الإسلام > النكاح والأسرة > كفارة الظهار > من عجز عن الكفارة هل تسقط عنه أم لا؟
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 17 دقيقة قراءةولَحمًا» كانَ قدِ اتَّخذَ طَعامًا ودَعاهُم إليه على عادَةِ الوَلائمِ، وكذلكَ قَولُه في وَليمةِ صَفيةَ: «أطعَمَهم حَيْسًا»، وهذا أظهَرُ مِنْ أنْ نَذكُرَ شَواهِدَه.
قالوا: وقد زادَ ذلكَ إيضاحًا وبيانًا بقَولِه: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩]، ومَعلومٌ يَقينًا أنَّ الرَّجلَ إنَّما يُطعِمُ أهلَهُ الخُبزَ واللَّحمَ والمَرَقَ واللَّبنَ ونحوَ ذلكَ، فإذا أطعَمَ المَساكِينَ مِنْ ذلكَ فقدْ أطعَمَهُم مِنْ أوسَطِ ما يُطعِمُ أهلَه بلا شَكٍّ، ولهذا اتَّفقَ الصحابةُ رضي الله عنهم في إطعامِ الأهلِ على أنه غيرُ مُقدَّرٍ كما تَقدَّمَ، واللهُ سُبحانَه جعَلَه أصلًا لطَعامِ الكفَّارةِ، فدلَّ بطَريقِ الأَولى على أنَّ طَعامَ الكفَّارةِ غيرُ مُقدَّرٍ.
وأمَّا مَنْ قدَّرَ طَعامَ الأهلِ فإنما أخَذَ مِنْ تَقديرِ طَعامِ الكفَّارةِ، فيُقالُ: هذا خِلافُ مُقتَضى النَّصِّ؛ فإنَّ اللهَ أطلَقَ طَعامَ الأهلِ وجعَلَه أصلًا لطَعامِ الكفَّارةِ، فعُلِمَ أنَّ طعامَ الكفَّارةِ لا يَتقدَّرُ كما لا يَتقدَّرُ أصلُه، ولا يُعرَفُ عن صَحابيٍّ ألبتَّةَ تَقديرُ طَعامِ الزوجةِ معَ عُمومِ هذهِ الواقِعةِ في كُلِّ وَقتٍ … (١).
وقدَ ذكَرَ كَلامًا مُطوَّلًا أنَّ نَفقةَ الزوجةِ ومِقدارَ الكفَّارةِ غيرُ مُقدَّرٍ، وإنما الرُّجوعُ فيهِ إلى العُرفِ، ويَجوزُ الإطعامُ لا التمليكُ.
مَنْ عَجزَ عن الكفَّارةِ هل تَسقطُ عنهُ أم لا؟
اختَلفَ الفُقهاءُ فيمَن عجَزَ عَنْ كفَّارةِ الظِّهارِ أو غيرِها، هل تَسقطُ عنهُ؟ أم تَبقَى في ذمَّتِه؟
(١) «زاد المعاد» (٥/ ٤٩٣، ٤٩٩).
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ في الأصَحِّ والحَنابلةُ إلى أنَّ مَنْ عجَزَ عن جَميعِ خِصالِ كفَّارةِ الظِّهارِ فإنها لا تَسقطُ عنهُ، بل تبقَى في ذمَّتِه إلى أنْ يَقدرَ على شَيءٍ مِنها؛ لأنه حَقٌ للهِ تَعالى يَجبُ بسَببٍ مِنْ جِهتِه، فلَم يَسقطْ بالعَجزِ كجَزاءِ الصَّيدِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ أعانَ أَوسَ بنَ الصَّامتِ بعَرقٍ مِنْ تَمرٍ وأعانَتْه امرَأتُه بمِثلِه حتى كفَّرَ، فعن خُوَيلةَ بنتِ مالِكِ بنِ ثَعلبةَ قالَتْ: «ظاهَرَ منِّي زَوجِي أَوسُ بنُ الصَّامتِ، فجِئتُ رَسولَ اللهِ ﷺ أشكُو إليهِ، ورَسولُ اللهِ ﷺ يُجادِلُني فيهِ ويقولُ: «اتَّقِي اللهَ، فإنهُ ابنُ عَمِّكِ»، فما بَرِحْتُ حتى نَزلَ القُرآنُ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ [المجادلة: ١] إلى الفَرْضِ، فقالَ: «يُعتِقُ رَقبةً»، قالَتْ: لا يَجدُ، قالَ: «فيَصومُ شَهرينِ مُتَتابعَينِ»، قالَتْ: يا رَسولَ اللهِ إنه شَيخٌ كَبيرٌ ما به مِنْ صِيامٍ، قالَ: «فلْيُطعِمْ ستِّينَ مِسكينًا»، قالَتْ: ما عِندَه مِنْ شيءٍ يَتصدَّقُ بهِ، قالَتْ: فأُتِيَ ساعَتَئذٍ بعَرَقٍ مِنْ تَمرٍ، قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ فإني أُعينُه بعَرَقٍ آخَرَ، قالَ: «قدْ أحسَنْتِ، اذهَبي فأَطعِمي بها عنهُ ستِّينَ مِسكينًا وارجِعي إلى ابنِ عَمِّكِ» (١).
وأمَرَ سَلمةَ بنَ صَخرٍ أنْ يأخُذَ صَدقةَ قَومِه فيُكفِّرَ بها عَنْ نَفسِه، فعَن سَلمةَ بنِ صَخرٍ قالَ: «كنتُ امْرأً أُصيبُ مِنْ النِّساءِ ما لا يُصيبُ غَيرِي، فلمَّا دخَلَ شَهرُ رَمضانَ خِفتُ أنْ أُصيبَ مِنْ امرَأتي شَيئًا يُتابَعُ بي حتَّى أُصبِحَ،
(١) حَدِيثٌ صَحِيحُ: رواه أبو داود (٢٢١٤).
فظاهَرْتُ منها حتى يَنسلخَ شَهرُ رَمضانَ، فبَيْنا هي تَخدُمُني ذاتَ لَيلةٍ إذْ تَكشَّفَ لي مِنها شيءٌ، فلَم ألبَثْ أنْ نَزَوتُ عليها، فلمَّا أصبَحْتُ خرَجْتُ إلى قَومي فأخبَرتُهُم الخبَرَ وقُلتُ: امشُوا مَعي إلى رَسولِ اللهِ ﷺ، قالوا: لا واللهِ، فانطَلقْتُ إلى النبيِّ ﷺ فأخبَرتُه فقالَ: «أنتِ بذاكَ يا سَلمةُ؟» قلتُ: أنا بذاكَ يا رَسولَ اللهِ، مَرَّتَينِ، وأنا صابرٌ لأمرِ اللهِ فاحكُمْ فِيَّ ما أراكَ اللهُ، قالَ: «حَرِّرْ رَقبةً»، قُلتُ: والذي بعَثَكَ بالحَقِّ ما أَملِكُ رَقبةً غيرَها، وضَرَبتُ صَفحةَ رَقبَتي، قالَ: «فصُمْ شَهرَينِ مُتَتابعَينِ»، قالَ: وهل أصَبْتُ الذي أصَبتُ إلا مِنْ الصِّيامِ؟! قالَ: «فأَطعِمْ وَسقًا مِنْ تَمرٍ بينَ ستِّينَ مِسكينًا»، قلتُ: والذي بعَثَكَ بالحَقِّ لقدْ بِتنَا وَحِشَينِ ما لنا طَعامٌ، قالَ: «فانطَلقْ إلى صاحِبِ صَدقةِ بَني زُرَيقٍ فلْيَدفعْها إليكَ فأَطعِمْ ستِّينَ مِسكِينًا وَسقًا من تَمرٍ وكُلْ أنتَ وعِيالُكَ بَقيَّتَها»، فرجَعْتُ إلى قَومي فقُلتُ: وجَدتُ عندَكم الضِّيقَ وسُوءَ الرَّأيِ، ووَجَدتُ عندَ النبيِّ ﷺ السعةَ وحُسنَ الرأيِ، وقد أمَرَني أو أمَرَ لي بصَدقتِكُم» (١).
ولَو سقَطَتْ بالعَجزِ لَمَا أمَرَهُما بإخراجِها، بل تَبقَى في ذمَّتِه دَينًا عليهِ، ولا يَجوزُ له أنْ يطَأَ زَوجتَه المُظاهَرَ منها حتى يُكفِّرَ (٢).
(١) حَدِيثٌ صَحِيحُ: رواه أبو داود (٢٢١٣)، والترمذي (٣٢٩٩)، وأحمد في «المسند» (١٦٤٦٨)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٣٧٨)، والحاكم في «المستدرك» (٢٨١٥).
(٢) «القوانين الفقهية» ص (٨٤)، و «زاد المعاد» (٥/ ٣٣٦)، و «الروض المربع» (١/ ٤٣٦).
قالَ المالِكيةُ: مَنْ عجَزَ عن كفَّارةِ الظِّهارِ بكُلِّ وَجهٍ فليسَ له وَطؤُها وإنْ طالَ أمَدُ عَجزِه عن كفَّارةِ الظِّهارِ (١).
وقالَ الشافِعيةُ: إذا عجَزَ مَنْ لَزمَتْه الكفَّارةُ عن جَميعِ الخِصالِ بَقيَتِ الكفَّارةُ في ذمَّتِه إلى أنْ يَقدرَ على شَيءٍ مِنها، فلا يَطؤُها المُظاهِرُ حتى يُكفِّرَ.
ولا تُجزئُ كفَّارةٌ مُلفَّقةٌ مِنْ خصلتَينِ، كأنْ يُعتِقَ نِصفَ رَقبةٍ ويَصومَ شَهرًا، أو يَصومَ شَهرًا ويُطعِمَ ثَلاثينَ، فإنْ وجَدَ بعضَ الرَّقبةِ صامَ؛ لأنه عادِمٌ لها، بخِلافِ ما إذا وجَدَ بعضَ الطَّعامِ فإنه يُخرِجُه ولو بعضَ مُدٍّ؛ لأنه لا بدَلَ له، والمَيسورُ لا يَسقطُ بالمَعسورِ، ويَبقَى الباقي في ذمَّتِه في أحَدِ وجهَينِ يَظهرُ تَرجيحُه؛ لأنَّ الغَرضَ أنَّ العَجزَ عن جَميعِ الخِصالِ لا يُسقِطُ الكفَّارةَ، ولا نظَرَ إلى تَوهُّمِ كَونِه فعَلَ شَيئًا.
وإذا اجتَمعَ عليهِ كفَّارتانِ ولم يَقدِرْ إلا على رَقبةٍ أعتَقَها عن إحدَاهُما وصامَ عنِ الأُخرى إنْ قدَرَ، وإلا أطعَمَ (٢).
وقالَ الحَنابلةُ: مَنْ عجَزَ عن كفَّارةٍ بأنْ لم يَجدِ المُظاهِرُ ما يُطعِمُه للمَساكينَ لَم تَسقطْ عنهُ الكفَّارةُ وتبقَى في ذمَّتِه، وكذا كفَّارةُ القَتلِ وغيرُها، عَدا كفَّارةَ الوَطءِ مِنْ الحَيضِ وكفَّارةَ الوَطءِ في نهارِ رَمضانَ فيَسقطانِ
(١) «القوانين الفقهية» ص (٨٤)، و «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٣/ ٣٧٧)، و «شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» (٤/ ٣٣١).
(٢) «المهذب» (١/ ١٨٥)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٣٦٢)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٣٧٠)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٥٥)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٦٩٩).
بالعَجزِ عنِ الكفَّارةِ؛ لأنَّ الأعرابيَّ لمَّا دفَعَ إليهِ النبيُّ ﷺ التَّمرَ ليُطعِمَه للمَساكينِ فأخبَرَه بحاجتِه قالَ: «أَطعِمْهُ لأهلِكَ» (١)، ولم يَأمُرْه بكفَّارةٍ أُخرَى، ولم يَذكرْ له بقاءَها في ذمَّتِه، بخِلافِ كفَّارةِ حَجٍّ وظِهارٍ ويَمينٍ ونَحوِها، ويَسقطُ الجَميعُ بتَكفيرِ غيرِه عنه بإذنِه (٢).
وذهَبَ الشافِعيةُ في مُقابلِ الأصَحِّ إلى أنَّ مَنْ وَطئَ وَطئًا يُوجِبُ الكفَّارةَ ولم يَقدرْ على الكفَّارةِ فإنها تَسقطُ عنه ولا تَجبُ؛ لقَولِه ﷺ للأعرابيِّ: «خُذهُ واستَغِفرِ اللهَ وأطعِمْ أهلَكَ»، ولأنه حقٌّ ماليٌّ يَجبُ للهِ تَعالى لا على وَجهِ البَدلِ، فلمْ يَجبْ معَ العَجزِ كزَكاةِ الفِطرِ (٣).
وقالَ الإمامُ ابنُ القيِّمِ رحمة الله عليه: مَنْ عجَزَ عنِ الكفَّارةِ لم تَسقطْ عنه؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ أعانَ أَوسَ بنَ الصَّامتِ بعَرَقٍ مَنْ تَمرٍ وأعانَتْه امرَأتُه بمِثلِه حتى كفَّرَ، وأمَرَ سَلمَةَ بنَ صَخرٍ أنْ يأخُذَ صَدقةَ قَومِه فيُكفِّرَ بها عن نَفسِه، ولو سقَطَتْ بالعَجزِ لَمَا أمَرَهما بإخراجِها، بل تَبقَى في ذمَّتِه دَينًا عليهِ، وهذا قَولُ الشافِعيِّ وأحَدُ الرِّوايتَينِ عن أحمَدَ.
وذهبَتْ طائِفةٌ إلى سُقوطِها بالعَجزِ كما تَسقطُ الواجِباتُ بعَجزِه عنها وعَن إبدالِها.
(١) رواه البخاري (١٩٣٣)، ومسلم (١١١١).
(٢) «الكافي» (٤/ ١٤٥)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤٥٣)، و «الروض المربع» (١/ ٤٣٦).
(٣) «المهذب» (١/ ١٨٥)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٣٦٢)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٣٧٠)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٥٥)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٦٩٩).
وذهبَتْ طائِفةٌ أنَّ كفَّارةَ رَمضانَ لا تَبقَى في ذمَّتِه بل تَسقطُ، وغيرُها مِنْ الكفَّاراتِ لا تَسقطُ، وهذا الذي صحَّحَه أبو البَركاتِ ابنُ تَيميةَ.
واحتَجَّ مَنْ أسقَطَها بأنها لو وَجبَتْ مع العَجزِ لَمَا صُرفَتْ إليهِ، فإنَّ الرَّجلَ لا يَكونُ مَصرِفًا لكفَّارتِه كما لا يَكونُ مَصرِفًا لزَكاتِه.
وأربابُ القَولِ الأوَّلِ يَقولونَ: إذا عجَزَ عنها وكفَّرَ الغيرُ عنه جازَ أنْ يَصرِفَها إليهِ، كما صرَفَ النبيُّ ﷺ كفَّارةَ مَنْ جامَعَ في رَمضانَ إليه وإلى أهلِه، وكما أباحَ لسَلمةَ بنِ صَخرٍ أنْ يأكُلَ هو وأهلُه مِنْ كفَّارتِه التي أخرَجَها عنه مِنْ صَدقةِ قَومِه، وهذا مَذهبُ أحمَدَ رِوايةً واحِدةً عنه في كفَّارةِ مَنْ وَطئَ أهلَه في رَمضانَ، وعنه في سائِرِ الكفَّاراتِ رِوايتانِ.
والسُّنةُ تَدلُّ على أنه إذا أَعسَرَ بالكفَّارةِ وكفَّرَ عنه غيرُه جازَ صَرفُ كفَّارتِه إليه وإلى أهلِه (١).
(١) «زاد المعاد» (٥/ ٣٣٦).
كتاب اللعان والقذف
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الماوردي · (كتاب الطلاق)
(باب على من يجب التأقيت في الإيلاء ومن يسقط عنه)
(بَابٌ عَلَى مَنْ يَجِبُ التَّأْقِيتُ فِي الْإِيلَاءِ ومن يسقط عنه)
(مسألة:)
قال الشافعي رحمه الله تعالى: (وَلَا تَعَرُّضَ لِلْمُولِي وَلَا لِامْرَأَتِهِ حَتَّى تَطْلَبَ الْوَقْفُ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ) .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: قَدْ مَضَى الْكَلَامُ فِي شُرُوطِ الْإِيلَاءِ، فَأَمَّا أَحْكَامُهُ فَهِيَ أَنْ يُنْتَظَرَ بِهِ مُدَّةَ التَّرَبُّصِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ لَهُ، وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لَا مُطَالَبَةَ عَلَيْهِ فِيهَا بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْظَرَهُ بِهَا فَصَارَ كَالْإِنْظَارِ بِآجَالِ الدُّيُونِ لَا يَجُوزُ الْمُطَالَبَةُ بِهَا قَبْلَ انْقِضَائِهَا، وَأَوَّلُ وَقْتِ التَّرَبُّصِ مَنْ وَقْتِ الْإِيلَاءِ، لَا مَنْ وَقْتِ الْمُحَاكَمَةِ، بِخِلَافِ أَجَلِ الْعُنَّةِ الَّذِي يَكُونُ أَوَّلُهُ مَنْ وَقْتِ الْمُحَاكَمَةِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ مُدَّةَ الْإِيلَاءِ مُقَدَّرَةٌ بِالنَّصِّ فَلَمْ تَفْتَقِرْ إِلَى حُكْمٍ، وَمُدَّةَ الْعُنَّةِ مَقْدِرَةٌ بِالِاجْتِهَادِ، فَافْتَقَرَتْ إِلَى حُكْمٍ.
ارجع إلى كفارة الظهار للاطلاع على جميع المسائل.