الإسلام > النكاح والأسرة > أركان النكاح وشروطه > الشرط الخامس: الإسلام
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 19 دقيقة قراءةالشَّرطُ الخامِسُ: الإسلامُ:
اشتَرطَ الفُقهاءُ في الجُملةِ أنْ يكونَ الوليُّ في عَقدِ نكاحِ المرأةِ المُسلِمةِ أنْ يكونَ مُسلمًا.
والوَليُّ له أربعُ حالاتٍ:
الحالةُ الأُولى: أنْ يكونَ الوليُّ كافِرًا ويَلي على مُسلمةٍ.
الحالةُ الثانيةُ: أنْ يكونَ الوليُّ مُسلِمًا ويَلي على كافرةٍ.
الحالةُ الثالثةُ: أنْ يتزوَّجَ المُسلمُ ذمِّيةً فوَليُّها الكافرُ يزوِّجُها.
الحالةُ الرابعةُ: أنْ يكونَ الوليُّ كافرًا ويلي على كافِرةٍ.
الحالةُ الأولى: أنْ يَكونَ الوليُّ كافِرًا ويَلي على مُسلِمةٍ:
أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنه يُشترطُ في وَليِّ المرأةِ المُسلمةِ أنْ يكونَ مُسلِمًا، فلا يجوزُ أنْ يكونَ الكافِرُ وليًّا لمُسلمةٍ؛ لقولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١]، فالكافرُ ليسَ بناصِرٍ لها؛ لاختِلافِ الدِّينِ، فلا يكونُ وليًّا.
وقالَ الله تعالَى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤١)﴾ [النساء: ١٤١].
قالَ ابنُ المُنذِرِ رحمة الله عليه في «الإجْمَاع»: وأجمَعُوا أنَّ الكافرَ لا يكونُ وليًّا لابنَتِه المُسلمةِ (١).
(١) «الإجماع» (٣٥٢).
وقالَ في «الإشرَاف»: أجمَعَ عامَّةُ مَنْ يُحفَظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ على أنَّ الكافِرَ لا يكونُ وليًّا لابنَتِه المُسلمةِ؛ لقَطعِ اللهِ تبارك وتعالى الولايةَ بينَ المُسلمينَ والكافِرينَ، هذا مَذهبُ مالِكٍ والشَّافعيِّ وأحمَدَ وأبي عُبيدٍ والنُّعمانِ وأصحابِه ومَن تَبِعَهم.
وليسَ للذمِّي حَقٌّ في أحكامِ المُسلمينَ، والنكاحُ مِنْ أعالِي أحكامِهم، وقد منَعَه اللهُ تعالَى على لِسانِ نَبيِّه المِيراثَ والقَودَ والعَقْلَ، والنكاحُ إلى وَليِّها مِنْ المُسلمينَ، فإنْ لم يَكنْ فالسُّلطانُ وليُّ مَنْ لا وليَّ له (١).
قالَ الحَنفيةُ: لا ولايةَ للكافرِ على المُسلمِ؛ لأنه لا مِيراثَ بينَهُما، قالَ النبيُّ ﷺ: «لا يَتوارثُ أهلُ مِلتَينِ شَيئًا»، ولأنَّ الكافرَ ليسَ مِنْ أهلِ الولايةِ على المُسلمِ؛ لأنَّ الشرعَ قطَعَ ولايةَ الكافرِ على المُسلمينِ؛ لأنَّ الولايةَ تَقتضِي نُفوذَ قولِ الوليِّ على المُولَّى عليه، ولا نَفاذَ لقولِ الكافرِ على المُسلمِ كما في الشَّهادةِ، قالَ الله تعالَى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤١)﴾ [النساء: ١٤١]، فإنَّ هذا يَقتضِي نفْيَ السَّبيلِ مِنْ كلِّ وَجهٍ؛ لأنَّ النَّكرةَ في مَوضعِ النَّفيِ تَعُمُّ.
وقالَ ﷺ: «الإسلامُ يَعلُو ولا يُعلَى»، ولأنَّ إثباتَ الولايةِ للكافرِ على المُسلمِ تُشعِرُ بإذلالِ المُسلمِ مِنْ جهةِ الكافرِ، وهذا لا يَجوزُ، ولهذا صِينَتِ المُسلمةُ عن نكاحِ الكافرِ (٢).
(١) «الإشراف على مذاهب العلماء» (٥/ ٢٣).
(٢) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٣٩)، و «الهداية» (١/ ١٩٩)، و «الاختيار» (٣/ ١٢٠)، و «شرح فتح القدير» (٣/ ٢٨٥)، و «درر الحكام» (١/ ٣٣٨)، و «مختصر الوقاية» (١/ ٣٥٩)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٣٠٠، ٣٠١)، و «اللباب» (٢/ ٣٠)، و «مجمع الأنهر» (١/ ٤٩٧).
وقالَ المالِكيةُ: كُفرُ الوليِّ مانعُ مِنْ صحَّةِ عَقدِ نكاحِ وَليتِه المُسلمةِ، فلا يتولَّى الكافرُ عقْدَ ابنَتِه المُسلمةِ؛ إذْ لا وِلايةَ له عليها؛ لقولِه تعالَى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤١)﴾ [النساء: ١٤١]، وسَواءٌ في ذلكَ الذمِّيُّ والمرتَدُّ والحَربيُّ.
قالَ ابنُ عَرفةَ رحمة الله عليه: الكُفرُ يَمنعُ وِلايةَ المُسلمةِ اتفاقًا (١).
وقالَ الإمامُ الشَّافعيُّ رحمة الله عليه: لا يَكونُ المُسلمُ وَليًّا لِكافرةٍ وإنْ كانَتْ بِنتَه، ولا ولايةَ له على كافرةٍ إلَّا أمَتَه، فإنَّ ما صارَ لها بالنكاحِ مِلكٌ له.
قالَ: ولا يكونُ الكافرُ وليًّا لمُسلمةٍ وإنْ كانَتْ بِنتَه، وقد زوَّجَ ابنُ سَعيدِ بنِ العاصِ النبيَّ ﷺ أمَّ حَبيبةَ وأبو سُفيانَ حَيٌّ؛ لأنها كانَتْ مُسلمةً وابنُ سَعيدٍ مُسلمٌ، لا أعلَمُ مُسلمًا أقرَبَ بها منه، ولم يَكنْ لأبي سُفيانَ فيها وِلايةٌ؛ لأنَّ اللهَ تبارك وتعالى قطَعَ الولايةَ بينَ المُسلمينَ والمُشركينَ والمِواريثَ والعَقلَ وغيرَ ذلكَ (٢).
قالَ الإمامُ الماوَرديُّ رحمة الله عليه: وأصلُ ذلكَ أنَّ اتِّفاقَ الدِّينِ شَرطٌ في ثُبوتِ الولايةِ على المَنكوحةِ، فلا يكونُ الكافرُ وليًّا لمُسلمةٍ، ولا المُسلمُ
(١) «التاج والإكليل» (٢/ ٥٠٥)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٨٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٩)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٥٦٩).
(٢) «الأم» (٥/ ١٥).
وليًّا لكافرةٍ؛ ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١]، وقولِه أيضًا: ﴿لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [المائدة: ٥١]، فدلَّتْ هاتانِ الآيتانِ على أنه لا وِلايةَ لكافرٍ على مُسلمةٍ، وقالَ تعالَى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١]، فدَلَّ على أنه لا وِلايةَ لمُسلمٍ على كافِرةٍ، ولأنَّ النبيَّ ﷺ لمَّا أرادَ أنْ يتزوَّجَ أمَّ حَبيبةَ بنتَ أبي سُفيانَ وكانَ أبوها وإخوَتُها كفَّارًا وهي مُسلمةٌ مُهاجِرةٌ بأرضِ الحَبشةِ تزوَّجَها مِنْ أقرَبِ عصَباتِها مِنْ المُسلمينَ، وهو خالدُ بنُ سَعيدِ بنِ العاصِ، فدَلَّ على انتقالِ الولايةِ بالكُفرِ عمَّن هو أقرَبُ إلى مَنْ ساوَاها في الإسلامِ وإنْ كانَ أبعَدَ، فلأنَّ اللهَ تعالى قد قطَعَ المُوالاةَ باختلافِ الدِّينِ، فلمْ تَثبتِ الولايةُ معه كما لم يَثبتِ المِيراثُ، وإنما الولايةُ شُرِعتْ لطَلبِ الحِفظِ لها ودَفعِ العارِ عنها، واختِلافُ الدِّينِ يَصدُّ عن هذا أو يَمنعُ منه كما قالَ تعالَى: ﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً﴾ [التوبة: ١٠] (١).
وقالَ الإمامُ العَمرانِيُّ رحمة الله عليه: قالَ الشَّافعيُّ رحمة الله عليه: (ووَليُّ الكافرةِ كافرٌ، ولا يكونُ المُسلمٌ وليًّا لكافرةٍ إلَّا على أمَتِه).
وجُملةُ ذلكَ: أنه إذا كانَ للكافِرِ ابنةٌ مُسلمةٌ .. فإنه لا وِلايةَ له عليها، فإنْ كانَ لها وليٌّ مُسلمٌ .. زوَّجَها، وإلَّا .. زوَّجَها الحاكِمُ؛ لقَولِه تَعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١] الآيَة.
(١) «الحاوي الكبير» (٩/ ١١٥، ١١٦).
ورُويَ: «أنَّ النبيَّ ﷺ لمَّا أرادَ أنْ يتزوَّجَ أمَّ حَبيبةَ بنتَ أبي سُفيانَ رضي الله عنهما وكانَتْ مُسلمةً وأبو سُفيانَ كافِرًا .. وكَّلَ النبيُّ ﷺ عَمرَو بنَ أميَّةَ الضِّمريَّ فزوَّجَها له مِنْ ابنِ عمِّها خالدِ بنِ سَعيدِ بنِ العاصِ وكانَ مُسلمًا» (١).
وقالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: مَسألةٌ: قالَ: (ولا يُزوِّجُ كافرٌ مُسلمةً بحالٍ، ولا مُسلمٌ كافرةً، إلَّا أنْ يكونَ المُسلمُ سُلطانًا أو سيِّدَ أمَةٍ).
أمَّا الكافِرُ: فلا وِلايةَ له على مُسلمةٍ بحالٍ بإجماعِ أهلِ العلمِ، منهُم مالكٌ والشافعيُّ وأبو عُبيدٍ وأصحابُ الرأيِ، وقالَ ابنُ المُنذِرِ: أجمَعَ على هذا كُلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أهلِ العلمِ.
وقالَ أبو الخطَّابِ في الذمِّي إذا أسلَمَتْ أمُّ ولَدِه: هل يَلِي نكاحَها؟ على وَجهينِ:
أحَدُهما: يَليهِ؛ لأنها مَملوكَتُه، فيَلي نكاحَها كالمُسلمِ، ولأنه عَقدٌ عليها، فيَليهِ كإجارَتِها.
والثَّاني: لا يَليهِ؛ لقَولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١]، ولأنها مُسلمةٌ، فلا يَلِي نِكاحَها كابنَتِه، فعلَى هذا يُزوِّجُها الحاكِمُ، وهذا أولَى؛ لمَا ذكَرْنا مِنْ الإجماعِ (٢).
(١) «البيان» (٩/ ١٧٣).
(٢) «المغني» (٧/ ٢١)، و «كشاف القناع» (٥/ ٥٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١٣٤)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٥٢).
وقالَ ابنُ القيِّمِ رحمة الله عليه: فَصلٌ في الكافرِ يكونُ وليًّا لوَليَّتِه الكافرةِ دونَ المُسلمةِ.
قالَ تَعالَى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١]، وقالَ: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٣]، قالَ حَنبلٌ: سَمعْتُ أبا عبدِ اللهِ يقولُ: لا يزوَّجُ النَّصرانِيُّ ولا اليَهوديُّ، ولا يكونُ النصرانِيُّ واليهوديُّ وَليًّا.
قالَ: وسَمعتُ أبا عبدِ اللهِ قالَ: لا يَعقدُ نَصرانِيٌّ ولا يَهوديٌّ عُقدةَ نكاحٍ لمُسلمٍ ولا مُسلمةٍ، ولا يكونانِ وَليَّينِ، ولا يكونُ إلَّا مُسلمًا.
وقالَ في رِوايةِ المَيمونِيِّ وقد سَألَه رَجلٌ عن النصرانِيِّ يكونُ وليًّا إذا كانَتِ ابنَتُه مُسلمةً؟ قالَ: السُّلطانُ أَولى.
وقالَ مُهنَّا: سألتُ أبا عبدِ اللهِ عن نصرانِيٍّ أو يَهوديٍّ أسلَمَتِ ابنَتُه، أيُزوِّجُها أبوها وهو نَصرانِيٌّ أو يهوديٌّ؟ قالَ: لا يزوِّجُها إذا كانَ نَصرانيًّا أو يَهوديًّا، فقلتُ له: فإنْ زوَّجَها؟ قالَ: لا يَجوزُ النكاحُ، يعني: يُرَدُّ النكاحُ.
قلتُ: فعَلَ وأَذنَتِ الابنةُ؟ قالَ: يُعيدُ النكاحَ.
قلتُ: يُسافِرُ معها؟ قالَ: لا يُسافِرُ معها، ثمَّ قالَ لي أحمَدُ بنُ حَنبلٍ: ليسَ هو بمَحرمٍ.
قالَ الخلَّالُ: وقالَ في مَوضعٍ آخَرَ: قلتُ: لا يُسافِرُ معها؟ قالَ: نعمْ.
قالَ أبو بَكرٍ: وهو الصَّوابُ، وبيَّنَها مُهنَّا مرَّةً في قولِه: لا، قلتُ: فكيفَ يُسافِرُ معها، ويَقولُ: يُعيدُ النكاحَ إذا أنكَحَها بأمرِها؟ قالَ: نعمْ، هو يُعيدُ نِكاحَها إذا أنكَحَها.
قلتُ: فإنْ كانَتْ مُسلمةً وأبوها نَصرانِيٌّ وهي مُحتاجةٌ، يُجبَرُ أبوها على النَّفقةِ عليها؟ قال: لم أسمَعْ في هذا شَيئًا.
قلتُ له: فإنَّ قَومًا يقولونَ: لا يُجبَرُ على النفقةِ عليها، فكيفَ تقولُ أنتَ؟ قالَ: يُعجبُني أنْ يُنفِقَ عليها، فقلتُ له: يُجبَرُ؟ فقالَ: يُعجبُني، ولم يَقلْ: يُجبَرُ.
وقد تَضمَّنَ هذا النصُّ ثَلاثةَ أمورٍ:
أحَدُها: أنَّ الكافرَ لا يَصحُّ أنْ يزوِّجَ وليَّتَه المُسلمةَ.
والثَّاني: أنه لا يَكونُ مَحرمًا.
والثَّالثُ: أنه لا يُجبَرُ على النفقةِ مع اختِلافِ الدِّينِ.
قالَ حَنبلٌ: حدَّثَنا شُريحُ بنُ النُّعمانِ حدَّثَنا حمَّادُ بنُ سَلمةَ عن جَعفرِ بنِ أبي وَحشيةَ أنَّ هانِئَ بنَ قَبيصةَ زوَّجَ ابنَتَه مِنْ عُروةَ البارِقيِّ على أربعينَ ألفًا وهو نصرانِيٌّ، فأتاها القَعقاعُ بنُ سُورٍ فقالَ: إنَّ أباكِ زوَّجَكِ وهو نَصرانِيٌّ لا يَجوزُ نِكاحُه، زوِّجِيني نفْسَكِ، فتَزوَّجَها على ثَمانينَ ألفًا، فأتَى عُروةُ عَليَّ بنَ أبي طالِبٍ رضي الله عنه فقالَ: إنَّ القَعقاعَ تَزوَّجَ بامرأتِي، فقالَ: «لَئنْ كُنْتَ تَزوَّجتَ امرأتَه لَأرجُمنَّكَ»، فقالَ: يا أميرَ المُؤمِنينَ إنَّ أباها زوَّجَها وهو نَصرانِيٌّ لا
بداية المجتهد ونهاية المقتصد · ابن رشد الحفيد · كتاب الطلاق
الجملة الأولى في أنواع الطلاق
كِتَابُ الطَّلَاقِ
الْجُمْلَةُ الْأُولَى فِي أَنْوَاعِ الطَّلَاقِ
الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي مَعْرِفَةِ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَالرَّجْعِيِّ
كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْكَلَامُ فِي هَذَا الْبَابِ يَنْحَصِرُ فِي أَرْبَعِ جُمَلٍ:
; الْجُمْلَةُ الْأُولَى: فِي أَنْوَاعِ الطَّلَاقِ.
الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ: فِي أَرْكَانِ الطَّلَاقِ.
الْجُمْلَةُ الثَّالِثَةُ: فِي الرَّجْعَةِ.
الْجُمْلَةُ الرَّابِعَةُ: فِي أَحْكَامِ الْمُطَلَّقَاتِ.
الْجُمْلَةُ الْأُولَى
وَفِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ خَمْسَةُ أَبْوَابٍ:
الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي مَعْرِفَةِ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَالرَّجْعِيِّ.
الْبَابُ الثَّانِي: فِي مَعْرِفَةِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ مِنَ الْبِدْعِيِّ.
وَالْبَابُ الثَّالِثُ: فِي الْخُلْعِ.
الْبَابُ الرَّابِعُ: فِي تَمْيِيزِ الطَّلَاقِ مِنَ الْفَسْخِ.
الْبَابُ الْخَامِسُ: فِي التَّخْيِيرِ وَالتَّمْلِيكِ.
ارجع إلى أركان النكاح وشروطه للاطلاع على جميع المسائل.