الإسلام > النكاح والأسرة > الوليمة
مسائلُ فقهيةٌ في الوليمة على المذاهبِ الأربعةِ (الحنفيِّ، والمالكيِّ، والشافعيِّ، والحنبليِّ)، من موسوعةِ الفقهِ الإسلاميِّ.
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 2 دقيقة قراءةفصل في الوليمةِ
تَعريفُ الوَليمةِ:
الوَليمةُ: الطَّعامُ المُتخَذُ للعُرسِ، مُشتقَّةٌ مِنْ الوَلمِ وهو الجَمْعُ؛ لأنَّ الزوجَينِ يَجتمعانِ، قالَه الأزهَريُّ وغيرُه، وقالَ ابنُ الأعرابيِّ: أصلُها تَمامُ الشيءِ واجتماعُه، والفِعلُ منها أَوْلَمَ (١).
والوَليمةُ شَرعًا: اسمٌ لطَعامِ العُرسِ خاصَّةً، لا يقعُ على غيرِه، حكاهُ ابنُ عبدِ البَرِّ عن ثَعلبٍ وغيرِه مِنْ أهلِ اللغةِ.
قالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: الوَليمةُ: اسمٌ للطعامٍ في العُرسِ خاصةً، لا يَقعُ هذا الاسمُ على غيرِه، كذلكَ حكاهُ ابنُ عبدِ البَرِّ عن ثَعلبٍ وغيرِه مِنْ أهلِ اللُّغةِ، وقالَ بعضُ الفُقهاءِ مِنْ أصحابِنا وغيرُهم: إنَّ الوَليمةَ تَقعُ على كلِّ طَعامٍ لسُرورٍ حادِثٍ، إلا أنَّ استِعمالِها في طعامِ العُرسِ أكثرُ، وقولُ أهلِ اللغةِ أقوَى؛ لأنهُم أهلُ اللسانِ وهُم أعرَفُ بمَوضوعاتِ اللغةِ وأعلَمُ بلِسانِ العرَبِ (٢).
(١) «تحرير ألفاظ التنبيه» ص (٢٥٨)، و «المطلع» (٣٢٧، ٣٢٨).
(٢) «المغني» (٧/ ٢١٢)، و «المطلع» ص (٣٢٨)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٤٤٠).
ارجع إلى النكاح والأسرة للاطلاع على جميع الأبواب.