" عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ، قَالَ…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١١٦٣١

الحديث رقم ١١٦٣١ من كتاب «كتاب المساقاة» في السنن الكبرى، تحت باب: باب المعاملة على زرع البياض الذي بين أضعاف النخل مع المعاملة على النخل.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من زرع أو ثمر…

" عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ، قَالَ: فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ عَامٍ مِنْهُ مِائَةَ وَسْقٍ، ثَمَانِينَ وَسْقًا تَمْرًا وَعِشْرِينَ وَسْقًا شَعِيرًا، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَسَمَ خَيْبَرَ، فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْطَعَ لَهُنَّ مِنَ الْأَرْضِ وَالْمَاءِ، أَوْ يَضْمَنَ لَهُنَّ الْوُسُوقَ كُلَّ عَامٍ، فَاخْتَلَفْنَ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْوُسُوقَ، فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِمَّنِ اخْتَارَتَا الْأَرْضَ وَالْمَاءَ " لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي ضَمْرَةَ، وَفِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ، ثُمَّ ذَكَرَ الْبَاقِيَ بِمَعْنَاهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَبِي ضَمْرَةَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ

سند حديث: ١١٦٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ…

١١٦٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلَاءً، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْأَصَمُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أنبأ عُبَيْدُ اللهِ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ الْمَنِيعِيُّ، ثنا أَبُو مُوسَى الْفَرْوِيُّ، ثنا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: " عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من زرع أو ثمر…

بلدة خيبر بلدة زراعية، كان يسكنها طائفة من اليهود.
فلما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة، وقسم أراضيها ومزارعها بين الغانمين، وكانوا مشتغلين عن الحراثة والزراعة بالجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله تعالى ، وكان يهود "خيبر" أبصر منهم بأمور الفلاحة أيضاً، لطول معاناتهم وخبرتهم فيها، لهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أهلها السابقين على زراعة الأرض وسقْي الشجر، ويكون لهم النصف، مما يخرج من ثمرها وزرعها، مقابل عملهم، وللمسلمين النصف الآخر، لكونهم أصحاب الأصل.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • جواز المزارعة والمساقاة، بجزء مشاع مما يخرج من الزرع الثمر، والمزارعة أن يتعاقد صاحب الأرض مع رجل يزرعها له، مقابل نصف الحصاد أو ربعه أو النسبة التي يتفقان عليها، والمساقاة أن يتعاقد صاحب الأرض مع رجل يسقيها له، مقابل نصف الحصاد أو ربعه أو النسبة التي يتفقان عليها.
  • ظاهر الحديث، أنه لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض.
  • أنه إذا عُلِمَ نصيب العامل، أغنى عن ذكر نصيب صاحب الأرض أو الشجر، لأنه بينهما.
  • جواز الجمع بين المساقاة والمزارعة في بستان واحد، بأن يساقيه على الشجر، بجزء معلوم وزراعة الأرض بجزء معلوم.
  • جواز معاملة الكفار بالفلاحة، والتجارة، والمقاولات على البناء والصنائع، ونحو ذلك من أنواع المعاملات.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.5 / 29.5
الإضاءة 92%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله