الحال الثاني: أن يفقد وينقطع خبره ولا يعلم له موضع، فهذا ينقسم قسمين

الإسلام > النكاح والأسرة > أنواع العدة > الحال الثاني: أن يفقد وينقطع خبره ولا يعلم له موضع، فهذا ينقسم قسمين

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 16 دقيقة قراءة

الحال الثاني: أن يفقد وينقطع خبره ولا يعلم له موضع، فهذا ينقسم قسمين - الأقوال والأدلة

الحالُ الثاني: أنْ يُفقدَ ويَنقطعَ خبَرُه ولا يُعلَمَ له مَوضعٌ، فهذا يَنقسمُ قِسمينِ:

أحَدُهما: أنْ يكونَ ظاهِرُ غَيبتِه السلامةَ كسَفرِ التِّجارةِ في غيرِ مَهلكةٍ وطَلبِ العلمِ والسِّياحةِ:

فهذا لا يَخلُو مِنْ ضَربينِ:

الضَّربُ الأولُ: أنْ لا يَكونَ له مالٌ تُنفِقُ منه:

إذا فُقدُ الزوجُ وكانَ فقيرًا أو لم يَتركْ لزَوجتِه مالًا تُنفقُ منه فيَجوزُ لها فَسخُ النكاحِ لعَدمِ النَّفقة عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابلةِ على تَفصيلٍ عندَهم سَيأتي في كِتابِ النَّفقةِ.

الضَّربُ الثاني: أنْ يَكونَ له مالٌ تُنفقُ منه:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الزَّوجِ إذا غابَ غَيبةً ظاهِرُها السلامةُ -كمَن سافَرَ لتِجارةٍ في غَيرِ مَهلكةٍ أو لطَلبِ العلمِ أو السِّياحةِ- وانقَطعَ خبَرُه ولا يُعرَفُ أحَيٌّ هو أم مَيتٌ؟ هل تَبقى الزَّوجيةُ كما هي؟ أم تَزولُ الزَّوجيةُ بعدَ مُدةٍ مُعيَّنةٍ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في الجَديدِ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه لا يَجوزُ لزَوجتِه أنْ تَتزوجَ غيرَه، وأنَّ الزَّوجيةَ باقيةٌ حتى تَتيقنَ مَوتَه أو طَلاقَه أو تَمضيَ مُدةٌ لا يَعيشُ مثلُه إلى مثلِها، وهي عندَ الحَنابلةِ تِسعونَ سَنةً مِنْ يَومِ وُلدَ؛ لأنَّ الظاهرَ أنه لا يَعيشُ أكثَرَ منها (١)؛ لِما رواهُ الدَّارقطنيُّ عن

(١) «المغني» (٨/ ١٠٦)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤٩٥).

المُغيرةِ بنِ شُعبةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «امرأةُ المَفقودِ امرَأتُه حتَّى يَأتيَها البَيانُ» (١)، وهو نَصٌّ إنْ ثبَتَ، ولأنَّ مَنْ جُهلَ مَوتُه لم يُحكمُ بوَفاتِه كمَن غابَ أقلَّ مِنْ أربعِ سِنينَ، ولأنه لمَّا جَرَى عليه حُكمُ الحياةِ في مالِه مع الجَهلِ بحَياتِه جَرَى عليه حُكمُ الحياةِ في زَوجاتِه كما يَجرِي عليه حُكمُ الحَياةِ في أمَّهاتِ أولادِه، ولأنه لو غابَتِ الزوجةُ حتى خَفِيَ خبَرُها لم يَجُزْ أنْ يُحكمَ بمَوتِها في إباحةِ أختِها لزوجِها ونكاحِ أربَعٍ سِواها، كذلكَ غَيبةُ الزوجِ، ولأنه لمَّا جَرَى عليهِ في غَيبتِه حُكمُ طَلاقِه وظِهارِه جرَى عليها حُكمُ الزوجيةِ في تَحريمِها على غيرِه.

ولِما رُويَ عن عليٍّ رضي الله عنه أنه قال: «ليسَ الذي قالَ عُمرُ رضي الله عنه بشَيءٍ، يعني في امرَأةِ المَفقودِ هِي امرَأةُ الغائبِ حتَّى يَأتيَها يَقينُ مَوتِه أو طَلاقُها، ولها الصَّداقُ مِنْ هذا بما استَحلَّ مِنْ فَرجِها ونِكاحُه باطِلٌ» (٢).

وقالَ البَيهقيُّ: وروينَا عن سَعيدِ بنِ جُبيرٍ عن عَليٍّ رضي الله عنه قالَ: «هي امرَأةُ الأولِ، دخَلَ بها الآخَرُ أو لم يَدخلْ بها»، وهو قولُ النخَعيِّ والحَكمِ ابنِ عُتيبةَ وغَيرِهما (٣).

(١) ضَعيفٌ جِدًّا: رواه الدارقطني (٣٨٩٤).
(٢) «السنن الكبرى» للبيهقي (٧/ ٧٣١).
(٣) «السنن الكبرى» للبيهقي (٧/ ٧٣١).

ولأنَّ اللهَ تعالَى قالَ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٤]، وهُنَّ ذواتُ الأزواجِ، ولأنه لم يَثبتْ مَوتُ الزَّوجِ ولا عَلِمْنا موته في الظاهِرِ، فلا يَجوزُ أنْ تَتزوجَ كما كانَ قبلَ أربعِ سِنينَ.

ولأنَّ كلَّ حالةٍ لا تحكمُ بانتقالِ مالِ المَفقودِ إلى الوَرثةِ لا يُباحُ لامرَأتِه أنْ تَتزوجَ، أصلُه إذا مَضَى أقلُّ مِنْ أربعِ سِنينَ.

ولأنها لا تَرثُ مع ارتِفاعِ المَوانعِ، ولا يُحكمُ بوُجوبِ عدَّةِ الوَفاةِ عليها، كما لو انقَضَى أربعُ سِنينَ.

ولأنَّ الفُرقةَ على ضَربينِ: فُرقةٌ بالطَّلاقِ وفُرقةٌ بالوَفاةِ، فإذا كانَتِ الفُرقةُ بالطلاقِ لا يُحكمُ بها إلا بعدَ ثُبوتِ الطلاقِ فالفُرقةُ بالوَفاةِ مثلِه (١).

وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيُّ في القَديمِ والحَنابلةُ في رِوايةٍ إلى أنها تَتربصُ أربَعَ سِنينَ ثم تَعتدُّ عدَّةَ الوَفاةِ وتَحلُّ للأزواجِ؛ لأنه إذا جازَ الفَسخُ لتَعذُّرِ الوطءِ بالعُنةِ وتعذُّرِ النَّفقةِ بالإعسارِ فلَأنْ يَجوزَ هاهُنا لتعذُّرِ الجَميعِ أَولى.

(١) «التجريد» للقدوري (١٠/ ٥٣٢٩، ٥٣٣٠)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٣٢٩، ٣٣١)، و «شرح فتح القدير» (٦/ ١٤٦)، و «الهداية» (٢/ ١٨١)، و «العناية» (٨/ ٢٣٥، ٢٣٦)، و «تبيين الحقائق» (٣/ ٣١١)، و «الاختيار» (٣/ ٤٤، ٤٥)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٢٠٩، ٢١١)، و «الإشراف» (٥/ ١٠٧، ١٠٨)، و «الأم» (٥/ ٢٣٩، ٢٤٠)، و «الحاوي الكبير» (١١/ ٣١٦، ٣١٧)، و «البيان» (١١/ ٤٤، ٤٦)، و «النجم الوهاج» (٨/ ١٥٤، ١٥٥)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٠٣)، و «المغني» (٨/ ١٠٦)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤٩٥)، و «اختلاف العلماء» (١٤٣، ١٤٤).

ولأنَّ اللهَ تعالَى قالَ: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: ٢٣١]، وفي حَبسِها عليه في هذهِ الحالِ إضرارٌ وعُدوانٌ.

وبه قالَ عُمرُ وابنُ عُمرَ وابنُ عبَّاسٍ في الصَّحابةِ؛ لِما رُويَ عن عُمرَ أنه قالَ: «تَربَّصُ امرَأةُ المَفقودِ أربَعَ سِنينَ ثمَّ تَعتدُّ عدَّةَ المُتوفَّى عنها زوجُها وتَزوَّجُ إنْ شاءَتْ» (١).

ورَواهُ الإمامُ مالكٌ عن يحيَى بنِ سَعيدٍ عن سَعيدِ بنِ المُسيبِ أنَّ عُمرَ ابنَ الخطَّابِ رضي الله عنه قال: «أيُّما امرَأةٍ فقَدَتْ زوْجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنها تَنتظرُ أربَعَ سِنينَ ثمَّ تَعتدُّ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا ثمَّ تَحلُّ» (٢).

وقالَ عبيدُ بنُ عُميرٍ: «فُقدَ رَجلٌ في عَهدِ عُمرَ، فجاءَتِ امرأتُه إلى عُمرَ فذكَرَتْ ذلك له فقالَ: انطَلقِي فتَربَّصِي أربَعَ سنينَ، ففعَلَتْ ثم أتَتْه فقالَ: انطَلقِي فاعتَدِّي أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ففعَلَتْ ثم أتَتْه فقالَ: أينَ وليُّ هذا الرَّجلِ؟ فجاءَ وليُّه، فقالَ: طلِّقْها، ففعَلَ فقالَ عُمرُ: انطَلقِي فتَزوَّجي مَنْ شَئتِ، فتزوَّجَتْ، ثم جاءَ زَوجُها الأولُ، فقالَ له عُمرَ: أينَ كُنتَ؟ فقالَ: استَهوتْني الشَّياطينُ، فواللهِ ما أدرِي في أيِّ أرضٍ كُنْتُ، كُنْتُ عندَ قومٍ يَستعبِدونَني حتَّى غَزاهُم قومٌ مُسلمونَ، فكُنتُ فيمَن غَنِموهُ، فقالُوا لي: أنتَ رَجلٌ مِنْ الإنسِ وهَؤلاءُ الجِنُّ، فما لَكَ وما لهُم؟ فأخبَرتُهم خبَرِي، فقالُوا:

(١) صَحِيحٌ: رواه سعيد بن منصور (١٧٥٢).
(٢) صَحِيحٌ: رواه الإمام مالك في «الموطأ» (١١٩٥).

بأيةِ أرضِ اللهِ تُحبُّ أنْ تُصبحَ؟ قلتُ: بالمَدينةِ هيَ أرضِي، فأصبَحتُ وأنا أنظُرُ إلى الحَرَّةِ -وزادَ البَيهقيُّ في قِصتِه قالَ: -فأما اللَّيلُ فلا يُحدِّثوني، وأما النَّهارُ فإعصارُ رِيحٍ أتبعهَا إلى آخِرِه، فخيَّرَه عُمرُ، إنْ شاءَ امرَأتَه وإنْ شاءَ الصَّداقَ، فاختارَ الصَّداقَ» (١).

وعن سَعيدِ بنِ المُسيبِ أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ وعُثمانَ بنَ عفَّانَ قالَا في امرَأةِ المَفقودِ: «تَربَّصُ أربَعَ سِنينَ وتَعتدُّ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا» (٢).

وعن جابرِ بنِ زَيدٍ قالَ: «تَذاكَرَ ابنُ عبَّاسٍ وابنُ عُمرَ امرَأةَ المَفقودِ، فقالَا جَميعًا: تَربَّصُ أربَعَ سِنينَ ثمَّ يُطلِّقُها وليُّ زوجِها ثم تَربَّصُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ثم تَذاكَرَا النَّفقةَ فقالَ ابنُ عُمرَ: لها النَّفقةُ في مالِه لحَبسِها نفسَها في سَببِه، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: ليسَ كَذلكَ، إذًا تُجحِفُ بالوَرثةِ، ولكنَّها تَأخذُ عليه في مالِه، فإنْ قَدِمَ فذلكَ لها عليهِ في مالِه، وإلَّا فلا شيءَ لها» (٣).

ولأنَّ الفَسخَ لمَّا استُحقَّ بالعُنةِ -وهو فَقدُ الاستِمتاعِ مع القُدرةِ على النَّفقةِ- واستُحقَّ بالإعسارِ -وهو فَقدُ النَّفقةِ مع القُدرةِ على

(١) صَحِيحٌ: رواه سعيد بن منصور في «سننه» (١٧٥٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٥٣٤٧).
(٢) صَحِيحٌ: رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٦٧١٧).
(٣) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٦٧١٧، ١٦٧١٨)، وسعيد بن منصور في «سننه» (١٧٥٦).

الاستمتاع- فلَأنْ تُستحقَّ بغَيبةِ المَفقودِ -وهو جامعٌ بينَ فَقدِ الاستِمتاعِ وفَقدِ النَّفقةِ- أَولى (١).

قالَ ابنُ رُشدٍ رحمة الله عليه: والسَّببُ في اختِلافِهم مُعارَضةُ استِصحابِ الحالِ للقياسِ؛ وذلك أنَّ استِصحابَ الحالِ يُوجِبُ أنْ لا تَنحلَّ عِصمةٌ إلا بمَوتٍ أو طَلاقٍ حتى يَدلَّ الدليلُ على غيرِ ذلكَ.

وأما القياسُ فهو تَشبيهُ الضَّررِ اللاحِقِ لها مِنْ غَيبتِه بالإيلاءِ والعُنةِ، فيَكونُ لها الخيارُ كما يَكونُ في هذَينِ (٢).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ رحمة الله عليه: ومِن أشكَلِ ما أشكَلَ على الفُقهاءِ مِنْ أحكامِ الخُلفاءِ الراشِدينَ امرَأةُ المَفقودِ، فإنه قد ثبَتَ عن عُمرَ ابنِ الخطَّابِ أنه لمَّا أجَّلَ امرَأتَه أربَعَ سِنينَ وأمَرَها أنْ تَتزوجَ بعدَ ذلكَ ثم قَدِمَ المَفقودُ خيَّرَه عُمرُ بينَ امرَأتِه وبينَ مَهرِها، وهذا ممَّا اتَّبعَه فيه الإمامُ أحمَدُ وغيرُه.

وأما طائِفةٌ مِنْ مُتأخِّرِي أصحابِه فقالُوا: هذا يُخالِفُ القِياسَ، والقياسُ

(١) «المدونة الكبرى» (٥/ ٤٥٠، ٤٥٢)، و «الاستذكار» (٦/ ١٣٠، ١٣٢)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٤/ ٤١، ٤٣)، رقم (١٣٩٣)، و «القوانين الفقهية» ص (١٤٤)، و «اختلاف العلماء» (١٤٣، ١٤٤)، و «الحاوي الكبير» (١١/ ٣١٦، ٣١٧)، و «البيان» (١١/ ٤٤، ٤٦)، و «النجم الوهاج» (٨/ ١٥٤، ١٥٥)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٠٣).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٣٩، ٤٠).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

المغني · ابن قدامة المقدسي · كتاب الطلاق
باب تصريح الطلاق وغيره

بابُ تصْريحِ الطَّلاقِ وغيره

وجملةُ ذلك أنَّ الطَّلاقَ لا يَقَعُ إلا بلَفْظٍ، فلو نَوَاهُ بقَلْبِه مِن غيرِ لفظٍ، لم يَقَعْ، فى قولِ عامَّةِ أهلِ العلمِ؛ منهم عَطاءٌ، وجابرُ بنُ زيْدٍ، وسعيدُ بنُ جُبَيرٍ، ويحيى بنُ أبى كَثِيرٍ، والشَّافعىُّ، وإسحاقُ. ورُوِىَ أيضًا عن القاسِمِ، وسالِمٍ، والحَسَنِ، والشَّعْبِىِّ. وقال الزُّهرِىُّ: إذا عزَمَ على ذلك طَلُقَتْ. وقال ابنُ سِيرينَ، فى من طَلَّقَ فى نفسِه: أليس قد عَلِمَه اللَّهُ. ولَنا، قولُ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِى عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ نَفْسَهَا، مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ" . رَوَاه النَّسائىُّ، والتِّرمذىُّ . وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ. ولأنَّه تَصرُّف يُزيلُ المِلكَ، فلم يَحْصُلْ بالنِّيَّةِ كالبيعِ والهِبَةِ. وإن نَواهُ بقلبه، وأشارَ بأصابعِه، لم يَقعْ أيضًا؛ لما ذكَرْناه. إذا ثَبَتَ أنَّه يُعتبرُ فيه اللَّفظُ، فاللَّفظُ يَنْقسِمُ فيه إلى صريحٍ وكنايةٍ، فالصَّريحُ يقَعُ به الطَّلاقُ مِن غيرِ نِيَّةٍ، والكنايةُ لا يَقعُ بها الطَّلاقُ حتى يَنْوِيَه، أو يَأْتِىَ بما يَقومُ مقامَ نِيَّتِه.

١٢٥٧ - مسألة؛ قال: (وإِذَا قَالَ: قَدْ طَلَّقْتُكِ، أَوْ قَدْ فَارَقْتُكِ، أَوْ قَدْ سَرَّحْتُكِ. لَزِمَهَا الطَّلَاقُ)

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 90 - 95

ارجع إلى أنواع العدة للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 4 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6 / 29.5
الإضاءة 36%
البدر بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله