأنه لو أوجَبَه على نفسِه لم يَلزمْه بإيجابِه، ولأنه لا يَصحُّ منه فِعلُ هذه القُرَبِ؛ لأنه لا قُربةَ لهُ، ولذلك لم يَلزمْه الزَّكَواتُ والصدقاتُ الواجِبةُ على المُسلمينَ في أموالِهم في أحكامِ الدُّنيا، فوجَبَ على هذا أنْ لا يَكونَ مُوليًا بحَلفِه بالحجِّ والعُمرَةِ والصَّدقةِ والصيامِ؛ إذْ لا يَلزمُه بالجِماعِ شَيءٍ، فكانَ بمَنزلةِ مَنْ لم يَحلفْ، وقولُه تعالَى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦] يَقتضِي عُمومَ المُسلمِ والكافِرِ، ولكنَّا خصَّصناهُ بما وصَفْنا.
وأمَّا إذا حلَفَ باللهِ تَعالى فإنَّ أبا حَنيفةَ جعَلَه مُوليًا وإنْ لم تَلزمْه كفَّارةٌ في أحكامِ الدُّنيا؛ مِنْ قِبَلِ أنَّ حُكمَ تَسميةِ اللهِ تَعالى قد تعلَّقَ على الكافِرِ كهيَ على المُسلمِ؛ بدَلالةِ أنَّ إظهارَ الكافرِ تَسميةَ اللهِ تَعالى على الذَّبيحةِ يُبيحُ أكْلَها كالمُسلمِ، ولو سمَّى الكافرُ باسمِ المَسيحِ لم تُؤكلْ، فثبَتَ حُكمُ تسميتِه وصارَ كالمُسلمِ في حُكمِها، فكذلك الإيلاءُ؛ لأنه يَتعلَّقُ به حُكمانِ: أحَدُهما الكفَّارةُ، والآخَرُ الطلاقُ، فثبَتَ حُكمُ التسميةِ عليه في بابِ الطلاقِ (١).
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: ويَصحُّ إيلاءُ الذِّميِّ ويَلزمُه ما يَلزمُ المُسلمَ إذا تقاضَوا إلينا، وبهذا قالَ أبو حَنيفةَ والشافعيُّ وأبو ثَورٍ، وإنْ أسلَمَ
(١) «أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٥٤)، و «تحفة الفقهاء» (٢/ ٢٠٩)، و «شرح فتح القدير» (٤/ ١٨٩)، و «البحر الرائق» (٤/ ٦٦)، و «عمدة القاري» (٢٠/ ٢٧٥)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٤٢٢، ٤٢٣).
لم يَنقطِعْ حُكمُ إيلائِه، وقالَ مالكٌ: إنْ أسلَمَ سقَطَ حُكمُ يَمينِه، وقالَ أبو يُوسفَ ومُحمدٌ: إنْ حلَفَ باللهِ لم يَكنْ مُوليًا؛ لأنه لا يَحنثْ إذا جامَعَ؛ لكونِه غيرَ مُكلَّفٍ، وإنْ كانَتْ يَمينُه بطَلاقٍ أو عِتاقٍ فهو مُولٍ؛ لأنه يَصحُّ عِتقُه وطَلاقُه.
ولنا: قَولُ اللهِ تعالَى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: ٢٢٦]، ولأنه مانِعٌ نفسَه باليَمينِ مِنْ جِماعِها، فكانَ مُوليًا كالمُسلمِ، ولأنَّ مَنْ صحَّ طَلاقُه صحَّ إيلاؤُه كالمُسلمِ، ومَن صحَّتْ يَمينُه عندَ الحاكِمِ صحَّ إيلاؤُه كالمُسلمِ (١).
وذهَبَ المالِكيةُ في المَذهبِ إلى أنه لا يَصحُّ الإيلاءُ مِنْ الكافرِ في حالِ كُفرِه، سواءٌ استَمرَّ على كُفرِه أو آلَى ثمَّ أسلَمَ، فمَن آلَى في حالِ كُفرِه ثمَّ أسلَمَ فإنه لا يَلزمُه الإيلاءُ؛ لقَولِه تَعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨]، وقولِه ﷺ: «الإسلامُ يَجُبُّ ما قبلَه»، ولأنه ممَّن لا يَصحُّ مِنهُ التقرُّبُ بالإعتاقِ، فلم يَصحُّ منه الإيلاءُ كالمَجنونِ، ولأنَّ أنكحَتَهُم فاسِدةٌ عندَنا، والوطءُ في النكاحِ الفاسدِ غيرُ مُستحَقٍّ عليه، فلمْ يَجبْ وَقفُه لأجْلِه.
وجاءَ في «المُدوَّنَة»: (قلتُ): أرَأيتَ إيلاءَ الذميِّ إذا حلَفَ بعِتقٍ أو بطَلاقٍ أو باللهِ أو بصَدقةِ ما يَملكُ أو بغَيرِ ذلكَ مِنْ الأَيمانِ أنْ لا يَقربَ
(١) «المغني» (٧/ ٤٢٥)، و «الكافي» (٣/ ٢٣٨).
امرَأتَه فأسلَمَ، أيَكونُ مُوليًا أم لا؟ (قالَ): قالَ مالكٌ: لا يَكونُ مُوليًا، إذا أسلَمَ سقَطَ عنهُ هذا كلُّه، ألَا تَرى أنَّ طَلاقَه لا يلزَمُه؟! فكذلكَ إيلاؤُه؛ لأنَّ الإيلاءَ يَجرُّ إلى الطلاقِ (١).
وقالَ الدُّسوقيُّ رحمة الله عليه: وقالَ الشافعيُّ: يَنعقِدُ الإيلاءُ مِنْ الكافرِ؛ لعُمومِ قولِه تَعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦] الآية، فإنَّ المَوصولَ مِنْ صِيَغِ العُمومِ، وجَوابُه: مَنعُ بقاءِ المَوصولِ عَلى عُمومِه؛ بدَليلِ قولِه: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦)﴾ [البقرة: ٢٢٦]، فإنَّ الكافرَ لا تَحصلُ لهُ مَغفرةٌ ولا رَحمةٌ بالفَيئةِ، وقَد يُقالُ: إنَّ الكافرَ يُعذَّبُ عذابَ الكُفرِ وعذابَ المَعصيةِ، فلِمَ لا يَجوزُ أنْ يَحصلَ له غُفرانُ الذنبِ بالفَيئةِ؟! (٢).
(١) «المدونة الكبرى» (٦/ ١٠٥)، ويُنظَر: «أحكام القرآن» (١/ ٢٤٨)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٤٧٤)، رقم (١٢٩٢)، و «التاج والإكليل» (٣/ ١٢٥)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٨٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٣٤٤)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ٤٤٦).
(٢) «حاشية الدسوقي» (٣/ ٣٤٤).
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الطلاق
فصل في حكم الإيلاء
فِي الْجِمَاعِ لِيَكُونَ إزَالَةُ هَذَا الظُّلْمِ بِقَدْرِ الظُّلْمِ فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ عَلَى وَفْقِ الْعِلَّةِ.
وَأَمَّا وَقْتُ الْفَيْءِ فَالْفَيْءُ عِنْدَنَا فِي الْمُدَّةِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ، وَنَذْكُرُ الْمَسْأَلَةَ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْإِيلَاءِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَأَمَّا حُرِّيَّةُ الْمُولِي فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ إيلَائِهِ بِاَللَّهِ تَعَالَى، وَمِمَّا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ حَتَّى لَوْ قَالَ الْعَبْدُ لِامْرَأَتِهِ: وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ، أَوْ قَالَ: إنْ قَرِبْتُك فَعَلَيَّ صَوْمٌ أَوْ حَجٌّ أَوْ عُمْرَةٌ، أَوْ امْرَأَتِي طَالِقٌ يَصِحُّ إيلَاؤُهُ حَتَّى لَوْ لَمْ يَقْرَبْهَا تَبِينُ مِنْهُ فِي الْمُدَّةِ وَلَوْ قَرِبَهَا فَفِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ بِالصَّوْمِ، وَفِي غَيْرِهَا يَلْزَمُهُ الْجَزَاءُ الْمَذْكُورُ؛ وَلِأَنَّ الْعَبْدَ أَهْلٌ لِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ يَحْلِفُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ بِأَنْ قَالَ: إنْ قَرِبْتُكِ فَعَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِكَذَا لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ مِلْكِ الْمَالِ.
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الماوردي · (كتاب الطلاق)
(باب الإيلاء)
(باب الإيلاء)
(مختصر من الجامع من كتاب الإيلاء قديم وجديد والإملاء وما دخل فيه من الأمالي)
(على مسائل مالك ومن مسائل ابن القاسم من إباحة الطلاق وغير ذلك)
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} الآية البقرة: ٢٢٦ ) .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: أَمَّا الْإِيلَاءُ فِي كَلَامِهِمْ فَهُوَ الْحَلِفُ، يُقَالُ آلَى يُولِي إِيلَاءً فَهُوَ مُولٍ إِذَا حَلَفَ فَالْإِيلَاءُ الْمَصْدَرُ، وَآلَى أَلِيَّةً الِاسْمُ.
قَالَ جَرِيرٌ:
(وَلَا خَيْرَ فِي مَالٍ عَلَيْهِ أَلِيَّةٌ ... وَلَا فِي يَمِينٍ عُقِدَتْ بِالْمَآثِمِ)
وَجَمْعُ الْأَلِيَّةِ آلَايَا، قَالَ الشَّاعِرُ.
(قَلِيلُ الْأَلَايَا حَافِظٌ لِيَمِينِهِ ... وَإِنْ بَدَرَتْ مِنْهُ الْأَلِيَّةُ بَرَّتِ)
فَإِنِ اشْتَقَقْتَ الِافْتِعَالَ مِنَ الْأَلِيَّةِ قُلْتَ أَيْتَلَى يَأْتَلِي إِيتِلَاءً، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى} النور: ٢٢ .
فالإيلاء فِي اللُّغَةِ هِيَ كُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ بِهَا حَالِفٌ عَلَى زَوْجَةٍ، أَوْ غَيْرِ زَوْجَةٍ فِي طَاعَةٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ.
فَأَمَّا الْإِيلَاءُ فِي الشَّرْعِ: فَهُوَ الْحَلِفُ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَا يَطَأَهَا مُدَّةً يَصِيرُ بِهَا مُولِيًا عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ.
(فَصْلٌ:)
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْأُمِّ.
المغني · ابن قدامة المقدسي · كتاب الإيلاء
١٣٠٠ - مسألة؛ قال: (والفيئة: الجماع)
{فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} . وليس الإِضْرَارُ مِن المُعاشَرَةِ بِالمَعْرُوفِ.
١٣٠٠ - مسألة؛ قال: (وَالفَيْئَةُ: الجِماعُ)
ليس فى هذا اختلافٌ بحمدِ اللَّهِ. قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ كلُّ مَنْ نَحْفَظُ عنه من أهلِ العلمِ، على أَنَّ الفَىْءَ الجماعُ. كذلك قال ابنُ عَبَّاسٍ. ورُوِىَ ذلكَ عن علىٍّ، وابنِ مسعودٍ. وبه قال مَسْرُوقٌ، وعَطاءٌ، والشَّعْبِىُّ، والنَّخَعِىُّ، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ، والثَّوْرِىُّ، والأوْزَاعِىُّ، والشَّافِعِىُّ، وأبو عُبَيْدَةَ، وأصحابُ الرَّأْىِ، إذا لم يكُنْ عُذْرٌ. وأصلُ الفَىْءِ الرُّجُوعُ، ولذلك يُسَمَّى الظِّلُّ بعدَ الزَّوالِ فَيْئًا؛ لأنَّه رَجَعَ مِنَ المَغْرِب إلى المشْرِق، فسُمِّىَ الجِماعُ من المُولِى فَيْئَةً؛ لأنَّه رُجُوعٌ إلى فِعْلِ ما تَرَكَه. وَأَدْنَى الوَطْءِ الَّذِى تَحْصُل به الفيئةُ، أَنْ تَغِيبَ الحَشَفَةُ فى الفَرْجِ؛ فإنَّ أحْكامَ الوَطْءِ تَتَعَلَّقُ به. ولو وَطِئَ دونَ الفَرْجِ، أو فِى الدُّبُرِ، لم يكُنْ فيئةً؛ لِأنَّه ليس بمَحْلوفٍ على تَرْكِه، ولا يزُولُ الضَّرَرُ بفِعْلِه.
ارجع إلى أركان الإيلاء للاطلاع على جميع المسائل.