خلو الزوج من أربع من الزوجات

الإسلام > النكاح والأسرة > أركان النكاح وشروطه > خلو الزوج من أربع من الزوجات

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 16 دقيقة قراءة

خلو الزوج من أربع من الزوجات - الأقوال والأدلة

أي: هذا بابٌ في بَيانِ أنَّ الأكْفاءَ التي بالإجماعِ هي أنْ يكونَ في الدِّينِ، فلا يَحلُّ للمُسلمةٍ أنْ تتزوَّجَ بالكافرِ (١).

وقالَ الإمامُ الشَّوكانِيُّ رحمة الله عليه: قولُه: ﴿أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣]، وهو يَحرمُ على الفاسِقةِ المُسلمةِ بالإجماعِ (٢).

٢ - خلوُ الزَّوجِ مِنْ أربَعٍ مِنْ الزَّوجاتِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنه لا يَجوزُ لِمَنْ تحتَه أربَعُ نِسوةٍ وطلَّقَ إحداهُنَّ طلاقًا رَجعيًّا أنْ يتزوَّجَ مِنْ خامِسةٍ حتَّى تَنقضيَ عدَّتُها، وكذا مَنْ طلَّقَ امرأتَه طلاقًا رَجعيًّا فلا يَجوزُ له أنْ يتزوَّجَ مِنْ أختِها حتَّى تَنقضيَ عدَّتُها.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ رحمة الله عليه: وأجمَعُوا على أنَّ الرجلَ إذا طلَّقَ المَرأةَ طلاقًا يَملكُ الرَّجعةَ أنه ليسَ له أنْ يَنكحَ أختَها أو رابِعةً سِواها حتَّى تَنقضيَ عِدَّةُ المُطلَّقةِ (٣).

واختَلفُوا فيمَن طلَّقَ واحِدةً مِنهنَّ طلاقًا بائِنًا، هل له أنْ يَنكحَ وهي ما زالَتْ في عدَّتِها؟ أم لا بُدَّ مِنْ انتهاءِ العدَّةِ؟

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ إلى أنه يَجوزُ له إذا كانَ تحتَه أربعُ نِسوةٍ وطلَّقَ واحدةً طلاقًا بائنًا فله أنْ يتزوَّجَ مِنْ أُخرى وإنْ كانَتْ هذهِ ما زالَتْ في عدَّتِها.

(١) «عمدة القاري» (٢٠/ ٨٣).
(٢) «نيل الأوطار» (٦/ ٢٨٤).
(٣) «الإجماع» (٣٧١).

قالَ المالِكيةُ: وكذلكَ الحُكمُ فيمَن عقَدَ على امرأةٍ بنِكاحٍ فلا يَحلُّ له وَطءُ أختِها أو عمَّتِها بنكاحٍ ما دامَتِ الأُولى في عِصمتِه، اللهمَّ إلَّا أنْ يُبِينَها إمَّا بأنْ يُخالِعَها، أو يُطلِّقَها ثلاثًا، أو واحدةً وهي غيرُ مَدخولٍ بها، أو بخُروجِها مِنْ العدَّةِ حيثُ كانَ الطلاقُ رَجعيًّا، والقَولُ قولُها في عَدمِ انقضاءِ عدَّتِها؛ لأنها مُؤتمَنةٌ على فَرْجِها، فإذا ادَّعَتِ احتباسَ الدَّمِ صُدِّقتْ بيَمينِها لأجْلِ النَّفقةِ إلى انقضاءِ السَّنةِ، فإذا ادَّعَتْ بعدَها تَحريكًا نظَرَها النِّساءُ، فإنْ صدَّقْنَها لم تَحلَّ أختُها مثلًا، وإلَّا لم يَلزمِ الزوجَ التربُّصُ إلى أقصَى الحَملِ (١).

وقالَ الشافِعيةُ: تَحلُّ الأختُ ونحوُها كالعمَّةِ والزائِدةُ الخامِسةُ أو غيرُها في عدَّةِ بائنٍ؛ لأنها أجنَبيةٌ منه، لا رَجعيَّةً؛ لأنها في حُكمِ الزَّوجةِ، فلا تَحلُّ له حتَّى تَنقضيَ عدَّتُها، وفي مَعناها المُتخلِّفةُ عن الإسلامِ والمُرتدةُ بعدَ الدخولِ بهِما ما بَقيَتِ العدَّةُ.

ولو ادَّعَى أنها أخبَرتْه بانقِضاءِ عدَّتِها وأنكَرَتْ وأمكَنَ انقضاؤُها فله نِكاحُ أختِها وأربعٍ سِواها؛ لزَعمِه انقضاءَها، ولا يُقبَلُ في إسقاطِ نَفقتِها (٢).

وذهَبَ الحَنفيةُ والحَنابلةُ إلى أنه لا يَجوزُ له أنْ يَنكحَ حتَّى تَنقضيَ عدَّةُ التي طلَّقَها ولا أنْ يتزوَّجَ أختَها.

(١) «شرح مختصر خليل» (٣/ ٢١٢).
(٢) «مغني المحتاج» (٤/ ٣٠١).

قالَ الإمامُ الكاسانِيُّ رحمة الله عليه: ولو كانَ تحتَه أربعُ نِسوةٍ لم يَدخلْ بهِنَّ فقالَ: «إحداكُنَّ طالِقٌ ثلاثًا» ثمَّ تزوَّجَ أخرَى جازَ له، وإنْ كانَ مَدخولًا بهنَّ فتزوَّجَ أخرَى لم يَجُزْ (١).

وقالَ الحَنابلةُ: ومَن طلَّقَ واحِدةً مِنْ نهايةِ جَمعِه حَرُمَ تَزويجُه بدَلَها حتَّى تَنقضيَ عدَّتُها، سواءٌ كانَ الطَّلاقُ رَجعيًّا إجماعًا، أو بائنًا أو فَسخًا، بخلافِ مَوتِها، نَصَّ عليهِما.

فإنْ قالَ: «أخبَرتْنِي بانقِضاءِ عدَّتِها» فكذَّبَتْه فله نِكاحُ أختِها وبَدلِها في الأصَحِّ (٢).

ورَوى الإمامُ مالكٌ في «المُوطَّأ» عن رَبيعةَ بنِ أبي عبدِ الرحمنِ أنَّ القاسِمَ بنَ مُحمدٍ وعُروةَ بنَ الزُّبيرِ كانَا يَقولانِ في الرَّجلِ يكونُ عندَه أربَعُ نِسوةٍ فيُطلِّقُ إحداهُنَّ البتَّةَ أنه يتزوَّجُ إنْ شاءَ، ولا يَنتظرُ أنْ تَنقضيَ عدَّتُها (٣).

قالَ الإمامُ أبو عُمرَ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمة الله عليه: اختَلفَ العُلماءُ في الرَّجلِ يُطلِّقُ امرأتَه البتَّةَ، هل له أنْ يتزوَّجَ أختَها وهي في عدَّةٍ منه؟

ومثلُه الرجلُ يكونُ له أربَعُ نِسوةٍ فيُطلِّقُ إحداهُنَّ طلاقًا بائنًا، هل له أنْ يتزوَّجَ خامِسةً في العدَّةِ؟

(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٢٦).
(٢) «الفروع» (٥/ ١٥٥)، و «المبدع» (٧/ ٦٨)، و «الإنصاف» (٨/ ١٣١)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ١٠٨).
(٣) «الموطأ» (٢/ ٥٤٨).

فقالَ مالِكٌ والليثُ بنُ سعدٍ والأوزاعيُّ وعُثمانُ البتِّيُّ والشافعيُّ: يَجوزُ أنْ يتزوَّجَ الخامِسةَ والأختَ إذا كانَتِ المُطلَّقةُ قد بانَتْ، ولا يُراعُونَ العدَّةَ، وهو قولُ ابنِ شِهابٍ والحسَنِ وعَطاءٍ وسالمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ على اختِلافٍ عنه، وكذلك اختلفَ فيه عن عَطاءٍ وسَعيدِ بنِ المُسيبِ والحسَنِ والقاسِمِ، والصَّحيحُ عنه ما رواهُ مالكٌ عن رَبيعةَ عنه وعن غيرِه، ولم يُختلَفْ في ذلكَ عن عُروةَ، وهو قَولُ عُثمانَ بنِ عفَّانٍ، قالَ لرَجلٍ مِنْ ثَقيفٍ: إذا طلَّقْتَ امرأتَكَ ثلاثًا فإنها لا تَرثُكَ ولا تَرثُها، فانكِحْ إنْ شِئتَ.

وقالَ الأوزاعيُّ: كانَ رجالٌ مِنْ أهلِ العلمِ لا يَرَونَ به بأسًا، رواهُ عبدُ الرزَّاقِ عن مَعمرٍ عن الزُّهريِّ.

وعن ابنِ جُريجٍ عن عطاءٍ قالَا: وهو أبعَدُ الناسُ منها إذا بَتَّ طَلاقَها، لا تَرثُه ولا يَرثُها، فإنْ شاءَ نكَحَ قبلَ أنْ تَنقضيَ عدَّتُها.

وقالَ الثَّوريُّ وأبو حَنيفةَ وأصحابُه والحسَنُ بنُ حَيٍّ: لا يتزوَّجُ الرَّجلُ المرأةَ في عِدَّةِ أختِها مِنْ بَينونةٍ، ولا يتزوَّجُ الخامِسةَ في عدَّةِ المَبتوتةِ، إلَّا أنَّ الحسَنَ بنَ حيٍّ قالَ: أستَحبُّ ألَّا تتزوَّجَ.

وأمَّا الثَّوريُّ وأبو حَنيفةَ وأصحابُه فلا يتزوَّجُ عندَهم في العدَّةِ بحالٍ، ورُويَ قولُهم عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ وزَيدِ بنِ ثابتٍ، وعن عَبيدةَ السَّلْمانِيِّ وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ومُجاهدٍ وإبراهيمَ.

واختُلفَ في ذلكَ عن سَعيدِ بنِ المُسيِّبِ والحسَنِ وعَطاءٍ والقاسمِ وسالمٍ، فرُويَ عنهُم الوَجهانِ جَميعًا.

ورَوى مَعمرٌ والثوريُّ وابنُ عُيَينةَ عن عبدِ الكريمِ الجَزَريِّ عن سَعيدِ بنِ المسيِّبِ قالَ: لا يتزوَّجُ حتَّى تَنقضيَ عدَّةُ التي طلَّقَ.

وسُفيانُ عن أبي الزِّنادِ عن سُليمانَ بنِ يسارٍ عن زَيدِ بنِ ثابتٍ مِثلَه.

ورَوى عبدُ الرزَّاقِ وعبدُ الرَّحمنِ بنُ مَهديٍّ وأبو نُعيمٍ ومُحمدُ بنُ كثيرٍ عن الثوريِّ عن أبي هاشِمٍ الواسِطيِّ قالَ: سألْتُ إبراهيمَ: هل على الرَّجلِ عدَّةٌ؟ قالَ: نعَمْ، وعِدَّتانِ وثَلاثٌ، فذكَرَ الأختَينِ يُطلِّقُ إحداهُما والأربَعَ يُطلِّقُ واحِدةً منهنَّ.

والرَّجلُ يكونُ تحتَه المَرأةُ لها ولَدٌ مِنْ غيرِه فيَموتُ ولَدُها فليسَ لزَوجِها أنْ يقرَبَها حتَّى يَعلمَ أحامِلٌ هي أم لا؟ لِيَرثَ أخاه أو لا يَرثَه.

وذكَرَ أبو بكرٍ قالَ: حدَّثَنا جَريرٌ عن مُغيرةَ عن إبراهيمَ قالَ: إذا كانَتْ تحتَ الرَّجلِ أربَعُ نِسوةٍ فطلَّقَ إحداهُنَّ ثَلاثًا فلا يتزوَّجُ خامِسةً، فإنْ ماتَتْ فلْيَتزوَّجْ مِنْ يومِه، قالَ أبو عُمرَ: لأنه لا يُخافُ مع المَوتِ فَسادُ النَّسبِ، ولا يُراعَى اجتِماعُ الماءَينِ هُنا.

قالَ أبو عُمرَ: لا خِلافَ بينَ العُلماءِ فيمَن له أربعُ نِسوةٍ يطلِّقُ إحداهُنَّ طَلقةً يَملكُ رَجعتَها أنه لا يَحلُّ له نِكاحُ غيرِها حتَّى تَنقضيَ عدَّتُها؛ لأنها في حُكمِ الزَّوجاتِ في النَّفقةِ والسُّكنى والمَيراثِ ولُحوقِ الطَّلاقِ والإيلاءِ والظِّهارِ واللِّعانِ كالَّتي لم تُطلَّقْ منهنَّ سَواءٌ (١).

(١) «الاستذكار» (٥/ ٥٤٠، ٥٤١)، و «شرح الزرقاني» (٣/ ٢١٢).

وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ رحمة الله عليه: أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ الرَّجلَ إذا طلَّقَ زوْجَتَه طلاقًا يَملكُ رَجعتَها أنه ليسَ له أنْ يَنكحَ أختَها أو أربعًا سِواها حتَّى تَنقضيَ عدَّةُ المُطلَّقةِ.

واختَلفُوا إذا طلَّقَها طلاقًا لا يَملكُ رَجعتَها، فقالَتْ طائفةٌ: ليسَ له أنْ يَنكحَ أختَها ولا رابعةً حتَّى تَنقضيَ عدَّةُ التي طلَّقَ، ورُويَ عن عليٍّ وزَيدِ بنِ ثابتٍ، وهو مَذهبُ مُجاهِدٍ وعطاءِ بنِ أبي رَباحٍ والنخَعيِّ وسُفيانَ الثوريِّ وأحمدَ بنِ حَنبلٍ وأصحابِ الرأيِ.

وقالَتْ طائفةٌ: له أنْ يَنكحَ أختَها وأربعًا سِواها، ورُويَ عن عطاءٍ وهي أثبَتُ الرِّوايتَينِ عنه، ورُويَ عن زيدِ بنِ ثابتٍ أيضًا، وبه قالَ سَعيدُ ابنُ المُسيِّبِ والحسَنُ والقاسِمُ وعُروةُ بنُ الزُّبيرِ وابنُ أبي ليلَى والشافعيُّ وأبو ثَورٍ وأبو عُبيدٍ، قالَ ابنُ المُنذِرِ: ولا أحسَبُه إلا قولَ مالكٍ، وبه نَقولُ (١).

وجاءَ في «مَسائلِ الإمامِ أحمَدَ بنِ حَنبلٍ وابنِ رَاهويهِ» لإسحاقَ بنِ مَنصورِ بنِ بَهرامَ الكَوسجِ: قلتُ: الرَّجلُ يكونُ عندَه أربَعُ نِسوةٍ فيُطلِّقُ إحداهُنَّ، ألَهُ أنْ يتزوَّجَ وهي في العدَّةِ؟ قالَ: لا يتزوَّجُ الخامِسةَ حتَّى تَنقضيَ عدَّةُ التي طلَّقَ، وإذا ماتَتْ يتزوَّجُ، قالَ إسحاقُ: هو كما قالَ (٢).

(١) «تفسير القرطبي» (٥/ ١١٩).
(٢) «مسائل الإمام أحمد وابن راهويه» (١/ ٣٨٠).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

المغني · ابن قدامة المقدسي · كتاب النكاح
١١٣٦ - مسألة؛ قال: (وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات)

"مَسائِلِه" ، عن أبِيه، حَدَّثَنا دَاودُ عن أبى نَضْرةَ، عن أبى سعيدٍ مَوْلَى أبى أُسَيْدٍ، قال: تَزَوّجَ ، فحَضَرَه عبدُ اللَّه بن مسعودٍ، وأبو ذَرٍّ، وحُذَيْفةُ، وغيرهُم من أصحابِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فحَضَرَتِ الصلاةُ، فقَدَّمُوه وهو مَمْلوكٌ، فصَلَّى بهم، ثم قالوا له: إذا دَخَلْتَ على أهْلِكَ فصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثم خُذْ برَأْسِ أهْلِكَ، فَقُلْ: اللَّهُمَّ بارِكْ لى فى أهْلِى، وبارِكْ لأهْلِى فِىَّ، وارْزُقْهُم مِنِّى، وارْزُقْنِى منهم. ثم شَأْنك وشَأْنَ أهْلِكَ . ورَوى أبو داودَ ، بإسْنادِه عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "إذَا تَزَوَّجَ أحَدُكُم امْرَأَةً أوِ اشْتَرَى خادِمًا، فلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إنِّى أسْأَلُكَ خَيْرَهَا وخَيْرَ مَا جَبَلْتَها عَلَيْهِ، وأعُوذُ بك مِنْ شَرِّهَا وشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ. وإذَا اشْتَرَى بَعِيرًا، فَلْيَأْخُذْ بِذُرْوَةِ سَنَامِهِ، ولْيَقُلْ مِثْلَ ذلِكَ" .

١١٣٦ - مسألة؛ قال: (وَلَيْس لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ)

أجْمَعَ أهلُ العلمِ على هذا، ولا نعلمُ أحدًا خالَفَه منهم ، إلَّا شيئا يُحْكَى عن القاسمِ بن إبراهيمَ ، أنَّه أباحَ تِسْعًا؛ لقولِ اللَّه تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 73 - 78

ارجع إلى أركان النكاح وشروطه للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 4 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6 / 29.5
الإضاءة 35%
البدر بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله