«اسْتَهِمَا عَلَيْهِ» فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُجَافِنِي فِي وَلَدِي يَا…

الإسلام > حديث > المستدرك على الصحيحين > حديث ٧٠٣٩

الحديث رقم ٧٠٣٩ من كتاب «كتاب الأحكام» في المستدرك على الصحيحين، تحت باب: كتاب الأحكام.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «استهما عليه» فقال زوجها: من يجافني في ولدي…

«اسْتَهِمَا عَلَيْهِ» فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُجَافِنِي فِي وَلَدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا غُلَامُ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ» فَأَخَذَ الْغُلَامُ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»

[التعليق - من تلخيص الذهبي]٧٠٣٩ - صحيح

سند حديث: ٧٠٣٩ - أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ…

٧٠٣٩ - أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ الْمَرْوَزِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنْبَأَ عَبْدَانُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ سُلَيْمَانَ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلَ صِدْقٍ قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَقَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ثُمَّ رَطَنَتْ فَقَالَتْ بِالْفَارِسِيَّةِ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي قَالَ: فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ: مَنْ يُجَافِنِي؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنِّي لَا أَقُولُ فِي هَذَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَتْ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَهُوَ يَسْقِيَنِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عُتْبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي فَقَالَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «استهما عليه» فقال زوجها: من يجافني في ولدي…

في هذا الحديث بيان وجوب تحقيق مصالح الطفل؛ وذلك أن هذه المرأة قد فارقت زوجها وبقي معها الطفل، وكأنه قد صار منها مانع يمنع استمرار الطفل في حضانتها مع حاجتها له، وهو أيضًا يحتاج إلى رعايتها وحفظها مع عدم قدرة الوالد عل فعل ذلك، فأخبر حينئذ أبو هريرة بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في حق مثل هذه المرأة، فإنَّ الحضانة ولاية يقصد بها تربية الطفل، والقيام بمصالحه، فالصبي قبل سن التمييز يكون عند أمه، ما لم تتزوج، فإذا بلغ سن التمييز، واستقلَّ ببعض شئونه، وصار يستغني بنفسه في كثير من الأمور فحينئذٍ يستوي حق الأم والأب في حضانته؛ فيخير بين أبيه وأمه، فأيُهما ذهب إليه أخذه.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • أن الصبي بعد استغنائه بنفسه يخير بين الأم والأب.
  • أنه إذا تنازع الأب والأم في ابن لهما كان الواجب هو تخييره فمن اختاره ذهب به، وهو اختيار اللجنة الدائمة.
  • أن القرعة طريق شرعية عند تساوي الأمرين وأنه يجوز الرجوع إليها كما يجوز الرجوع إلى التخيير.
  • أن المدعي يمكنه إبداء الأسباب الموجبة لكونه محقًا.
  • أن التمييز لا يشترط له سن؛ لأنه هنا عُلِّق بفهم الطفل واختياره.
  • جواز تكلم المرأة مع من ليس من محارمها للحاجة بدون خضوع.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.3 / 29.5
الإضاءة 78%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
سبحان الله