إذا تزوجها على أن يكون لأبيها وأمها مال غير المهر

الإسلام > النكاح والأسرة > أقل المهر وأكثره > إذا تزوجها على أن يكون لأبيها وأمها مال غير المهر

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 16 دقيقة قراءة

إذا تزوجها على أن يكون لأبيها وأمها مال غير المهر - الأقوال والأدلة

صداقِها النصفَ الواجبَ لها، وشذَّ قومٌ فقالوا: يَجوزُ أنْ تهَبَ؛ مَصيرًا لعُمومِ قولِه تعالَى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ (١).

إذا تَزوَّجَها على أنْ يَكونَ لأبيها وأمِّها مالٌ غَيرُ المَهرِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو تَزوجَ الرَّجلُ المرأةَ على أنْ يَكونَ لها المهرُ ولأبيها مثلًا ألفٌ، هل يَصحُّ ويكونُ لأبيها الألفُ؟ أم لا يَصحُّ ويَكونُ لها مهرُ المثلِ؟ أم يَصحُّ ويكونُ الجميعُ لها؟

فذهبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ الأبَ إذا زوَّجَ ابنتَه على عشرةِ آلافٍ على أنْ يَجعلَ للأبِ ألفَ دِرهمٍ وقبضَ الأبُ الألفَ فاستَهلكَها أنه إنْ كانَ جعَلَها له الزوجُ على حالٍ يَرى أنَّ ذلكَ لازمٌ له فله أنْ يَرجعَ بها على الأبِ، وإنْ كانَ جَعلَها هبةً لم يكنْ له أنْ يَرجعَ فيها إلا كمَا يَرجعُ في الهبةِ (٢).

وجاءَ في «الفَتاوى الهِنديَّة»: ولو تزوَّجَها على ألفَينِ على أنَّ ألفًا منهما لأبيها أو لفُلانٍ بعَينِه فليسَ بشيءٍ؛ لأنه شرَطَ فيه هبةً باطلةً، وعليه تمامُ مهرِ المثلِ إنْ كانَ أكثرَ مِنَ الألفِ كذا في «العتَّابيةِ».

ابنُ سماعةَ عن مُحمدٍ رحمة الله عليه: رَجلٌ تزوجَ امرأةً على ألفَين ألفٍ لها وألفٍ لأبيها، أو قالتِ المرأةُ: «زوَّجْتُ نَفسي منكَ على ألفَين ألفٍ لي وألفٍ لأبي» فذلكَ جائزٌ والألفانِ لها، كذا في «المُحيط» (٣).

(١) «بداية المجتهد» (٢/ ١٩).
(٢) «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٢٦٩، ٢٧٠).
(٣) «الفتاوى الهندية» (١/ ٣٠٨، ٣٠٩).

وأمَّا المالِكيةُ فَجاءَ في «مُوَطَّأ الإمامِ مالكٍ» أنه بَلَغَه أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتَبَ في خِلافتِه إلى بعضِ عُمَّالِه أنَّ كلَّ ما اشتَرطَ المُنكِحُ مَنْ كانَ أبًا أو غيرَه مِنْ حِبَاءٍ أو كَرامةٍ فهو للمرأةِ إنِ ابتغَتْه (أي طلبَتْه).

قالَ مالكٌ في المَرأةِ يُنكِحُها أبوها ويَشترطُ في صداقِها الحِباءَ: يُحبَى به إنْ ما كانَ مِنْ شَرطٍ يَقعُ به النكاحُ فهو لابنتِه إنِ ابتغَتْه، وإنْ فارَقَها زوجُها قبلَ أنْ يَدخلَ بها فلزَوجِها شَطرُ الحِباءِ الذي وقَعَ به النكاحُ (١).

وقالَ ابنُ القاسمِ عن مالكٍ ما في «المُوَطَّأ» وزادَ: إنْ كانَ الأبُ اشتَرطَ في حينِ عقدِ نكاحِه حِباءً يُحبَى به فهو لابنتِه، وإنْ أعطاهُ بعدَ ما زوَّجَه فإنها تَكرمةٌ أكرَمَه بها، فلا شيءَ لابنتِه فيه.

وإنْ فارَقَها زوجُها قبلَ أنْ يَدخلَ بها فلزوجِها شطرُ -أي نصفُ- الحِباءِ الذي وقَعَ به النكاحُ؛ لأنه مِنْ الصداقِ وهو يَتشطَّرُ بالطلاقِ قبلَ الدخولِ.

واستدلَّ المالكيةُ على ذلك بقولِ النبيِّ : «أيُّما امرَأةٍ نُكِحتْ على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قبلَ عِصمةِ النكاحِ فهو لها، وما كانَ بعدَ عِصمةِ النكاحِ فهوَ لمَن أُعطِيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليهِ الرَّجلُ ابنَتُه أو أختُه» (٢) (٣).

(١) «الموطأ» (٢/ ٥٢٧).
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (٢١٢٩)، والنسائي (٣٣٥٣)، وأحمد (٦٧٠٩).
(٣) «الاستذكار» (٥/ ٤٢٦، ٤٢٧)، و «الذخيرة» (٤/ ٣٦٦)، و «شرح الزرقاني على الموطأ» (٣/ ١٧٠، ١٧١)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٦٠٢)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٢٨٠، ٢٨١)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٥٢)، و «البهجة في شرح التحفة» (١/ ٤٤٧)، و «منح الجليل» (٣/ ٤٨٠).

وذهَبَ الشافِعيةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الزوجَ إذا نكَحَ امرأةً بألفٍ مثلًا على أنَّ لأبيها أو لغيرِه ألفًا أو بشَرطِ أنْ يعطيَه أو غيرهُ ألفًا مِنْ الصَّداقِ أو غيرِه فالصداقُ فاسدٌ في الصورتَين؛ لأنَّ الألفَ إنْ لم يكنْ مِنْ المهرِ فهو عقدٌ في عقدٍ، وإنْ كانَ مِنْ المهرِ فقدْ جعَلَ بعضَ ما التزَمَه في مُقابلةِ البُضعِ لغيرِ الزوجةِ ففسدَ، ووجَبَ مهرُ المثلِ فيهما؛ لفَسادِ المسمَّى.

والطريقُ الثاني: فسادُه في الصُّورةِ الأولى دونَ الثانيةِ؛ لأنَّ لفْظَ الإعطاءِ لا يَقتضي أنْ يَكونَ المُعطَى للأبِ.

وقولُ الوليِّ: «زوَّجتُها بألفٍ على أنَّ لي ألفًا» أَولى بالفسادِ مِنْ قولِه: «على أنْ تُعطيَني ألفًا»؛ لأنَّ فيه شرطَ عقدٍ في عقدٍ صَريحًا بقَولِه: لي.

وأمَّا إنْ تزوَّجَها على أنْ تعطيَ المرأةُ أباها ألفًا فهو وَعدُ هِبةٍ منها لأبيها (١).

قالَ الإمامُ الماوَرديُّ رحمة الله عليه: قالَ الشافِعيُّ رحمة الله عليه: «وإذا عُقدَ النكاحُ بألفٍ على أنَّ لأبيها ألفًا فالمهرُ فاسدٌ؛ لأنَّ الألفَ ليسَ بمهرٍ لها ولا يَحقُّ له باشتِراطِه إياه».

(١) «النجم الوهاج» (٧/ ٣١٦، ٣١٧)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٣٧١)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٨٣، ٨٤)، و «الديباج» (٣/ ٣١٨).

قالَ الماوَرديُّ: وهذا صحيحٌ، إذا تزوَّجَا على صَداقِ ألفٍ على أنَّ لأبيها ألفًا لم يَصحَّ الشرطُ، ولم يَلزمْه دفعُ الألفِ إلى الأبِ، ويَبطلُ به الصداقُ.

وقالَ قَتادةُ: الصَّداقُ صحيحٌ على ألفٍ، والشرطُ لازمٌ للأبِ، وعلى الزوجِ له ألفٌ بالشرطِ.

وقالَ مالكٌ: الشرطُ باطلٌ في حقِّ الأبِ، ويَصيرُ الألفان معًا صَداقًا للزوجةِ.

والدليلُ على مالكٍ في بُطلانِ الشرطِ أنَّ شُروطَ العقودِ ما كانَتْ في حقِّ المَعقودِ أو المعقودِ عليهِ، وليسَ الأبُ واحِدًا منهُما، فلم يَصحَّ الشرطُ له كما لو شرَطَه أجنبيٌّ.

والدليلُ على قَتادةَ في أنَّ ما شرَطَه الأبُ لا يصيرُ صَداقًا للزوجةِ هو أنَّ ما لم يُجعلْ صَداقًا مُسمًّى لم يَجُزْ أنْ يصيرَ صداقًا مُسمًّى كالمشروطِ لغيرِ الأبِ، ولأنه لو جازَ أنْ يكونَ ما شرَطَه للأبِ زيادةً في الصداقِ لَكانَ ما شرَطَ على الأب نُقصانًا مِنْ الصَّداقِ، وهذا باطلٌ في الشرطِ عليه فبطَلَ في الشرطِ له.

فصلٌ: هل يبطلُ النكاحُ ببطلانِ الصداقِ؟

فإذا ثبَتَ أنَّ الشرطَ باطلٌ في حقِّ الأبِ بخِلافِ ما قالَه قتادةُ وباطلٌ في حقِّ الزوجةِ بخلافِ ما قالَه مالكٌ كانَ الصداقُ باطلًا؛ لأنَّ للشرطِ تَأثيرًا في

النقصانِ منه، وَقدرُه مَجهولٌ فأفضَى إلى جَهالةِ جَميعِ الصداقِ، وإذا صارَ الصداقُ مَجهولًا بطَلَ ولم يَبطلِ النكاحُ وكانَ لها مهرُ المثلِ؛ فإنْ طُلِّقَت قبلَ الدخولِ كانَ لها نصفُ مهرِ المثلِ؛ لأنه قد سمَّى لها صَداقًا فاسدًا (١).

وذهَبَ الحَنابلةُ إلى أنه يجوزُ لأبِ المرأةِ أنْ يَشترطَ شَيئًا مِنْ صداقِ ابنتِه لنفسهِ، فإذا تزوَّجَها على ألفٍ لها وألفٍ لأبيها كانَ ذلكَ جائزًا؛ لقولِ اللهِ تعالى على لِسانِ شُعيبٍ: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ [القصص: ٢٧]، فجعَلَ الصداقَ الإجارةَ على رِعايةِ غَنمِه وهو شرطٌ لنفسِه، ولأنَّ للوالدِ الأخذ مِنْ مالِ ولدِه بدَليل قولِه عليه السلام: «أنتَ ومالُكَ لأبيكَ»، وإنما يكونُ الابنُ لأبيه بمعنَى أنَّ مَنفعتَه له، ومَن له المَنفعةُ له أنْ يَستوفيَها بنفسِه وبغيرِه.

وقوله: «إنْ أولادَكم مِنْ أطيَبِ كَسبِكُم، فكُلُوا مِنْ أموالِهم»، فإذا شرَطَ لنفسِه شَيئًا مِنْ الصداقِ يكونُ ذلكَ أخذًا منِ مالِ ابنتِه، وله ذلكَ.

ولو شرَطَ جَميعَ الصَّداقِ لنفسهِ صَحَّ؛ بدليلِ قِصةِ شُعيبٍ فإنه شرَطَ الجميعَ لنفسِه.

وإذا تزوَّجَها على ألفٍ لها وألفٍ لأبيها فطُلقَتْ قبلَ الدخولِ رجَعَ الزوجُ في الألفِ الذي قبضَتْه ولم يكنْ على الأبِ شيءٌ ممَّا أخَذَ؛ لأنَّ الطلاقَ قبلَ الدخولِ يُوجِبُ نصفَ الصداقِ، والألفانِ جَميعُ صداقِها،

(١) «الحاوي الكبير» (٩/ ٥٠٣).

فرجَعَ عليها بنصفِهما وهو ألفٌ، ولم يكنْ على الأبِ شيءٌ؛ لأنه أخذَ مِنْ مالِ ابنتِه ألفًا، فلا يجوزُ الرجوعُ عليه بهِ، وهذا فيما إذا كانَ قدْ أقبضَها الألفَينِ، ولو طلَّقَها قبلَ قبضِهما سقَطَ عن الزوجِ ألفٌ وبقيَ عليه ألفٌ للزوجةِ يأخذُ الأبُ منها ما شاءَ.

وقالَ القاضي: يكونُ بينَهما نصفَين، وقالَ: نقلَه مُهنَّا عن أحمَدَ؛ لأنه شرَطَ لنفسِه النصفَ ولم يَحلَّ مِنْ الصداقِ إلا النِّصفُ، وليسَ هذا القولُ على سبيلِ الإيجابِ، فإنَّ للأبِ أنْ يأخُذَ ما شاءَ ويَتركَ ما شاءَ، وإذا ملَكَ أنْ يأخذَ مِنْ غيرِ شرطٍ فكذلكَ إذا شرطَ.

قالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: فإنْ شرَطَ ذلكَ غيرُ الأبِ مِنْ الأولياءِ كالجَدِّ والأخِ والعمِّ فالشرطُ باطلٌ، نَصَّ عليه أحمدُ، وجَميعُ المسمَّى لها، ذكَرَه أبو حَفصٍ، وهو قولُ مَنْ سَمَّينا في أولِ المسألةِ، وقالَ الشافعيُّ: يجبُ مهرُ المثلِ، وهكذا ذكَرَ القاضي في «المُجرَّد»؛ لأنَّ الشرطَ إذا بطَلَ احتَجْنا أنْ نَردَّ إلى الصَّداقِ ما نَقصَتِ الزوجةُ لأجلِه ولا يُعرفُ قدرُه، فيصيرُ الكلُّ مَجهولًا فيَفسدُ، وإنْ أصدَقَها ألفَينِ على أنْ تعطيَ أخاها ألفًا فالصداقُ صَحيحٌ؛ لأنه شَرطٌ لا يُزادُ في المهرِ مِنْ أجلِه ولا يُنقصُ منه، فلا يُؤثرُ في المهرِ، بخلافِ التي قَبْلَها.

ولنا: إنَّ جَميعَ ما اشتَرطَه عوضٌ في تزويجِها، فيكونُ صداقًا لها كما لو جعَلَه لها، وإذا كانَ صداقًا انتَفَتِ الجَهالةُ، وهكذا لو كانَ الأبُ هو المشتَرِطَ لَكانَ الجميعُ صَداقًا، وإنما هو أخَذَ مِنْ مالِ ابنتِه لأنَّ له ذلكَ.

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب النكاح
فصل أن يكون النكاح صحيحا

دِينَارٍ هِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي الْعَقْدِ، وَالْمَهْرُ اسْمٌ لِلْمَذْكُورِ فِي الْعَقْدِ لِمَا بَيَّنَّا فَيُعْتَبَرُ الْمَذْكُورُ وَلَا تُعْتَبَرُ الْمُوَاضَعَةُ السَّابِقَةُ (وَجْهُ) ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ مَا تَوَاضَعَا عَلَيْهِ وَهُوَ الْأَلْفُ لَمْ يَذْكُرَاهُ فِي الْعَقْدِ، وَمَا ذَكَرَاهُ وَهُوَ الْمِائَةُ دِينَارٍ مَا تَوَاضَعَا عَلَيْهِ فَلَمْ تُوجَدْ التَّسْمِيَةُ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا إذَا لَمْ يَتَعَاقَدَا فِي السِّرِّ وَالْبَاطِنِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِلْمَهْرِ قَدْرٌ أَوْ جِنْسٌ ثُمَّ يَتَعَاقَدَا عَلَى مَا تَوَاضَعَا وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ.

فَأَمَّا إذَا تَعَاقَدَا فِي السِّرِّ عَلَى قَدْرٍ مِنْ الْمَهْرِ أَوْ جِنْسٍ مِنْهُ ثُمَّ اتَّفَقَا وَتَوَاضَعَا فِي السِّرِّ عَلَى أَنْ يُظْهِرَا فِي عَقْدِ الْعَلَانِيَةِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ جِنْسًا آخَرَ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرَا فِي الْمُوَاضَعَةِ السَّابِقَةِ أَنَّ ذَلِكَ سُمْعَةٌ، فَالْمَهْرُ مَا ذَكَرَاهُ فِي الْعَلَانِيَةِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَيَكُونُ ذَلِكَ زِيَادَةً عَلَى الْمَهْرِ الْأَوَّلِ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ، فَإِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ، فَجَمِيعُهُ يَكُونُ زِيَادَةً عَلَى الْمَهْرِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ فَقَدْرُ الزِّيَادَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْأَوَّلِ يَكُونُ زِيَادَةً.

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 527 - 532

ارجع إلى أقل المهر وأكثره للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 4 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6.1 / 29.5
الإضاءة 36%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله