الإسلام > النكاح والأسرة > أقل المهر وأكثره > إذا تزوجها على مهر في السر ومهر في العلانية
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 18 دقيقة قراءةويُشترطُ أنْ لا يكونَ ذلك مُجحِفًا بمالِ ابنتِه، فإنْ كانَ مُجحِفًا بمالها لم يَصحَّ الشرطُ وكانَ الجَميعُ لها كما لو اشتَرطَه سائرُ أوليائها، ذكَرَه القاضي في «المُجرَّد».
فصلٌ: فإنْ شرَطَ لنفسِه جميعَ الصداقِ ثم طلَّقَ قبلَ الدخولِ بعدَ تَسليمِ الصداقِ إليه رجَعَ في نصفِ ما أعطَى الأبَ؛ لأنه الذي فرَضَه لها، فتَرجعُ في نصفِه؛ لقولِه تعالَى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، ويَحتملُ أنْ يَرجعَ عليها بقَدرِ نصفِه ويكونُ ما أخَذَه الأبُ له؛ لأننا قدَّرْنا أنَّ الجَميعَ صارَ لها ثم أخَذَه الأبُ منها، فتصيرُ كأنها قبضَتْه ثم أخَذَه منها، وهكذا لو أصدَقَها ألفًا لها وألفًا لأبيها ثم ارتدَّتْ قبلَ الدُّخولِ فهل يَرجعُ في الألفِ الذي قبَضَه الأبُ عليه أو عليها؟ على وجهَين (١).
إذا تَزوَّجَها على مَهرٍ في السِّرِّ ومَهرٍ في العَلانيَةِ:
اختلفَ الفُقهاءُ فيما لو اتَّفقَ الزَّوجانِ على مهرٍ في السرِّ ثمَّ اتَّفقَا أنْ يُعلِنَا مَهرًا أكثَرَ منه في العَلانيةِ أمامَ الناسِ، أو العكس بأنْ كتَبَا مَهرًا كَبيرًا في السرِّ ثم أعلَنَا أمامَ الناسِ مَهرًا أقَلَّ منه، ما الذي يَلزمُ الزوجَ منهُما؟ هل مَهرُ السرِّ أم العَلانيةِ؟
فذهَبَ الحَنفيةُ -وكذا الشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابلةُ في المَذهبِ
(١) «المغني» (٧/ ١٧١، ١٧٣)، ويُنظَر: «الكافي» (٣/ ١١٠)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٤٢٦)، و «المبدع» (٧/ ١٤٤، ١٤٥)، و «الإنصاف» (٨/ ٢٤٨)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٥١، ١٥٢)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ١٨٤، ١٨٥).
كما سَيأتي تَفصيلُ قَولِهم- إلى أنَّ الزوجَين إذا تواضَعَا في السرِّ والباطنِ واتَّفقَا على أنْ يتزوَّجَها على مهرٍ في السرِّ وذكَرَا في العَلانيةِ أثناءَ العقدِ مَهرًا أكثَرَ منه تجمُّلًا -بأنْ تزوجَها على ألفِ دِرهمٍ في السرِ لكنَّهما يُظهرانِ أثناءَ العقدِ ألفَين لأمرٍ حمَلَهما على ذلكَ- فالمهُر مَهرُ العَلانيةِ المذكورِ في العقدِ وهو ألفانِ؛ لأنَّ تلكَ المواضَعةَ ما كانت لازِمةً، وجُعِلَ ما عقَدَا عليه في العَلانيةِ بمنزلَةِ الزيادةِ في مهرِها؛ لأنَّ المهرَ ما يكونُ مذكورًا في العقدِ والألفانِ مَذكورتانِ في العقدِ، ولأنها تَسميةٌ صَحيحةٌ في عقدٍ صحيحٍ، فوجَبَت كما لو لم يَتقدَّمْها اتفاقٌ.
قالَ الحَنفيةُ: إلَّا أنْ يكونَ أشهَدَ عليها أو على وَليِّها الذي زوَّجَها منه أنَّ المهرَ هو الذي في السرِّ، والعَلانيةُ سُمعةٌ، فحِينئذٍ المهرُ ما سُمِّيَ لها في السرِّ؛ لأنهما في الإشهادِ أظهَرَا أنَّ مُرادَهما الهَزلُ بالزيادةِ على مَهرِ السرِّ، والهزلُ ببَعضِ المسمَّى مانعٌ منَ الوجوبِ؛ لأنهما لمَّا قالَا الألفُ منهما سُمعةٌ فقد هَزلَا بذلك قدْرَ الألفِ حيثُ لم يَقصدَا به مهرًا، والمهرُ ممَّا يَدخلُه الجِدُّ والهزلُ ففسَدَتْ تسميتُه قدْرَ الألفِ والتحَقَتْ بالعدمِ، فبَقيَ العقدُ على ألفٍ.
وإنِ اختَلفَا فادَّعى الزوجُ المُواضَعةَ وأنَّ المهرَ ألفٌ وهو مَهرُ السرِّ وأنكَرَتِ الزَّوجةُ فالقولُ لها.
وهذا فيما لو تَوطَأَ ولم يَعقدَا، فأمَّا إذا تعاقَدَا في السرِّ بألفٍ وأشهَدَا
أنهما يُجدِّدانِ العقدَ بألفَينِ سُمعةً فالمهرُ هو الأولُ؛ لأنَّ العقدَ الثاني بعدَ الأولِ لغوٌ، وبالإشهادِ عَلِمْنا أنهما قصَدَا الهزلَ بما سمَّعَا فيه.
واختَلفوا إذا لم يُشهِدَا في ذلكَ، فقالَ أبو حَنيفةَ: المهرُ هو مهرُ العَلانيةِ، ويكونُ هذا منه زيَادةً لها في المهرِ.
وقالَ أبو يُوسفَ ومُحمدٌ: المهرُ هو الأولُ؛ لأنَّ العقدَ الثاني لغوٌ فمَا ذكرَ فيه مِنْ الزيادةِ أيضًا يَلغُو.
هذا إنِ اتَّحدَ الجنسُ، فإنِ اختَلفَ الجنسُ واتَّفقَا في السرِّ والباطِن على أنْ يكونَ المهرُ ألفَ درهمٍ ولكنَّهما يُظهِرانِ في العقدِ مائةَ دينارٍ، فإنْ لم يقولَا: «رِياءٌ وسُمعةٌ» فالمهرُ ما تعاقَدَا عليه؛ لِمَا قُلنا، وإنْ قَالا: «رياءٌ وسُمعةٌ» فتعاقَدَا على ذلك فلها مَهرُ مثلِها في ظاهرِ الروايةِ عن أبي حنيفةَ؛ لأنَّ ما تواضَعَا عليهِ -وهو الألفُ- لم يَذكُراه في العقدِ، وما ذَكَراهُ -وهو المائةُ دينارٍ- ما تواضَعَا عليه، فلمْ تُوجَدِ التَّسميةُ، فيَجبُ مهرُ المثلِ، كمَا لو تزوَّجَها ولم يُسَمِّ لها مهرًا.
وفي رِوايةٍ عنه أنَّ لها مهرَ العَلانيةِ مائةَ دينارٍ؛ لأنَّ المائةَ دينارٍ هي المَذكورةُ في العقدِ، والمهرُ اسمٌ للمَذكورِ في العقدِ؛ لِمَا بيَّنَّا، فيُعتبَرُ المذكورُ ولا تُعتبَرُ المُواضَعةُ السابقةُ.
هذا الذي ذكَرْنا إذا لم يتعاقَدَا في السرِّ والباطنِ على أنْ يكونَ للمَهرِ قدرٌ أو جِنسٌ ثم يَتعاقدَا على ما تَواضعَا واتَّفقَا عليه.
فأما إذا تَعاقدَا في السرِّ على قَدرٍ مِنَ المهرِ أو جِنسٍ منه ثم اتَّفقَا وتَواضعَا في السرِّ على أنْ يُظهرَا في عَقدِ العلانيةِ أكثرَ مِنْ ذلكَ أو جِنسًا آخَرَ، فإنْ لم يَذكرَا في المُواضَعةِ السابقةِ أنَّ ذلكَ سُمعةٌ فالمهرُ ما ذكَرَاه في العلانيةِ في قولِ أبي حنيفةَ ومُحمدٍ، ويكونُ ذلك زِيادةً على المَهرِ الأولِ، سواءٌ كانَ مِنْ جنسِه أو مِنْ خلافِ جنسِه، فإنْ كانَ مِنْ خلافِ جنسِه فجَميعُه يكونُ زيادةً على المهرِ الأولِ، وإنْ كانَ مِنْ جنسِه فقدرُ الزيادةِ على المَهرِ الأولِ يكونُ زيادةً.
ولأنهما قصَدَا شيئَين: استِئنافَ العقدِ وزِيادةً في المهرِ، واستئنافُ العقدِ لا يَصحُّ؛ لأنَّ النكاحَ لا يَحتملُ الفَسخَ، والزيادةُ صحيحةٌ، فصارَ كأنه زادَ ألفًا أُخرَى أو مائةَ دينارٍ، وإنْ ذكَرَا في المُواضعةِ السابقةِ أنَّ الزِّيادةَ أو الجنسَ الآخَرَ سمعةٌ فالمهرُ هو المَذكورُ في العقدِ الأولِ والمَذكورُ في العقدِ الثاني لغوٌ؛ لأنهما هَزلَا به حيثُ جَعلاهُ سمعةً، والهزلُ يَعملُ في المهرِ فيُبطلُه.
ورُوي عن أبي يُوسفَ أنه قالَ: المهرُ مهرُ السرِّ؛ لأنَّ المهرَ ما يكونُ مَذكورًا في العقدِ، والعقدُ هو الأولُ؛ لأنَّ النكاحَ لا يَحتملُ الفسخَ والإقالةَ، فالثاني لا يَرفعُ الأولَ، فلم يكنِ الثاني عَقدًا في الحقيقةِ، فلا يُعتبَرُ المذكورُ عندَه، فكانَ المهرُ هو المذكورَ في العقدِ الأولِ (١).
(١) «المبسوط» (٥/ ٨٧)، و «شرح مختصر الطحاوي» (٤/ ٤٧٢، ٤٧٣)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٨٦، ٢٨٧)، و «شرح فتح القدير» (٣/ ٣٢٩، ٣٣٠)، و «مجمع الأنهر» (١/ ٥٢٢)، و «الفتاوى الهندية» (٥/ ٥٠، ٥١)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ١٦١، ١٦٢).
وقالَ الشافِعيةُ في المَذهبِ: ولو تَوافَقُوا -أي الوليُّ والزوجُ والزوجةُ إذا كانَتْ بالغةً- على مهرٍ كمائةٍ كانَ سرًّا وأعلَنُوا زيادةً كمائتَينِ فيَجبُ ما عُقدَ به؛ اعتِبارًا بالعَقدِ؛ لأنَّ الصداقَ يجبُ بهِ، سواءٌ كانَ العقدُ بالأقلِّ أم بالأكثرِ، اتَّحدَتْ شهودُ السرِّ والعلَنِ أم لا.
وإنْ تكرَّرَ العقدُ بأنْ عقَدَ عقدَينِ فالواجبُ ما عقدَ به أولًا قَلَّ أو كثرَ (١).
وذهَبَ الحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه لو كرّرَ العَقد على صداقَينِ سرًّا وعلانيةً أُخِذَ بالزائدِ مُطلَقًا؛ لأنه إنْ كانَ السرُّ أكثرَ فقدْ وجَبَ بالعقدِ ولم يُسقطْه العَلانيةُ، وإنْ كانَ العَلانيةُ أكثرَ فقدْ بذَلَ لها الزائدَ فلَزمَه كما لو زادَها في صَداقِها بعدَ تمامِ العقدِ؛ لقولِه تعالَى: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ [النساء: ٢٤].
وإنْ قالَ الزوجُ: «هو عقدٌ واحدٌ أسرَرْتُه ثمَّ أظهَرْتُه فلا يَلزمُني إلا مَهرٌ واحدٌ» وقالتِ الزوجةُ: «بل عَقدانِ بينَهما فُرقةٌ» فالقولُ قولُها بيمينِها؛ لأنَّ الظاهرَ أنَّ الثاني عقدٌ صحيحٌ يُفيدُ حُكمًا كالأولِ، ولها المهرُ في العقدِ الثاني إنْ كانَ دخَلَ بها، ونصفُه في العقدِ الأولِ إنِ ادَّعى سُقوطَ نصفِه بالطلاقِ قبلَ الدُّخولِ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ لزومِه له.
وإنْ أصَرَّ على إنكارِ جَريانِ عَقدَينِ بينَهما فرقةٌ سُئِلَتْ، فإنِ ادَّعَت أنه
(١) «الأم» (٧/ ١٥٦)، و «روضة الطالبين» (٥/ ١٣٥، ١٣٦)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٠٧)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٣٢٤)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٣٧٤)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٩٤)، و «الديباج» (٣/ ٣٢١).
دخَلَ بها في النكاحِ الأولِ ثمَّ طلَّقَها طَلاقًا بائنًا ثم نكَحَها نكاحًا ثانيًا حلَفَتْ على ذلكَ واستَحقَّتْ ما ادَّعتْه، وإنْ أقَرَّتْ بما يُسقِطُ نصفَ المهرِ أو جَميعَه لَزمَها ما أقَرَّتْ به.
وأمَّا لو اتَّفقَا قبلَ العقدِ على مهرٍ وعقَدَاه بأكثرَ منه أخذَ بمَا عقدَ به -كما تقدَّمَ-؛ لأنها تَسميةٌ صَحيحةٌ في عقدٍ صَحيحٍ فوجَبَتْ كما لو لم يَتقدَّمْها اتِّفاقٌ على خلافِها، وكعَقدِه النكاحَ هَزلًا وتَلجِئةً، بخِلافِ البيعِ، ويُستحبُّ أنْ تَفيَ بما وعَدَتْ به وشرَطَتْه مِنْ أنها لا تأخُذُ إلا مهرَ السرِّ؛ لكَيلَا يَحصلَ منها غرورٌ، ولحديثِ: «المُؤمنونَ على شُروطِهم» (١).
وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في قَولٍ والحَنابلةُ في قَولٍ إلى أنَّ الزوجَين أو الزوجَ والوليَّ إذا اتَّفقَا على مهرٍ في السرِّ ثم عقَدَا على مهرٍ في العلانيةِ أنَّ المهرَ الواجبَ هو مهرُ السرِّ قلَّ أو كثرَ (٢).
قالَ المالِكيةُ: إذا اتفقَ الزوجانِ على صداقٍ بينَهما في السرِّ وأظهَرَا صَداقًا في العَلانيةِ يُخالفُه قَدرًا أو صِفةً أو جنسًا فإنَّ الصداقَ المُعوَّلَ عليه
(١) «المغني» (٧/ ٢٠١، ٢٠٢)، و «إعلام الموقعين» (٣/ ٨٨، ٩١)، و «المبدع» (٧/ ١٦٥)، و «الإنصاف» (٨/ ٢٩٤، ٢٩٥)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٧٣)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٢١٣)، و «منار السبيل» (٣/ ٢١، ٢٣).
(٢) «روضة الطالبين» (٥/ ١٣٥، ١٣٦)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٠٧)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٣٢٤)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٣٧٤)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٩٤)، و «الديباج» (٣/ ٣٢١)، و «المغني» (٧/ ٢٠١، ٢٠٢)، و «إعلام الموقعين» (٣/ ٨٨، ٩١)، و «المبدع» (٧/ ١٦٥)، و «الإنصاف» (٨/ ٢٩٤، ٢٩٥).
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب النكاح
فصل المهر
فَمَمْنُوعٌ بَلْ أَتَى بِنِكَاحٍ مُؤَقَّتٍ، وَالنِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ نِكَاحُ مُتْعَةٍ، وَالْمُتْعَةُ مَنْسُوخَةٌ وَصَارَ هَذَا كَالنِّكَاحِ الْمُضَافِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ، وَلَا يُقَالُ: يَصِحُّ النِّكَاحُ وَتَبْطُلُ الْإِضَافَةُ؛ لِأَنَّ الْمَأْتِيَّ بِهِ نِكَاحٌ مُضَافٌ وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ كَذَا هَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ: تَزَوَّجْتُك عَلَى أَنْ أُطَلِّقَك إلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ أَبَّدَ النِّكَاحَ ثُمَّ شَرَطَ قَطْعَ التَّأْبِيدِ بِذِكْرِ الطَّلَاقِ فِي النِّكَاحِ الْمُؤَبَّدِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى أَنَّ " أَنْ " كَلِمَةُ شَرْطٍ، وَالنِّكَاحُ الْمُؤَبَّدُ لَا تُبْطِلُهُ الشُّرُوطُ وَاَللَّهُ ﷿ أَعْلَمُ.
فَصْلٌ الْمَهْرُ
(فَصْلٌ) :
وَمِنْهَا الْمَهْرُ فَلَا جَوَازَ لِلنِّكَاحِ بِدُونِ الْمَهْرِ عِنْدَنَا، وَالْكَلَامُ فِي هَذَا الشَّرْطِ فِي مَوَاضِعَ فِي بَيَانِ أَنَّ الْمَهْرَ هَلْ هُوَ شَرْطُ جَوَازِ النِّكَاحِ أَمْ لَا؟ وَفِي بَيَانِ أَدْنَى الْمِقْدَارِ الَّذِي يَصْلُحُ مَهْرًا، وَفِي بَيَانِ مَا يَصِحُّ تَسْمِيَتُهُ مَهْرًا وَمَا لَا يَصِحُّ، وَبَيَانِ حُكْمِ صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ وَفَسَادِهَا، وَفِي بَيَانِ مَا يَجِبُ بِهِ الْمَهْرُ، وَبَيَانِ وَقْتِ وُجُوبِهِ وَكَيْفِيَّةِ وُجُوبِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ، وَفِي بَيَانِ مَا يَتَأَكَّدُ بِهِ كُلُّ الْمَهْرِ، وَفِي بَيَانِ مَا يَسْقُطُ بِهِ الْكُلُّ، وَفِي بَيَانِ مَا يَسْقُطُ بِهِ النِّصْفُ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِي الْمَهْرِ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ قَالَ أَصْحَابُنَا: إنَّ.
الْمَهْرَ شَرْطُ جَوَازِ نِكَاحِ الْمُسْلِمِ.
ارجع إلى أقل المهر وأكثره للاطلاع على جميع المسائل.