٥٢٨٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو سَعِيدِ…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٥٢٨٣

الحديث رقم ٥٢٨٣ من كتاب «كتاب الصلاة» في السنن الكبرى، تحت باب: باب قدر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة المكتوبة وهو إمام قد مضت الأخبار الصحيحة في هذا المعنى في باب طول القراءة وقصرها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٥٢٨٣ - وأخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي، وأبو…

٥٢٨٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَفَّانُ، ثنا سُكَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى الْأَحْمَرُ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ مِقْدَارِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَأَمَرَ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ أَوْ أَحَدَ بَنِيهِ فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ، فَقَرَأَ بِنَا وَالْمُرْسَلَاتِ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ "

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٥٢٨٣ - وأخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي، وأبو…

ذكر رافع بن خديج أن أهله كانوا أكثر أهل المدينة مزارع وبساتين.
فكانوا يؤاجرون الأرض بطريقة جاهلية، فيعطون الأرض لتزرع، على أن لهم جانباً من الزرع، وللمزارع، الجانب الآخر، فربما أثمر هذا، وتلف ذاك.
وقد يجعلون لصاحب الأرض، أطايب الزرع، كالذي ينبت على الأنهار والجداول، فيهلك هذا، ويسلم ذاك، أو بالعكس.
فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاملة، لما فيها من الغرر والجهالة والظلم، فلابد من العلم بالعوض، كما لابد من التساوي في المغنم والمغرم.
فإن كانت جزء منها، فهي شركة مبناها العدل والتساوي في غنْمِهَا وغُرْمِهَا، وبالنسبة المعلومة كالربع والنصف.
وإن كانت بعوض، فهي إجارة لابد فيها من العلم بالعوض، وهي جائزة سواء أكانت بالذهب والفضة، أم بالطعام مما يخرج من الأرض أو من جنسه أو من جنس آخر؛ لأنها إجارة للأرض أو مساقاة أو مزارعة، ولعموم الحديث [ فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به].

الفوائد المستفادة من الحديث

  • جواز إجارة الأرض للزراعة.
  • أنه لابد أن تكون الأجرة معلومة، فلا تصح بالمجهول.
  • عموم الحديث يفيد أنه لا بأس أن تكون الأجرة ذهبًا أو فضة.
  • النهي عن إدخال شروط فاسدة فيها كاشتراط جانب معين من الزرع وتخصيص ما على الأنهار ونحوها لصاحب الأرض أو الزرع، فهي مزارعة أو إجارة فاسدة، لما فيها من الغرر والجهالة والظلم لأحد الجانبين.
  • بهذا يعلم أن جميع أنواع الغرر والجهالات، كلها محرمة باطلة، وفيها ظلم لأحد الطرفين، والشرع إنما جاء بالعدل والقسط والمساواة بين الناس، لإبعاد العداوة والبغضاء، وجلب المحبة والمودة.
  • جواز المزارعة بجزء مشاع معلوم كالشطر والربع والسدس مما يخرج من الزرع، وتحريمه إذا كان مقابل زرع شجر معين أو أرض معينة.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 14.6 / 29.5
الإضاءة 100%
البدر بعد 0 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله