الإسلام > النكاح والأسرة > أركان الإيلاء > ثانيا: الحلف بغير الله
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 17 دقيقة قراءةثانيًا: الحَلفُ بغَيرِ اللهِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو حلَفَ الرَّجلَ بغَيرِ اللهِ تَعالى، مثلَ أنْ يَقولَ: «إنْ وَطئتُكِ فمالي صَدقةٌ، أو فللَّهِ عَليَّ أنْ أتصدَّقَ بمالي، أو فعَبدِي حَرٌّ، أو: إنْ وَطئتُكِ فأنتِ طالقٌ، أو امرَأتي الأُخرى طالقٌ»، هل يَكونُ مُوليًا أم لا؟
فذهَبَ الشافِعيةُ في القَديمِ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه لا يَصحُّ الإيلاءُ إلا بالحَلفِ باللهِ تَعالى أو بصِفةٍ مِنْ صِفاتِه، ولا يَصحُّ بطَلاقٍ أو عِتاقٍ أو صدَقةٍ أو صَومٍ أو حجٍّ؛ لأنَّ الإيلاءَ المُطلَقَ إنَّما هو القسَمُ، ولهذا قرَأَ أُبَيٌّ وابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: ﴿يُقْسِمُونَ﴾ مَكانَ ﴿يُؤْلُونَ﴾، ورُويَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ في تَفسيرِ ﴿يُؤْلُونَ﴾ قالَ: «يَحلفونَ باللهِ» هكذا ذكَرَه الإمامُ أحمَدُ، والتَّعليقُ بشَرطٍ ليسَ بقسَمٍ، ولهذا لا يُؤتَى فيهِ بحَرفِ القسَمِ ولا يُجابُ بجَوابِه ولا يَذكرُه أهلُ العرَبيةِ في بابِ القسَمِ، فلا يَكونُ إيلاءً، وإنَّما يُسمَّى حَلفًا تجوُّزًا؛ لمُشارَكتِه القسَمَ في المَعنى المَشهورِ في القسَمِ، وهو الحَثُّ على الفِعلِ أو المِنعُ منه أو تَوكيدُ الخبَرِ والكلامِ عندَ إطلاقِه لحَقيقتِه.
ويَدلُّ على هذا قَولُ اللهِ تعالَى: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦)﴾ [البقرة: ٢٢٦]، وإنَّما يَدخلُ الغُفرانُ في اليَمينِ باللهِ، وأيضًا هذا يَقتضِي العفوَ عنِ الكفَّارةِ عندَ الفَيئةِ، وذلكَ إنَّما يُوجَدُ في الحَلفِ باللهِ دونَ غَيرِه.
وأيضًا قَولُ النبيِّ ﷺ: «مَنْ حلَفَ بغَيرِ اللهِ فقَدْ أشرَكَ»، وقَولُه: «إنَّ اللهَ يَنهاكُم أنْ تَحلِفُوا بآبائِكم» مُتفَقٌ عليهِ.
ولأنَّ الحَلفَ إذا أُطلِقَ فإنَّما يَنصرفُ على الحَلفِ باللهِ؛ لقَولِ النبيِّ ﷺ: «مَنْ كانَ حالِفًا فلْيَحلِفْ باللهِ أو ليَصمُتْ» (١).
وإنْ سلَّمْنا أنَّ غيرَ القسَمِ حَلفٌ، لكنَّ الحَلفَ بإطلاقِه إنَّما يَنصرفُ إلى القسَمِ، وإنما يُصرَفُ إلى غيرِ القسَمِ بدَليلٍ.
قالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: ولا خِلافَ في أنَّ القسَمَ بغَيرِ اللهِ تَعالى وصِفاتِه لا يكونُ إيلاءً؛ لأنه لا يُوجِبُ كفَّارةً ولا شَيئًا يَمنعُ مِنْ الوَطءِ، فلا يكونُ إيلاءً كالخبَرِ بغيرِ القسَمِ (٢).
قالَ العَمرانِيُّ رحمة الله عليه: فعلى هذا يكونُ حالِفًا، كما لو قالَ: «إنْ دخَلْتِ الدارَ فأنتِ طالِقٌ، أو فعَبدِي حرٌّ»، وإنَّما لا يَتعلَّقُ بهِ أحكامُ الإيلاءِ (٣).
وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابلةُ في رِوايةٍ إلى أنه يَصحُّ الإيلاءُ بكُلِّ يَمينٍ لَزمَه بها حُكمٌ أو يَلحقُه بها ضَررٌ؛ لمَفهومِ قَولِه تعالَى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦]، والإيلاءُ الحَلفُ، وهذا عامٌّ في الحَلفِ باللهِ وبغَيرِه، ولأنها يَمينٌ يَلزمُه بالحِنثِ فيها حَقٌّ، فصَحَّ إيلاؤُه بها كاليَمينِ باللهِ تعالى.
(١) حَدِيثٌ صَحِيحُ: تقدم.
(٢) «المغني» (٧/ ٤١٤، ٤١٥)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤٠٩).
(٣) «البيان» (١٠/ ٢٧٥)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٥٤٣، ٥٤٤)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٢٧، ٢٨)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٨)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٦٢٢، ٦٢٣)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٨٠)، و «الديباج» (٣/ ٤٩٠، ٤٩١).
ولأنَّ تَعليقَ الطلاقِ والعِتاقِ على وَطئِها حَلفٌ، بدَليلِ أنه لو قالَ: «متَى حلَفْتُ بطَلاقِكِ فأنتِ طالقٌ» ثمَّ قالَ: «إنْ وَطئتُكِ فأنتِ طالقٌ» طلقَتْ في الحالِ (١).
قالَ الحَنفيةُ: يَنعقدُ الإيلاءُ بكُلِّ لَفظةٍ يَنعقدُ بها اليَمينُ، فيَقعُ الإيلاءُ بالحَلفِ باللهِ تَعالى كقَولِه: «بِاللهِ، وتَاللهِ، وعَظمةِ اللهِ، وجَلالِه، وكِبْرِيائِه»، مثلَ أنْ يَقولَ: «واللهِ لا أقرَبُكِ، أو لا أقرَبُكِ أربعةَ أشهُرٍ».
ولو حلَفَ بما لا تَنعقدُ بهِ اليَمينُ لا يَنعقدُ، كقَولِه: «وعِلمِ اللهِ لا أقرَبُكِ، وعليَّ غضَبُ اللهِ وسخَطُه إنْ قَربتُكِ».
ويقَعُ اليَمينُ بالشَّرطِ والجَزاءِ؛ لتَحقُّقِ مَعنى اليَمينِ بالقوَّةِ.
ولو حلَفَ بغَيرِ اللهِ ﷿ وبغَيرِ الشَّرطِ والجَزاءِ لا يَكونُ مُوليًا، حتى لا تَبِينُ بمُضيِّ المدَّةِ مِنْ غيرِ فيءٍ، ولا كفَّارةَ عليهِ إنْ قَربَها؛ لأنه ليسَ بيَمينٍ؛ لانعِدامِ مَعنى اليَمينِ وهو القوَّةُ.
وأمَّا اليَمينُ بالشَّرطِ والجَزاءِ فنَحوُ قولِه: «إنْ قَربتُكِ فامرَأتي الأُخرى
(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٦١، ١٦٢)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٤٩٦، ٤٩٧)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٤٦٧)، رقم (١٢٧٩)، و «البيان» (١٠/ ٢٧٤، ٢٧٥)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٥٤٣، ٥٤٤)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٢٧، ٢٨)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٨)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٦٢٢، ٦٢٣)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٨٠)، و «الديباج» (٣/ ٤٩٠، ٤٩١)، و «المغني» (٧/ ٤١٤، ٤١٥)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤٠٩).
طالقٌ»، أو قالَ: «هذهِ طالقٌ»، أو قالَ: «فعَبدِي هذا حرٌّ، أو فأنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي»، أو قالَ: «فعَليَّ عِتقُ رَقبةٍ، أو فعَليَّ حجَّةٌ، أو عُمرةٌ، أو المَشيُ إلى بَيتِ اللهِ، أو فعَليَّ هَديٌّ، أو صدَقةٌ، أو صَومٌ، أو اعتِكافٌ»؛ لأنَّ الإيلاءَ يَمينٌ، واليَمينُ في اللُّغةِ عِبارةٌ عنِ القوَّةِ، والحالِفُ يَتقوَّى بهذه الأشياءِ على الامتِناعِ مِنْ قُربانِ امرَأتِه في المدَّةِ؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ منها يَصلحُ مانِعًا مِنْ القُربانِ في المدَّةِ؛ لأنه يَثقلُ على الطَّبعِ ويَشقُّ عليهِ فكانَ في معنَى اليَمينِ باللهِ ﷿؛ لحُصولِ ما وُضعَ له اليَمينُ وهو التَّقوِّي على الامتِناعِ مِنْ مُباشَرةِ الشَّرطِ، وكذا يُعَدُّ مانِعًا في العُرفِ والعادةِ؛ فإنَّ الناسَ تَعارَفوا الحَلفَ بهذهِ الأشياءِ.
ولو قالَ: «إنْ قَربتُكِ فعَليَّ صَومُ شَهرِ كذا» فإنْ كانَ ذلكَ الشَّهرُ يَمضي قبلَ مُضيِّ الأربعةِ الأشهُرِ لم يَكنْ مُوليًا؛ لأنه إذا مَضى يُمكنُه الوَطءُ في المدَّةِ مِنْ غيرِ شَيءٍ يَلزمُه، وإنْ كانَ لا يَمضِي قبلَ مُضيِّ الأربعةِ الأشهُرِ فهو مُولٍ؛ لأنه لا يُمكِنُه وَطؤُها في المدَّةِ إلا بصِيامٍ يَلزمُه.
ولو قالَ: «إنْ قَربتُكِ فعَليَّ أنْ أُصلِّيَ رَكعتَينِ، أو عَليَّ أنْ أغزو» لم يَكنْ مُوليًا في قَولِ أبي حَنيفةَ وأبي يُوسفَ، وعندَ مُحمدٍ يَكونُ مُوليًا.
وجهُ قَولِ مُحمدٍ أنَّ الصَّلاةَ ممَّا يَصحُّ إيجابُها بالنَّذرِ كالصَّومِ والحَجِّ، فيَصيرُ مُوليًا كما لو قالَ: «عَليَّ صَومٌ أو حجٌّ».
وجهُ قَولِهما أنَّ هذا لا يَصلحُ مانِعًا؛ لأنه لا يَثقلُ على الطَّبعِ، بل يَسهلُ، ولا يُعدُّ مانِعًا في العُرفِ أيضًا، ألَا تَرى أنَّ الناسَ لم يَتعارَفوا الحَلفَ
بالصَّلاةِ والغَزوِ، بخِلافِ الحجِّ والصَّومِ، فلا يَصيرُ مُوليًا كما لو قالَ: «للهِ علَيَّ صلاةُ الجِنازةِ، أو سَجدةُ التِّلاوةِ»، وكذا لا مَدخلَ للصَّلاةِ في الكفَّارةِ ولا تَعلُّقَ لها بالمالِ، بخِلافِ الصَّومِ والحجِّ.
ولو قالَ: «إنْ قَربتُكِ فعَليَّ كفَّارةٌ» أو قالَ: «فعَليَّ يَمينٌ» فهو مُولٍ؛ لأنَّ قولَه: «فعَليَّ كفَّارةٌ» التِزامُ الكفَّارةِ نصًّا، وقولَه: «عَليَّ يَمينٌ» مُوجِبُ اليَمينِ وهو الكفَّارةُ، فكانَ بمَنزلةِ قَولِه: «فعَليَّ كفَّارةٌ».
ولو قالَ: «إنْ قَربتُكِ فأنتِ عليَّ حرامٌ» فإنْ نَوى الطلاقَ فهو مُولٍ؛ لأنه إذا نَوى بهِ الطلاقَ فقدْ جعَلَ الطلاقَ جَزاءً مانِعًا مِنْ القُربانِ، فيَصيرُ كأنه قالَ: «إنْ قَربتُكِ فأنتِ طالقٌ»، ولو قالَ ذلكَ لَصارَ مُوليًا، كذا هذا، وإنْ نَوى اليَمينَ فهو مُولٍ للحالِ عِنْدَ أبي حَنيفةَ، وعندَ أبي يُوسفَ ومُحمدٍ لا يكونُ مُوليًا ما لم يَقربْها.
وعلى هذا فحُكمُ الحِنثِ في اليَمينِ باللهِ تعالى فهوَ الكفَّارةُ.
وفي اليَمينِ بالشَّرطِ والجَزاءِ يَلزمُه ما هو جَزاؤُه مِنْ الطلاقِ والعِتاقِ والظِّهارِ ونَحوِها (١).
وقالَ المالِكيةُ: الإيلاءُ يَمينٌ، وهو يَشملُ الحَلفَ باللهِ أو بصِفةٍ مِنْ صفاتِه، ك: «واللهِ لا أطؤُكِ أصلًا، أو مدَّةَ خَمسةِ أشهُرٍ».
(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٦٦، ١٦٨)، و «تحفة الفقهاء» (٢/ ٢٠٤، ٢٠٩)، و «الاختيار» (٣/ ١٨٧)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٤٩٦، ٤٩٨).
أو التزِامُ نحوِ عِتقٍ أو صَدقةٍ أو صَومٍ أو صلاةٍ أو طَلاقٍ أو مَشيٍ لمَكةَ، وذلكَ كأنْ يقولَ: «إنْ وَطئتُكِ فعَليَّ عِتقُ عَبدِي فُلانٍ، أو فعَليَّ دِينارٌ صَدقةٌ، أو فعَليَّ المَشيُ إلى مكَّةَ، أو فعَليَّ صَومُ شَهرٍ، أو صلاةُ مِائةِ ركعةٍ، أو فأنتِ طالقٌ».
أو نَذرٍ ولو مُبهَمًا، نحو: «للهِ عليَّ نَذرٌ إنْ وَطئتُكِ، أو لا أطَؤُكِ، أو لا أقرَبُكِ» (١).
وقالَ الشافِعيةُ في المَذهبِ الجَديدِ: الإيلاءُ لا يَختصُّ بالحَلفِ باللهِ تَعالى وصِفاتِه تَعالى، بل لو علَّقَ بالوَطءِ طلاقًا أو عِتقًا ك: «إنْ وَطئتُكِ فأنتِ أو ضرَّتُكِ طالقٌ، أو فعَبدِي حرٌّ» أو نحوَ ذلكَ ممَّا لا يَنحلُّ اليَمينُ منهُ إلا بعدَ أربَعةِ أشهُرٍ كأنْ قالَ: «إنْ وَطئتُكِ فللهِ عَليَّ صلاةٌ، أو صومٌ، أو حجٌّ، أو عِتقٌ» كانَ مُوليًا؛ لأنه يَمتنِعُ مِنْ الوَطءِ؛ لِئلَّا يَلزمَه ما التزَمَه كما يَمتنِعُ منه بالحَلفِ باللهِ تَعالى خَشيةَ الكفَّارةِ، ولأنَّ ذلكَ يُسمَّى حَلفًا، فتَناولَتْه الآيةُ؛ لأنَّ الإيلاءَ هو الحَلفُ، ويَشملُ الحَلفَ باللهِ تَعالى وغَيرِه، وفي الحَديثِ: «لا تَحلِفُوا بآبائِكُم».
وشَرطُ انعِقادِه على المَذهبِ الجَديدِ أنْ يَلزمَه شَيءٌ إذا وَطئَ بعدَ أربعةِ أشهُرٍ، فلو كانَتِ اليَمينُ تَنحلٌّ قبلَ ذلكَ بأنْ قالَ: «إنْ وَطئتُكِ فللَّهِ عليَّ
(١) «شرح مختصر خليل» (٤/ ٨٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٣٤٤)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٤٦٧)، رقم (١٢٧٩).
صَومُ هذا الشَّهرِ مَثلًا، أو شَهرِ كَذا» وهو يَنقضِي قبلَ أربَعةِ أشهُرٍ فلَيسَ بمُولٍ؛ لأنَّ المُوليَ هو الذي لا يُمكِنُه أنْ يطأَهَا بعدَ أربعَةِ أشهُرٍ إلا بضَررٍ يَلحقُه، وهذا يُمكِنُه أنْ يَصبِر هذا الشَّهرِ فلا يَطأَها، ويُمكِنُه الوَطءُ بغيرِ ضَررٍ يَلحقُه.
فإذا وَطئَ في أثناءِ الشَّهرِ لَزمَه مُقتضَى اليَمينِ ويُجزِيه صَومُ بقيَّتِه ويَقضي يومَ الوَطءِ.
ولو قالَ: «إنْ وَطئتُكِ فللَّهِ عَليَّ صَومُ هذهِ السَّنةِ» فإنْ كانَ الباقي منها أكثَرُ مِنْ أربعةِ أشهُرٍ فهو مُولٍ، وإلَّا فلا (١).
(١) «البيان» (١٠/ ٢٧٥)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٥٤٣، ٥٤٤)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٢٧، ٢٨)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٨)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٦٢٢، ٦٢٣)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٨٠)، و «الديباج» (٣/ ٤٩٠، ٤٩١).
ارجع إلى أركان الإيلاء للاطلاع على جميع المسائل.