" أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا تُوُفِّيَ…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٧٠٧٥

الحديث رقم ٧٠٧٥ من كتاب «كتاب الجنائز» في السنن الكبرى، تحت باب: باب من لم ير به بأسا وإن كان الاختيار فيما مضى.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " أن عبد الرحمن بن أبي بكر، رضي الله عنهما…

" أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا تُوُفِّيَ بِالْحَبَشَةِ عَلَى رَأْسِ أَمْيَالٍ مِنْ مَكَّةَ فَنَقَلَهُ ابْنُ صَفْوَانَ إِلَى مَكَّةَ " وَرُوِّينَا عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِالصِّفَاحِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا فَحَمَلْنَاهُ عَلَى عَوَاتِقِ الرِّجَالِ حَتَّى دَفَنَّاهُ بِمَكَّةَ

سند حديث: ٧٠٧٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ، أنبأ…

٧٠٧٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ، أنبأ عَبْدُ اللهِ، ثنا يَعْقُوبُ، ثنا ابْنُ عُثْمَانَ، أنبأ عَبْدُ اللهِ، أنبأ نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: " أن عبد الرحمن بن أبي بكر، رضي الله عنهما…

قال عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعددنا مئة وثلاثون من أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام: هل مع أحدكم طعامٌ؟ فكان مع رجل مقدار صاع من طعام أو نحو صاع، فعُجن الطعام الذي معه بالماء، ثم جاء رجل مشرك منتفش الشعر طويل، ومعه غنم يسوقها، فقال له عليه الصلاة والسلام: أتبيعنا الغنم أم تعطينا لها عطية، أو قال: هدية؟ قال الرجل: ليست هدية، بل أبيعكم لها، فاشترى عليه الصلاة والسلام منه شاة، فذُبحت، فأمر عليه الصلاة والسلام بالكبد أن يُشْوى، يمين الله ما من أحد في الثلاثين والمائة إلا وقد قطع عليه الصلاة والسلام له قطعة من الكبد، إن كان الرجل موجودًا أعطاه إياه، وإن كان غائبًا حفظها له حتى يحضر، ثم أمر صلى الله عليه وسلم أن يجعل ذلك الطعام في قصعتين، وهي القدر الذي يكفي عشرة أشخاص، فأكل كل الرجال وشبعوا، فبقي بعض الطعام في القصعتين، فحملنا باقي الطعام على بعير، أو كما قال.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • ظهور البركة في الاجتماع على الطعام.
  • جواز القَسَم لتأكيد الخبر، وإن كان المخبر صادقًا.
  • معجزة ظاهرة وآية باهرة للنبي صلى الله عليه وسلم من تكثير القدر اليسير من الصاع، ومن الكبد، ومن اللحم حتى وسع الجمع المذكور وفضل منه.
  • إذا غاب بعض من في القوم خبئ له نصيبه استحبابًا.
  • جواز الاشتراء من الكافر، وإثبات ملكه على ما في يده.
  • ابتياع الأشياء من المجهول الذي لا يعرف جائز، حتى يطلع على ما يلزم التورع عنه، أو يوجب ترك مبايعته، من غصب أو سرقة، أو شبههما.
  • جواز قبول هدية المشرك؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سأل الرجل: هل يبيع، أو يهدي؟

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.3 / 29.5
الإضاءة 78%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله