الكحل بالإثمد للمحدة

الإسلام > النكاح والأسرة > الإحداد > الكحل بالإثمد للمحدة

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 16 دقيقة قراءة

الكحل بالإثمد للمحدة - الأقوال والأدلة

وكذلكَ كلُّ لَونٍ طُليَ به الجَسدُ فحسَّنَه مُنعَتْ منه المُعتدةُ في إحدادِها؛ لأنه يَدعُو شَهوةَ الرِّجالِ إليها؛ لأنه لا يُقصدُ به إلا التَّصنعُ لهُم بالزِّينةِ، فإنِ استَعملتْه فيما خَفِيَ مِنْ جَسدِها ووارَتْه ثَيابَها لم يَحرمْ عليها؛ لأنَّ رَسولَ اللهِ أَذِنَ لأمِّ سَلمةَ في الصَّبْرِ لَيلًا ونَهاها عنه نَهارًا؛ لأنه يَخفَى بالليلِ عن الأبصارِ ويُرَى في النهارِ، فكذلكَ ما أخفاهُ ثِيابُها ولم تَرَهُ الأبصارُ، غيرَ أنها إنْ فعَلَتْه لغَيرِ حاجَةٍ كُرهَ، فإنْ كانَ لحاجةٍ لم يُكرَهْ (١).

الكُحلُ بالإثمدِ للمُحِدَّةِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنه يَحرمُ عليها الاكتِحالُ بالإثمِدِ مِنْ غَيرِ ضَرورةٍ، قالَتْ زَينبُ: سَمعتُ أمَّ سَلمةَ تَقولُ: جاءَتْ امرَأةٌ إلى رَسولِ اللهِ فقالَتْ: يا رَسولَ اللهِ إنَّ ابنَتِي تُوفِّيَ عنها زَوجُها وقد اشتَكَتْ عَينَها أفَتكحُلُها؟ فقالَ رَسولُ اللهِ : لا، مَرَّتينِ أو ثَلاثًا كلَّ ذلكَ يَقولُ: لا … » (٢).

وقالَ النبيُّ : «لا تُحِدُّ امرَأةٌ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلا ثَوبَ عَصبٍ ولا تَكتحلُ ولا تَمَسُّ طِيبًا إلا إذا طهُرَتْ نُبذةً مِنْ قُسطٍ أو أظفارٍ» (٣).

(١) «الحاوي الكبير» (١١/ ٢٧٩)، و «البيان» (١١/ ٨٣)، و «المغني» (٨/ ١٢٥).
(٢) أخرجه البخاري (٥٠٢٤)، ومسلم (١٤٨٧، ١٤٨٨، ١٤٨٩).
(٣) أخرجه مسلم (٩٣٨).

وفي لفظٍ: «المُتوفَّى عنها زَوجُها لا تَلبَسُ المُعَصفَرةَ مِنْ الثيابِ ولا المُمَشَّقةَ ولا الحُليَّ ولا تَختضبُ ولا تَكحلُ» (١).

ولأنَّ الكُحلَ مِنْ أبلَغِ الزِّينةِ، والزَّينةُ تَدعو إليها وتُحرِّكُ الشَّهوةَ، فهي كالطِّيبِ بل أبلَغُ منه.

وإنِ اضطرَّتِ الحادَّةُ إلى الكُحلِ بالإثمِدِ فلها أنْ تَكتحلَ لَيلًا لا نَهارًا عندَ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ؛ لحَديثِ أمُّ حَكيمٍ بنتِ أُسيدٍ عن أمِّها «أنَّ زوْجَها تُوفِّيَ وكانَتْ تَشتكِي عَينَيها فتَكتحلُ بالجِلاءِ -قالَ أحمَدُ: الصَّوابُ: بكُحلِ الجِلاءِ- فأرسَلَتْ مَولاةً لها إلى أمِّ سَلمةَ فسَألَتها عن كُحلِ الجِلاءِ فقالَتْ: لا تَكتحِلِي بهِ إلا مِنْ أمرٍ لا بُدَّ منه يَشتدُّ عَليكِ فتَكتحِلِينَ باللَّيلِ وتَمسحينَه بالنهارِ، ثمَّ قالَتْ عندَ ذلكَ أمُّ سَلمةَ: دخَلَ عَليَّ رَسولُ اللهِ حينَ تُوفِّيَ أبو سَلمةَ وقد جَعلْتُ على عَينِي صبْرًا فقالَ: ما هذا يا أمَّ سَلمةَ؟ فقلتُ: إنما هو صبْرٌ يا رَسولَ اللهِ ليسَ فيه طِيبٌ، قالَ: إنه يَشُبُّ الوجهَ فلا تَجعلِيهِ إلا بالليلِ وتَنزعِينَه بالنَّهارِ، ولا تَمتشطِي بالطِّيبِ ولا بالحِنَّاءِ فإنه خِضابٌ، قالَتْ: قلتُ: بأيِّ شَيءٍ أمتَشطُ يا رَسولَ اللهِ؟ قالَ: بالسِّدرِ تُغلِّفينَ به رأسَكِ» (٢).

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٣٠٤)، والنسائي (٣٥٣٥)، وأحمد (٢٦٦٢٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٣٠٦).
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (٢٣٠٥)، والنسائي (٣٥٣٧).

وقالَ الإمامُ مالكٌ رحمة الله عليه: بلَغَني عن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ وسُليمانَ بنِ يَسارٍ أنهُما كانَا يَقولانِ في المَرأةِ يُتوفَّى عنها زَوجُها: إنها إذا خَشيَتْ على بَصرِها مِنْ رَمدٍ أو شَكوٍ أصابَها إنها تَكتحلُ وتَتَداوى بدَواءٍ أو كُحلٍ وإنْ كانَ فيه طِيبٌ.

قالَ مالكٌ: وإذا كانَتِ الضَّرورةُ فإنَّ دِينَ اللهِ يُسرٌ (١).

وقالَ الكاسانِيُّ رحمة الله عليه: تَجتنبُ الطِّيبَ ولِبسَ المُطيَّبِ والمُعصفَرِ والمُزعفَرِ، وتَجتنبُ الدُّهنَ والكُحلَ، ولا تَختضبُ ولا تَمتشطُ ولا تَلبسُ حُليًّا ولا تَتشوَّفُ … وهذا في حالِ الاختيارِ، فأما في حالِ الضَّرورةِ فلا بأسَ به، بأنِ اشتَكَتْ عَينَها فلا بأسَ بأنْ تَكتحلَ (٢).

و قالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: وإنِ اضطرَّتِ الحادَّةُ إلى الكُحلِ بالإثمِدِ للتَّداوِي فلها أنْ تَكتحلَ لَيلًا وتَمسحُه نَهارًا، ورخَّصَ فيه عندَ الضرورةِ عطاءٌ والنخَعيُّ ومالكٌ وأصحابُ الرأيِ؛ لِما رَوتْ أمُّ حَكيمٍ بنتُ أسَدٍ عن أمِّها «أنَّ زوْجَها تُوفِّيَ وكانَتْ تَشتكي عَينَيها فتَكتحلُ بالجِلاءِ، فأرسَلَتْ مَولاةً لها إلى أمِّ سَلمةَ تَسألُها عن كُحلِ الجِلاءِ، فقالَتْ: لا تَكتحلِي إلا لِما لا بُدَّ منه يَشتدُّ عَليكِ فتَكتحلِينَ بالليلِ وتَغسلينَه بالنَّهارِ» رَواهُ أبو داودَ والنَّسائيُّ.

(١) «الموطأ» (٢/ ٥٩٩).
(٢) «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٠٨).

وإنما مُنعَ مِنْ الكُحلِ بالإثمِدِ لأنه الذي تَحصلُ به الزِّينةُ.

فأما الكُحلُ بالتُّوتيَا والعَنزَروتِ ونَحوِهما فلا بأسَ به؛ لأنه لا زِينةَ فيه، بل يُقبِّحُ العَينَ ويَزيدُها مَرَهًا، ولا تُمنعُ مِنْ جَعلِ الصَّبْرِ على غيرِ وَجهِها مِنْ بَدنِها؛ لأنه إنما مُنعَ منه في الوَجهِ لأنه يُصفِّرُه فيُشبِهُ الخِضابَ، ولهذا قالَ النبيُّ : «إنه يَشُبُّ الوَجهَ» (١).

وجُمهورُ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ قالُوا: إنَّ ما رُويَ عن النبيِّ أنه نَهى المُحدَّةَ عن الاكتِحالِ مُطلَقًا لأنه اشتَكَتْ إليه امرأةٌ عَينَها فلَم يأذَنْ لها مِنْ الكُحلِ لا لَيلًا ولا نَهارًا لا مِنْ ضَرورةٍ ولا مِنْ غيرِها وقالَ: «لا» مرَّتينِ أو ثَلاثةً، ولم يَقلْ: «إلا أنْ تَضطرَّ».

قالُوا: المَقصودُ أنَّ النبيَّ نَهاها عن الكُحلِ لأنها لم تَبلغْ مَبلغًا لا بُدَّ فيه مِنْ الكُحلِ، ولو كانَتْ مُحتاجةً إلى ذلكَ مُضطرةً تَخافُ ذَهابَ بَصرِها لَأباحَ لها ذلكَ كما صنَعَ بالتي قالَ لها: «اجعَليهِ باللَّيلِ وامسَحيهِ بالنَّهارِ»، والنَّظرُ يَشهدُ لهذا التأويلِ؛ لأنَّ الضَّروراتِ تَنقلُ المَحظورَ إلى حالِ المُباحِ في الأصولِ.

قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمة الله عليه: والنَّظرُ يَشهدُ لذلكَ؛ لأنَّ المُضطَّرَ إلى شَيءٍ لا يُحكمُ له بحُكمِ المُترفِّهِ المُتزيِّنِ، وليسَ الدَّواءُ والتَّداوي مِنْ الزِّينةِ في شَيءٍ، وإنما نُهيَتِ الحادُّ عن الزِّينةِ لا عن التَّداوي، وأمُّ سَلمةَ أعلَمُ بما

(١) «المغني» (٨/ ١٢٦).

رَوتْ، مع صحَّتِه في النَّظرِ، وعليهِ أهلُ الفقهِ، وبه قالَ مالكٌ والشافِعيُّ وأكثَرُ الفُقهاءِ، وقد ذكَرَ مالكٌ في مُوطَّئه إنه بلَغَه عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ وسُليمانَ بنِ يَسارٍ أنهُما كانَا يَقولانِ في المَرأةِ يُتوفَّى عنها زَوجُها أنها إذا خَشيَتْ على بَصرِها مِنْ رَمدٍ بعَينِها أو شَكوى أصابَتْها أنها تَكتحلُ وتَتداوَى بالكُحلِ وإنْ كانَ فيه طِيبٌ، قالَ أبو عُمرَ: لأنَّ المَقصدَ إلى التَّداوِي لا إلى التطيُّبُ، والأعمالُ بالنيِّاتِ، وقالَ الشافِعيُّ: الصَّبْرُ يُصفِّرُ فيَكونُ زِينةً وليسَ بطِيبٍ وهو كُحلُ الجِلاءِ، فأَذنَتْ فيه أمُّ سَلمةَ للمَرأةِ باللَّيلِ حَيثُ لا يُرَى، وتَمسحُه بالنهارِ حيثُ يُرى، فكذلكَ ما أشبَهَه (١).

وقالَ ابنُ بطَّالٍ رحمة الله عليه: وفيهِ: أم عُطيَّةَ: «نُهينَا أنْ نُحدَّ على مَيتٍ أكثَرَ مِنْ ثَلاثٍ إلا على زَوجٍ».

قالَ المُؤلِّفُ: رَوى مالكٌ أنه بلَغَه «أنَّ رَسولَ اللهِ دخَلَ على أمِّ سَلمةَ وهيَ حادَّةٌ على أبي سَلمةَ وقد جعَلَتْ على عَينِها صبْرًا، فقالَ: ما هذا يا أمَّ سَلمةَ؟ قالَتْ: إنما هو صَبْرٌ يا رَسولَ اللهِ، قالَ: فاجعَليهِ باللَّيلِ وامسَحيهِ بالنَّهارِ»، وهذا مُخالِفٌ لحَديثِ هذا البابِ؛ لأنَّ النبيَّ عليه السلام لم يُرخِّصْ لبنتِ أمِّ سَلمةَ حينَ تُوفِّيَ عنها زَوجُها في الكُحلِ ليلًا ولا نَهارًا.

قالَ أبو عبدِ اللهِ بنُ أبي صفرَةَ: والجَمعُ بينَ الحَديثينِ أنَّ النبيَّ إنما نهَى عن الطِّيبِ والزِّينةِ في العدَّةِ قَطعًا للذَّرائعِ؛ لأنَّ ذلكَ

(١) «التمهيد» (١٧/ ٣١٨، ٣٢٠).

مِنْ دَواعي التَّزويجِ التي مُنعَتْ منه حتى تَخرجَ مِنْ العدَّةِ احتياطًا للمَيتِ؛ إذ قد زالَتْ مُراعاتُه لها، لكنْ إذا دخَلَتْ على الناسِ المَشقةُ مِنْ قَطعِها رُفعَتْ عنهُم، ودلَّتْ إباحتُه عليه السلام للكُحلِ بالليلِ أنَّ نهيَه عنه في الحَديثِ الآخَرِ ليسَ على وَجهِ التَّحريمِ، وإنما هو على الكَراهيةِ، فمَن شاءَ أخَذَ بالشِّدةِ على نَفسِه كما فعَلَتْ صَفيةُ بنتُ أبي عُبيدٍ في تَركِ الكُحلِ حتى كادَتْ عَيناها تَرمضانِ، ومَن شاءَ أخَذَ بالرُّخصةِ في ذلكَ، فقدْ أجازَ ذلكَ جَماعةٌ مِنْ السَّلفِ، ذكَرَ مالِكٌ في «المُوطَّأ» أنه بلَغَه عن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ وسُليمانَ بنِ يَسارٍ أنهُما أجازَا للمُتوفَّى عنها زَوجُها إذا خَشيَتْ على بَصرِها مِنْ شَكوى بها أنْ تَكتحلَ وتَتداوَى بما فيه طِيبٌ.

قالَ مالِكٌ: فإذا كانَتِ الضَّرورةُ فإنَّ دِينَ اللهِ يُسرٌ.

وقد قالَ في «المُختصَر الصَّغير»: لا تَكتحلُ إلا أنْ تَضطرَّ إليه مِنْ غيرِ طِيبٍ يَكونُ فيه.

وقالَ الشافعيُّ: كلُّ كُحلٍ فيه زِينةٌ للعَينِ مثلَ الإثمِدِ وشبهِهِ فلا خيرَ فيهِ، وأما الفارِسيُّ وشبهُه عندَ الضَّرورةِ فلا بأسَ به؛ لأنه ليسَ بزِينةٍ، بل يَزيدُ العَينَ قُبحًا، وما اضطرَّ إليه ممَّا فيه زِينةٌ اكتَحلَتْ به لَيلًا ومَسحَتْه نهارًا، واحتَجَّ ببَلاغٍ مالكٍ عن أمِّ سَلمةَ.

قالَ الشافِعيُّ: فالصَّبْرُ يُصفرُ العينَ، فيكونُ زِينةً وليسَ بطِيبٍ، فأَذِنَ لها النبيُّ فيه باللَّيلِ حتى لا ترَى، فكَذلكَ ما أشبَهَه.

وذكَرَ ابنُ المُنذِرِ قالَ: رخَّصَ في الكُحلِ عندَ الضَّرورةِ عَطاءٌ والنخَعيُّ، وهو قَولُ مالكٍ والكُوفيينَ، قالُوا: لا بأسَ بالكُحلِ الأسوَدِ وغيرِه إذا اشتَكتْ عينَها (١).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمة الله عليه: قَولُه: «أفنَكحُلُها؟ فقالَ: لا» هو بضَمِّ الحاءِ، وفي هذا الحَديثِ وحَديثِ أمِّ عَطيةَ المَذكورِ بعدَه في قولِه : «لا تَكتحلُ» دَليلٌ على تَحريمِ الاكتِحالِ على الحادَّةِ، سَواءٌ احتاجَتْ إليه أم لا، وجاءَ في الحَديثِ الآخَرِ في «المُوطَّأ» وغيرِه في حَديثِ أمِّ سَلمةَ: «اجعَليهِ باللَّيلِ وامسَحيهِ بالنَّهارِ»، ووَجهُ الجَمعِ بينَ الأحاديثِ أنها إذا لم تَحتَجْ إليه لا يَحلُّ لها، وإنِ احتاجَتْ لم يَجزْ بالنهارِ ويَجوزُ باللَّيلِ، مع أنَّ الأَولى تَركُه، فإنْ فعَلَتْه مَسحتْه بالنهارِ، فحَديثُ الإذنِ فيه لبَيانِ أنه بالليلِ للحاجَةِ غيرُ حَرامٍ، وحَديثُ النهيِ مَحمولٌ على عَدمِ الحاجةِ، وحَديثُ التي اشتَكتْ عينَها فنَهاها مَحمولٌ على أنه نهيُ تَنزيهٍ، وتأوَّلَه بعضُهم على أنه لم يَتحقَّقِ الخوفُ على عينِها، وقد اختَلفَ العُلماءُ في اكتِحالِ المُحِدةِ، فقالَ سالمُ بنُ عبدِ اللهِ وسُليمانُ بنُ يَسارٍ ومالِكٌ في رِوايةٍ عنه: يَجوزُ إذا خافَتْ على عينِها بكُحلٍ لا طِيبَ فيه، وجوَّزَه بعضُهم عندَ الحاجةِ وإنْ كانَ فيه طِيبٌ، ومَذهبُنا جَوازُه ليلًا عندَ الحاجةِ بما لا طِيبَ فيه (٢).

(١) «شرح صحيح البخاري» (٧/ ٥١٠، ٥١١).
(٢) «شرح صحيح مسلم» (١٠/ ١١٤).

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 210 - 216

ارجع إلى الإحداد للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 28 ربيع الأول
هلال جديد اليوم 0 / 29.5
الإضاءة 0%
البدر بعد 15 يوم
سبحان الله